← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6105

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل

Полный текст (453 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

٦٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن هِلَال شَوَّال اذا رَأَوْهُ نَهَارا قَالَ لَا يفطرون قبل الزَّوَال اَوْ بعده فَإِنَّهُم لَا يفطرون حَتَّى يشْهد رجلَانِ من الْمُسلمين انهما رأياه بالامس يذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب ٦٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْهلَال اذا رئي يَوْم الثَّلَاثِينَ فِي آخر يَوْم من رَمَضَان فَقَالَ ابي اذا رَأَوْهُ نَهَارا لم يفطروا قبل الزَّوَال اَوْ بعده لم يفطروا رُوِيَ عَن عَمْرو بن مَنْصُور وَابْن عمر ٦٦٧ - قَالَ قلت لأبي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الِاثْنَيْنِ قَالَ اذا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال اَوْ بعد الزَّوَال لم يفطروا وَيخرجُونَ لعيدهم من الْغَد ٦٦٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان عَن مُغيرَة عَن سماك عَن ابراهيم قَالَ بلغ عمر ان قوما رَأَوْا الْهلَال بعد زَوَال الشَّمْس وَافْطرُوا فَكتب اليهم يلومهم وَيَقُول اذا رَأَيْتُمْ الْهلَال قبل زَوَال الشَّمْس فانظروا فَإِذا رَأَيْتُمُوهُ بعد زَوَال الشَّمْس فَلَا تفطروا

стр. 177

من ادركه الصُّبْح وَهُوَ جنب ٦٦٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي عُبَيْدَة بن حبيب قَالَ حَدثنِي مَنْصُور عَن ابراهيم فِي الرجل يجنب فِي رَمَضَان ثمَّ ينَام حَتَّى يُدْرِكهُ الصُّبْح قَالَ فَقَالَ ابراهيم يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم ثمَّ يَصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ سُئِلَ من نذر ان يَصُوم ٦٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سُئِلَ ابْن عمر عَن رجل نذر ان يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم فطر اَوْ أضحى فَقَالَ امْر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله ﷺ عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ فَلم يجبهُ الا بذلك اذا رأى الْهلَال وَحده ٦٧١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الله السّلمِيّ قَالَ سَأَلت احْمَد ابْن حَنْبَل عَن رجل رأى الْهلَال وَحده فَقَالَ قد اخْتلفُوا فِي هَذَا عَن عُثْمَان وَابْن عمر فَقلت لَهُ من ذكر هَذَا عَن ابْن عمر فَحَدثني عَن حَفْص بن غياث عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال فَأمر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته قَالَ لنا لَهَا ابو عبد الرَّحْمَن وحدثنيه ابي قَالَ نَا حَفْص بن غياث

стр. 178

عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَذكر نَحوه ٦٧٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قلت لأبي عبد الله احْمَد بن حَنْبَل عبد الْملك بن ميسرَة اِدَّرَكَ ابْن عمر فَقَالَ الم تسمع قَوْله كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال وامر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته سُئِلَ عَن قَول النَّبِي ﷺ شهرا عيد لَا ينقصان ٦٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شهرا عيد لَا ينقصان حَدثنَا ابي بكره عَن النَّبِي ﷺ قَالَ ابي لَا يجْتَمع نقصانهما قَالَ ابي يكون احدهما تسع وَعشْرين وَالْآخر ثَلَاثِينَ هَذَا مَعْنَاهُ سُئِلَ عَن صِيَام الدَّهْر ٦٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَصُوم السّنة مَا عَلَيْهِ ان يفْطر مِنْهَا قَالَ يفْطر الْعِيدَيْنِ وايام التَّشْرِيق صِيَام يَوْم الشَّك ٦٧٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صَامَ شعْبَان كُله قَالَ لَا بَأْس ان يَصُوم الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ اذا لم ينْو انه من رَمَضَان

стр. 179

اذا رأى الْهلَال من لَيْسَ بِعدْل ٦٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن رجل يتْرك الشواذ شهد عِنْده رجل اَوْ رجلَانِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اربعة انهم رَأَوْا هِلَال رَمَضَان وَلَيْسوا عِنْده بعدول اترى لَهُ ان يَصُوم اَوْ يفْطر قَالَ ابي ان كَانَ حَال دون منظره شَيْء صَامَ سُئِلَ عَن الصَّائِم يحتجم ٦٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان فَقَالَ يفْطر ٦٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحجامَة للصَّائِم فِي السَّاق وَلَا فِي غَيره ٦٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الصَّائِم لَا يحتجم فَإِن احْتجم اعاد يَوْمًا مَكَانَهُ فَإِن انكره إِنْسَان يُقَال لَهُ مَا تَقول إِن تقيأ فَإِن قَالَ يُعِيد فَأمر الْحجامَة والمتقيء عَامِدًا فِي معنى وَاحِد لم يأكلا شَيْئا وانما اخرجا قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وَقد احتجمت انا وابي فِي رَمَضَان بَعْدَمَا غَابَتْ الشَّمْس اَوْ أذن بِصَلَاة الْمغرب ٦٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحجامَة للصَّائِم

стр. 180

قَالَ اذا احْتجم فِي رَمَضَان فقد افطر يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قلت لابي فَإِن صَامَ تَطَوّعا قَالَ قد افطر إِن قضي لم يضرّهُ وارجوا أَن لَا يلْزمه ٦٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ لَا يحتجم فِي رَمَضَان ٦٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِلَّا أَن عَطاء يَقُول عَلَيْهِ كَفَّارَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى بن ابي كثير قَالَ اخبرني ابو قلَابَة الْجرْمِي انه اخبر ان شَدَّاد بن اوس بَيْنَمَا هُوَ يمشي مَعَ النَّبِي ﷺ فِي البقيع مر على رجل يحتجم بعد مَا مضى من رَمَضَان ثَمَان عشرَة لَيْلَة فَقَالَ رَسُول الله ﷺ افطر الحاجم والمحجوم حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول هَذَا من اصح حَدِيث يرْوى عَن النَّبِي ﷺ فِي افطار الحاجم والمحجوم لَان شَيبَان جمع الْحَدِيثين جَمِيعًا يَعْنِي حَدِيث ثَوْبَان وَحَدِيث شَدَّاد بن اوس قَالَ قلت لأبي ان شَيبَان لم يسند حَدِيث شَدَّاد يَعْنِي ترك من اسناده رجلا قَالَ ابي هُوَ وان لم يسْندهُ فقد صحّح الْحَدِيثين حِين جَمعهمَا ٦٨٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا خلف بن هِشَام حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ يحتجم وَهُوَ صَائِم قَالَ فَبَلغهُ حَدِيث اوس فَكَانَ اذا كَانَ صَائِما احْتجم بِاللَّيْلِ

