← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 6035

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (43 стр.). Показаны 36–43 · переход к 41.

стр. 36

يَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ مَعْرُوفُونَ إِلا الْوَاسِطَةَ الَّذِي بَيْنَ مَعْمَرٍ وَقَتَادَةَ وَمَعْمَرٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ قَتَادَةَ غَيْرَ هَذَا وَلَكِنْ بَيَّنَ هُنَا أَنه لم يسمع إِلا بِوَاسِطَةٍ لَكِنْ إِذَا انْضَمَّتْ هَذِهِ الطَّرِيقُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَرَفَ أَنَّ لِحَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَصْلا ثُمَّ وَجَدْتُ لأَصْلِ الْحَدِيثِ طَرِيقًا أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد الله ابْن زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ زَيْدٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ وَغَفَرَ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْكُمْ وَفِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ إِلا أَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ إِذا اخْتلفت المخارج نزيد الْمَتْن قُوَّة وَالله أعلم الحَدِيث الثَّامِن قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يحيى بن أبي بكير ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ أَيْ رَبِّ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ قَالَ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ هَلُّمُوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ فَنَنْظُرُ كَيْفَ يَعْمَلانِ قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ قَالَ فَاهْبِطَا إِلَى الأَرْضِ فَتَمَثَّلَتْ لَهُمَا الزَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ فَجَاءَاهَا فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الإِشْرَاكِ قَالا لَا وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رجعت إِلَيْهِمَا وَمَعَهَا صَبِيٌّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِيَّ فَقَالا لَا وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمَا بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَالله حَتَّى تشربا هَذَا

стр. 37

الْخَمْرَ فَشَرِبَا فَسَكَرَا وَوَقَعَا عَلَيْهَا وقتلا الصَّبِي فَلَمَّا أفاقا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا من شَيْء أبيتماه عَليّ إِلا فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا فَخُيِّرَا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْفَرَجِ بْنِ فضَالة عَن مُعَاوِيَة ابْن صَالِحٍ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَالْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يُقَلِّبُ الأَسَانِيدَ وَيَلْزَقُ الْمُتُونَ الْوَاهِيَةَ بِالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ قُلْتُ وَبَيْنَ سِيَاقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَسِيَاقُ زُهَيْرٍ تَفَاوُتٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَيْضًا أَبُو حَاتِمِ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ يَكَادُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ وُقُوع هَذِه الْقِصَّةِ لِكَثْرَةِ الطُّرُقِ الْوَارِدَةِ فِيهَا وَقُوَّة مخارج أَكْثَرهَا وَالله أعلم الحَدِيث التَّاسِع قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِيَ ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُخَضِّبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يُرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبُو أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ ثُمَّ نُقِلَ تَجْرِيحُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ قُلْتُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ الثِّقَةِ الْمُخَرَّجُ لَهُ فِي الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ التَّرَجُّلِ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يُخَضِّبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يُرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الزِّينَةِ وَابْنُ حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ الرَّقِّيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِهِ وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من هَذَا الْوَجْه أَيْضا

стр. 38

الحَدِيث الْعَاشِر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ رَوَاهُ أَيْضًا غُنْدَرٌ وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ بِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ وَالثَّوْرِيِّ كِلاهُمَا عَن منصوى كراوية هَمَّامٍ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ كَذَلِكَ تَابَعَ شُعْبَة على نبيط ابْن شَرِيطٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الاخْتِلافَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَلَى مُجَاهِدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ لَا يُعْرَفُ لِجَابَانَ سَمَاعٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلا لِسَالِمٍ مِنْ جَابَانَ انْتَهَى وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَان الثَّوْريّ تَارَة كراوية النَّسَائِيِّ وَتَارَةً مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي حَفْصٍ الأَبَّارِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ جَابَانَ وَأَعَلَّهُ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنَ الِاضْطِرَاب وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا يقتضى الحكم بِالْوَضْعِ وَالله أعلم الحَدِيث الْحَادِي عشر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ بِهِ وَأَعَلَّهُ بِيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَمْ يُصِبْ فَإِنَّ يَزِيدَ وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَبِكَوْنِهِ كَانَ يُلَقَّنُ فَيُتَلَقَّنُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَلا يَلْزَمُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا يُحَدِّثُ بِهِ مَوْضُوعًا وَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الإِفْرَادِ وَقَالَ تفرد بِهِ صَالح ابْن عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي بِهَذَا الإِسْنَادِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَضَعَّفَ يَزِيدَ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ الْبَرَاءِ وَلَفْظُهُ لَا تَدْعُوهَا يَثْرِبَ فَإِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَمَنْ قَالَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ الله ثَلَاث

