← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب ١٣٣٩ هجرية - ٢٠ مارس ١٩٢١ م المبادئ ١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الباقى تعصبيا السؤال من زينب أحمد فى بنت توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة فتحية وعن أختها لأبيها وأولاد عمها لأبيها الذكور فقط. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين. والباقى لأولاد عمها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال

стр. 1227

أم وزوج وأخ لأم وأختان لأب وعم شقيق المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم ١٣٣٩ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٢٠ م المبادئ ١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. ٢ - بوفاة المورث عن أم وزوج وأخ لأم وأختين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما السؤال من خديجة فى امرأة توفيت عن أمها وعن زوجها وعن أخيها لأمها وعن أختيها لأبيها وعن عمها شقيق والدها وتركت ما يورث عنها شرعا. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد. حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال يكون لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم. للأم سهم واحد من تسعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخ من الأم سهم واحد من تسعة أسهم وللأختين لأب الأربعة الأسهم الباقية من التسعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء للعم الشقيق، والله أعلم

стр. 1228

زوجة وأخوان لأم وأولاد عم أب وعمات المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم ١٣٣٩ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٢٠ م المبادئ ١ - العمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار إرث المورث فى زوجته وأخويه لأمه وأولاد عم أبيه الشقيق يكون لزوجته الربع فرضا ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من ميخائيل فى رجل توفى عن زوجة وأخوين لأم وأولاد عم أبيه الشقيق ثمانية ذكور وخمس إناث وعمات أشقاء أبيه ويريد كل من هؤلاء معرفة نصيبه فى تركة المتوفى أرجو الإفادة ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه المذكورات ولا للعمات، والله أعلم

стр. 1229

أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وعمة وبنات عم المفتي محمد إسماعيل البرديسى. محرم ١٣٣٩ هجرية - ١١ أكتوبر ١٩٢٠ م المبادئ ١ - العمة وبنات العم العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق يكون لأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من الشيخ محمد بما صورته - توفى رجل عن أخت شقيقة وعمة شقيقة وابن ابن عم شقيق وبنات عم فقط. أرجو بيان نصيب كل وارث ممن ذكر، ومن يحجب منهم ومن لا يحجب الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنات العم المذكورات، والله أعلم

стр. 1230

أم وأخت شقيقة وأختان لأب وعم لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٣٩ هجرية - ٢٥ أبريل ١٩٢١ م المبادئ ١ - الأخت لأب فرضها السدس دائما واحدة أو أكثر مع الواحدة الشقيقة تكملة للثلثين. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعم لأب الباقى تعصيبا السؤال من محمد فى رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط. وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق فى تركته منهم وما مقدار نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى لعمه لأبيه تعصيبا. وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم

стр. 1231

الزوجة مع بنات العم المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال ١٣٣٩ هجرية - ٢٥ يونيه ١٩٢١ م المبادئ إذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن السؤال من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط. ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

стр. 1232

اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول ١٣٣٩ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٢٠ م المبادئ إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى السؤال من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة. فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

стр. 1233

الأم والعمات مع أبناء عم الجد لأب المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول ١٣٣٩ هجرية - ٤ ديسمبر ١٩٢٠ م المبادئ ١ - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأبناء عم جده لبيه يكون لأمه الثلث فرضا ولأبناء عم جده لأبيه الباقى تعصيبا السؤال من محمد إبراهيم بما صورته - إن رجلا توفى عن زوجة حامل وعن أخت لأم مع كونها بنت عمه الشقيق وعن ثلاث عمات أشقاء وعن أولاد عم أبيه لأب، وبعد مدة ولدت الزوجة المذكورة ولدا ذكرا وعاش يوما وليلة ثم توفى عن أم وعن عمة لأم وعن عمات أبيه المذكورات وعن أولاد عم جده لأب ذكورا وإناثا. فعلى أى جهة تقسم التركة الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن، والباقى لابنه الذكر الذى كان حملا وانفصل ذكرا، ولا شىء للأخت لأم ولا للعمات ولا لأولاد عم الأب. ولأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث والباقى لأبناء عم جده لأبيه المذكور تعصيبا بالسوية بينهم متى كان والدهم أخا شقيقا لوالد جد المتوفى لأبيه أو أخا له من الأب ولا شىء لعمته ولا لعمات أبيه، والله أعلم