стр. 181

حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن رجل عَن ابي بُرَيْدَة انه قَالَ افطر الحاجم والمحجوم الْمَضْمَضَة للصَّائِم ٦٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون صَائِما فيتمضمض فيغلبه المَاء فَيدْخل حلقه مَا عَلَيْهِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء اذا غَلبه ذَلِك وَقَالَ ان تمضمض اكثر من ثَلَاث وَدخل حلقه يُعجبنِي ان يُعِيد الصَّوْم وان كثر ذَلِك الصَّائِم يستاك ٦٨٥ - قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم فَقَالَ لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ وَالطّيب الى الظّهْر قَالَ ويتوقاه آخر النَّهَار ٦٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم آخر النَّهَار فَقَالَ كَانَ ابْن عمر يستاك عِنْد الظّهْر وَيُقَال خلوف فَم الصَّائِم اطيب عِنْد الله من ريح الْمسك ٦٨٧ - سَأَلت ابي عَن الطّيب للصَّائِم قَالَ لَا بَأْس

стр. 182

الصَّائِم يتقيأ ٦٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تقيأ لم يتَعَمَّد ذَلِك فِي رَمَضَان فَقَالَ ابي أرى ان لَا يُعِيد صَوْم ذَلِك فَقلت لأبي فَإِن هُوَ تقيأ تعمد ذَلِك قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّوْم ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا حَاضَت الْمَرْأَة اَوْ قدم الْمُسَافِر فِي نَهَار رَمَضَان ٦٨٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا طهرت قبل طُلُوع الْفجْر فِي شهر رَمَضَان فَلم تفرغ من طهرهَا حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهَا صِيَام ذَلِك الْيَوْم قَالَ نعم تَصُوم ذَلِك الْيَوْم وَلَو أَنَّهَا طهرت فِي بعض النَّهَار أَمَرتهَا ان تمسك عَن الطَّعَام وَلَكِن تقضي ذَلِك الْيَوْم قَالَ وان طهرت وَقد طلع الْفجْر لم يجزئها ذَلِك وَلَكِن تتمّ وتقضي ٦٩٠ - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ان مُسَافِرًا ورد على اهله امسك عَن الطَّعَام واتم الصَّلَاة إِلَّا ان يكون مارا واذا كَانَ مُسَافِرًا يقدم على اهله اَوْ مَاشِيَة لَهُ أتم الصَّلَاة وَهَذَا قَول ابْن عَبَّاس ٦٩١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت امْرَأَة صَامت ثمَّ حَاضَت

стр. 183

قَالَ تمسك عَن الطَّعَام الى آخر النَّهَار تعيد ذَلِك الْيَوْم وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر ايضا اذا قدم الْمصر وَهُوَ مفطر يمسك ايضا يُقيم على صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَلَا يفْطر وَكَذَلِكَ ان قدم من سفر وَهُوَ مفطر يتم صلَاته اذا دخل الْحَضَر ٦٩٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابو بكر بن ابي شيبَة نَا ابو بكر بن عَيَّاش عَن عبد الله بن سعيد عَن جده عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ اذا استقاء الصَّائِم اعاد حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ من استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ الصَّائِم يصرع فيشرب ٦٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل صرع فجَاء رجل بكوز مَاء فَصَبَّهُ على وَجهه فَشرب وَهُوَ صَائِم هَل عَلَيْهِ قَضَاء قَالَ لَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ رفع الْقَلَم عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق الْمُسَافِر يَصُوم فِي رَمَضَان ٦٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَصُوم تَطَوّعا فِي السّفر فَهَل يَأْثَم لقَوْل رَسُول الله ﷺ لَيْسَ من الْبر الصَّوْم فِي السّفر فَقَالَ ان صَامَ فِي سفر فَرِيضَة اجزأه وَلَا يُعجبنِي ان يَصُوم تَطَوّعا وَلَا فَرِيضَة فِي سفر

стр. 184

٦٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصّيام فِي السّفر فَقَالَ يعجبنا ان يفْطر فَإِن صَامَ لم يعد صَوْمه الرجل يَمُوت وَعَلِيهِ صَوْم ٦٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَترك صَوْم يَوْم مُتَعَمدا قَالَ ان كفر عَنهُ فَلَا بَأْس يعْتق عَنهُ اَوْ يطعم عَنهُ سِتِّينَ مِسْكينا قلت لأبي الصّيام قَالَ لَو كَانَ حَيا صَامَ ٦٩١ - سُئِلَ ابي عَن الرجل يَمُوت وَقد فرط فَإِن فرط فِي صِيَام رَمَضَان قَالَ يطعم عَنهُ وَعَن النّذر قَالَ يصام عَنهُ ٦٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ هَل عَلَيْهِ قَضَاء الصَّوْم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون قد فرط فِي صِحَّته قَالَ يطعم عَنهُ لكل مِسْكين يَوْم مُدبر اَوْ نصف صَاع تمر وَالْمدّ رَطْل وَثلث فَإِن كَانَ نذر قَالَ صَامَ عَنهُ وليه اذا مَاتَ قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اذا صَحَّ وَلم يقدر على ان يَصُوم لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

стр. 185

اذا مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة ٦٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مرض واصابه وجع الْبَطن فسهل عَلَيْهِ بَطْنه وَاشْتَدَّ مَرضه فَلم يصل عشْرين يَوْمًا اَوْ عشْرين صَلَاة وَمَات هَل يقْضِي عَنهُ قَالَ لَيْسَ يقْضِي عَنهُ شَيْء لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الصَّائِم يكتحل وَيفْطر ٧٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقطر فِي عَيْنَيْهِ وَهُوَ صَائِم ويكتحل هَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء قَالَ اكرهه لَا يقطر فِي عَيْنَيْهِ شَيْئا ويقل من الْكحل لَا يكثر الْميل وَنَحْوه ٧٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم ايذر عَيْنَيْهِ قَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ يعالج عَيْنَيْهِ بِاللَّيْلِ ٧٠٢ - حَدثنَا سَأَلت ابي عَن التكحل للصَّائِم فَقَالَ كثير لَا يُعجبنِي وَلَكِن الشَّيْء الْيَسِير حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الصّيام يكتحل اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا مثل الْميل الْوَاحِد وَنَحْوه فَلَا بَأْس وَذَلِكَ ان الْكحل يخرج الى الْحلق وَفِي البزاق

