Полный текст (261 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
الْعشَاء وَآخره طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَوقت الْوتر وَقت الْعشَاء وَيجب تَأْخِيره عَنْهَا
٦٣ - الْإِسْفَار فِي الْفجْر وَيسْتَحب الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ إِلَّا للْحَاج بِمُزْدَلِفَة فالتغليس أفضل
٦٤ - الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتعجيلها فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء
٦٥ - التَّعْجِيل والتأجيل فِي الْعشَاء وتعجيل الْمغرب دَائِما وَتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل فِي الشتَاء وتعجيلها فِي الصَّيف وَفِي يَوْم الْغَيْم يعجل الْعَصْر وَالْعشَاء وَيُؤَخر الْبَاقِي
стр. 37
٦٦ - الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة
٦٧ - الْأَفْضَل فِي الْوتر وَيسْتَحب الْوتر آخر اللَّيْل إِن وثق بالانتباه وَإِلَّا فأوله
٦٨ - وَقت الْجُمُعَة والعيد وَوقت الْجُمُعَة وَقت الظّهْر وَوقت صَلَاة الْعِيدَيْنِ من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى زَوَالهَا
٦٩ - أَوْقَات الْكَرَاهِيَة وأوقات الْكَرَاهِيَة ثَمَانِيَة ثَلَاثَة يكره فِيهَا كل صَلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة والسهو عِنْد طُلُوع الشَّمْس واستوائها وغروبها إِلَّا عصر يَوْمه
стр. 38
ووقتان يكره فيهمَا التَّطَوُّع والمنذورة وركعتا الطّواف وَقَضَاء تطوع أفْسدهُ وَلَا يكره غير ذَلِك وهما مَا بَين طُلُوع الْفجْر وطلوع الشَّمْس وَمَا بعد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب وَثَلَاثَة أَوْقَات يكره فِيهَا التَّطَوُّع فَقَط بعد الْغُرُوب قبل الْمغرب وَوقت خطْبَة الْجُمُعَة وَقبل صَلَاة الْعِيد
стр. 39
الثَّانِي الطَّهَارَة
٧٠ - طَهَارَة الْمُصَلِّي طَهَارَة الْمُصَلِّي ولباسه ومكانه شَرط
٧١ - أَنْوَاع النَّجَاسَة والنجاسة نَوْعَانِ مُخَفّفَة وَهِي بَوْل الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرؤ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير وَيمْنَع مِنْهَا قدر ربع الْعُضْو أَو ربع طرف الْإِصَابَة كالذيل والدخريص والكم وَنَحْوهَا لَا مَا دونه
стр. 40
ومغلظة وَهِي بَقِيَّة النَّجَاسَات وَوزن المثقال عَفْو فِي ذَات الجرم مَعَ الْكَرَاهَة
٧٢ - الْقدر الْمَانِع من النَّجَاسَة وَقدر عرض الْكَفّ فِي المائعة وَمَا زَاد مَانع
٧٣ - الْعَفو من النَّجَاسَة وَمحل الِاسْتِنْجَاء خَارج عَن الْعَفو ورشاش الْبَوْل كرؤوس الإبر عَفْو وَلَو صلى على بِسَاط صَغِير فِي طرفه نَجَاسَة لَا يَصح وَلَو كَانَ كَبِيرا يَصح
стр. 41
٧٤ - حمل نافحة مسك وَلَو حمل الْمُصَلِّي نافحة مسك إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو أَصَابَهَا المَاء لَا يُفْسِدهَا أَي لَا ينتن تصح مُطلقًا سَوَاء كَانَت من حَيَوَان مَذْبُوح وَإِن كَانَ يُفْسِدهَا المَاء تصح بِشَرْط كَونهَا من حَيَوَان مذك
٧٥ - مَا تجزىء الصَّلَاة من النَّجَاسَة وَمن لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة وَربع ثَوْبه طَاهِر صلى فِيهِ حتما وَلم يعد وَإِن كَانَ الطَّاهِر أقل من الرّبع يُخَيّر بَين الصَّلَاة فِيهِ وَبَين الصَّلَاة عَارِيا وَالْأول أفضل
стр. 42
الثَّالِث ستر الْعَوْرَة
٧٦ - عَورَة الرجل وَالْمَرْأَة عَورَة الرجل مَا بَين سرته إِلَى ركبته وَالركبَة عَورَة والسرة لَا وعورة الْحرَّة الْبَالِغ جَمِيع بدنهَا وشعرها عَورَة إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والقدمين وعورة الْأمة مثل عَورَة الرجل مَعَ زِيَادَة بَطنهَا وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سَوَاء
