Полный текст (227 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
هُوَ فِي مَعْنَى " إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ. . " وَجَاءَ فِي كَلامِ بُنَانٍ الْحَمَّالِ قَالَ الْبَرِيءُ جَرِيءٌ وَالْخَائِنُ خَائِفٌ وَمَنْ أَسَاءَ اسْتَوْحَشَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ وَمَنْ أَسَاءَ فَلا يَسْتَنْكِرِ الْجَزَاءَ
٤٧٤ - مَنِ اسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ وَمَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ
هُوَ مِنْ كَلامِ الشَّافِعِي - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ -
٤٧٥ - مَنْ أَسْدَى إِلَى هَاشِمِيٍّ أَوْ مُطَّلِبِيٍّ مَعْرُوفًا وَلَمْ يُكَافِئْهُ كُنْتُ مُكَافِئَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ " مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أحد
стр. 177
مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدًا كَافَئْتُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْرَجَهُ الثَّعْلَبِيُّ بِنَحْوِهِ وَفِي سَنَدِهِ كَذَّابٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ
٤٧٦ - مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
رُوِيَ حَدِيثًا وَلَمْ يَثْبُتْ قَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ ابْنِ سِيرِينَ
٤٧٧ - مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاء لم ترمد عَيْنَيْهِ أَبَدًا
رُوِيَ حَدِيثًا لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ مُنْكَرٌ وَابْنُ الْجَوْزِيُّ وَالسَّخَاوِيُّ مَوْضُوعٌ بَلْ قَالَ الْحَاكِمُ الاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ -
стр. 178
أَثَرٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ
٤٧٨ - مَنْ أكْرم حبيبته فَلا يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ
لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ مَنْ يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ دِيَةِ عَيْنَيْهِ وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي كِتَابٍ
٤٧٩ - مَنْ أَكَلَ طَعَامَ أَخِيهِ لِيُسِرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ
مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ
٤٨٠ - مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا
يُرْوَى حَدِيثًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ
стр. 179
نَعَمْ جَاءَ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ الْفُولُ يُقَوِّي الدِّمَاغَ وَالدِّمَاغُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ
٤٨١ - مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ وَقَالَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا إِسْنَادَ لَهُ وَعَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنه رأى النَّبِي ﷺ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ قُلْتَ وَذَكَرَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ إِذَا أَكَلَ بِنِيَّةِ الْبَرَكَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ
٤٨٢ - مَنْ أَنْفَقَ وَلَمْ يَحْسِبِ افْتَقَرَ وَهُوَ لَا يَدْرِي
مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ
стр. 180
٤٨٣ - مَنِ اسْتَكْثَرَ مَالُهُ أَكَلَهُ وَمَنِ اسْتَقَلَّهُ أَكَلَهُ
٤٨٤ - مَنْ بَانَ عُذْرُهُ وَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ
لَا أَصْلَ لَهُ
٤٨٥ - مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فليلزمه
فال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ أَيْ مَرْفُوعًا قَالَ الْجَدُّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ قَالَ وَأَمَّا لَفْظُ التَّرْجَمَةِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بَعْدَ التَّفَحُّصِ
٤٨٦ - مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ
لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ
стр. 181
٤٨٧ - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَحْرَمَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا
لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ
٤٨٨ - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذُلا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَتَزَوَّجَهَا إِلا لِيَعُفَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ
стр. 182
٤٨٩ - مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الآخَرِ
أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَلا يَصِحُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ لَكِنْ بِلَفْظِ " ... فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ "
٤٩٠ - مَنْ تزيى بِغَيْرِ زِيِّهِ فَقُتِلَ فَدَمُهُ هَدَرٌ
لَيْسَ لَهُ أصل يعْتَمد
стр. 183
وَفِيهِ حِكَايَاتٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ بَعْضِ الْجَانِّ
٤٩١ - مَنْ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ سَمِعَ مَا لَا يُرْضِيهِ
وَفِي مَعْنَاهُ
٤٩٢ - لَا تَتَكَلَّمْ بِمَا لَا يَعْنِيكَ تَسْمَعُ مَا لَا يُرْضِيكَ
وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مَثَلٌ أَوْ حِكْمَةٌ وَشَاهِدُهُ " مَنْ صَمَتَ نَجَا " وَنَحْوُهُ
٤٩٣ - مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ
قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا ثُمَّ أَفَادَ أَنَّ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَعَنَ اللَّهُ فَقِيرًا تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ مِنْ أَجْلِ مَالِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ "
стр. 184
وَهُوَ ضَعِيفٌ
٤٩٤ - مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ مُنْكَرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ بَاطِلٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ لَهُ أَصْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَنَسٍ
٤٩٥ - أَصْدَقُ الْحَدِيثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ
стр. 185
٤٩٦ - مَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَ نَبِيًّا
لَا يُعْرَفُ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ﵁ إِذَا رَأَيْتَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَكَأَنَّمَا رَأَيْت النَّبِي ﷺ "
٤٩٧ - مَنْ جَدَّ وَجَدَ
وَرُبَّمَا قِيلَ
٤٩٨ - مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ
هُوَ بِمَعْنَى
٤٩٩ - لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ
وَلَيْسَا فِي الْحَدِيثِ
٥٠٠ - مَنْ جَمَعَ مَالا مِنْ نَهَاوِشَ - أَيْ بِكَسْرِ الْوَاوِ - أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابِرَ
قَالَ السُّبْكِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ
стр. 186
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَهُوَ فِي كُتُبِ الْغَرِيبِ انْتَهَى وَجَاءَ بِلَفْظِ مَنْ أَصَابَ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ السُّبْكِيُّ - أَيْضًا - لَا يَصِحُّ
٥٠١ - مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ
لَا يُعْرَفُ حَدِيثًا وَهُوَ فِي مَعْنَى
٥٠٢ - النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا
وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ [الْأَحْقَاف: ١١]
٥٠٣ - مَنْ حَرَّمَ وَارِثًا إِرْثَهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ
قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ حَدِيثُ أَنَسٍ
٥٠٤ - مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجنَّة
стр. 187
٥٠٥ - مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ فِي حَجَرٍ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ
كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ
٥٠٦ - مَنْ حَفَرَ لأَخِيهِ قَلِيبًا أَوْقَعَهُ اللَّهِ فِيهِ قَرِيبًا
٥٠٧ - مَنْ حَفَرَ قَلِيبًا لأَخِيهِ أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهِ
وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ لَكِنْ جَاءَ عَنْ كَعْبٍ الأَحْبَارِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِهِمْ مَنْ حَفَرَ مَهْوَاةً أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَلا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيّئُ إِلاّ بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣] وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ فَجَرَ فُجِرَ [بِهِ] وَمَنْ حَفَرَ حُفْرَةَ سُوءٍ لِصَاحِبِهِ وَقَعَ فِيهَا
٥٠٨ - مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ
هُوَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ
٥٠٩ - مَنْ حَلَفَ صَادِقًا فَكَأَنَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ وَقَدَّسَهُ
لَا أَصْلَ لَهُ
стр. 188
٥١٠ - مَنْ خَافَ يَسْلَمْ وَمَنْ جَهِلَ نَدِمَ