стр. 186

سُئِلَ عَمَّن صَامَ رَمَضَان بنية التَّطَوُّع ٧٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن من صَامَ شهر رَمَضَان وَهُوَ ينويه تَطَوّعا يُجزئهُ هَذَا قَالَ يفعل هَذَا إِنْسَان من أهل الْإِسْلَام لَا يُجزئهُ حَتَّى يَنْوِي لَو ان رجلا قَامَ يُصَلِّي ارْبَعْ رَكْعَات لَا يَنْوِي بهَا معنى صَلَاة فَرِيضَة أَكَانَ يُجزئهُ ثمَّ قَالَ لَا يُجزئهُ صَلَاة حَتَّى ينويها ٧٠٤ - قَالَ ابي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ يُجزئهُ اذا نوى صِيَامه من اللَّيْل على حَدِيث ابْن عمر اذا كَانَ من رَمَضَان من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل ٧٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ يجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة وَلَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل الصَّائِم يغمى عَلَيْهِ ٧٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ اذا كَانَ ذَلِك فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان مَا يقْضِي من الصَّوْم وَالصَّلَاة فَقَالَ ابي أما الصَّلَاة فيقضيها كلهَا وَأما الصّيام فَإِنَّهُ يُجزئهُ اول يَوْم

стр. 187

اذا كَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل وَلَا يُجزئهُ مَا سوى ذَلِك لِأَنَّهُ يحْتَاج ان يَنْوِي فِي كل يَوْم لما رُوِيَ عَن حَفْصَة رَفعه بَعضهم عَن النَّبِي ﷺ لَا صِيَام لمن لم يجمع عَلَيْهِ من اللَّيْل قَالَ ابي والمغمى عَلَيْهِ يَوْم اَوْ اكثر يقْضِي الصَّلَاة ٧٠٧ - قلت فَإِن اغمي عَلَيْهِ قبل رَمَضَان يَوْمًا فَلم يقْض حَتَّى خرج شهر رَمَضَان قَالَ يقْضِي الشَّهْر كُله لَا يُجزئهُ الا ان يَنْوِي حَدِيث حَفْصَة ٧٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ اغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي اول يَوْم من رَمَضَان قَالَ يُجزئهُ صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر واملى عَليّ ابي فَقَالَ ان كَانَ اغمي عَلَيْهِ فَقلت يفرق بَين الاغماء عَلَيْهِ قبل ان يطلع الْفجْر وَبَين بعد الْفجْر فَقَالَ نعم اذا اغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر اجزأه واذا اغمي عَلَيْهِ قبل الْفجْر فَلَا يُجزئهُ لانه لم يُدْرِكهُ الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان ٧٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان قَالَ اخْتلفُوا فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ فَقَالَ مَالك وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة اَوْ صِيَام شَهْرَيْن اَوْ اطعام سِتِّينَ مِسْكينا على التَّخْيِير

стр. 188

قَالَ ابي وَخَالَفَهُمَا ابْن عُيَيْنَة وابراهيم بن سعد وَغَيره فَقَالُوا عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يقدر على الصّيام فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا خالفوهما وَلم يقل يَقُولَا على التَّخْيِير والحيطة عِنْدِي فِيمَا قَالَ هَؤُلَاءِ وَأما مَالك وَابْن جريج فحافظان ابْن جريج سَمعه من الزُّهْرِيّ سَماع يَقُول حَدثنَا ابْن شهَاب مَالك وَابْن جريج مستثنيان ٧١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الصَّائِم اذا وطئ اهله فِيمَا دون الْفرج قَالَ اذا انْزِلْ فَعَلَيهِ كَفَّارَة الْمظَاهر قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْمُخَير قلت لَهُ فَإِن لم يجد قَالَ اذا لم يجد فَعَلَيهِ صِيَام قلت فالمخير مَا هُوَ قَالَ فِي كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرَة مَسَاكِين من اوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم اَوْ كسوتهم اَوْ تَحْرِير رَقَبَة فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام هَذَا الْمُخَير كل شَيْء فِيهِ اَوْ فَهُوَ مُخَيّر قَالَ وَالْقَتْل لَيْسَ بمخير عَلَيْهِ الْعتْق فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ ابي هِيَ فِي ارْبَعْ مَوَاضِع فِي موضِعين مُخَيّر وَفِي موضِعين لَيْسَ بمخير ٧١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل افطر من رَمَضَان يَوْمًا فَقَالَ اذا كَانَ من جماع فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول كَذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب

стр. 189

اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا ٧١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبح فَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي ﷺ الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَان اذا كفر الْغَيْر عَنهُ ٧١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْده قَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء اذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا ٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ نعم ٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

стр. 190

٧١٦ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ الْمَرِيض يخَاف على نَفسه ٧١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون بحلقها وجع يُقَال لَهُ اللوزتين تفطر فِي رَمَضَان فَقَالَ اذا كَانَت تخَاف على نَفسهَا افطرت اذا اكل يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا ٧١٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اكل وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا قَالَ يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا أرى عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا افطر نَاسِيا فِي رَمَضَان ٧١٩ - قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن افطر يَوْمًا من رَمَضَان نَاسِيا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَلَا شَيْء اذْهَبْ الى حَدِيث ابي هُرَيْرَة ٧٢٠ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا يَعْنِي فِي رَمَضَان قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

стр. 191

اذا نذر أَن يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا ٧٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من نذر ان يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا قَالَ ان كَانَ من عذر ثمَّ صَامَ ذَلِك الشَّهْر وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قلت لابي فَإِن لم يكن من عذر فَقَالَ شهر بِعَيْنِه سَمَّاهُ قَالَ فَإِن افطر فِيهِ عَامِدًا قضى ذَلِك الْيَوْم وَكفر عَن يَمِينه اتِّبَاع رَمَضَان بست من شَوَّال ٧٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن هَذِه الايام الَّتِي تصام بعد رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس بصيامها إِنَّمَا قَالَ النَّبِي ﷺ سِتَّة ايام من شَوَّال فَإِذا صَامَ سِتَّة ايام من شَوَّال لَا يُبَالِي فرق اَوْ تَابع الصَّائِم يفتل الخيوط ٧٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يفتل الخيوط قَالَ اعْجَبْ الى ان لَا يتنزق