стр. 1234

اجتماع البنت وأولاد الابن مع الأخ الشقيق المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الآخر ١٣٣٩ هجرية - ١٥ ديسمبر ١٩٢٠ م المبادئ ١ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ٢ - متى انحصر الإرث فى البنت وأولاد الابن كان للبنت النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من إبراهيم فى رجل مسيحى توفى بمصر عن بنته وعن شقيقه وعن خمسة ذكور وأنثى - أولاد ابنه المتوفى قبله - لا غير وترك ما يورث عنه فمن يرثه من هؤلاء وكم هى حصة كل منهم فى الميراث بواقع التركة أربعة وعشرين قيراطا حسب الفريضة الشرعية تكرموا علينا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا، والنصف الآخر لأولاد الابن الكذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء للأخ الشقيق، والله أعلم

стр. 1235

الزوجة والبنت وبنت الأبن مع الأخت الشقيقة المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٠ هجرية - ٢٤ أكتوبر ١٩٢١ م المبادئ ١ - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن أو معهما معا ورثت بالتعصيب. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأخت الشقيقة لعصوبتها مع البنت السؤال من نور الهدى فى رجل توفى وخلف بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة فقط، وترك تركة. فما نصيب كل منهن فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1236

الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر ١٣٤٠ هجرية - ١٥ ديسمبر ١٩٢١ م المبادئ ١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأخوات الشقيقات لأنهن من الصنف الرابع منهم. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد بنت يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من عبد محمد بخطابه المرافق لخطاب وزارة الحقانية رقم ٨ سنة ١٩٢١ ص ٧٥٠٤ بما صورته - فى رجل يدعى جاد فريد وتوفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتيه مسعودة وفقاينة وعن أولاد بنته وهابة المتوفاة قبله وهم عيد وإسماعيل وعبد الناصر وعبد اللطيف وحسين وسارة ونعيمة وعن أولاد أخته شقيقته شلبية المتوفاة قبله وهم إبراهيم وإسماعيل وقطب وفرج ووسيلة وزهرة وعن أولاد أخته شقيقته محبوبة المتوفاة قبله وهم محمد ورجب وقاسم وعبده وعن ابن أخته شقيقته صفية المتوفاة قبله وهو سيد أحمد وعن بنت أخته شقيقته فاطمة المتوفاة قبله وهى التزام فقط من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر، وترك تركة تورث عنه شرعا. والمطلوب معرفة من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث، وما نصيب كل من الذين يرثون أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى لأولاد بنته المتوفاة قبله السبعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخواته شقيقاته لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول والثانى. وبهذا يعلم الجواب، والله أعلم

стр. 1237

بنت وبنات أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٤٠ هجرية - ٢٤ أبريل ١٩٢٢ م المبادئ ١ - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من الشيخ محمد محمد فى امرأة تسمى الست أسماء توفيت عن بنتها الست زنوبة وعن بنات أخيها شقيقها المرحوم محمد منصور وهن الست زكية والست بهية والست هندام والست زهرة وعن أولاد ابن أخيها الشقيق المرحوم محمد عثمان وهم أربعة ذكور وأربعة إناث وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأبناء ابن أخيها الشقيق المذكور الأربعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1238

بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان ١٣٤٠ هجرية - ٦ مايو ١٩٢٢ م المبادئ ١ - الأخوات الشقيقات مع بنت الأبن عصبة ويقدمن على ابن ابن الأخ الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من أحمد محمد - فى امرأة توفيت عن ورثتها الشرعيين لها وهم بنت ابن لها وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لها شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ما ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن المذكورة، ولا شىء لابن ابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1239