стр. 43
٧٧ - الْعَوْرَة المجزئة فِي الصَّلَاة وَمَا دون ربع الْعُضْو عَفْو وَالرّبع مَانع
٧٨ - اللبَاس الشفاف والساتر الرَّقِيق الَّذِي لَا يمْنَع رُؤْيَة الْعَوْرَة لَا يَكْفِي
٧٩ - فقد السَّاتِر وَمن فقد السَّاتِر صلى عُريَانا قَاعِدا يوميء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أَو قَائِما يرْكَع وَيسْجد وَالْأول أفضل
стр. 44
الرَّابِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة
٨٠ - الْفَرْض فِي الِاسْتِقْبَال وفرضه عين الْكَعْبَة للمكي وجهتها لغيره
٨١ - التَّحَرِّي فِي الْقبْلَة وَمن اشتهت عَلَيْهِ الْقبْلَة لَا يتحَرَّى وَعِنْده من يسْأَله وَلَا فِي الصَّحرَاء وَالسَّمَاء مصحية وَإِذا عدم الدَّلَائِل والمخبر فِي الصَّحرَاء تحرى وَصلى فَلَو تبين الْخَطَأ فِيهَا بنى وَلَو تبينه بعْدهَا لَا يُعِيد
стр. 45
الْخَامِس النِّيَّة
٨٢ - مَاذَا يَنْوِي الْمُصَلِّي وَهِي إِرَادَة الصَّلَاة بِقَلْبِه وَاللَّفْظ سنة والمقتدي يَنْوِي أصل الصَّلَاة ومتابعة إِمَامه والآقتداء بِهِ وَنَحْو ذَلِك
٨٣ - الْأَحْوَط فِي النِّيَّة والأحوط مُقَارنَة النِّيَّة للتكبير فَإِن قدمهَا عَلَيْهِ صَحَّ إِن لم تبطل بقاطع
стр. 46
السَّادِس تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
٨٤ - بِمَاذَا يَصح تَكْبِير الِافْتِتَاح وَيصِح الِافْتِتَاح بِالتَّكْبِيرِ والتهليل وَالتَّسْمِيَة وكل اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى وَبِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ وَلَا يَصح بقوله اللَّهُمَّ اغْفِر لي
٨٥ - التَّكْبِير وَالْإِمَام رَاكِع وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر للرُّكُوع صَار مفتتحاً وَلَو كبر قبل إِمَامه
стр. 47
نَاوِيا للاقتداء بَطل أصلا
٨٦ - الْأَفْضَل فِي الِاقْتِدَاء وَالْأَفْضَل مُقَارنَة الإِمَام فِي التَّكْبِير والتأخر فِي التَّسْلِيم
٨٧ - حَال التَّكْبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ مُقَارنًا للتكبير حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ وَلَا يفرج أَصَابِعه وَكَذَا الرّفْع فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ الزَّوَائِد وترفع الْمَرْأَة حذاء منكبيها
٨٨ - مَوَاضِع الرّفْع فِي الصَّلَاة وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
٨٩ - مَوضِع تَكْبِير الإِمَام وَالسّنة قيام الإِمَام وَالْقَوْم عِنْد قَول الْمُؤَذّن حَيّ على الْفَلاح وَيكبر الإِمَام عِنْد قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة
стр. 48
فصل الْأَركان أَولهَا الْقيام
٩٠ - الْقيام فِي الصَّلَاة وَلَا يجوز تَركه فِي الْفَرْض وَالْوَاجِب بِغَيْر عذر إِلَّا فِي السَّفِينَة الْجَارِيَة خَاصَّة
٩١ - كَيْفيَّة وضع الْيَدَيْنِ وَإِذا كبر وضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وَالْمَرْأَة تضع على صدرها ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك
стр. 49
الثَّانِي الْقِرَاءَة
٩٢ - صفة الْقِرَاءَة ثمَّ يتَعَوَّذ إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا ويسمي وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة م أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ فِي كل وَاحِدَة من الْأَوليين
٩٣ - فرض الْقِرَاءَة وَفرض الْقِرَاءَة مُطلق آيَة وواجبها مَا بَينا
стр. 50
٩٤ - كَيْفيَّة التَّأْمِين وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ وَالْقَوْم سرا