стр. 192

اذا حَال دون منظر الْهلَال سَحَاب لَيْلَة الِاثْنَيْنِ من شعْبَان ٧٢٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ يَوْم تسع وَعشْرين من شعْبَان فحال دون منظره سَحَاب فَلم ير قَالَ تُصبحُونَ صياما على حَدِيث ابْن عمر انه كَانَ اذا حَال دون منظره اصبح صَائِما قلت لابي فَإِن لم يحل بَينه وَبَينه شَيْء وَلم ير قَالَ يتمون ثَلَاثِينَ سوى شعْبَان ٧٢٥ - قلت لأبي فَإِن حَال دونه سَحَاب اَوْ قر قَالَ يجمع على الصّيام من اللَّيْل على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع من اللَّيْل قلت لابي فَإِن قَالَ اصبح غَدا فَإِن صَامَ النَّاس صمت وان افطروا افطرت قَالَ هَذَا متلوم لَا حَتَّى يكون على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمعه من اللَّيْل ٧٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ بمجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

стр. 193

٧٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ اذا كَانَت فِي السَّمَاء عِلّة فاصبح وَقد اجْمَعْ الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه اصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم ان صَامَ النَّاس وافطر ان افطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم واذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ مسَائِل فِي الِاعْتِكَاف ٧٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُعْتَكف يعود الْمَرِيض أَي لَا بَأْس بِهِ ٧٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد ٧٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جعل على نَفسه ان يعْتَكف فَمَرض قَالَ يقْضِي مَا عَلَيْهِ من اعْتِكَاف قلت لأبي يَقْضِيه فِي غير رَمَضَان قَالَ نعم قلت لأبي فَإِن جَاءَ رَمَضَان آخر يُعِيد اعْتِكَافه قَالَ لَا ٧٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة نذرت ان تعتكف فِي مَسْجِد الْجَامِع فمنعت

стр. 194

قَالَ ابي تعتكف فِي غير ذَلِك الْموضع قلت فَإِن منعت قَالَ قَالَ شُرَيْح تَصُوم وتفطر مَعهَا كل يَوْم مِسْكين ٧٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُعْتَكف يتجهز الى الْجُمُعَة اَوْ يَأْتِيهَا عِنْد الآذان وَهل يكره لَهُ الْقعُود فِي الْمَسْجِد الى ان يُصَلِّي فِيهِ الْعَصْر فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يتجهز الى الْجُمُعَة واكره ان يقْعد فِي الْمَسْجِد الى الْعَصْر يرجع الى مُعْتَكفه يرْوى عَن سعيد بن الْمسيب لَا اعْتِكَاف الا فِي مسجدين مَسْجِد الرَّسُول وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد بَيت الْمُقَدّس وَرخّص فِي ذَلِك فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد سعيد بن جُبَير وابو قلَابَة وَغير وَاحِد وَرخّص فِي ذَلِك ابْن عَبَّاس وارجو ان يكون ذَلِك وَاسِعًا ان شَاءَ الله ٧٣٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا بهز بن اسيد حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا اعْتِكَاف الا فِي مَسْجِد تجمع فِيهِ الصَّلَوَات ٧٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُعْتَكف يشْهد الْجِنَازَة وَلَا يُطِيل

стр. 195

كتاب الْمَنَاسِك قَول الله ﵎ ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ ٧٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله ﵎ ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ ٧٣٦ - قلت قَوْله ﴿من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة من الْموضع الَّذِي يكون فِيهِ ٧٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا هشيم بن بشير قَالَ حَدثنَا يُونُس عَن الْحسن قَالَ لما نزلت هَذِه الْآيَة ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَالَ رجل يَا رَسُول الله مَا السَّبِيل قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة ٧٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يملك خمس مائَة دِرْهَم وَهُوَ رجل جَاهِل أيحج بهَا ام يطْلب الْعلم

стр. 196

قَالَ لَا يحجّ لِأَن الْحَج فَرِيضَة وَطلب الحَدِيث عَلَيْهِ فَرِيضَة وَيَنْبَغِي لَهُ ان يطْلب الْعلم دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ٧٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لأحد ان يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام قَالَ لَا يدخلهَا الا بِإِحْرَام ٧٤٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت يكره ان يتَجَاوَز اُحْدُ ذَا الحليفة بِغَيْر إِحْرَام قَالَ نعم اذا كَانَ مِمَّن يمر بهَا فَهَذَا مَكْرُوه قَالَ لَا يُجَاوز ذَا الحليفة الا محرم ٧٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يحرم الرجل فِي دبر الصَّلَاة أحب إِلَيْك قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي وان لم يصل فَلَا بَأْس ٧٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول أرى ان يحرم من ذَات عرق

стр. 197

قَالَ ابي قد أَحرمت من يَلَمْلَم حَيْثُ رجعت من عِنْد عبد الرَّزَّاق مَا يُؤمر بِهِ الْحَاج ٧٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فأملى عَليّ حِين خرجت الى مَكَّة قَالَ يحرم أهل الْعرَاق من ذَات عرق فَالَّذِي يسْتَحبّ ان يهل بِعُمْرَة حِين يدْخل مَكَّة ان شَاءَ الله فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا يرمل فِي ثَلَاثَة اطواف وَيَمْشي اربعة فَإِن قدر على الْحجر استلمه والا اذا حَاذَى بِهِ كبر وَرفع يَدَيْهِ وَمضى وَيسْتَحب استلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَهُوَ الَّذِي يَلِي الْحجر الاسود وَلَا يسْتَلم غَيرهمَا ثمَّ يخرج الى الصَّفَا بعد ان يسْتَلم الْحجر اذا فرغ من طَوَافه ان قدر على ذَلِك وَيقف على الصَّفَا حَيْثُ يرى الْبَيْت فيدعو بِدُعَاء ابْن عمر وكل مَا دَعَا بِهِ أَجزَأَهُ وَيَأْتِي الْمَرْوَة فيقف عَلَيْهَا حَيْثُ يرى الْبَيْت وَيكثر من الدُّعَاء فَإِذا سعى بَين الصَّفَا والمروة قصر من شعره ثمَّ قد حل فَلَا يزَال حَلَالا حَتَّى يَوْم التَّرويَة فَإِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة طَاف بِالْبَيْتِ فَإِذا خرج من الْمَسْجِد لبّى بِالْحَجِّ وَمضى الى منى فَيصَلي بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ يمْضِي الى عَرَفَات فَيشْهد مَعَ الامام الظّهْر وَالْعصر وَلَا تطوع بَينهمَا ثمَّ يمْضِي الى عَرَفَات فيقف وان شَاءَ جعل قِيَامه خلف الامام اَوْ عَن يَمِينه فَإِذا غربت الشَّمْس فَدفع الامام دفع وَلَا يُصَلِّي الْمغرب الا لجمع يجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء يجمع كل صَلَاة بِإِقَامَة ثمَّ يقف اذا طلع الْفجْر فيدعو ثمَّ يَدْعُو قبل طُلُوع الشَّمْس حَتَّى يَأْتِي منى فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا

стр. 198

ثمَّ يذبح ويحلق فَإِن شَاءَ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته فَإِذا زار الْبَيْت وَهُوَ مِمَّن قد كَانَ اهل بِالْعُمْرَةِ طَاف لِلْحَجِّ وسعى بَين الصَّفَا والمروة وَلَا يرمل فيهمَا وَكَانَ ابْن عمر اذا اهل من مَكَّة لم يرمل وَكَذَلِكَ اهل مَكَّة لَيْسَ عَلَيْهِ رمل بِالْبَيْتِ وَلَا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يطوف طواف الزِّيَارَة وَهُوَ الَّذِي يحل بِهِ ثمَّ يرجع الى منى وان شَاءَ تطيب قبل ان يَأْتِي مَكَّة اذا هُوَ رمى الْجَمْرَة وَنحر وَحلق تطيب ان شَاءَ ثمَّ زار الْبَيْت وَيسْتَحب ان يكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ وَهُوَ طواف الْوَدَاع وَالْوَاجِب ان يحل بِهِ طواف يَوْم النَّحْر ٧٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا اراد الرجل الاحرام فَيُسْتَحَب لَهُ ان يغْتَسل ويلبس ازارا ورداء فَإِن وَافق صَلَاة مَكْتُوبَة صلى ثمَّ احرم ان شَاءَ اذا اسْتَوَى على رَاحِلَته فلبى بتلبية النَّبِي ﷺ وَهِي فِيمَا ذكر ابْن عمر لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك ٧٤٥ - وَسمعت ابي يَقُول وتستحب التَّلْبِيَة اذا لَقِي الرفاق بَعْضهَا بَعْضًا فَإِذا علا نشز اَوْ اذا هَبَط وَاديا والتلبية اذا برز الرجل من الْبيُوت ٧٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج﴾ قَالَ ابي فالرفث الْجِمَاع والفسوق السباب والجدال المراء فَإِذا أَحرمت ان شَاءَ الله فانته عَمَّا نهاك الله عَنهُ

стр. 199

وَقد رُوِيَ عَن شُرَيْح انه كَانَ اذا احرم كَانَ كَأَنَّهُ جبل صمًّا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وان شِئْت لبيت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة وان شِئْت بِالْعُمْرَةِ فَإِن لبيت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة بدأت بِالْعُمْرَةِ فَقلت لبيْك بِعُمْرَة وَحج مَذْهَب ابي عبد الله فِي الْمُتْعَة ٧٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُرْآن والافراد والتمتع قَالَ التَّمَتُّع آخر فعل رَسُول الله يَعْنِي أَمر النَّبِي ﷺ ٧٤٨ - قَالَ قلت لابي الْمُتَمَتّع كم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة قَالَ ان طَاف طوافين فَهُوَ اجود وان طَاف طَوافا وَاحِدًا فَلَا بَأْس وَقَالَ وان طَاف طوافين فَهُوَ اعْجَبْ الي قَالَ وَسمعت ابي يَقُول الْمُتْعَة آخر الامر من رَسُول الله ﷺ وَيجمع الله فِيهَا الْحَج وَالْعمْرَة وَاخْتِيَار رَسُول الله ﷺ لَهَا ان قَالَ لَو اسْتقْبلت من امري مَا اسْتَدْبَرت لم اسْقِ الْهَدْي فَلم يحل ﷺ لِأَنَّهُ سَاق الْهَدْي

стр. 200

٧٤٩ - قَالَ قلت لابي من ايْنَ يهل بِالْحَجِّ قَالَ اذا جعل الْبَيْت خلف ظَهره قلت فان بعض النَّاس يَقُول يحرم من الْمِيزَاب قَالَ اذا جعل الْبَيْت خلف ظَهره اهل ٧٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِن كَانَ مِمَّن اهل بِالْعُمْرَةِ طَاف وسعى وَحلق وَقصر ثمَّ حل فَإِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة اهل بِالْحَجِّ وَمضى الى منى فصلى بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح ثمَّ يَغْدُو الى عَرَفَة فيقف فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ ٧٥١ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُتَمَتّع يعْمل للْعُمْرَة على حِدة وللحج على حِدة النِّيَّة فِي الْإِحْرَام ٧٥٢ - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل احرم فَقَالَ اللَّهُمَّ اني أُرِيد الْعمرَة بِالْحَجِّ وَكَانَت نِيَّته التَّمَتُّع وَكَانَ اكثر ظَنّه ان التَّمَتُّع ان يَقُول اني اريد الْعمرَة بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ نِيَّته على التَّمَتُّع فَيكون متمتع اذْهَبْ فِيهِ الى نِيَّته قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالْحَجِّ عَن الرجل وَلَا يُسَمِّيه قَالَ ابْن عمر تُجزئه النِّيَّة ٧٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قد حج يَأْخُذ كل سنة حجَّة

стр. 201

قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا ٧٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الشَّرْط فِي الْحَج فَقَالَ جيد صَحِيح الطّيب للْمحرمِ ٧٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وان مس بتطيب قبل ان يحرم وَقد ذكر ذَلِك النَّبِي ﷺ ٧٥٦ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم الطّيب احب اليك لَهُ أم يتْرك الطّيب قَالَ لَا بَأْس ان يتطيب قبل ان يحرم يذهب الى حَدِيث عَائِشَة طيبت رَسُول الله ﷺ لإحرامه حِين احرم ولحله حِين أحل فسخ الْحَج الى الْعمرَة ٧٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن فسخ الْحَج قَالَ هُوَ الرجل يُرِيد الْحَج يَقُول اللَّهُمَّ اني اريد الْحَج فيسره لي فَإِذا قدم فَأَرَادَ ان يفْسخ الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ سبعا وَسبعا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يقصر ثمَّ يكون عمْرَة كَمَا يفعل الْمُعْتَمِر ويلبس ايضا ثِيَابه وَيَأْتِي النِّسَاء ثمَّ يهل بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة ايضا فَهَذَا فسخ الْحَج