هُوَ مِنَ الْحِكَمِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ
٥١١ - مَنْ خَافَ شَيْئًا حَذِرَهُ
٥١٢ - مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِطُولِ الْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهَ
أَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ وَلا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمَرْفُوعِ عَنْ أَنَسٍ
٥١٣ - إِنَّ اللَّهَ لَيَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ
وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ
стр. 189
٥١٤ - مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلامِ
لَكِنْ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعَةٌ
٥١٥ - مَنْ ذَكَرَكَ مَا حَقَّرَكَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ أَصْلا وَكَذَلِكَ
٥١٦ - مَنْ ذَكَّرَنِي مَا حَقَّرَنِي
قَالَ الْجَدُّ وَرَأَيْتُ أَصْلَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ فِي الْقُوتِ قَالَ وَحُدِّثْتُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى بَعْضِ الصِّدِّيقِينَ أَدْرِكْ لِي لُطْفَ الْفِطْنَةِ وَخَفِيَّ اللُّطْفِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا لُطْفُ الْفِطْنَةِ قَالَ اللَّهُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَيْكَ ذُبَابَةٌ فَاعْلَمْ أَنِّي أَوْقَعْتُهَا فَسَلْنِي أَرْفَعْهَا قَالَ وَمَا اللُّطْفُ الْخَفِيُّ قَالَ إِنْ أَتَتْكَ فُولَةٌ مُسَوَّسَةٌ فَاعْلَمْ أَنِّي ذَكَرْتُكَ بِهَا
стр. 190
٥١٧ - مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ
قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَالنَّوَوِيُّ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ
٥١٨ - مَنْ سُرَّ فَلْيُولِمْ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٥١٩ - مَنْ شَكَا ضَرُورَتَهُ وَجَبَتْ مُسَاعَدَتُهُ
مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ
٥٢٠ - مَنْ صَبَرَ وَتَأَنَّى نَالَ مَا يَتَمَنَّى
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]
٥٢١ - مَنْ طَلَبَ السَّلامَةَ سَلِمَ
لَيْسَ بِحَدِيث
стр. 191
٥٢٢ - مَنْ عَاشَ مُدَارِيًا عَاشَ مَرِيضًا
لَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا
٥٢٣ - مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِجَهْلِهِ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ
قِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ ﵁
٥٢٤ - مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُحْكَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ انْتَهَى لَكِنْ جَاءَ عَن عَائِشَة إِنَّه سُئِلَ ﷺ مَنْ أَعْرَفُ النَّاسِ بِرَبِّهِ قَالَ " أَعْرَفُهُمْ بِنَفْسِهِ "
٥٢٥ - مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اسْتَرَاحَ
لَا يُعْرَفُ بِهَذَا
стр. 192
لَكِنْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَيْسَ يَضُرُّ الْمَدْحُ من عرف نَفسه
٥٢٦ - من عز بر
هُوَ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَمَا فِي الْقَامُوسِ - مَنْ غَلَبَ سَلَبَ
٥٢٧ - مَنْ عَصَى اللَّهَ فِي غُرْبَتِهِ رَدَّهُ خَائِبًا
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٥٢٨ - مَنْ قَرَأَ الْبَقَرَة وَآل عِمْرَانَ وَلَمْ يُدْعَ بِالشَّيْخِ فَقَدْ ظُلِمَ
لَا أَصْلَ لَهُ
٥٢٩ - مَنْ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ وَ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ لَمْ يَرْمَدْ
لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنْ حُكِيَتْ تَجْرِبَتُهُ وَكَذَا
стр. 193
٥٣٠ - قِرَاءَةُ سُورَةِ الْقَدْرِ عَقِبَ الْوُضُوءِ
لَا أَصْلَ لَهَا وَإِنْ أُورِدَ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْمَنْسُوبَةِ لأَبِي اللَّيْثِ
٥٣١ - مَنْ قَصَدَنَا وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا
لَا يُعْرَفُ بِهَذَا
٥٣٢ - مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا
وَقَعَ فِي كَلامِ الْمُغْنِي لِلْمُوَفَّقِ بْنِ قُدَامَةَ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِيلانِيِّ فِي الْغَنِيَّةِ وَكَانَ الْحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ يأثر ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ
٥٣٣ - مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ
لَيْسَ فِي الْمَرْفُوع
стр. 194
لَكِنْ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ
٥٣٤ - مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ
الرَّاجِحُ أَنَّهُ مِنْ كَلَام شريك
٥٣٥ - من لَا نت كَلمته وَجَبت محبته
مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ
٥٣٦ - مَنْ لَبِسَ نَعْلا صَفْرَاءَ قَلَّ هَمُّهُ
عَزَاهُ فِي الْكَشَّافِ لِعَلِيٍّ بِهِ
стр. 195
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ لَمْ يزل فسي سرُور مَا دَامَ لَا بسها وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [الْبَقَرَة: ٦٩] قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مَوْضُوعٌ
٥٣٧ - مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ فَهُوَ مَلْعُونٌ
قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ قَالَ السَّخَاوِيُّ بَلْ لَمْ يَثْبُتْ / مِنَ الْمَرْفُوعِ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ
٥٣٨ - مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَفْ مِنْهُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ
стр. 196
فَقَدْ جَاءَ فِي الأَثَرِ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ ﵊ تَخَافُ أَحَدًا غَيْرِي قَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ أَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُكَ
٥٣٩ - مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ يُصْلِحْهُ الشَّرُّ
مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ
٥٤٠ - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ فَهُوَ عَلَيْكَ
مِنْ كَلامِ الثَّوْرِيِّ
٥٤١ - مَنْ لَيْسَ لَهُ - أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ - مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ لَمْ تَنْفَعْهُ الْمَوَاعِظُ
هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ
٥٤٢ - إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ قَلْبِهِ
وَأَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ
٥٤٣ - مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ
لَكِنْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا
стр. 197
٥٤٤ - مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا
هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قِيلَ هُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ مُرَابِطًا
٥٤٥ - مَنْ مَزَحَ اسْتُخُفَّ بِهِ
مِنْ كَلامِ عُمَرَ ﵁
٥٤٦ - مَنْ نَصَحَ جَاهِلا عَادَاهُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ لابْنِ الْمُثَنَّى لَا تَرُدَّنَّ على معجب خطئا فَيَسْتَفِيدُ مِنْكَ عِلْمًا وَيَتَّخِذُكَ عَدُوًّا
٥٤٧ - مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ
هُوَ مِنْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
стр. 198
٥٤٨ - مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقْلَقِهِ وَقَبْقَبِهِ وَذَبْذَبِهِ فَقَدْ وُقِيَ
جَاءَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِذَا وُقِيَ الرَّجُلُ شَرَّ لَقْلَقِهِ ... إِلَى آخِرِهِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " من وَقَاه الل شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ "
٥٤٩ - مَنْ يَخْطُبِ الْحَسْنَاءِ يُعْطَ مَهْرَهَا
هُوَ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ
٥٥٠ - مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجِمَالِ
هُوَ مِنْ كَلامِ الأَعْمَشِ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ
٥٥١ - مِنْ حُسْنِ الْمُوَافَقَةِ الْمُرَافَقَةُ
كَذَا أَوْرَدَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ
стр. 199
وَالْمُرَافَقَةُ مِنَ الرِّفْقِ قَالَ الْجَدُّ وَأَكْثَرُ مَا يَدُورُ عَلَى الأَلْسِنَةِ
٥٥٢ - مِنْ حُسْنِ الْمُرَافَقَةِ الْمُوَافَقَةِ أَوْ مِنْ شَرْطِ الْمُرَافَقَةِ
وَهِيَ مِنَ الرُّفْقَةِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ
٥٥٣ - مِنْ عَلامَةِ السَّاعَةِ التَّدَافُعُ عَنِ الإِمَامَةِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ
٥٥٤ - مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ
٥٥٥ - الْمُؤْمِنُ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ صَدَّقَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ
٥٥٦ - الْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ وَالْكَافِرُ خُمْرِيٌّ
بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
стр. 200
