← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 6077

الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث

أحمد العامري

Полный текст (227 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

٢ - بَابُ الرَّاءِ ١٧٨ - الرَّابِحُ فِي الشَّرِّ خَاسِرٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ١٧٩ - رَبْطُ الْخَيْطِ فِي الأُصْبُعِ لِيُذْكِرَ الْحَاجَةَ رَوَى ابْنُ شَاهِينَ النَّهْيَ عَنْهُ وَكَذَا فَعَلَهُ ثُمَّ قَالَ وَجَمِيعُ أَسَانِيدِهِ مُنْكَرَةٌ وَلا أَعْلَمُ مِنْهَا شَيْئًا صَحِيحًا ١٨٠ - رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ - عِنْدَ رُؤْيَة الْهلَال

стр. 72

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ - أَوْ يُعْجِبُهُمْ - إِذَا رَأَى الرَّجُلُ الْهِلالَ أَنْ يَقُولَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ١٨١ - الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ قَالَ عُمَرُ فِي كِتَابِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ فَرَاجَعْتَ فِيهِ عَقْلَكَ فَهُدِيتَ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ فَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ١٨٢ - رَحِمَ اللَّهُ أَخِي الْخَضِرَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَزَارَنِي قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ مِمَّنْ أَنْكَرَ حَيَاةَ الْخَضِرِ ﵇ ١٨٣ - رَحِمَ اللَّهُ مَنْ زَارَنِي وَزِمَامُ نَاقَتِهِ بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ

стр. 73

١٨٤ - رَحِمَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلا وَأَتْقَنَهُ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ " ١٨٥ - رَدُّ دَانِقٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف الأندلسي الْفَقِيه الْمَالِكِي حِين يمم عَلَى ارْتِحَالِهِ مِنَ الْقَيْرُوَانِ لِقُرْطُبَةَ لِيَرُدَّ دَانِقًا لِبَقَّالٍ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ رَدُّ دِرْهَمٍ مِنْ شُبْهَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّصَدُّقِ بِمِائَةِ ألف وَمِائَة ألف حَتَّى يبلغ سِتّمائَة ألف

стр. 74

١٨٦ - رَسُولُ الْمَرْءِ دَالٌّ عَلَى عَقْلِهِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَلَكِنْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ مِنْ قَوْلِهِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءُ تَدُلُّ عَلَى عَقْلِ أَرْبَابهَا الْكتاب وَالرَّسُول والهدية ١٨٧ - رضى النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ رُوِيَ مِنْ كَلامِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ وَزَادَ وَلا نَكْرَهُ سُخْطَ مَنْ رِضَاهُ الْجُورُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى يَا أَبَا مُوسَى رضى النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ لَيْسَ إِلَى السَّلامَةِ مِنَ النَّاسِ سَبِيلٌ فَانْظُرْ مَا فِيهِ صَلاحُ نَفْسِكَ فَالْزَمْهُ وَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ فِيهِ ١٨٨ - رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا قَالَ خُذِ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ سَمِعْتَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَلَيْسَ بِحَكِيمٍ فَتَكُونُ كَالرَّمْيَةِ مِنْ غَيْرِ رَامٍ

стр. 75

٢ - بَابُ الزَّايِ ١٨٩ - زَامِرُ الْحَيِّ لَا يُطْرِبُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَقَدْ جَاءَ أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الْعَالِمِ أَهْلُهُ وَجِيرَانُهُ ١٩٠ - الزَّحْمَةُ رَحْمَةٌ لَيْسَ بِحَدِيث ١٩١ - زَمْزَم شِفَاء

стр. 76

أخرجه الْفَاكِهَانِيّ وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ مَوْقُوفًا قَالَ زَمْزَمُ شِفَاءٌ وَهِيَ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ ١٩٢ - زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ ١٩٣ - الزَّيْدِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأمة

стр. 77

لَا يُعْرَفُ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْحَدِيثِ " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ "

стр. 78

٢ - بَاب السِّين الْمُهْملَة ١٩٤ - سبابة النَّبِي ﷺ أَطْوَلُ مِنْ وُسْطَاهُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلامِ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ غَلَطٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ ١٩٥ - السِّرُّ عِنْدَ الأَحْرَارِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ١٩٦ - السَّعْدُ خَيْرٌ مِنْ مَالٍ مَجْمُوعٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ١٩٧ - السَّفَرُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلاقِ الرِّجَالِ