стр. 202

وانا اراه عَن عشرَة ابْن عَبَّاس وَجَابِر والبراء واسماء وانس بن مَالك انس يَقُول اهلوا بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة ثمَّ صَارَت عمْرَة ٧٥٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَحَدِيث بِلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ فِي فسخ الْحَج قَالَ لَا اقول بِهِ قَالَ ابي لَا نَعْرِف هَذَا الرجل وَلم يروه الا الدَّرَاورْدِي هَذِه الاحاديث احب الي مَا يتوقاه الْمحرم ٧٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يدْخل الْحمام قَالَ نعم وَلَا يمر بِيَدِهِ الشّعْر مرا شَدِيدا قَلِيل قَلِيل وَلَا بَأْس

стр. 203

بالحجامة للْمحرمِ مَا لم يقطع شعرًا وَلَا بَأْس بالكساء اذا اصابه الْبرد قَالَ وَسمعت ابي يَقُول وَلَا يتفلى الْمحرم وَلَا يقتل الْقمل وَيحك رَأسه وَجَسَده حكا رَفِيقًا وَلَا يفتل شعرًا ويغتسل ان شَاءَ وَيصب على رَأسه المَاء وَلَا يرجل شعره وَلَا يدهنه ويتداوى بِمَا يَأْكُل ويقلم ظفره اذا انْكَسَرَ وَينظر فِي الْمرْآة وَلَا يصلح شَيْئا ويتداوى بالاكحال كلهَا مَا لم يكن فِيهِ طيب ٧٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل احب اليك ام تَأْخُذ بقول ابْن عمر فِيهِ وَقَالَ اصح لما خرجت لَهُ فَقَالَ لَا يستظل لقَوْل ابْن عمر اصح لمن اخرجت لَهُ قَالَ ابي لَا يُعجبنِي ان يظلل قَالَ ابي يسْتَتر قدر مَا يَرْمِي الْجَمْرَة على حَدِيث ام الْحصين حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل قَالَ لَا يستظل فَإِن استظل أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَابْن عمر يرْوى عَنهُ كراهيته فِي ذَلِك ٧٦١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت عَليّ ابي قَالَ وَفِي الْقبْلَة دم يَعْنِي الْمحرم يقبل ٧٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا زنا عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

стр. 204

قَالَ اذا كَانَ غير مُحصن فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَعَلِيهِ ان يحجّ من قَابل وَيهْدِي ٧٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا حلق رَأسه وَلبس ثِيَابه قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة للرأس فديَة وللجسد فديَة كفارتين مَا يقتل الْمحرم ٦٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيقتل الْمحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب وَالْكَلب الْعَقُور وكل سبع عدا عَلَيْك اَوْ عقرك وَلَا كَفَّارَة عَلَيْك وَيقتل الْحَيَّة وَلَا يقتل صيدا وَلَا يذبحه وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا برميه الْمحرم يذبح الصَّيْد ٧٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يذبح الشَّاة اَوْ يذبح الصَّيْد يُؤْكَل أم لَا قَالَ لَا بَأْس ان يذبح الْمحرم كل شَيْء لَيْسَ اصله من الصَّيْد لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم﴾ سَمَّاهُ قتلا فَإِذا ذبح الْمحرم الصَّيْد لم يَأْكُلهُ لَان الله سَمَّاهُ قتلا فَلَا يعجبنا لَاحَدَّ ان يَأْكُلهُ

стр. 205

سُئِلَ عَن الْمحرم ويتركه بِغَيْرِهِ ويذبح ٧٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يذبح الْمحرم الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ويترد بِغَيْرِهِ سُئِلَ عَن الْمحرم يَأْكُل الصَّيْد يصيد الْحَلَال ٧٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة اهديت للنَّبِي ﷺ حمَار وَحش فَرده وَهُوَ محرم يَعْنِي النَّبِي ﷺ وَقَالَ بَعضهم عجز حمَار ٧٦٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله ان النَّبِي ﷺ قَالَ لحم صيد لكل حَلَال الا مَا صدتم اَوْ صيد لكم وَكَرِهَهُ عُثْمَان لما الصَّيْد لَهُ ٧٦٩ - قَالَ ابي فَأَما حَدِيث ابي قَتَادَة فَإِن النَّبِي ﷺ امرهم ان يأكلوه وهم حرم كَانَ ابو قَتَادَة صَاده وَهُوَ حَلَال فَأَمرهمْ النَّبِي ﷺ بِأَكْلِهِ ٧٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمحرم اذا صيد الصَّيْد من اجله لَا يَأْكُلهُ الْمحرم لِأَنَّهُ من أَجله ويأكله غَيره وَلَا بَأْس ان يَأْكُل الْمحرم من الصَّيْد الَّذِي لم يصده من أَجله اذا صَاده حَلَال قَالَ ابي عَليّ وَعَائِشَة وَابْن عمر كَانُوا يكْرهُونَ للْمحرمِ ان يَأْكُل لحم

стр. 206

الصَّيْد كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا الى ظَاهر الْآيَة ﴿وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما﴾ ٧٧١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد الْمحرم السّمك قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس لِأَنَّهُ من صيد الْبَحْر إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم صيد الْبر ٧٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن محرم اكل صيدا صَاده حَلَال قَالَ اذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس ٧٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اشار الى صيد فَقَالَ ان قتل الصَّيْد فعلى المشير كَفَّارَة واذا كَانُوا جمَاعَة محرمين فَعَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة ٧٧٤ - قلت لابي فَإِن الَّذِي قَتله لَيْسَ بِمحرم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء يَعْنِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَلَيْسَ هُوَ محرم ٧٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّيْد يصيد الْمحرم عَامِدًا وَلَيْسَ عِنْده مَا يكفر فَقَالَ قَالَ الله ﴿فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم﴾ فَإِذا لم يُوجد جَزَاؤُهُ قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ قوم الدَّرَاهِم طَعَاما