اجتماع الأب مع الجدة لأم والجد لأم المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول ١٣٤١ هجرية - ١٦ نوفمبر ١٩٢٢ م المبادئ ١ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث بين أب وجدة لأم يخص الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال من الشيخ عبد السلام مخلص فى امرأة ماتت عن زوجها ووالديها وولدها، ثم مات الولد المذكور عن والده وجده لأمه وجدته لأمه، فما يخص كل وارث من ورثة المتوفاة الأولى ومن يرث الولد المذكور المتوفى ثانيا ممن ذكروا وما يخص كل وارث منهم أفيدوا الجواب مع العلم بأن الولد المذكور هو ابن ذكر الجواب لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لما ذكر ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا. ولجدة المتوفى ثانيا أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

стр. 1240

اخوة لأم هم أولاد عم مع أولاد أعمام وابن عم لأم المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى ١٣٤١ هجرية - ١٩ ديسمبر ١٩٢٢ م المبادئ ١ - يتعدد الميراث بتعدد الصفة فيرث الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق بالفرض باعتباره أخا لأم وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق. ٢ - بنات الأعمام الأشقاء وابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى أخ وأختين لأم هم أولاد عم شقيق وأبناء أعمام أشقاء يستحق الأخ والأختان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الأخ من الأم باعتباره من أبناء الأعمام الأشقاء تعصيا السؤال من صالح على فى رجل توفى عن أخ وأختين لأم وهم أولاد عمه الشقيق أيضا وعن أولاد أعمامه أشقاء والده ذكورا وإناثا وعن ابن عمه أخ والده من الأم، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب للأخ والأختين من الأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأعماء الأشقاء بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد الأعمام الأشقاء ولا لابن العم من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1241

الزوجة والبنات والأخت والاخوة لأب وأبناء الأشقاء أو لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى ١٣٤١ هجرية - ٧ يناير ١٩٢٣ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأب وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا السؤال من على إبراهيم - فى رجل مات عن أربع بنات وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت كذلك وأبناء أعمام البعض أشقاء والبعض لأب. فمن الذى يرث من هؤلاء ومن الذى لا يرث منهم وما نصيب الورثة نرجو التكرم بالإجابة عما تقدم ولكم جزيل الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء للأخ والأخت لأب ولا لأبناء الأعمام المذكورين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1242

الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٤٠ هجرية - ١٩ مارس ١٩٢٣ م المبادئ ١ - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من عبد الله عبد الرحمن - فى رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة. فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذه حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

стр. 1243

الأخت لأب والجد والجدة لأم مع العمة وعم الأب الشقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٤١ هجرية - ١٩ مارس ١٩٢٣ م المبادئ ١ - الجد لأم والعمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت المتوفاة لأبيها وجدتها لأمها وعم أبيها الشقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا والجدة لأم السدس فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من إبراهيم محمد - فى امرأة توفيت عن أختها من أبيها وعن جدها وجدتها من جهة أمها وعن عمتها وعن عم أبيها الشقيق. أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولجدتها لأمها السدس فرضا والباقى لعم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1244

البنت مع بنتى الأبن وأولاد الأخوين ذكورا وأناثا المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٤١ هجرية - ١٩ مارس ١٩٢٣ م المبادئ ١ - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وبنتى ابنه وأبناء أخويه الشقيقين تستحق البنت النصف فرضا وبنتا الابن السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من حسنين سالم فى رجل توفى عن بنت وعن بنتى ابن توفى قبله وعن أولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا وترك تركة. فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه المتوفى قبله السدس فرض تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين المذكورين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1245

أولاد الابن مع أبناء الأخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان ١٣٤١ هجرية - ٢٩ أبريل ١٩٢٣ م المبادئ ابن الابن مقدم فى العصوبة على ابن الأخ لأب ويجوز باقى التركة بعد أصحاب الفروض السؤال من إبراهيم مصطفى - فى امرأة توفيت عن بناتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وإناثا وعن بنات أخيها شقيقها المتوفى قبلها، وعن أبناء أخ من أبيها توفى قبلها. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لبنات المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات الشقيق ولا لأبناء أخيها من أبيها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1246