стр. 79

هُوَ مِنْ كَلامِ الْغَزَالِيِّ فِي الإِحْيَاءِ وَلَفْظُهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ السَّفَرُ سَفَرًا لأَنَّهُ يُسْفِرُ عَنِ الأَخْلاقِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ ﵁ لِلَّذِي كَانَ يُعَرِّفُ عِنْدَهُ بَعْضَ الشُّهُودِ هَلْ صَحِبْتَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ فَقَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ تَعْرِفُهُ انْتَهَى وَلأَثَرِ عُمَرَ تَتِمَّةٌ فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ شَهَادَةً فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أَعْرِفُكَ وَلا يَضُرُّكَ أَلا أَعْرِفُكَ ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا أَعْرِفُهُ قَالَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ قَالَ بِالْعَدَالَةِ وَالْعقل قَالَ هُوَ جَارك الأولى الَّذِي تعرف لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمُدْخَلَهُ وَمُخْرَجَهُ قَالَ لَا فَقَالَ فَعَامِلُكَ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ قَالَ لَا قَالَ فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ قَالَ لَا

стр. 80

قَالَ لَسْتَ تَعْرِفُهُ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ صَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ ١٩٨ - سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُيُورِقِيُّ إِنَّهُ وَرَدَ إِجْمَالا وَجَرَى بَيْنَ عَالِمَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَنَازُعًا فِي تَأْوِيلِهِ وَسَنَدِهِ فَأَصْبَحَ الطَّاعِنُ فِيهِ وَقَدْ طُعِنَ أَنْفُهُ وَاعْوَجَّ وَقِيلَ لَهُ فِي الْمَنَامِ إِي وَاللَّهِ سُفَهَاءُ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - ثَلاثًا - فَرَاعَهُ ذَلِكَ وَاعْتَرَفَ لِخَصْمِهِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ قَالَ الْجَدُّ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِهِ حَدِيثٌ وَلا حُكْمٌ وَعِنْدَ التَّقِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّيْفِيِّ الْيَمَانِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ أُسَفَاءُ مَكَّةَ أَيِ الْمَحْزُونُونَ فِيهَا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ ١١٩ - سُقُوطُ الأَوْرَاقِ فِي شَعْبَانَ أَوْ لَيْلَةَ نِصْفِهِ اشْتُهِرَ كَثِيرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ لِقَطْعِ أَجَلِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِمَوْتِهِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبِهَذَا الْمَعْنَى وَرَدَ الْحَدِيثُ فَفِي الحَدِيث

стр. 81

" تُقْطَعُ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى " لَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا﴾ [الْأَنْعَام: ٥٩] لِلَّهِ ﵎ شَجَرَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ لَيْسَ مَخْلُوقٌ إِلا لَهُ فِيهَا وَرَقَةً فَإِذَا سَقَطَتْ وَرَقَتُهُ خَرَجَتْ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ فَذَلِكَ قَوْلِهِ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا﴾ [الْأَنْعَام: ٥٩] قَالَ الْجَدُّ هَذَا الأَثَرُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَرَقَةَ تَسْقُطُ فِي وَقْتِ الْمَوْتِ لَا لَيْلَة نصف شعْبَان ٢٠٠ - السَّلَام على النَّبِي ﷺ فِي الْقُنُوتِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلامِ جَمْعٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ ٢٠١ - السنَةُ بِآذَارِهَا سُئِلَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ بَاطِلٌ ٢٠٢ - السُّؤَالُ وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ

стр. 82

٢٠٣ - سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٠٤ - سِيرُوا إِلَى الله عرجاء وَمَكَاسِيرَ فَإِنَّ انْتِظَارَ الصِّحَّةِ بَطَالَةٌ جَاءَ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ سِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ " أَقْدَرُ الْقَوْمِ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ " وَعَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أجرا "