٩٥ - الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ والفاتحة وَحدهَا فِي الآخرتين سنة وَلَو سبح فيهمَا جَازَ وَلَو سكت كره
٩٦ - حكم الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي كل رَكْعَات النَّفْل وركعات الْوتر
٩٧ - الْجَهْر والسر فِي الْقِرَاءَة ويجهر الإِمَام حتما فِي الْفجْر والأوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيُخَير الْمُنْفَرد ويخفيان فِي الْبَاقِي حتما ويجهر فِي
стр. 51
الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
٩٨ - الْقِرَاءَة فِي النَّوَافِل وَفِي النَّفْل يخفي نَهَارا وَيُخَير لَيْلًا
٩٩ - التَّعْيِين فِي الْقِرَاءَة وَيكرهُ تَخْصِيص سُورَة بِصَلَاة إِلَّا إِذا كَانَ أيسر عَلَيْهِ وَاتبع فِيهِ النَّبِي ﷺ مُعْتَقدًا للتسوية
١٠٠ - قِرَاءَة الْمَأْمُوم وَلَا يقْرَأ الْمَأْمُوم خلف الإِمَام
стр. 52
الثَّالِث الرُّكُوع
١٠١ - مَوضِع الرُّكُوع وتسبيحاته فَإِذا فرغ من الْقِرَاءَة كبر وَركع وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَهُوَ أدنى الْكَمَال وَلَو سبح مرّة كره
١٠٢ - الْقيام من الرُّكُوع فَإِذا اطْمَأَن رَاكِعا قَامَ وَقَالَ سمع الله لمن حَمده لَا غير وَيَقُول الْقَوْم رَبنَا لَك الْحَمد وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا
стр. 53
الرَّابِع السُّجُود
١٠٣ - تسبيحات السُّجُود فَإِذا اطْمَأَن قَائِما كبر وَسجد وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيقْعد فَإِذا اطْمَأَن كبر وَسجد ثَانِيَة كالأولى
١٠٤ - مَا يسْجد عَلَيْهِ وَيجوز سُجُوده على كور عمَامَته وطرف ثَوْبه
стр. 54
الْخَامِس الِانْتِقَال من ركن الى ركن
١٠٥ - الِانْتِقَال
السَّادِس الْقعدَة الْأَخِيرَة
١٠٦ - التَّشَهُّد يقْعد قدر التَّشَهُّد الأول فَإِذا قَرَأَ التَّشَهُّد يُشِير بمسبحته عِنْد كلمة التَّوْحِيد فِي الْأَصَح
١٠٧ - قدر الْقعدَة الأولى وَلَا يزِيد فِي الْقعدَة الأولى على قَوْله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله
стр. 55
١٠٨ - التَّشَهُّد الثَّانِي وَيزِيد فِي الثَّانِيَة الصَّلَاة على النَّبِي ﵊ وعَلى آله وَمَا شَاءَ من الدُّعَاء وسؤال كل مَا لَا يُعْطِيهِ إِلَّا الله تَعَالَى كالرحمة وَالْمَغْفِرَة وَنَحْوهمَا
١٠٩ - كَيْفيَّة السَّلَام ثمَّ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَيَنْوِي بِكُل تَسْلِيمَة من فِي تِلْكَ الْجِهَة من الْمَلَائِكَة والحاضرين وَالْمُنْفَرد يَنْوِي الْمَلَائِكَة فَقَط وَالْمَأْمُوم يَنْوِي إِمَامه فِي أَي جهتيه كَانَ فَإِن كَانَ بحذائه نَوَاه فيهمَا
стр. 56
فصل فِي سنَن الرَّوَاتِب وَغَيرهَا
١١٠ - سنَن الرَّوَاتِب وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ وركعتان بعد الْمغرب
стр. 57
وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَبعدهَا أَربع أَو رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْجُمُعَة وَأَرْبع بعْدهَا
١١١ - قَضَاء السّنة وَالسّنة لَا تقضى إِلَّا سنة الْفجْر إِذا فَاتَت مَعَ الْفجْر قَضَاهَا قبل الزَّوَال وَسنة الظّهْر أَيْضا يَقْضِيهَا فِي وقته ويؤخرها عَن الرَّكْعَتَيْنِ
١١٢ - تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار والتطوع بِالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَة أَو أَربع وبالليل رَكْعَتَانِ أَو أَربع أَو سِتّ أَو ثَمَان وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك فيهمَا والأربع أفضل فِيهَا
стр. 58