стр. 207

فصَام عَن كل مد يَوْمًا قلت لابي فَإِن صَامَ بعض الْأَيَّام ثمَّ وجد مَا يكفر فَقَالَ قد مضى فِي صَوْمه وَيجزئهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار اَوْ قتل خطأ فصَام وَهُوَ غير وَاجِد لِلْكَفَّارَةِ بعض الصَّوْم ثمَّ وجد فَإِنَّهُ يمْضِي فِي صَوْمه وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الْيَمين اذا صَامَ الْيَمين اذا صَامَ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ ايسر مضى صَوْمه ٧٧٦ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد نَاسِيا عَلَيْهِ كَفَّارَة قَالَ نعم كل من يكفر اذا تعمد وَقَالَ ابْن عَبَّاس اذا صَاد الْمحرم نَاسِيا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِنَّمَا على الْعَامِد قَالَ ابي اعْجَبْ إِلَيّ أَن يكفر مثل كَفَّارَة الْعَامِد مثل حكم اصحاب رَسُول الله ﷺ فِي الظبي شَاة ويروى عَن النَّبِي ﷺ فِي الضبع كَبْش فَإِذا اصاب ظَبْيًا فَعَلَيهِ شَاة وحكموا فِي النعامة بَدَنَة شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فِيهَا ببدنة فَإِذا لم يجد الْجَزَاء وَلم يكن عِنْده مَا يشري بِهِ الْجَزَاء دَرَاهِم وقومت الدَّرَاهِم طَعَاما ويصام عَن كل مد يَوْمًا ٧٧٧ - وَقَالَ بعض النَّاس يَصُوم عَن كل نصف صَاع يَوْمًا ٧٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يُصِيب الصَّيْد قَالَ يحكم عَلَيْهِ بِمثلِهِ فجزاء مثل مَا قتل من النعم فِي الظبي شَاة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحَمَامَة شَاة حكم بهَا ابْن عَبَّاس وَفِي الضبع كَبْش يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 208

قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة ٧٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا كَانَ رجل مُقيم بِمَكَّة عشرا اَوْ اكثر فَخرج يحجّ فَإِن كَانَ يُرِيد اهله بالعراق اَوْ بِالْمَدِينَةِ قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة فَإِن اراد الرّجْعَة الى مَكَّة ليقيم بهَا اتم بِعَرَفَة وَمنى قَالَ ابي وَالْحجّة فِي ان من غير أهل مَكَّة لِأَن رَسُول الله ﷺ حج من الْمَدِينَة فَأمهمْ وابو بكر وَعمر وَعُثْمَان فحجوا من الْمَدِينَة وَهُوَ الْخُلَفَاء ٧٨٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي تقصر الصَّلَاة بمنى وعرفات قَالَ اما اهل مَكَّة فَلَا يقصرون واما من أَقَامَ بِمَكَّة ثمَّ خرج الى وَهُوَ يُرِيد بَلَده قصر الصَّلَاة لِأَنَّهُ أنشأ السّفر حَتَّى خرج الى منى ٧٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم قَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا قلت لابي هَذَا كَانَ نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمحرم قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة

стр. 209

سُئِلَ عَن الضبع والثعلب ٧٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الضبع قَالَ لَيْسَ بهَا بَأْس رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ فِي الضبع قَالَ هِيَ من الصَّيْد حَدِيث جرير بن حَازِم ٧٨٣ - وَرَوَاهُ ابْن جريج عَن عبد الله بن عبيد عَن عبد الرَّحْمَن بن ابي عماد عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ سُئِلَ عَمَّن طَاف بِالْبَيْتِ وَهُوَ غير متوضئ ٧٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يطوف بِالْبَيْتِ وَهُوَ غير متوضئ فَقَالَ احب الي ان يطوف بِالْبَيْتِ وَهُوَ متوضئ لِأَن الطّواف صَلَاة ٧٨٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يطوف الرجل بَين الصَّفَا والمروة على غير وضوء قَالَ اعْجَبْ الي ان يكون على وضوء اذا طَاف بِالْبَيْتِ على غير وضوء سَاهِيا يُعِيد اعْجَبْ الي ٧٨٦ - قَالَ قلت لابي الْوُقُوف بِعَرَفَة بِغَيْر وضوء قَالَ كل شَيْء من الْمَنَاسِك يكره ان يكون بِغَيْر وضوء

стр. 210

من ايْنَ يدْخل مَكَّة ٧٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ايْنَ يدْخل مَكَّة وَمن ايْنَ يخرج قَالَ دخل النَّبِي ﷺ من الثَّنية الْعليا وَهِي نَاحيَة الابطح وَخرج من الثَّنية السُّفْلى وَهُوَ فِي دبر الْكَعْبَة الركعيتن بعد الطّواف وَالطّواف بعد طُلُوع الْفجْر وَالْعصر ٧٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ بعد طُلُوع الْفجْر قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام بعد الطّواف ٧٨٩ - قلت لابي فَإِن صلى غير رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي وَكَرِهَهُ حسن وحسين طافا بعد الْعَصْر وصليا وَقَالَ ابْن ابي مليكَة رَأَيْت ابْن عَبَّاس طَاف بِالْبَيْتِ وَصلى ٧٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ بعد الْعَصْر فَقَالَ لَا باس بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام بعد الطّواف ٧٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل طَاف سبوعا بِالْبَيْتِ بعد طُلُوع الْفجْر ترى لَهُ ان يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الطّواف مَعَ رَكْعَتي الْغَدَاة

стр. 211

٧٩٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن ذَر عَن مُجَاهِد ان ابْن عمر كَانَ يطوف بِالْبَيْتِ وَيُصلي بعد الْعَصْر لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء حَيَّة فَإِذا ضعفت وتغيرت طَاف سبوعا وَاحِدًا ثمَّ قعد حَتَّى يُصَلِّي الْمغرب وَكَانَ يطوف بعد الصُّبْح ويركع لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ مَا يُقَال عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت ٧٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ اذا رأى الْبَيْت قَالَ لَا بَأْس بِهِ اَوْ مَا احسنه ٧٩٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن سعيد بن الْمسيب عَن ابيه ان عمر بن الْخطاب كَانَ اذا نظر الى الْبَيْت قَالَ اللَّهُمَّ انت السَّلَام ومنك السَّلَام حينا رَبنَا بِالسَّلَامِ العَبْد يعْتق وَالصَّبِيّ يَحْتَلِم بِعَرَفَة ٧٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّبِي يَحْتَلِم بِعَرَفَة قَالَ يُجزئ ٧٩٦ - وَسَأَلت ابي عَن العَبْد يعْتق قَالَ تُجزئ حجه