стр. 83

٢٠٥ - سِينُ بِلالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلا يَصِحُّ

стр. 84

٢ - بَابُ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ٢٠٦ - شَبِيهُ - أَوْ شَبَهُ - الشَّيْءُ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ هُوَ مِنْ كَلامِ الْغَزَالِيِّ فِي الإِحْيَاءِ ٢٠٧ - الشِّتَاءُ شِدَّةٌ وَلَوْ كَانَ رَخَاءً لَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٠٨ - شَرُّ الْحَيَاةِ وَلا الْمَمَاتِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْقُدَمَاءِ مِنَ الْحُكَمَاءِ وَلَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ ٢٠٩ - شَرُّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ

стр. 85

مِنْ كَلامِ أَبِي بَرْزَةَ ٢١٠ - الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ تَعْظِيمٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢١١ - الشُّكْرُ فِي الْوَجْهِ مَذَمَّةٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ فَفِي الْحَدِيثِ " إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ فِي وَجْهِهِ رَبَا الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ " ٢١٢ - شَكَوْتُ إِلَى جِبْرِيلَ ضَعْفَ الْوِقَاعِ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ أَخْرَجَهُ الْقُضَاعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ وَهُوَ مَوْضُوعٌ

стр. 86

قِيلَ وَضَعَهُ هَرَّاسٌ كَسَدَتْ هَرِيسَتُهُ ٢١٣ - شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَتَيْنِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الإِقْرَارِ وَأَقَرَّ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ ثُمَّ أَنْكَرَ فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ عَلَيَّ قَالَ ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ ٢١٤ - الشُّهْرَةُ فِي قِصَرِ الثِّيَابِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَجَاءَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ رَأَيْتُ قَمِيصَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ يَكَادُ يلئم الأَرْضَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الشُّهْرَةَ فِيمَا مَضَى كَانَتْ فِي تَذْلِيلِ الْقَمِيصِ وَإِنَّهَا الْيَوْمَ فِي تَشْمِيرِهِ ٢١٥ - شَهْوَةُ النِّسَاءِ تُضَاعِفُ عَلَى شَهْوَة الرِّجَال

стр. 87

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنَ اللَّذَّةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَبْقَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ " ٢١٦ - الشَّيْبُ نُورُ الْمُؤْمِنِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ ٢١٧ - شَيْبٌ وَعَيْبٌ كَلامٌ يُوَبَّخُ بِهِ الشَّيْبُ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢١٨ - الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ

стр. 88

ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ هَذَا مَوْضُوعٌ وَجَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَابْنُ حَجَرٍ وَذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ مَعَ قَوْلِهِ إِنَّهُ صَانَهُ عَمَّا تَفَرَّدَ بِهِ وَضَّاعٌ أَوْ كَذَّابٌ

стр. 89

٢ - بَابُ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ٢١٩ - صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى لَا يَرُومُ إِلا قَضَاءَهَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٢٠ - الصَّبْرُ عَلَى الْمُعْسِرِ صَدَقَةٌ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فَفِي الْحَدِيثِ " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ " ٢٢١ - صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّثْوِيبِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُلَقَّنِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَصْلِهِ فِي كتب الحَدِيث

стр. 90

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ ٢٢٢ - صَدَقَ رَسُول الله ﷺ يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِّ عِنْدَ التَّثْوِيبِ - أَيْضًا - وَهُوَ صَحِيح لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ أَبَا مَحْذُورَةَ بِالتَّثْوِيبِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلِذَا كَانَ اسْتِحْبَابُ قَوْلِهِ وَجْهًا وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ قَوْلُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ الْجَدُّ وَلا أَصْلَ لِذَلِكَ فِي الأَثَرِ - أَيْضًا - وَكَذَلِكَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِّ لِلْمُؤَذِّنِ مُطْلَقًا ٢٢٣ - صَدَقْتَ صَدَقْتَ يَا ذَاكِرَ رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا أَصْلَ لَهُ ٢٢٤ - صَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلاءَ الْكَثِيرَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٢٥ - صَدَقَةٌ قَلِيلَةٌ تَدْفَعُ بَلايَا كَثِيرَةً لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَالَّذِي قَبْلَهُ - صَحِيحٌ

