١٣٠٠٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال: عليَّ هدي ولم يسم [شيئًا قالا: يمين.
стр. 14807
١٣٠٠١ - (حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: إذا قال: عليّ هدي ولم يسم) (١) فليهد ما شاء ولو (كبة) (٢) من غزل.
стр. 14808
[٨٤] امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
стр. 14809
١٣٠٠٢ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: أتت امرأة شريحًا فقالت: إني نذرت أن أعتكف في المسجد، وإن السلطان (يمنعني) (١)، قال: فكفري عن يمينك.
стр. 14810
١٣٠٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرًا في المسجد الجامع (فطلبها إليه) (١) (أمر) (٢) لا (تستطيع) (٣) أن (تطهر) (٤)، قال: تعتكف (في مسجد) (٥) (تأمن به) (٦).
стр. 14811
[٨٥] في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
стр. 14812
١٣٠٠٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق فيحلف، قال: اليمين (على) (١) ما استحلفه (الذي يستحلفه) (٢)، وليس نية الحالف بشيء.
стр. 14813
١٣٠٠٥ - حدثنا معتمر عن عمران عن الحسن قال: من حلف لرجل على يمين يرى (أنها) (١) ليست (بيمين) (٢) فهي يمين عاقدة.
стр. 14814
١٣٠٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: اليمين على نية المستحلف.
стр. 14815
١٣٠٠٧ - [حدثنا يزيد قال: (حدثنا) (١) هشيم قال: (حدثنا) (٢) عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "اليمين على نية المستحلف] (٣) " (٤).
стр. 14816
١٣٠٠٨ - حدثنا يزيد قال: حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن ابن
⦗٣٨٠⦘
(الفغواء) (١) قال: قال عمر: يمينك على ما صدقك صاحبك (٢).
стр. 14817
١٣٠٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان مظلومًا فله أن (يوري) (١) (بيمينه) (٢) (فإن) (٣) كان ظالما فليس له أن (يوري) (٤).
стр. 14818
[٨٦] في الرجل يقول: لم أحلف
стр. 14819
١٣٠١٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قال: لم أحلف قال: يمين يكفرها.
стр. 14820
[٨٧] الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
стр. 14821
١٣٠١١ - حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان إبراهيم في أصحاب الملا، (فسئل) (١) عن رجل جعل عليه المشي إلى الكعبة إن دخل على أبيه؛ فاحتمله أصحابه فأدخلوه، فقال إبراهيم بيده: احتملوه فأدخلوه، (فليمش) (٢).
стр. 14822
[٨٨] من مات وعليه نذر
стр. 14823
١٣٠١٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: "اقضه عنها" (١).
стр. 14824
١٣٠١٣ - حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس ﵄ (١) سئل عن رجل (مات) (٢) وعليه نذر، فقال: يصام (عنه) (٣) النذر (٤).
стр. 14825
١٣٠١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
стр. 14826
١٣٠١٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان (١) عن أبيه عن إبراهيم في رجل مات وعليه نذر صوم، قال: يطعم عنه.
стр. 14827
١٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر (أن) (١) يصوم، فمات قبل أن يصوم، قال: كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صومًا.
стр. 14828
١٣٠١٧ - حدثنا معتمر عن أبيه عن طاوس في النذر على الميت قال: يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل إنسان (منهم) (١) ثلاثة أشهر.
стр. 14829
١٣٠١٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس ﵄ (١) عن سنان (بن) (٢) عبد اللَّه الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، (إنها) (٣) توفيت أمي وعليها (مشي) (٤) إلى الكعبة نذر؟، فقال: "هل تستطيعين أن تمشي عنها؟ " فقالت: نعم، قال: "فامشي عن أمك"، فقالت: أيجزئ ذلك عنها؟ فقال: " (نعم) (٥)، أرأيت لو كان عليها دين فقضيته هل كان يقبل منك؟ " قالت: نعم، فقال رسول اللَّه ﷺ : "اللَّه أحق بذلك" (٦).
стр. 14830
١٣٠١٩ - حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن (عطاء عن ابن) (١) (بريدة) (٢) عن أبيه
⦗٣٨٣⦘
قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ إذ جاءته امرأة (فقالت) (٣): (إنه) (٤) كان على أمي صوم شهرين، (أفيجزي) (٥) عنها أن (نصوم) (٦) عنها؟ قال: "نعم" (٧).
стр. 14831
[٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل
стр. 14832
١٣٠٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالمًا وهو فيه (كاذب) (١).
стр. 14833
١٣٠٢١ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، (قالوا) (٢): هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
стр. 14834
[٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟
стр. 14835
١٣٠٢٢ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب.
стр. 14836
١٣٠٢٣ - وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا: (إذا) (١) ظاهر منها (ظهارًا) (٢) ولم يدخل (فيه) (٣): إن غشيتك، فلا حد في ذلك ولا وقت، إذا كفر غشيها.
стр. 14837
[٩١] من لا يمين له على من حلف عليه
стр. 14838
١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب) (١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ : " (ثلاثة) (٢) لا يمين (لهم) (٣): (لا يمين) (٤) للولد على والده، و (لا) (٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده" (٦).
стр. 14839
[٩٢] المظاهر عن أمته أيعتقها؟
стр. 14840
١٣٠٢٥ - حدثنا زيد (بن) (١) (الحباب) (٢) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالمًا عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: نعم.
стр. 14841
١٣٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر (عن) (١) الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها، فكان عتقها كفارة الظهار، وكانت امرأته.
стр. 14842
١٣٠٢٧ - حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) في الرجل يظاهر من أمته قال: (يجزئه) (٢) أن يعتقها.
стр. 14843
١٣٠٢٨ - حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده (ولا يجد ما يكفر) (١)، قال: يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه.
стр. 14844
[٩٣] في الرجل يحرم في الغضب
стр. 14845
١٣٠٢٩ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء (والحسن) (١) في الرجل يحرم في الغضب، قال: من نزغات الشيطان، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة (اللَّه) (٢) (فليف) (٣).