стр. 39

مَرَّاتٍ هِيَ طَيْبَةُ هِيَ طَيْبَةُ وَشَاهِدُهُ مَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِي الْمَدِينَة الحَدِيث الحَدِيث الثَّانِي عشر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْن مليكَة ع عبد الله بن حَنْظَلَة غَسِيلِ الْمَلائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وأعل طَرِيقِ الْمُسْنَدِ بِحُسْيَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَأَيْتُهُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْ حَدِيثٍ يَرْوِيهِ حُسَيْنٌ فَقَالَ خَطَأٌ فَقِيلَ لَهُ الْوَهْمُ مِمَّنْ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ حُسَيْنٍ قُلْتُ حُسَيْنٌ احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَتْرُكْ أَبُو حَاتِمٍ السَّمَاعَ مِنْهُ بِاخْتِيَارِ أَبِي حَاتِمٍ فَقَدْ نَقَلَ ابْنُهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُهُ مَرَّاتٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ تَفْسِيرِ شَيْبَانَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيَّ بَعْضَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ تَكْرِيرٌ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اكْتُبُوا عَنْهُ وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَابْنُ سَعْدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ وَآخَرُونَ ثُمَّ لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ وَهِمَ فِي حَدِيثِ سَرَى فِي جَمِيعِ حَدِيثِهِ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ كُلِّهَا بِالْوَهْمِ لَمْ يسلم أحد ثُمَّ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْهُ الْحُكْمُ عَلَى حَدِيثِهِ بِالْوَضْعِ وَلا سِيَّمَا مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَنْفَرِدْ بَلْ تُوبِعَ وَوَجَدْتُ لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدُ فَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ الْبَغَوِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بِهِ وَلَيْثٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّمَا ضُعِّفَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فَهُوَ مُتَابَعٌ قَوِيٌّ وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ مَرْفُوعًا وَعَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْن سَلام وَهُوَ شَاهد

стр. 40

قَوِيٌّ قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ إِنَّمَا يعرف هَذَا من كَلَام كَعْب ثمَّ سَاقه من طَرِيق أَحْمد أَيْضا قَالَ حَدثنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الْعَزِيز ابْن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن حَنْظَلَة عَن كَعْب أَنه قَالَ لِأَن أزني أحب إِلَيّ من أَن آكل درهما من رَبًّا وَأوردهُ الْعقيلِيّ من طَرِيق ابْن جريج حَدثنِي ابْن أبي مليكَة أَنه سمع عبد الله بن حَنْظَلَة بن الراهب يحدث عَن كَعْب الْأَحْبَار فَذكر مثل السِّيَاق الْمَرْفُوع وَنقل عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن هَذَا أصح من الْمَرْفُوع قلت وَلَا يلْزم من كَونه أصح أَن يكون مُقَابلَة مَوْضُوعا فَإِن ابْن جريج أحفظ من جرير بن حَازِم وَأعلم بِحَدِيث ابْن أبي مليكَة مِنْهُ لَكِن قد تَابع جَرِيرًا لَيْث بن أبي سليم وَلَا مَانع من أَن يكون الحَدِيث عَن عبد الله بن حَنْظَلَة مَرْفُوعا وموقوفا وَالله أعلم الحَدِيث الثَّالِث عشر حَدِيث إِذا أَقبلت الرَّايَات السود من خُرَاسَان فائتوها فَإِن فِيهَا خَليفَة الله الْمهْدي أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ من حَدِيث عُبَيْدَة وَهُوَ ابْن عَمْرو عَن عبد الله وَهُوَ ابْن مَسْعُود وَقد أخرجه الإِمَام أَحْمد من حَدِيث ثَوْبَان وَمن طَرِيقه أخرجه ابْن الْجَوْزِيّ أَيْضا فِي كتاب الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة وَفِي طَرِيق ثَوْبَان عَليّ بن زيد بن جدعَان وَفِيه ضعف وَلم يقل أحد إِنَّه كَانَ يتَعَمَّد الْكَذِب حَتَّى يحكم على حَدِيثه بِالْوَضْعِ إِذا انْفَرد وَكَيف وَقد توبع من طَرِيق آخر رِجَاله غير رجال الأول أخرجه عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه أَحْمد أَيْضا وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من حَدِيث أبي هُرَيْرَة يرفعهُ يخرج من خُرَاسَان رايات سود لَا يردهَا شَيْء حَتَّى تنصب بإيلياء وَفِي سَنَده رشدين ابْن سعد وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث الرَّابِع عشر قَالَ الإِمَامُ أَحَمْدُ فِي مُسْنَدِ النِّسَاءِ مِنْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حبوة هُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يُحَنَّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتْهُ إِن رَسُول الله ﷺ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ جِئْتِ يَا أم الدَّرْدَاء فَقَالَت مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ مَا مِنَ إمرأة