стр. 91

٢٢٦ - صُدُورُ الأَحْرَارِ قُبُورُ الأَسْرَارِ هُوَ مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ ٢٢٧ - صِغَارُ قَوْمٍ كِبَارُ آخَرِينَ لَا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الْحسن بن عَليّ أَنه دَعَا بَينه وَبَين أَخِيهِ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْوِيَهُ - أَوْ قَالَ يَحْفَظَهُ - فَلْيَكْتِبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْوُهُ عَنْ عُرْوَةَ ٢٢٨ - صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ قَالَ السَّخَاوِيُّ يَقُولُهُ الْعَامَّةُ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ قَالَ وَهُوَ

стр. 92

كَلامٌ حَسَنٌ لَكِنْ قَوْلُ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَحْسَنُ وَأَوْلَى قَالَ الْجَدُّ وَالآنَ أَكْثَرُ مَا يَقُولُهُ الْعَامَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ وَهُوَ خَطَأٌ بِلا شَكٍّ قَالَ وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا - يَعْنِي شَيْخَ الإِسْلامِ أَحْمَدَ الْعيتاوِيَّ - يَقُولُ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَالْخَلاصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ قَبَّلَهُ أَوْ نَحْوَهُ وَالْعَوَامُّ لَا يفرقون وَنَظِير ذَلِك قَول المرقي فِي الترقية الَّتِي هِيَ مِنْ أَصْلِهَا بِدْعَةٌ - كَمَا قَالَ الْجَدُّ - ٢٢٩ - غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَأَجَابَ دُعَاءَكَ وَغَفَرَ لَكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلِعَبْدِكَ وَفَقِيرِكَ وَاقِفٌ هَذَا الْمَكَانَ وَالْخَلاصُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ وَاغْفِرْ لِعَبْدِكَ. . إِلَى آخِرِهِ ٢٣٠ - صَلاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِغَيْرِ خَاتَمٍ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ وَكَذَا مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٢٣١ - صَلاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَعَنْ أَنَسٍ

стр. 93

٢٣٢ - الصَّلاةُ بِالْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلافِ حَسَنَةٍ لَكِنْ أَوْرَدَ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ جَابِرٍ ٢٣٣ - رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ ٢٣٤ - صَلاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ أَيْ سِرِّيَّةً قَالَ النَّوَوِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ - أَيْ فِي الْمَرْفُوعِ - وَإِلَّا فقد

стр. 94

رُوِيَ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ٢٣٥ - الصَّلاةُ خَلْفَ الْعَالَمِ بِأَرْبَعَةِ آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلاةً هُوَ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثُ ٢٣٦ - الْبِرِّ الصَّلاةُ خَلْفَ رَجُلٍ وَرِعٍ مَقْبُولَةٌ وَالْهَدِيَّةُ إِلَى رَجُلٍ وَرِعٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْمُذَاكَرَةُ مَعَهُ صَدَقَةٌ ٢٣٧ - الصَّلاةُ على النَّبِي ﷺ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كَذَبَ مُخْتَلَقٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ يَعْنِي إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ أَيْ وَإِلا فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ مَوْقُوفًا ٢٣٨ - الصَّلاةُ عَلَى النَّبِي ﷺ لَا ترد

стр. 95

هُوَ مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ وَأَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا قَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَءُوا بِالصَّلاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيُعْطِيَ أَحَدَهَا وَيرد الْأُخْرَى

стр. 96

٢ - بَابُ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ٢٣٩ - ضَاعَ الْعِلْمُ مِنْ بَيْنِ أَفْخَاذِ النِّسَاءِ هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٤٠ - الضَّحِكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ مِنْ قِلَّةِ الأَدَبِ كَلامٌ شَائِعٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ حَدِيثَ ٢٤١ - الضَّحِكِ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ مُذْهِبٌ لِلْمُرُوءَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّزْقِ ٢٤٢ - الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

стр. 97

كَلامٌ / يَدُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ ٢٤٣ - إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ ٢٤٤ - ضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا مَثَلٌ أَوْ شِعْرٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

