← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

[١٧٤] (١) من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (٢) [٨٩]

стр. 1787

١٥١٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه (أنتوضأ) (٢) من بئر بضاعة؟ -قال: وهي بئر (يلقى) (٣) فيها ⦗٣٠٢⦘ الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول اللَّه ﷺ : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٤).

стр. 1788

١٥١٨ - حدثنا ابن علية (عن عوف) (١) الأعرابي قال: حدثنا في مجلس الأشياخ قبل وقعة ابن الأشعث شيخ فكان يقص علينا قال: بلغني أن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا في مسير لهم، فانتهوا إلي غدير في ناحية منه جيفة، فأمسكوا عنه، حتى أتاهم رسول اللَّه ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، هذه الجيفة في ناحيته؟ فقال: "اسقوا واستقوا فإن الماء يحل، ولا يحرم" (٢).

стр. 1789

١٥١٩ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: مر رسول اللَّه ﷺ بغدير فقالوا: يا رسول اللَّه إن الكلاب تلغ فيه والسباع؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : "للسبع ما أخذ في بطنه، وللكلب ما أخذ في بطنه؛ فاشربوا، وتوضؤوا"، قال: فشربوا وتؤضئوا (١).

стр. 1790

١٥٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب أن عمر ابن الخطاب مر بحوض (مجنة) (١) فقال: (اسقوني منه) (٢)، فقالوا: إنه ترده السباع، والكلاب، والحمير، فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب (٣).

стр. 1791

١٥٢١ - حدثنا هشيم قال: أنا حصين عن عكرمة أن عمر بن الخطاب أتى على حوض من الحياض، فأراد أن يتوضأ، ويشرب، فقال أهل الحوض: إنه تلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما ولغت في بطونها، قال: فشرب، وتوضأ (١).

стр. 1792

١٥٢٢ - حدثنا ابن عيينة عن منبوذ عن أمه أنَّها كانت تسافر (مع ميمونة) (١)، فتمر بالغدير فيه الجعلان (٢) (والبعر) (٣) فيستقى لها منه، فتتوضأ، وتشرب (٤).

стр. 1793

١٥٢٣ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض (تردها) (١) السباع، ويشرب منها (الحمار؟) (٢) فقال: لا يحرم الماء شيء (٣).

стр. 1794

١٥٢٤ - حدثنا ابن علية عن إسرائيل عن (الزبرقان) (١) قال: حدثنا كعب بن عبد اللَّه قال: كنا مع حذيفة، فانتهينا إلي غدير فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائض. فقال: الماء لا (يخبث) (٢) (٣).

стр. 1795

١٥٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني المشرك.

стр. 1796

١٥٢٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "الماء (لا يجنب) (١) " (٢).

стр. 1797

١٥٢٧ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء.

стр. 1798

١٥٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: الماء لا ينجسه شيء.

стр. 1799

١٥٢٩ - حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت: إنه ليس يكون على الماء جنابة (١).

стр. 1800

١٥٣٠ - حدثنا ابن علية عن داود عن ابن المسيب قال: أنزل اللَّه الماء طهورا، فلا ينجسه شيء، (وربما قال: لا ينجسه شيء) (١)، قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران، والحياض تلغ فيها الكلاب.

стр. 1801

١٥٣١ - حدثنا ابن علية، عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الغدير (نأتيه) (١)، وقد ولغ فيه الكلاب، وشرب منه الحمار، (نشرب - منه؟) (٢)، قال ابن ⦗٣٠٥⦘ عون: (أو قلت) (٣) (أنتوضأ) (٤) منه؟ - فنظر إليَّ، فقال: إذا أتى أحدكم الغدير (ينتظر) (٥)، حتى يسأل: أي كلب ولغ فيه، وأي حمار شرب من هذا؟!.

стр. 1802

١٥٣٢ - حدثنا وكيع عن يزيد (بن) (١) إبراهيم قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة (تردها) (٢) الحمير، والسباع؟ قال: لا بأس به.

стр. 1803

١٥٣٣ - حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء.

стр. 1804

١٥٣٤ - [حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي (عمر) (١) البهراني عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء] (٢) (٣).

стр. 1805

١٥٣٥ - حدثنا جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال: الماء لا ينجس.

стр. 1806

١٥٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح (أن) (١) جابر بن (زيد) (٢) قال لرجل: صب علي وهو في الحمام، قال: إني جنب! فقال: قم، فاغتسل، فإن الماء لا ينجسه شيء.

стр. 1807

[١٧٥] الماء إذا كان قلتين أو أكثر (١) [٩٠]

стр. 1808

١٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (١) (وأبو معاوية) (٢) عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن (عبيد اللَّه) (٣) بن عمر عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الماء يكون بأرض (الفلاة) (٤)، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: "إذا كان الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث" (٥).

стр. 1809

١٥٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عمر عن النبي ﷺ : مثله أو نحوه (١).

стр. 1810

١٥٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد اللَّه بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة، لم ينجسه شيء (١).

стр. 1811

١٥٤٠ - حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ⦗٣٠٧⦘ ابن عباس قال: إذا كان الماء (ذنوبين) (١)؛ لم ينجسه شيء (٢).

стр. 1812

١٥٤١ - حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها (١).

стр. 1813

١٥٤٢ - [حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: إذا بلغ الماء أن يكون (كرًا) (١)؛ (لم يحمل نجسًا] (٢) (٣).

стр. 1814

١٥٤٣ - [حدثنا ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: إذا كان الماء (كرًا) (١)؛ فلا ينجسه شيء] (٢).

стр. 1815

١٥٤٤ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي الفرات عن محمد بن (زيد) (١) عن سعيد بن جبير قال: الماء الراكد لا ينجسه شيء، إذا كان قدر ثلاث قلال.

стр. 1816

١٥٤٥ - حدثنا يزيد (عن) (١) أبي إسحاق عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلتين؛ ⦗٣٠٨⦘ (لا) (٢) ينجسه شيء، قال شريك: قلت لأبي إسحاق: ما (يعني) (٣) بالقلتين؟ قال: الجرتين.

стр. 1817

١٥٤٦ - حدثنا شريك عن ليث عن أبي عبيدة قال: إذا كان الماء (كرًا) (١)؛ لم ينجسه شيء.

стр. 1818

١٥٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها.

стр. 1819

[١٧٦] في الرجل يمس الحناء بعدما يطّلي [٢٠٩]

стр. 1820

١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن (يؤثر) (١) في الأظفار.

стр. 1821

١٥٤٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء، والخلوق للرجل بعد النورة قال: أما الحناء؛ فلا بأس، وأما الخلوق (١) فإني أكرهه.

стр. 1822

١٥٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على (الحسين) (١) بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر ⦗٣٠٩⦘ الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة (٢).

стр. 1823

[١٧٧] في دردي الخمر يطلى به بعد النورة (١) [٢٠٧]

стр. 1824

١٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن منصور) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة.

стр. 1825

١٥٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ أو يتداوى بشيء منه في جراحة، أو سواها؟ قال: هو رجس، وأمر اللَّه تعالى (٢) باجتنابه.
следующие страницы →