Полный текст (1 472 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.
стр. 981
وَهَذَا صَحِيحٌ
٥ - / ٤٢٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ
٧ - / ٥٧٩ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمخرمِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله ابْن صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَة
стр. 982
أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ
وَفِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ
وَيُقَالُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَأَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اسْمُهُ نَافِذٌ
стр. 983
٦ - / ٤٢٨ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ
٨ - / ٥٨٠ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد المقريء قَالَ نَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
٩ - / ٥٨١ ونا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
стр. 984
فَأَمَّا الْحُمَيْدِيُّ فَإِنَّهُ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَمْرو بن دِينَار وَيحيى ابْن سَعِيدٍ يَرْوِيَانِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْن عَمْرٍو
وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعا
وَخَمْسَة أوسق ثَلَاثمِائَة صَاعٍ
وَصَاعُ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَة أرصال وَثُلُثٌ وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ
стр. 985
أَرْطَالٍ
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ يَعْنِي لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ
стр. 986
٧ - / ٤٢٩ بَاب مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
١٠ - / ٥٨٢ نَا مُحَمَّدُ بن بشار قَالَ نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسَار عَن عرَاك ابْن مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ وَلا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ
فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا
стр. 987
الْحَوْلُ
٨ - / ٤٣٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ
١١ - / ٥٨٣ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمخرمِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ
стр. 988
الْمُتَعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي نَحْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ فَحَمَاهَا لِي
стр. 989
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ
يُقَالُ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ
٩ - / ٤٣١ بَابَ مَا جَاءَ فِي لَا زَكَاة على المَال السمنقاد حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
١٢ - / ٥٨٤ نَا عَبْدُ اللَّهِ بن حَمَّاد قَالَ نَا سُلَيْمَان ابْن
стр. 990
سَلَمَةَ قَالَ نَا بَقِيَّةُ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا زَكَاة فِي مَال امرىء حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
стр. 991
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا قَالَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
стр. 992
وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
стр. 993
١٠ - / ٤٣٢ بَابَ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
١٣ - / ٥٨٥ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا
стр. 994
تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسلم جِزْيَة
стр. 995
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ
وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُود
стр. 996
وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
стр. 997
١١ - / ٤٣٣ بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ
١٤ - / ٥٨٦ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ
١٥ - / ٥٨٧ ونا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ الْمُصْطَلِقِ قَالَ كَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
стр. 998
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
стр. 999
وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ
فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الله بن الْمُبَارك وقاال بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُم ابْن عمر وَعَائِشَة وَجَابِر بن عبد الله وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ الله عَنْهُم
стр. 1000
١٦ - / ٥٨٨ ونا أَبُو عُتْبَةَ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ نَا عُثْمَان ابْن سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ نَا مُحَمَّد بن مهَاجر عَن ثَابت ابْن الْعَجْلانِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَكَنْزٌ هُوَ
فَقَالَ إِلا إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
стр. 1001
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
١٢ - / ٤٣٤ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا
١٧ - / ٥٨٩ نَا أَبُو الْفَضْلِ عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْكُوفِيُّ قَالَ
стр. 1002
نَا أَبُو بَكْرٍ عَيَّاشٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَمَا يُسْقَى بِالأَنْهَارِ وَالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِي نصف الْعشْر
стр. 1003
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ
فَأَمَّا حَدِيثُ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَدْ رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسَار عَن بسر ابْن سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا
وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ
стр. 1004
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ نَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ بَيَّنَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ إِذَا كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ
стр. 1005
١٣ - / ٤٣٥ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ وَجَرْحِهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
