١٢٨٢٧ - حدثنا حفص عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر (عن عمر) (١) ﵁ (٢) قال: نذرت نذرًا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أوفي (بنذري) (٣)(٤).
стр. 14598
١٢٨٢٨ - حدثنا جرير عن ليث عن طاوس أقال: كل يمين حلف بها هي للَّه (برة) (١) يوفي بها في الإسلام.
стр. 14599
١٢٨٢٩ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس] (١) في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يوفي (بنذره) (٢).
стр. 14600
١٢٨٣٠ - حدثنا وكيع عن الهذلي أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية، فأسلمت فأرادت أن توفي (بنذرها) (١)، قال الحسن وقتادة: تسرج في مساجد المسلمين.
стр. 14601
١٢٨٣١ - وقال ابن سيرين: ليس عليها شيء.
стр. 14602
١٢٨٣٢ - فعرضت أقاويلهم على الشعبي، فقال: أصاب الأصم وأخطأ (صاحباك) (١) هدم الإسلام ما كان قبله.
стр. 14603
[٤٨] من نهى عن النذر وكرهه
стр. 14604
١٢٨٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن (منصور عن) (١) عبد اللَّه بن مرة عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" (٢).
стр. 14605
١٢٨٣٤ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إياكم والنذر فإن اللَّه لا ينعم (نعمة) (١) على الرشا، وإنما هو شيء يستخرج به من البخيل" (٢).
стр. 14606
١٢٨٣٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: لا (أنذر) (١) نذرًا أبدًا (٢)(٣).
стр. 14607
[٤٩] المسلم يقتل الذمي خطأ
стр. 14608
١٢٨٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد (عن) (١) أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
стр. 14609
١٢٨٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن قيس) (١) عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ، قال: (كفارتهما) (٢) سواء.
стр. 14610
[٥٠] في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي (يكفر لها) (١)
стр. 14611
١٢٨٣٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: مرت رفقة من أهل الشام فاشتروا جارية فأعتقوها فطرحت طنا من قصب على صبي فقتلته، (فأوتي بها) (١) مسروق، فقال: التمسوا أولياءها، فلم يجدوا أحدًا، فنظر ساعة و (تفكر) (٢)، وقال: قال اللَّه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤]، اذهبي فصومي شهرين متتابعين ولا شيء لهم عليك.
стр. 14612
١٢٨٣٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: طرحت جارية طنًا من قصب على صبي فقتلته، فأتى (مسروق في) (١) ذلك فقال: هل (تعلم) (٢) لها من موالي؟ قالوا: لا ندري من مواليها، قال: (فهل) (٣) لها مال؟ قالوا: (ما) (٤) نعلم (لها) (٥) (مالا) (٦)، قال: فمروها أن تصوم شهرين متتابعين.
стр. 14613
[٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) (١) هل يجزيه من عتق الرقبة
стр. 14614
١٢٨٤٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سئل مسروق عن هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. . . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة فقال: من لم يجد فهو (عن) (١) الدية والرقبة.
стр. 14615
[٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) (١) فيه أو يصلي أو يمشي إليه
стр. 14616
١٢٨٤١ - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم (اليسارية) (١) أن أباها لقي النبي ﷺ وهي رديفة له فسأله فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول اللَّه ﷺ : "هل (بها) (٢) وثن؟ "، (قالت) (٣): قال أبي: لا. قال له النبي ﷺ : "فأوف بنذرك
⦗٣٣٩⦘
حيث (نذرت) (٤) " (٥).
стр. 14617
١٢٨٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن (جابر) (١) أن رجلًا نذر أن يصلي في بيت المقدس، (فسأل) (٢) عن ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال له (رسول اللَّه ﷺ ) (٣): "صل هنا" يعني في المسجد الحرام، فأعاد عليه ثلاثًا، قال: "فصل حيث (قلت) (٤) " (٥).
стр. 14618
١٢٨٤٣ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس، فقال: إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى.
стр. 14619
١٢٨٤٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال: ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن.
стр. 14620
١٢٨٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق قال: يمشي.
стр. 14621
١٢٨٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة قال: ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام، فإنه يجزئ (عنه) (١)، والصلاة في المسجد الحرام أفضل.
стр. 14622
١٢٨٤٧ - حدثنا أبو أسامة (عن أشعث) (١) عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانًا قد (سمته) (٢) قال: (لتنظر) (٣) قدر نفقتها فتصدق (به) (٤) ولا تأتيه.
стр. 14623
[٥٣] الرجل (أو) (١) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
стр. 14624
١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التيمي) (١) قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم فقال ابن (أشوع) (٢): لكني لست (أرى) (٣) ذلك، فقال الشعبي: لو قلت:
⦗٣٤١⦘
لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد (أهرقت) (٤) دمها.
стр. 14625
[٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرًا أن ينحر بدنة أو (ينحر) (١) بقرة
стр. 14626
١٢٨٤٩ - حدثنا شريك عن أبي هلال قال: نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة، أو قال: (هديًا) (١)، قال: وكان الحي يذبحون البقرة، قال: فأتيت شريحًا فسألته فسوى بينهما.
стр. 14627
١٢٨٥٠ - حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل (جعل) (١) عليه بدنة للمساكين، قال: يجزئه بقرة.
стр. 14628
[٥٥] يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
стр. 14629
١٢٨٥١ - حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن (أبي معبد) (١) أنه كان على امرأة من أهله (اعتكاف) (٢) شهرًا في المسجد، (فاعتكفت) (٣) تسعة وعشرين يومًا، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم طهرت فوقع عليها زوجها قال:
⦗٣٤٢⦘
(وجئت) (٤) سالمًا والقاسم فقالا (لي) (٥): اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم ائتنا، قال: فذهبت إلى سعيد فسألته، فقال: (جاءا) (٦) حدًا من حدود اللَّه، (وأخطأ) (٧) السنة، وعليها أن تستأنف.
стр. 14630
١٢٨٥٢ - قال: فرجعت إلى القاسم (وسالم) (١) فأخبرتهما بما قال، فقالا: ذلك رأينا.
стр. 14631
١٢٨٥٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف (١).
стр. 14632
١٢٨٥٤ - حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن (بكير) (١) بن الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع (قال) (٢): يتصدق بدينارين.
стр. 14633
١٢٨٥٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف: إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان، عليه ما على الذي غشي في رمضان.
стр. 14634
١٢٨٥٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي اعتكافه.
стр. 14635
١٢٨٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك (قال) (١): كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٢).