٥٥٧ - الْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الرُّجُوعِ
وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ بِلَفْظ سريع الرضى / قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا
٥٥٨ - الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ
ذَكَرَهُ فِي الإِحْيَاءِ قَالَ مُخَرِّجُهُ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ كَمَا قَالَ الْجَدُّ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ
٥٥٩ - لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ وَلا الْحَسَدُ إِلا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
فَإِنَّ الْحَسَدَ مَبْدَأُ الْحِقْدِ كَمَا بَيَّنَهُ صَاحِبُ الإِحْيَاءِ
стр. 201
٥٦٠ - الْمُؤْمِنُ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ
بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَاف وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ
٥٦١ - الْمُؤْمِنُ مُلْقًى وَالْكَافِرُ مُوَقًّى
لَيْسَ بِحَدِيثٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَهُوَ - كَمَا قَالَ الْجَدُّ - بِمَعْنَى حَدِيثِ حُذْيَفَةَ
٥٦٢ - إِنَّ اللَّهَ يَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلاءِ كَمَا يَتَعَاهَدُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ بِالْخَيْرِ
... الْحَدِيثَ
٥٦٣ - الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
جَاءَ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ
стр. 202
٢ - بَابُ النُّونِ
٥٦٤ - النَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ
هُوَ قَاعِدَةٌ لَا حَدِيثَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ يُخَالِفُ الْغَالِبَ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ
٥٦٥ - النَّارُ وَلا الْعَارُ
هُوَ مَثَلٌ لَا حَدِيثَ وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّ نَارَ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ فِيهَا لَا يُنَافِي مَا مَرَّ عَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْعَارُ وَلا النَّارُ
٥٦٦ - النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا
مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ وَتَمَامُهُ وَحُسَّادُ مَا مُنِعُوا وَمَنْ جُهِلَ قَدْرُهُ هُتِكَ سَتْرُهُ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ [الْأَحْقَاف: ١١]
٥٦٧ - النَّاسُ بَلاءُ النَّاسِ
قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الْفرْقَان: ٢٠]
٥٦٨ - النَّاسُ بِالنَّاسِ وَالْكُلُّ بِاللَّهِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيُغْنِي عَنهُ
стр. 203
﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [الْقَصَص: ٣٥] وَهُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ
٥٦٩ - الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ
٥٧٠ - النَّاسُ عَلَى دِينِ مَلِكِهِمْ - أَوْ مُلُوكِهِمْ -
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا السُّلْطَانُ سُوقٌ فَمَا رَاجَ عِنْدَهُ حُمِلَ إِلَيْهِ
٥٧١ - النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ
أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَوْقُوفًا عَلَيْهِ
٥٧٢ - النَّاسُ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ
هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ
стр. 204
٥٧٣ - النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا
٥٧٤ - النَّاقِدُ بَصِيرٌ
مِنْ كَلامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ
٥٧٥ - نَبْذُ الْقَمْلِ يُوَرِّثُ النِّسْيَانَ
لَا يُعْرَفُ
٥٧٦ - النَّبِيُّ لَا يؤلف تَحْتَ الأَرْضِ
لَا أَصْلَ لَهُ وَلا يَصِحُّ شَيْءٌ فِي تَعْيِينِ الْقِيَامَةِ نَعَمْ لِلسُّيُوطِيِّ جُزْءٌ سَمَّاهُ
стр. 205
" الْكَشْفُ عَنْ مُجَاوَزَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ الأَلْفِ "
٥٧٧ - النَّبِيُّ وَصَاحِبَاهُ
هُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلتَّعَاضُدِ لَا حَدِيثَ وَلا أَثَرَ
٥٧٨ - النِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا
قَالَهُ عِكْرِمَةُ
٥٧٩ - النِّسْيَانُ طَبْعُ الإِنْسَانِ
لَا يُعْرَفُ بِهَذَا لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " الْمُؤْمِنُ نَسَّاءٌ إِذَا ذُكِّرَ تذكر "
стр. 206
٥٨٠ - نُصْرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِهِ لِنَفْسِهِ
عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ ابْنَ آدَمَ إِذَا ظُلِمْتَ فَاصْبِرْ وَارْضَ بِنُصْرَتِي فَإِنَّ نُصْرَتِي لَكَ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِكَ لِنَفْسِكَ
٥٨١ - نِعْمَ الأَمِيرُ إِذَا كَانَ بِبَابِ الْفَقِيرِ وَبِئْسَ الْفَقِيرُ إِذَا كَانَ بِبَابِ الأَمِيرِ
لَمْ يَرِدْ بِهَذَا نَعَمْ فِي الْحَدِيثِ
٥٨٢ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الأُمَرَاءَ إِذَا خَالَطُوا الْعُلَمَاءَ وَيَمْقُتُ الْعُلَمَاءَ إِذَا خَالَطُوا الأُمَرَاءَ لأَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا خَالَطُوا الأُمَرَاءَ رَغِبُوا فِي الدُّنْيَا وَإِذَا خَالَطَهُمُ الأُمَرَاءُ رَغِبُوا فِي الآخِرَةِ
٥٨٣ - نِعْمَ الدَّوَاءُ الأُرْزُ صَحِيحٌ سَلِيمٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
أَخْرَجَهُ
стр. 207
الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ
٥٨٤ - نِعْمَ الصِّهْرُ الْقَبْرُ
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَمْ أَظْفَرْ بِهِ بَعْدَ التَّفْتِيشِ وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ بِلا سَنَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا
٥٨٥ - نِعْمَ الْكُفْؤُ الْقَبْرُ لِلْجَارِيَةِ
وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ نِعْمَ الأَخْتَانُ الْقُبُورُ
٥٨٦ - نُقْصَانُ عَقْلِ السُّودَانِ
هُوَ أَمْرٌ شَائِعٌ قَالَ / الْجَدُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَصْلِهِ فِي الأَثَرِ إِلا فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَا نَقَصَ مِنْ أَثْمَانِ السُّودَانِ إِلا لِنَقْصِ عُقُولِهِمْ لَوْلا ذَلِكَ لَكَانَ لَوْنًا مِنَ الأَلْوَانِ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَهِيهِ وَيُفَضِّلُهُ على غَيره
стр. 208
٢ - بَاب الْهَاء
٥٨٧ - هَذَا الْأَمر بُيِّتَ بِلَيْلٍ
وَقَعَ فِي كَلامِ أَبِي جَهْلٍ فِي قِصَّةِ الصَّحِيفَةِ ثُمَّ سَارَتْ مَثَلا أَوْ كَانَتْ مَثَلا فَجَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ
٥٨٨ - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ
كَلامٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمَثَلِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ مَنَعَ الْكَتْبَ مِنْ مَحْبَرَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اسْتَأْذَنَهُ - أَيْ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ مَحْبَرَتِهِ - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ قَالَ فَحَمَلْنَا الأَوَّلَ عَلَى كَتْبٍ يَطُولُ وَالثَّانِي عَلَى غَمْسَةِ قَلَمٍ لِكَتْبِ كَلِمَةٍ أَوْ فِي حَقِّ مَنْ يَبْسُطُ إِلَيْهِ وَيَأْذَنُ لَهُ حُكْمًا وَعُرْفًا
٥٨٩ - الْهَدِيَّةُ لِمَنْ حَضَرَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
стр. 209
٥٩٠ - هَنِيئًا لَكَ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ
مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ فَفِي مُسْلِمٍ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ من عصافير الْجنَّة فَقَالَ النَّبِي ﷺ / " أَو غير ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ " وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْقَطْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
٥٩١ - هُوَ فِي الْحَقِّ
يُقَالُ عَنِ الْمُحْتَضِرِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَفِي الصَّحِيحِ " الْمَوْتُ حَقٌّ "
стр. 210
٢ - بَابُ الْوَاوِ
٥٩٢ - الْوَرْدُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ
لَا أَصْلَ لَهُ
٥٩٣ - وَضْعُ الْحِنَّاءِ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْمَيِّتِ
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَادُهُ قَالَ الْجَدُّ وَهُوَ خِلافُ السُّنَّةِ وَلَعَلَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ حَسَّنَهُ لِلنَّاسِ اعْتَمَدَ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مَعْرُوفٍ الْخَيَّاطِ عَن وَاثِلَة عَلَيْكُم بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ ينور رؤوسكم وَيُطَهِّرُ قُلُوبَكُمْ وَيَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ شَاهِدٌ فِي الْقَبْرِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمَعْرُوفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا قَالَ الْجَدُّ وَلَوْ ثَبَتَ فَلا دَلِيلَ فِيهِ لأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ خِضَابَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ عَمَلٌ شَاهِدٌ لُمُتَعَاطِيهِ فِي الْقَبْرِ
