٣٧٣٣ - حدثنا (أبو أسامة قال: حدثنا) (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة (٣).
стр. 4272
٣٧٣٤ - حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في الرجل يصلي المكتوبة فيقرأ (بسورتين) (١) في ركعة أو بسورة في ركعتين قال: لا بأس (به) (٢).
стр. 4273
٣٧٣٥ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن سعيد بن جبير في الرجل يجمع بين السورتين في ركعة قال: أما ما كان من المئين (فاركع) (١) بكل سورة، وأما ما كان من المثاني والمفصل فاقرن إن شئت.
стр. 4274
٣٧٣٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة: أنه كان يقرن السورتين (في ركعة) (١).
стр. 4275
٣٧٣٧ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وسالم (قالا) (١): اقرن (بم) (٢) شئت.
стр. 4276
٣٧٣٨ - حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن معبد بن خالد قال: صلى رسول اللَّه ﷺ بالسبع الطوال في ركعة إلا أن وكيعا قال: قرأ (١).
стр. 4277
٣٧٣٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن (بن) (١) عثمان قال: قمت خلف المقام أصلي وأنا أريد (أن) (٢) لا يغلبني عليه أحد تلك الليلة، فإذا رجل يغمزني من خلفي فلم ألتفت، ثم غمزني فالتفتّ فإذا عثمان بن عفان، فتنحيت وتقدم فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف (٣).
стр. 4278
٣٧٤٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (وقاء) (١) قال: رأيت سعيد بن جبير يجمع بين سورتين في كل ركعة في الفريضة.
стр. 4279
٣٧٤١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا كهمس عن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: قلت لعائشة: كان رسول اللَّه ﷺ يجمع بين السور في ركعة؟ قالت: نعم المفصل (١).
стр. 4280
٣٧٤٢ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) الأعمش (عن) (٢) إبراهيم عن علقمة: أنه كان يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بـ: (حم) [الدخان]، "والطور"، و (الجن) (٣)، ويقرأ في الثانية بآخر البقرة وآخر آل عمران وبالسورة القصيرة.
стр. 4281
٣٧٤٣ - حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأخف عن صلة عن حذيفة قال: صليت مع النبي ﷺ فافتتح البقرة فقلت: يختمها فيركع بها، ثم افتتح آل عمران فقلت: يختمها فيركع بها، ثم افتتح النساء فقلت: يركع بها، فقرأ حتى ختمها (١).
стр. 4282
[١٤٤] من كان (لا) (١) يجمع بين السورتين في ركعة [١٠٥]
стр. 4283
٣٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن معمر بن موسى (عن أبي جعفر [قال: لا (تقرن) (١) بين سورتين في كل ركعة.
стр. 4284
٣٧٤٥ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى) (١)] (٢) عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن خالد قال: كان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (بن) (٣) هشام لا يجمع بين السورتين في ركعة ولا يجاوز سورة إذا (ختمها) (٤) حتى يركع.
стр. 4285
٣٧٤٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة.
стр. 4286
٣٧٤٧ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن خالد الجهني قال: ما أحب أني قرنت سورتين في ركعة (ولو) (١) أن لي (حمر) (٢) النعم (٣).
стр. 4287
٣٧٤٨ - حدثنا وكيع (عن عيسى) (١) عن الشعبي عن زيد بن خالد مثله (٢).
стр. 4288
٣٧٤٩ - حدثنا عبدة عن عاصم عن أبي العالية قال: (حدثني) (١) من سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" (٢).
стр. 4289
٣٧٥٠ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) إسرائيل عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال: أعط كل سورة (حقها) (٢) من الركوع والسجود.
стр. 4290
[١٤٥] في السورة تقسم في الركعتين [١٠٦]
стр. 4291
٣٧٥١ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين (٢)(٣).
стр. 4292
٣٧٥٢ - حدثنا عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه: أن أبا بكر قرأ بالبقرة في الفجر (في) (١) ركعتين (٢).
стр. 4293
٣٧٥٣ - حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر قرأ بآل عمران في الركعتين (الأوليين) (١) من العشاء قطعها، يعني: فيهما (٢).
стр. 4294
٣٧٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن يعلى عن سعيد بن جبير: أنه كان يقرأ في الفجر ببني إسرائيل في الركعتين.
стр. 4295
٣٧٥٥ - حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة قال: صليت خلف سعيد بن جبير (الفجر) (١) فقرأ بـ: (حم) [غافر: ١] المؤمن فلما بلغ: ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَار﴾ [غافر: ٥٥] ركع، ثم قام في الثانية فقرأ ببقية السورة، ثم ركع ولم يقنت.
стр. 4296
٣٧٥٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن يحيى قال: كان يقسم السورة في الركعتين في الفجر.
стр. 4297
٣٧٥٧ - حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقسم السورة في ركعتين (١).
стр. 4298
٣٧٥٨ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين] (١).
стр. 4299
٣٧٥٩ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن يحيى قال: يقسم (السورة) (١) في (ركعتي) (٢) الفجر.
стр. 4300
٣٧٦٠ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين.
стр. 4301
[١٤٦] من كان (يقرأ) (١) في (الأوليين) (٢) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٣) بفاتحة الكتاب (٤) [٩٢]
стр. 4302
٣٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين (الأوليين) (١) بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (٢).
стр. 4303
٣٧٦٢ - [حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب] (١)(٢).
стр. 4304
٣٧٦٣ - حدثنا أبو عامر العقدي قال: (حدثنا) (١) علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: سمعت هشام بن إسماعيل على منبر رسول اللَّه ﷺ يقول: كان أبو الدرداء يقول: (اقرأوا) (٢) في الركعتين (الأوليين) (٣) من صلاة
⦗٣١٨⦘
الظهر بأم الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (٤) بفاتحة الكتاب، (واقرأوا) (٥) في الركعتين (الأوليين) (٦) من العصر بأم الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (٧) بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم الكتاب (٨)، وفي الركعتين من العشاء بأم الكتاب (٩).
стр. 4305
٣٧٦٤ - (حدثنا) عبد اللَّه بن المبارك عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت أن أبا الدرداء كان يقول: اقرأوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من صلاة المغرب (وفي الركعتين الأخريين) (١) من العشاء بأم الكتاب (٢).
стр. 4306
٣٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عبد الأعلى عن (معمر) (٢) عن الزهري عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي أنه كان يقول: يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في الركعتين (الأوليين) (٣) بفاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (٤) بفاتحة الكتاب (٥).
стр. 4307
٣٧٦٦ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك ووكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب فدنوت منه حتى (مست) (١) ثيابي ثيابه أو يدي ثيابه -شك ابن مبارك- فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (٢) [آل عمران: ٨] (٣).
стр. 4308
٣٧٦٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: يقرأ في الركعتين (الأوليين) (١) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٢) بـ: فاتحة الكتاب، كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (٣).
стр. 4309
٣٧٦٨ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن شهر عن أبي مالك: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر في كلهن (١).
стр. 4310
٣٧٦٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في الأربع يسوي بينهن (١).