стр. 41

تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ سُتْرَةٍ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لم يَكُنْ عِنْدَهُمْ حَمَّامٌ فِي زَمَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأعله بِأبي صَخْر بْنِ زِيَادٍ وَأَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ضَعَّفَهُ وَأَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ وَأعله بزيان راوية عَنْ سَهْلٍ وَنَقَلَ كَلامَهُمْ فِي تَضْعِيفِهِ قُلْتُ وَالطَّرِيقَةُ الأُولَى تُقَوِّيهِ وَحُكْمُهُ عَلَيْهِ بِالْبُطْلانِ بِمَا نَقَلَهُ مِنْ نَفْيِ وُجُودِ الْحَمَّامِ فِي زَمَانِهِمْ لَا يَقْتَضِي الْحُكْمُ بِالْبُطْلانِ فَقَدْ تَكُونُ أُطْلِقَتْ لَفْظُ الْحَمَّامِ عَلَى مُطْلَقِ مَا يَقَعُ الاسْتِحْمَامُ فِيهِ لَا على أَنَّهُ الْحَمَّامُ الْمَعْرُوفُ الآنَ وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْحَمَّامِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ غَيْرَ هَذِهِ وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَنْقَضِي تعجبي من كَون يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَلا يُورِدُهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ أَشْيَاءَ أَقْوَى من هَذَا وَالله الْمُسْتَعَان الحَدِيث الْخَامِس عشر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سعد عَن مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابْنِهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَتِ اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّذِي قُبِضَتْ فِيهِ فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا ذَلِكَ قَالَتْ وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتْ يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلا فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِي الْجُدُدِ فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّهْ قَرِّبِي فِرَاشِي وَسْطَ الْبَيْتِ فَاضْطَجَعَتْ فَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ

стр. 42

خَدِّهَا وَقَالَتْ يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلا يَكْشِفْنِي أَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا يَكْشِفُهَا أَحَدٌ فَدَفَنَهَا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ قُلْتُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَالِيًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ قَدْ رَوَاهُ نُوحُ بْنُ يَزِيدَ وَالْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّازِقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مُرْسَلا ثُمَّ قَالَ فِي الْكَلامِ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ أَمَّا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا نُوحٌ وَالْحَكَمُ فَشِيعِيَّانِ ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مَجْرُوحٌ قُلْتُ وَحَمْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورِينَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَكِلاهُمَا مِنْ شُيُوخِ الصَّحِيحِ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَلا طَائِلَ فِيهِ فَإِنَّ الأَئِمَّةَ قَبِلُوا حَدِيثَهُ وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ فِيهِ التَّدْلِيسُ وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ وَأَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَصَدُوقٌ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَشَيْخُهُ عُبَيْدُ الله ابْن عَلِيٍّ يُعْرَفُ بِعَبَادِلَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَمُرْسَلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يُعَضِّدُ مُسْنَدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ فَكَيْفَ يَتَأَنَّى الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ نَعَمْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ عَلِيًّا وَأَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلا فَاطِمَةَ وَقَدْ تَعَقَّبَ ذَلِكَ أَيْضًا وَشَرْحُ ذَلِكَ يَطُولُ إِلا أَنَّ الْحُكْمَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا غَيْرَ مُسَلَّمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا آخِرُ مَا تَتَبَّعْتُهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا شَيْخُنَا وَهِيَ عَلَى شَرْطِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْتَصِرْ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ عَلَى النَّقْلِ عَنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بَلِ اعْتَمَدَ فِي الْغَالِبِ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ فَسَلَكْتُ مَسْلَكَهُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي أَقُولُ إِنَّه لَا يَتَأَتَّى الحكم

стр. 43

عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِالْوَضْعِ لِمَا بَيَّنْتُهُ مِنَ الأَجْوِبَةِ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ مآب