١١٠٤٠ - قال: وقال الزهري: يؤدي حق اللَّه (ويأخذ) (١).
стр. 12532
١١٠٤١ - حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال: يعطي.
стр. 12533
[١٣١] من قال: لا تؤخذ (الصدقة) (١) في السنة إلا مرة واحدة
стр. 12534
١١٠٤٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب (عن الزهري) (٣) قال: لم يبلغنا (أن أحدًا) (٤) من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم (٥) يثنون (الصدقة) (٦) لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب؛ لأبي أخذها سنة من رسول اللَّه ﷺ (٧).
стр. 12535
١١٠٤٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول عن طاوس أنه قال: إذا تداركت الصدقتان فلا (تؤخذ) (١) الأولى كالجزية.
стр. 12536
١١٠٤٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن (حسن) (١) بن حسن من أمه فاطمة أن النبي ﷺ قال: "لا (ثني) (٢) في الصدقة" (٣).
стр. 12537
[١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
стр. 12538
١١٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال: لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض.
١١٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (عن إبراهيم) (١) قال: كان يقال إنما الصدقات للفقراء (و) (٢) المهاجرين.
стр. 12541
[١٣٤] في صدقة الفطر عما في البطن
стр. 12542
١١٠٤٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد (عن بكر) (٢) (أن) (٣) عثمان كان يعطي صدقة (الفطر) (٤) (عن) (٥) الحبل (٦).
стр. 12543
١١٠٤٨ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون (١) حتى يعطون عن الحبل.
стр. 12544
[١٣٥] في المصدق يأخذ سنًا فوق سن أو سنًا دون سنن
стр. 12545
١١٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أخذ المصدق سنًا فوق من رد عليهم شاتين أو عشرين درهمًا وإذا أخذ سنًا دون من (ردوا) (١) عليه شاتين أو عشرين درهمًا.
стр. 12546
١١٠٥٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني خلاد عن عمرو بن شعيب أنه قال (له) (١): فإن لم (تجد) (٢) السنن الذي (دونها) (٣) أخذت (السن) (٤) الذي فوقها، (ورددت) (٥)(٦) إلى صاحب الماشية شاتين أو عشرين درهمًا.
стр. 12547
١١٠٥١ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض مسألة أن لا (يأخذوا) (٢) من رجل لم (يجدوا) (٣)
⦗٤٠٤⦘
في إبله السنن التي (عليه) (٤) إلا تلك السنن، (خذوا) (٥) (شروى) (٦) إبله أو قيمة عدل (٧).
стр. 12548
١١٠٥٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل وجبت عليه فريضة في إبله (لم) (١) (تكن) (٢) عنده (قال) (٣): فقال: يترادان (الفضل فيما بينهما) (٤).
стр. 12549
١١٠٥٣ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة (عن علي) (١) قال: إن أخذ سنًا دون من رد شاتين أو عشرة دراهم (٢).
стр. 12550
[١٣٦] ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
стр. 12551
١١٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد اللَّه بن المستورد قال: سمعت أبا قلابة يحدث (١) عمر بن عبد العزيز قال: بعث
⦗٤٠٥⦘
أبو بكر (الصديق) (٢) المصدقين، فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت (مخاض) (٣) بعشرة، فانطلقوا، فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر، ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم، فقالوا: لو شئنا أن (نزداد) (٤)(٥) (ازددنا) (٦)(٧) فقال: زيدوا في كل سن عشرة. فلما (٨) كان العام المقبل بعثهم، فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئًا. فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال: لو شئنا أن نزداد ازددنا (فقال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة. فقالوا: لو شئنا أن نزداد (ازددنا)) (٩)(١٠)، قال: لا. حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا. قال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان (العام) (١١) المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، قال: لا. فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة، فلما كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، (قال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان العام المقبل؛ قالوا: لو شئنا
⦗٤٠٦⦘
أن نزداد (ازددنا) (١٢) ((١٣). قال: خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها، وأعلنوها، ثم (خالسوهم) (١٤) (البيع) (١٥) فما استطاعوا (أن ينتقصوا) (١٦) وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا، قال عبد اللَّه: فرأيت عمر بن عبد العزيز كأنه (لم) (١٧) ير بذلك بأسًا، فقال لأبي قلابة: فكيف كانت صدقة الغنم؟ قال: كانت الصدقة تؤخذ (فتقسم) (١٨) في فقراء أهل البادية حتى إذا كان عبد الملك بن مروان أمر بها، فقسمت أخماسًا، فجعل للمسكينة خمسًا منها، ثم لم يزل ذلك إلى اليوم (١٩).
١١٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل فرط في زكاته حتى ذهب ماله قال: هو دين عليه حتى يقضيه.
стр. 12556
[١٣٩] في الأرض تخرج برًا أو شعيرًا من كل واحد خمسة أوساق
стр. 12557
١١٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: إذا كان في الأرض بر (و) (٢) شعير كل واحد (منهما) (٣) أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان (منهما) (٤) خمسة أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة، لأن كله زرع، فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس فيه شيء حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق، فإذا بلغ ففيه العشر.
стр. 12558
[١٤٠] من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
стр. 12559
١١٠٥٨ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن شهر بن حوشب قال: في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي (كل) (١) ثلاثين تبيع.
стр. 12560
١١٠٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول اللَّه ﷺ (البقر) (١) وسألتهم، فاختلفوا علي، فمنهم من قال: (اجعلها) (٢) مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: في أربعين بقرة (٣) مسنة (٤)(٥).
стр. 12561
[١٤١] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم يعتقها) (١) ثم تموت
стр. 12562
١١٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال: في رجل اشترى من زكاته نسمة، فأعتقها، فماتت النسمة وتركت ميراثًا قال: يوجهها في مواضع الزكاة.
стр. 12563
[١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
стр. 12564
١١٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معتمر (بن سليمان) (٢) عن (عمران) (٣) القطان قال: سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال: إن كان (به) (٤) مليًا فعليها زكاته.
стр. 12565
١١٠٦٢ - حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس (عليها) (١) شيء.
стр. 12566
[١٤٣] في تسعة عشر دينارًا إذا كانت
стр. 12567
١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: لو كانت لرجل تسعة عشر دينارًا ليس له غيرها، والصرف (اثنا) (٢) عشر أو ثلاثة عشر، (أفيها) (٣) صدقة؟ قال: نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب.
стр. 12568
[١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالًا
стр. 12569
١١٠٦٤ - حدثنا عبد السلام قال: ثنا (يحيى) (١) بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير (عقال) (٢) ومع كل بعيرين (عقالان) (٣) وقران) (٤)(٥).
стр. 12570
١١٠٦٥ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: قال أبو بكر لو منعوني عقالًا مما أعطوا رسول اللَّه ﷺ لجاهدتهم (١).