стр. 98

٢ - بَابُ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ٢٤٥ - الطَّاعُونُ وَخْزُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ التَّطَلُّبِ وَالْفَحْصِ عَنْهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَجِدْهُ ٢٤٦ - طَالِبُ الْقُوتِ مَا تَعَدَّى لَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٤٧ - الطُّرُقَ وَلَوْ دَارَتْ وَيُورَدُ عَلَى الأَلْسِنةِ ٢٤٨ - اتَّبِعِ الطُّرُقَ وَلَوْ دَارَتْ وَخُذْ - أَوْ تَزَوَّجِ - الْبِكْرَ وَلَوْ بَارَتْ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَى الأَوَّلِ ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [الْبَقَرَة: ١٨٩] وَالثَّانِي " هَلا بِكْرًا ... " الْحَدِيثَ

стр. 99

٢٤٩ - الطَّلاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ وَقَعَ فِي عِدَّةٍ مِنْ كتب الْمَالِكِيَّة جازمين بعزوه إِلَى النَّبِي ﷺ بِلَفْظِ ٢٥٠ - لَا تَحْلِفُوا بِالطَّلاقِ وَلا بِالْعَتَاقِ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَيْمَانِ الْفُسَّاقِ وَنَازَعَ السَّخَاوِيُّ فِي وُرُودِهِ فَضْلا عَنْ ثُبُوتِهِ قَالَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَأُظُّنُهُ مُدْرَجٌ فَأَوَّلُهُ وَارِدٌ دُونَهُ قَالَ الْجَدُّ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثَ ٢٥١ - مَا حَلَفَ بِالطَّلاقِ مُؤْمِنٌ وَمَا اسْتَحْلَفَ بِهِ إِلا مُنَافِقٌ ٢٥٢ - الطَّنْطَنَةُ جَاءَ عَنْ عُمَرَ ﵁ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُعْجِبَنَّكُمْ مِنَ الرَّجُلِ طَنْطَنَتُهُ وَلَكِنْ مَنْ أَدَّى الأَمَانَةَ وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ فَهُوَ الرَّجُلُ

стр. 100

٢٥٣ - طُولُ اللِّحْيَةِ دَلِيلُ [قِلَّةِ] الْعَقْلِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ٢٥٤ - اعْتَبِرُوا عَقْلَ الرَّجُلِ فِي ثَلاثٍ فِي طُولِ لِحْيَتِهِ وَكُنْيَتِهِ وَنَقْشِ خَاتَمِهِ وَهُوَ وَاهٍ ٢٥٥ - طَيُّ الْقُمَاشِ يَزِيدُ فِي زِيِّهِ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ جَابِرٍ حَدِيثَ ٢٥٦ - طَيُّ الثَّوْبِ رَاحَتُهُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ حَدِيثُ

стр. 101

٢٥٧ - اطْوُوا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعْ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ

стр. 102

٢ - بَابَ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ ٢٥٨ - الظَّالِمُ عَدْلُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ يَنْتَقِمُ بِهِ ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْهُ وَفِي لَفْظِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَسْتَحْضِرُهُ وَمَعْنَاهُ دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَأَشَارَ السَّخَاوِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ إِلَى وُرُودِ مَعْنَاهُ فَأَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ

стр. 103

- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنْتَقِمُ مِمَّنْ أُبْغِضُ بِمَنْ أُبْغِضُ ثُمَّ أُصَيِّرُ كُلا إِلَى النَّارِ " وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَثَّامٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَا انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ إِلا بِشَرٍّ مِنْهُمْ وَجَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الْأَنْعَام: ١٢٩] وَعَنْ مَنْصُورِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ الأَعْمَشَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الْأَنْعَام: ١٢٩] مَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ فِيهِ قَالَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ أُمر عَلَيْهِمْ شِرَارُهُمْ وَفِي الْمَعْنَى مَا دَارَ عَلَى الأَلْسِنَةِ ٢٥٩ - إِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِمُ بِالظَّالِمِ مِنَ الظَّالِمِ ثُمَّ يَكُبَّ الْجَمِيعَ فِي النَّارِ قَالَ الْجَدُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ٢٦٠ - الظُّلْمُ كَمَيْنٍ فِي النَّفْسِ الْقُوَّةُ تُظْهِرُهُ وَالْعَجْزُ يُخْفِيهِ أَوِ الْعَجْزُ يُخْفِيهِ وَالْقُوَّةُ تُبْدِيهِ