ميراث الأب بالفرض والتعصيب المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٢ هجرية - ٣٠ مارس ١٩٢٣ م المبادئ إذا لم يكن للمتوفى فرع ذكر يستحق والده الباقى فرضا وتعصيبا بعد فرض الزوجة والأم والبنت السؤال بخطاب سكرتير وزارة الحربية بالآتى المرجو بعد الإطلاع على الاعلام الشرعى الوارد مع مكاتبة مديرية أسيوط باطنه رقم ٣١٦٠ الإفادة عن مقدار نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حسنين حسن فى مكافأة الرديف المستحقة، وطيه عدد ١٣ ورقة بما فيها الإعلام المذكور الجواب اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحوم محمد حسنين حسن - ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه، كما وردت - وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

стр. 1247

الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية) المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى ١٣٤٢ هجرية - ٢٣ ديسمبر ١٩٢٣ م المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال بخطاب المحافظة رقم ١٩/١٢/١٩٢٣ ص ٦٠٥، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف مبلغ ١. ٦٣٣ المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق لكل منهم فى هذا المبلغ الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٩/١٢/١٩٢٣ ص ٦٠٥ وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1248

أجتماع أولاد العم الشقيق مع الخالين الشقيقين المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب ١٣٤٢ هجرية - ٢٦ فبراير ١٩٢٤ م المبادئ ١ - بنات العم والأخوال من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - متى انحصر الإرث فى أبناء العم الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا السؤال من حافظ محمد - فى امرأة توفيت عن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى وعن خالين شقيقين وعن أولاد خالها الشقيق ثلاثة ذكور وعن ابن خالتها الشقيقة فقط. وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء عمها الشقيق الثلاثة اذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1249

اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب ١٣٤٢ هجرية - ٢ مارس ١٩٢٤ م المبادئ ١ - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء الإخوة لأب الباقى تعصيبا السؤال من عثمان محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

стр. 1250

أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٤٢ هجرية - ٣١ مارس ١٩٢٤ م المبادئ ١ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من محمود محمد بما صورته - بتاريخ ٢٦ رمضان سنة ١٣٢٤ توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا. فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله الجواب لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1251

ابنا ابن العم الشقيق مت ابن الأخت الشقيقة المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان ١٣٤٢ هجرية - ٢٣ أبريل ١٩٢٤ م المبادئ ١ - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - ابنا ابن العم الشقيق من العصبات ويحوزان عند انفرادهما جميع التركة تعصيبا السؤال من عبد الحليم محمد فى امرأة تدعى أمينة توفيت عن ابنى عمها الشقيق المرحوم حسن المتوفى قبلها وهما محمد بن حسن وأحمد بن حسن وعن أبناء أختها الشقيقة وهم محمود وحسن وإبراهيم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابنى ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1252

الجد والجدة لأم مع الأخت لأم والأخوة الأشقاء المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان ١٣٤٣ هجرية - ٣٠ أبريل ١٩٢٤ م المبادئ ١ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة السدس فرضا. وللأخت لأم السدس كذلك.، وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من حسن محمود فى شخص توفى وترك جدا وجدة وأختا وجميعهم من جهة الأم، وكذلك ترك إخوة وأخوات وأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب لجدة المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1253