стр. 212

٧٩٧ - قلت لابي ان لم يكن العَبْد احرم بَعْدَمَا عتق قَالَ ذَلِك اجود ٧٩٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر عَن لَيْث عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ اذا اعْتِقْ العَبْد بِعَرَفَة أَجْزَأت عَنهُ تِلْكَ الْحجَّة اذا اعْتِقْ بِجمع لم تُجزئ عَنهُ مَا يَقُول عِنْد الصَّفَا والمروة واستلام الْحجر الاسود ٧٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيقف الرجل على الصَّفَا حَيْثُ يرى الْبَيْت فيدعو بِدُعَاء ابْن عمر وكل مَا دَعَا بِهِ أَجزَأَهُ وَيَأْتِي الْمَرْوَة فيقف عَلَيْهَا حَيْثُ يرى الْبَيْت وَيكثر من الدُّعَاء ٨٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا قدمت مَكَّة ان شَاءَ الله فأت يحيى بن سعيد ٨٠١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي جَعْفَر قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ اتينا جَابر بن عبد الله قَالَ اسْتَلم نَبِي الله ﷺ الْحجر الاسود ثمَّ رمل ثَلَاثَة وَمَشى اربعة حَتَّى اذا فرغ عمد الى مقَام ابراهيم فصلى خَلفه رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَرَأَ ﴿وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مصلى﴾ ثمَّ اسْتَلم الْحجر وَخرج الى الصَّفَا ثمَّ قَرَأَ ﴿إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله﴾ ثمَّ قَالَ تبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فرقى على الصَّفَا حَتَّى إِذا نظر الى الْبَيْت كبر ثمَّ قَالَ لَا اله الا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير لَا اله الا الله انجز وعده وَصدق عَبده وَهزمَ الاحزاب وَحده

стр. 213

قَالَ ثمَّ دَعَا ثمَّ رَجَعَ الى هَذَا الْكَلَام ثمَّ دَعَا ثمَّ رَجَعَ الى هَذَا الْكَلَام ثمَّ نزل حَتَّى اذا انصبت قدماه فِي الْوَادي رمل حَتَّى اذا صعد مَشى حَتَّى اتى الْمَرْوَة فرقى عَلَيْهَا حَتَّى نظر الى الْبَيْت فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ على الصَّفَا فَلَمَّا كَانَ السَّابِع عِنْد الْمَرْوَة قَالَ يَا ايها النَّاس لَو اسْتقْبلت من امري مَا اسْتَدْبَرت لم اسْقِ الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة فَمن لم يكن مَعَه هدي فليحل وليجعلها عمْرَة فَحل النَّاس كلهم ٨٠٢ - قَالَ ابي فَإِن كَانَ مِمَّن جمع الْحَج وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طَوَافه بِالْبَيْتِ وسعى بَين الصَّفَا والمروة وَكَذَلِكَ ان كَانَ أهل بِالْحَجِّ اَوْ بِالْعُمْرَةِ مَتى يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة ٨٠٣ - حَدثنَا قَالَ ابو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن مُحَمَّد بن حَنْبَل قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا برق الْفجْر صلى مَعَ الامام ان قدر ثمَّ وقف فَدَعَا ثمَّ دفع قبل طُلُوع الشَّمْس حَتَّى يَأْتِي منى وَهُوَ فِي ذَلِك يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِي مني فَإِذا رمى الْجَمْرَة كف عَن التَّلْبِيَة ٨٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يُلَبِّي الرجل حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة فِي الْحَج قَالَ نعم ٨٠٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي ﷺ اردف الْفضل بن عَبَّاس من جمع قَالَ عَطاء فَأَخْبرنِي ابْن عَبَّاس ان الْفضل اخبره ان النَّبِي ﷺ لم يزل يُلَبِّي حَتَّى رمى الْجَمْرَة

стр. 214

٨٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ثمَّ نحر هَديا ان كَانَ مَعَه وَحلق ثمَّ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته ثمَّ قد حل من كل شَيْء الا انه يَرْمِي الْجَمْرَة جَمْرَة الْعقبَة بتسع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة فِي أَثَرهَا وَلَا يقف عِنْدهَا وَذَلِكَ يَوْم النَّحْر فَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الأولى بِسبع وَكَانَ ابْن عمر يتَقَدَّم حَتَّى يكون بَينهَا وَبَين الْوُسْطَى ثمَّ يَدْعُو بدعائه الَّذِي دَعَا بِهِ بِعَرَفَة وَيزِيد واصلح اَوْ قَالَ واتمم لنا مناسكنا وَيَدْعُو ايضا بالموقف بِجمع ثمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثمَّ يَرْمِي الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا وكل من دَعَا بِهِ من دُعَاء أَجزَأَهُ وَيسْتَحب طول الْقيام عِنْد الْجمار فِي الدُّعَاء فَإِذا جَاءَ مَكَّة لم يخرج حَتَّى يودع الْبَيْت فَيكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ سُئِلَ عَن الرجل يطوف بالصفا والمروة قبل الْبَيْت ٨٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا طَاف الرجل بالصفا والمروة قبل الْبَيْت فِي الْعمرَة ثمَّ حلق عَلَيْهِ دم قَالَ ارجو ان يكون كَذَا ٨٠٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا طَاف بِالْبَيْتِ يُؤَخر الصَّفَا والمروة قَالَ نعم ان شَاءَ اذا كَانَت عِلّة يَعْنِي لَا بَأْس بِهِ ٨٠٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من بَدَأَ بالصفا والمروة قبل الْبَيْت قَالَ لَا يجْزِيه

стр. 215

سُئِلَ عَمَّن بَدَأَ بالمروة قبل الصَّفَا ٨١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بدا بالمروة قبل الصَّفَا حَتَّى ختم الطّواف قَالَ يَبْتَدِئ اذا رَجَعَ الى الصَّفَا يلغي ذَلِك الشوط ويستأنف بِسبع تَامّ من الصَّفَا مَا يفوت الْحَج ٨١١ - قَالَ قلت لابي مَا يفوت الْحَج قَالَ اذا ادركه الْفجْر قبل ان يَأْتِي عَرَفَة اذا لم يطَأ عَرَفَة لَيْلًا فقد فَاتَهُ الْحَج الصَّلَاة تجمع والتعجيل الى منى قبل التَّرويَة ٨١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي قبل ان يَأْتِي جمعا قَالَ لَا يُعجبنِي ان يُصَلِّي الا بِجمع فَإِن فعل أَجزَأَهُ ٨١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي الرجل بتعجل الى منى قبل التَّرويَة قَالَ نعم يتعجل ٨١٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا لم يصل مَعَ يَوْم عَرَفَة قَالَ يجمع بَينهمَا فِي رَحْله
следующие страницы →