٥٩٤ - وَضْعُ الْمَرْأَةِ كُمَّهَا عَلَى رَأْسِهَا إِذَا مَا صَادَفَهَا الرَّجُلُ
جَاءَ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ [الْقَصَص: ٢٥] قَالَ مُسْتَتِرَةٌ بِدِرْعِهَا - أَوْ بِكُمِّ قَمِيصِهَا -
стр. 211
٥٩٥ - الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ
٥٩٦ - الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ
لَا أَصْلَ لَهُ
٥٩٧ - وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ كِسْرَى
نَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو بْنِ قُدَامَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ... وَذَكَرَهُ وَلا يَصِحُّ لانْقِطَاعِ سَنَدِهِ بَلِ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ كَذِبٌ بَاطِلٌ وَجَاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحين أَنه رأى النَّبِي ﷺ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ وُلِدْتَ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ كِسْرَى وَإِنِّي سَأَلْتُ الْحَكَمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا كَذِبٌ لَمْ يَقُلْهُ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ عَادِلا
стр. 212
٢ - بَابُ لامِ أَلِفٍ
٥٩٨ - لَا أَدْرِي نِصْفَ الْعِلْمِ
مِنْ كَلامِ الشَّعْبِيِّ
٥٩٩ - لَا بَأْسَ بِالذَّوَاقِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٦٠٠ - لَا تَتَمَارَضُوا فَتَمْرَضُوا وَلا تَحْفِرُوا قُبُورَكُمْ فَتَمُوتُوا
وَرَدَ فِي السُّنَّةِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ أُنْكِرَ
стр. 213
وَأَمَّا الزِّيَادَاتُ الدَّائِرَةُ عَلَى الأَلْسُنِ فَتَمُوتُوا فَتَدْخُلُوا النَّارَ فَلا أَصْلَ لَهَا أَصْلا
٦٠١ - لَا تُحَوِّجُوا أُمَّتِي إِلَى الْكُفْرِ فَيَكُفرُّوا
يَدُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ
٦٠٢ - لَا تُسَافِرُوا فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ وَلا إِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ
مِنْ كَلامِ عَلِيٍّ ﵁
٦٠٣ - لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلاةِ
لَا أَصْلَ لَهُ
٦٠٤ - لَا تُسَعِّرُوا
هَذَا اللَّفْظُ لَمْ يرد
стр. 214
لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الصَّحِيحِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ... الْحَدِيثَ " وَفِي الْبَابِ غَيْرُهُ
٦٠٥ - لَا تَشْكُرْهُ فَقَدْ تَحْتَاجُ إِلَى مَذَمَّتِهِ
هُوَ مَثَلٌ لَا حَدِيثَ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الشُّكْرِ أَوِ الإِطْرَاءِ فِيهِ فَرُبَّمَا يَتَبَيَّنُ خِلافُهُ فَتَحْتَاجُ إِلَى الْمَذَمَّةِ
٦٠٦ - لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَلا تمنعوها أَهلهَا فتظلموها
هُوَ مِنْ كَلامِ عِيسَى ﵊
٦٠٧ - لَا تَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ
مِنْ كَلامِ ابْنِ وَهْبٍ وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ لابْنِهِ - وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنَّ جَارَنَا مَرِضَ أَفَلا نَعُودُهُ - مَا عَادَنِي فَنَعُودُهُ
стр. 215
وَهَذَا مَحْمُولٌ مِنْهُمْ عَلَى التَّأْدِيبِ وَالتَّقْوِيمِ لَا الْمُكَافَأَةِ وَإِلا فَفِي السُّنَّةِ مَا يُعَارِضُهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الأَصْلِ
٦٠٨ - لَا تَكْرَهُوا الْفِتَنَ فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ
قَالَ الرَّبِيعُ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ - وَقِيلَ لَهُ - إِنَّ فُلانًا حَدَّثَ عَنْكَ عَن النَّبِي ﷺ " لَا تَكْرَهُوا الْفِتَنَ فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ " فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَعْمَاهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ كَذِبَ قَالَ الرَّبِيعُ فَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرَّجُلَ عَمِيَ وَحَدِيثُ
٦٠٩ - لَا تَسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ فَإِنَّهَا حَصَادُ الْمُنَافِقِينَ
قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ
٦١٠ - لَا تَكْرَهُوا الْفِتْنَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهَا تُبِيرُ الْمُنَافِقِينَ
رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ
следующие страницы →