١٨ - / ٥٩٠ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد الزُّهْرِيّ قَالَ نَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَامَ فَاتَّبَعْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ بِآخَرَ فَقَالَ ثُمَّ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ
стр. 1006
جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
وَفِي الْبَاب عَن أنس بن مَالك وعبد الله بن عَمْرو وَعبادَة ابْن الصَّامِتِ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرٍ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
١٤ - / ٤٣٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرْصِ
١٩ - / ٥٩١ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يحيى بن سعيد وَمُحَمّد
стр. 1007
ابْن جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ خَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا شُعْبَةُ شَكَّ فِي الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ أَرَادَ بِذَلِكَ دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُث
стр. 1008
فالربع
стр. 1009
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ
وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْد أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ
وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَ الثِّمَارُ مِنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ يَبْعَثُ السُّلْطَانُ خَارِصًا يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ وَالْخَرْصُ أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يَنْظُرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ الْعُشْرِ مِنْ ذَلِكَ فَيَثْبُتُ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا
فَإِذَا أَدْرَكَ الثِّمَارُ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ
стр. 1010
هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَقد رَوَى ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسُيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاة الكروم إِنَّهَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهَ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حسن غَرِيب
стр. 1011
١٥ - / ٤٣٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ
٢٠ - / ٥٩٢ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ قَالَ نَا بشر ابْن بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَر أَتَانَا مصدقوا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَدَّقُونَا بِمثل ذَلِك ثمَّ أَتَانَا مصدقوا أَبِي بَكْرٍ فَصَدَّقُونَا بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَانَا مصدقوا عمر فصدقونا بِمثل ذَلِك ثمَّ أَتَانَا مصدقوا عُثْمَانَ فَصَدَّقُونَا بِمِثْلِ ذَلِكَ صَدْرًا مِنْ وِلايَتِهِ ثُمَّ تَعَدَّوْا عَلَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَفَأَكْتُمُهُمْ مِنْ مَالِي مِثْلَ الَّذِي تَعَدَّوْا بِهِ عَلَيَّ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَا وَلَكِنْ اجْمَعْ لَهُمْ مَالَكَ ثُمَّ قُلْ مَا كَانَ لَكُمْ فِيهِ مِنْ حَقٍّ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ مِنْ بَاطِلٍ فَدَعُوهُ فَإِنْ تَعَدَّوْا جُمِعَ مَا تَعَدَّوْا عَلَيْكَ وَزَكَاتُكَ فِي مِيَزَانِكَ يَوْمَ
стр. 1012
الْقِيَامَةِ
وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
стр. 1013
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيهِ
وَيُقَالُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَصَحُّ
وَقَوْلُهُ الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
يَقُولُ عَلَى الْمُتَعَدِّي مِنَ الإِثْمِ كَمَا عَلَى الْمَانِعِ إِذَا مَنَعَ
стр. 1014
١٦ - / ٤٣٨ بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ
٢١ - / ٥٩٣ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْحُومٍ الْخَيَّاطُ الرَّازِيُّ قَالَ نَا مُؤَمل ابْن إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلا يَنْصَرِفَنَّ عَنْكُمْ إِلا وَهُوَ رَاضٍ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
стр. 1015
وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جرير وَمُحَمّد ابْن يَزِيدَ عَنْ مُجَالِدٍ
وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَصَحُّ
وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مُجَالِدًا
стр. 1016
١٧ - / ٤٣٩ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ
٢٢ - / ٥٩٤ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بن الصَّباح قَالَ نَا سعيد ابْن سُلَيْمَانَ قَالَ نَا عَبَّادٌ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا
стр. 1017
ساعيا فَأخذ الصَّدَقَة من أغنيائنا فقسهما فِي فُقَرَائِنَا
قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ وَكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهُ قَلُوصًا
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حسن
стр. 1018
١٨ - / ٤٤٠ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ
٢٣ - / ٥٩٥ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَكِيمِ ابْن جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزِيد عَن أَبِيه عَن عبد الله ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يسْأَل عبد مسئلة وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْنًا أَوْ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا يُغْنِيهِ وَمَاذَا غِنَاؤُهُ فَقَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا
стр. 1019
مِنَ الذَّهَبِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر
стр. 1020
وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَة فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ
وَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ صَاحِبِ شُعْبَةَ أَنه قَالَ لِسُفْيَان لَو غير حكم حدث بِهَذَا فَقَالَ لَهُ سُفْيَان ومالحكيم لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا
وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ
следующие страницы →