стр. 104

قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ ٢٦١ - الْجَبَرُوتُ فِي الْقَلْبِ قَالَ الْجَدُّ وَلَعَلَّهُ مُنْتَزَعٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا﴾ [الْأَحْزَاب: ٧٢] ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إِبْرَاهِيم: ٣٤] ٢٦٢ - ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ تَرْجَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ بَابُ ظُلْمٍ دُونَ ظُلْمٍ وَلَمْ يُورِدْهُ حَدِيثًا لَكِنْ جَاءَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الْمَائِدَة: ٤٤] قَالَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ ٢٦٣ - الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ هُوَ تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى الظُّلْمِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٦٤ - ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ قِبْلَةٌ

стр. 105

لَا يُعْرَفُ ٢٦٥ - الظُّهُورُ يَقْطَعُ الظُّهُورَ هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

стр. 106

٢ - بَابُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ٢٦٦ - الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ قَالَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄ لَمَّا أَذْعَنَ لِمُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا عَارَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ ٢٦٧ - الْعَافِيَةُ مَا لَهَا ثَمَنٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بِقَدْرِ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ " ٢٦٨ - عَامِلُوهُ تَجِدُوهُ مَلِيًّا وَفِيًّا

стр. 107

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي الْقُرْآنِ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [الْبَقَرَة: ٢٤٥] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ يُقْرِضُ الْمَلِيَّ غَيْرَ الْعَدُومِ وَالْوَفِيَّ غَيْرَ الظَّلُومِ ٢٦٩ - الْعَائِدُ إِلَى الزَّادِ كَالْعَائِدِ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنْ تَدَاوَلَهُ النَّاسُ كَثِيرًا وَالْعَوْدُ إِلَى الزَّادِ بَعْدَ الشِّبَعِ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ ٢٧٠ - الْعَبْدُ مَجْزِيٌّ بِعَمَلِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُعْرِبِينَ وَهُوَ فِي مَعْنَى ٢٧١ - إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ ٢٧٢ - الْعَبْدُ مَحْمُولٌ عَلَى نِيَّتِهِ

стр. 108

فِي مَعْنَاهُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ٢٧٣ - عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ شَابٍّ لَيْسَ بِهِ صَبْوَةٌ جَاءَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ " إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ " ٢٧٤ - عُجَرٌ بُجَرٌ كَلامٌ يَقُولُهُ النَّاسُ إِذَا سَمِعُوا كَلامًا مُخَلَّطًا فِيهِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ جَاءَ فِي كَلامِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو عُجَرِي وَبُجَرِي قَالَ الأَصْمَعِيُّ عُجَرِي وَبُجَرِي سَرَايِرِي وَأَحْزَانِي الَّتِي تَمُوجُ فِي جَوْفِي ٢٧٥ - الْعَدَاوَةُ فِي الأَهْلِ وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ

стр. 109

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ بِشْرٍ لَكِنْ بِلَفْظِ الْعَدَاوَةُ فِي الْقَرَابَةِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث أبي مُوسَى ٢٧٦ - " صلوا قراباتكم وَلَا تجاورهم فَإِنَّ الْجِوَارَ يُوَرِّثُ بَيْنَكُمُ الضَّغَائِنَ " وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنِّي أُحِبُّكَ قَالَ كَيْفَ لَا تُحِبُّنِي وَلَسْتَ بِابْنِ عَمِّي وَلا جَارِي وَمِنْ هُنَا اشْتَهَرَ عَلَى الأَلْسِنَةِ ٢٧٧ - تَبَاعَدُوا تَحَابُّوا ٢٧٨ - الْعَدَسُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَادِيثِهِ شَيْءٌ

стр. 110

٢٧٩ - عَدُوُّ الْمَرْءِ مَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ٢٨٠ - عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ جَاءَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَنْ يُبْغِضَكَ عَدُوُّكَ الْمُسْلِمُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحِبَّكَ خَلِيلُكَ الْفَاجِرُ ٢٨١ - عُذْرُهُ أَقْبَحُ مِنْ فِعْلِهِ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّ خَصْلَتَيْنِ خَيْرُهُمَا الْكَذِبُ لَخَصْلَتَا سُوءٍ يُرِيدُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ثُمَّ يَعْتَذِرُ ٢٨٢ - الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خِلاطِ السُّوءِ
следующие страницы →