سلسلة مواريث المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة ١٣٤٢ هجرية - ٤ يونية ١٩٢٤ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن زوجة وبنات واب واخوة اشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللاب الباقى تعيبا ولاشى للباقين. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنات اللثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. ٣ - يوفاة المورث عن أخوات شقيقات وعم شقيق وعمتين شقيقتين يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعم الشقيق الباقى تعصيباولاشىء للباقين. ٤ - بوفاة المورث عن بنات وأخوات شقيقات وعم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن وللشىء للعم الشقيق السؤال من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأربعة أبوالسعد وبطرس ومريم ووردة ثم توفى ابنها أبو السعد عن زوجتة روزة وبناتة الخمسة أمالية وزاهية ومارية وهيلانة وبدور ووالده عوض عويضة واخيه بطرس عوض وأخيه شقيقتيه مريم ووردة - ثم توفيت روزة زوجة المتوفى الثانى عن بناتها الخمس المذكورات ووالدتها صبيحة التى توفيت وشقيقتها وردة ثم توفى عوض عويضة زوج المتوفاة أولا عن أولاده الثلاث بطرس عوض ومريم ووردة - ثم توفيت بدور بنت أبى السعد عوض عن أخواتها الشقيقات الثلاث المذكورات وعن بناتها الثلاث وهن جميلة وفائقة ونرجس وعن عمها وعمتها الأشقاء - ثم توفيت وردة بنت المتوفاة أولا عن أخيها وأختها الشقيقين وهما بطرس ومريم - ثم توفيت أمالية بنت أبى السعد عوض عن بنتها بهجة وزوجها وشقيقتيها مرية وجيلانة وعن عمها وعمتها الشقيقين - ثم توفيت مريم بنت المتوفاة أولا عن أخيها شقيقها بطرس عوض وبنتها منجدة - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته بالفريضة الشرعية، مع العلم بأن المتوفين المذكورين وورثتهم أقباط مسيحيون متحدون فى الدين والدار الجواب لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوجة المتوفى ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء لحجيهم بالأب المذكور، ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات، وتقسم تركة المتوفى رابعابين أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين، ولبنات المتوفاة سادسا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء، وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين، ولبنت المتوفاة تاسعا من تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

стр. 1254

الأم مع الأخ لأم والأخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ يونية ١٩٢٤ م المبادئ ١ - تأخذ لأم السدس مع وجود اثنين أو اثنتين من اخوة الميت أو أخواته أو منهما أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا السؤال من أحمد دسوقى فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أخيها من أبيها بالغ وعن أختها من أمها فقط وأنها تملك ميراثا شرعيا ورثته عن أبيها المتوفى قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب الجواب لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها السدس فرضا والباقى لأخيها منن أبيها تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1255

الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة ١٣٤٢ هجرية - ٣ يولية ١٩٢٤ م المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من الشيخ عكاشة فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنته وعن والده ووالدته، ثم توفى والد المتوفى الأول المذكور عن زوجته وعن أخته الشقيقة وبنت ابنه المتوفى قبله، والمطلوب هو معرفة نصيب كل فى تركة المتوفين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1256

أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول ١٣٤٣ هجرية - ٢١ أكتوبر ١٩٢٤ م المبادئ يانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم والد المتوفى الباقى تعصيبا السؤال من محمد اسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف فدان. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة كل من المتوفى الأول والثانى. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء لأبناء شقيق والده. ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1257

أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول ١٣٤٣ هجرية - ٢٢ أكتوبر ١٩٢٤ م المبادئ ١ - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من حسن محمد - فى متوفاة عن أم وعمتين شقيقتين وبنت عم شقيق وابن عم أبيها الشقيق أفيدوا الجواب الجواب لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولا لبنت العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

стр. 1258

الزوج وابن العم لأب والعمة والخال والخالة وبنت العم المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر ١٣٤٣ هجرية - ١٢ نوفمبر ١٩٢٤ م المبادئ ١ - العمة والخال والخالة وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الارث فى الزوج وابن العم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا السؤال من السيد ابراهيم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وعمة وبنت عم شقيق وخال وخالة أشقاء وابن عم لأبيها فمن الذى يرث ومن الذى يحرم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنت العم الشقيق ولا للخال والخالة المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1259

الزوجة وبنت الأبن مع الأختين لأب وابن الأخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر ١٣٤٣ هجرية - ١٣ نوفمبر ١٩٢٤ م المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ لأب بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع بنت الأبن. ٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت الابن والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الأبن النصف فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من أحمد محفوظ - فى رجل توفى عن زوجته وبنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنت بنته اثنين إناث وعن أختين من أبيه وابن أخ له من أبيه فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه المتوفى قبله النصف فرضا والباقى لأختيه من أبيه بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابن الأخ المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1260

الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر ١٣٤٣ هجرية - ٢٦ نوفمبر ١٩٢٤ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما السؤال بخطاب سعادة سكرتير مالى الحربية رقم ٢٢/١١ سنة ١٩٢٤ بما صورته نفيد الأوراق طيه حيث قد صار استيفاء المطلوب بكتاب الإفتاء رقم ١٩٥ بتاريخ ٢١/١٠/١٩٢٤ والمرجو تقسيم مبلغ ال- ٥١٠ مليما على ورثة المرحوم حسن احمد العتال الموضحين بالكشف طيه حسب الفريضة الشرعية وإفادتنا مع إعادة جميع الأوراق الجواب اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم ٢٢ /١١/١٩٢٤ نمرة ١٩٢٨ /٥٩ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم حسن أحمد العتال، ونفيد أن لشقيقته من تركته النصف فرضا ولأخيه من والدته السدس فرضا والباقى لأخويه منوالده تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر

стр. 1261

الزوج وابن ابن العم لأب مع العمة الشقيقة المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة ١٣٤٣ هجرية - ١٣ ديسمبر ١٩٢٤ م المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا السؤال من إبراهيم سعيد فى امرأة تدعى الست بنت عبده توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة والدها وعن ابن ابن عمها لأبيها، فمن يرث ومن لا يرث نرجو الجواب الجواب وزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1262

اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة ١٣٤٣ هجرية - ١ يناير ١٩٢٥ م المبادئ ١ - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا السؤال من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم. بالجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1263

زوجة وابن ابن عم شقيق مع ابن أخت لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٤٣ هجرية - ٤ مارس ١٩٢٥ م المبادئ ١ - ابن الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا السؤال من أحمد محمد فى رجل توفى يدعى حسن على عن ابن ابن ابن عمه الشقيق وزوجته التى توفى وهى على عصمته وابن أخته لأبيه وترك مايورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث أفيدوا الجواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن أخته لأبيه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

стр. 1264

أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال ١٣٤٣ هجرية - ٣٠ أبريل ١٩٢٥ م المبادئ ١ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا السؤال من يعقوب فى رجل توفى عن بنتين وعن أخ وأختين أشقاء، ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة وعن عمها وعمتيها الأشقاء ثم توفيت البنت الثانية عن عمها وعمتيها الأشقاء أيضا، ثم توفيت إحدى أختى المتوفى الأول الشقيقة عن أخيها وأختها الشقيقين، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفين المذكورين. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب والجميع أقباط أرثوذكس ومقيمون بالقطر المصرى ومتحدون فى الدين والدار والله أعلم الجواب لبنتى المتوفى الأول من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأختيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت الشقيقة من تركة المتوفاة ثانيا النصف فرضا والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وتكون تركة المتوفاة ثالثا لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وتقسم تركة المتوفاة رابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

стр. 1265

الأخت لأب مع ذوى الأرحام المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة ١٣٤٣ هجرية - ٢٦ مايو ١٩٢٥ م المبادئ لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض السؤال من السعيد بكر - فى أن المرحومة الست حنيفة هانم توفيت إلى رحمة الله عن أختها لأبيها الست أمينة هانم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم أحمد بك وهو سليم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم حسين بك وهو محمود وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم عبد الحليم بك هو محمد سليم الشهير بمحمد حليم وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم حسن حمدى بك السلحدار وهم رفعت حسن الشهير بأحمد سليم السلحدار ومحمود وسعيد وخديجة وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم معصور بك السلحدار وهم محمد ويوسف وفاطمة وعقيلة ورقية وعن بنت أخيها لأبيها المرحوم ابراهيم السلحدار وهى حنيفة وعن ولدى أختها لأبيها المرحومة نفيسة هانم وهما محمد توحيد بك وزينب هانم وتركت مايورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء إخوتها لأبيها الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخوتها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
следующие страницы →