١١٣ - الْموضع الْأَفْضَل فِي التَّطَوُّع وَالْأَفْضَل فِي السّنَن والنوافل الْمنزل
١١٤ - الْقيام وَالْقعُود فِي التَّطَوُّع ويتطوع قَاعِدا بِغَيْر عذر إِلَّا سنة الْفجْر وَلَو شرع قَاعِدا وَأتم قَائِما أَو بِالْعَكْسِ صَحَّ وَلَو شرع رَاكِبًا ثمَّ نزل بني وَفِي عَكسه يسْتَقْبل
١١٥ - الْجَمَاعَة فِي التَّطَوُّع وَيكرهُ التَّطَوُّع بِجَمَاعَة إِلَّا التَّرَاوِيح وَمن تطوع بِصَلَاة أَو بِصَوْم لزمَه إِتْمَامه وقضاؤه إِن أفْسدهُ
стр. 59
فصل فِي التَّرَاوِيح
١١٦ - صفة التَّرَاوِيح هِيَ سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان وَيجْلس بَين كل ترويحتين قدر ترويحة وَكَذَا بَين الْخَامِسَة وَالْوتر وَلَا يجلس بعد التسليمة الْخَامِسَة فِي الْأَصَح ثمَّ يُوتر بهم
стр. 60
١١٧ - سنة التَّرَاوِيح وسنتها الْخَتْم فِي الشَّهْر أَو فِي كل رَكْعَة عشر آيَات وَالْجَمَاعَة فِيهَا سنة على الْكِفَايَة وَيتْرك الإِمَام الدُّعَاء بعد التَّشَهُّد إِن علم ملل الْقَوْم
١١٨ - وَقت التَّرَاوِيح ووقتها بعد أَدَاء الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر قبل الْوتر وَبعده
стр. 61
فصل فِي الْوتر
١١٩ - صفة الْوتر والقنوت هُوَ وَاجِب ثَلَاث رَكْعَات مُتَّصِلَة يقنت فِي الثَّالِثَة سرا قبل الرُّكُوع كل السّنة وَلَا يقنت فِي الْفجْر فَإِن قنت إِمَامه فِيهِ سكت هُوَ قَائِما فِي الْأَصَح
١٢٠ - قَضَاء الْوتر وَلَو فَاتَ الْوتر يقْضِي وَلَا يجوز قَاعِدا وَلَا رَاكِبًا بِغَيْر عذر وَعَن مُحَمَّد وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاء معِين كَذَا فِي الْمُحِيط
стр. 62
وَفِي جَامع الْأُصُول عَن عَليّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ كَا ٤ ن يَقُول فِي وتره اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك وَأَعُوذ بمعافاتك من عُقُوبَتك وَأَعُوذ بك مِنْك لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك
стр. 63
فصل
١٢١ - نظر الْمُصَلِّي يسْتَحبّ أَن يكون نظر الْمُصَلِّي فِي قِيَامه إِلَى مَوضِع سُجُوده وَفِي رُكُوعه إِلَى أَصَابِع رجلَيْهِ وَفِي سُجُوده إِلَى طرف أَنفه وَفِي قعوده إِلَى حجره وَعند التسليمة الأولى إِلَى كتفه الْأَيْمن وَعند الثَّانِيَة إِلَى كتفه الْأَيْسَر
١٢٢ - مَا يكره للْمُصَلِّي وَلَا يلْتَفت وَلَا يعبث بِثَوْبِهِ أَو عضوه وَيكرهُ تغميض عَيْنَيْهِ وَيكرهُ سبق الإِمَام بالأفعال وعد الْآي وَالتَّسْبِيح وَحمل
стр. 64
شَيْء فِي يَده أَو فَمه وَتَطْوِيل الإِمَام الرُّكُوع لداخل يعرفهُ إِلَّا الْقِرَاءَة وَيكرهُ افْتِتَاح الصَّلَاة وَبِه حَاجَة إِلَى الْخَلَاء وَتكره الصَّلَاة خلف الصَّفّ وَحده مهما وجد فُرْجَة
١٢٣ - الْأَمَاكِن الْمَكْرُوهَة للصَّلَاة وَلَو صلى فِي مَكَان طَاهِر من الْحمام لَا صُورَة فِيهِ لَا يكره وَتكره الْقِرَاءَة فِي الْحمام جَهرا لَا سرا وَتكره صُورَة ذِي الرّوح فِي كل جِهَات الْمُصَلِّي إِلَّا ممحوة
стр. 65
الرَّأْس وَالصَّغِيرَة جدا وَلَو اسْتقْبل تنوراً يتقد أَو كانوناً فِيهِ نَار يكره بِخِلَاف الشمع والسراج والمصحف وَالسيف وَنَحْوهَا
١٢٤ - مَا يقطع الصَّلَاة من الْعَمَل وَالْعَمَل الْكثير يقطع الصَّلَاة وَهُوَ مَا لَا يُوجد إِلَّا باليدين وَقيل هُوَ مَا يجْزم النَّاظر إِلَيْهِ أَنه لَيْسَ فِي الصَّلَاة وَهُوَ الْمُخْتَار
١٢٥ - الستْرَة فِي الصَّلَاة وَمن صلي فِي الصَّحرَاء نصب بَين يَدَيْهِ ستْرَة قدر ذِرَاع فَصَاعِدا فِي غلظ الإصبع فَمَا زَاد وَيقرب مِنْهَا ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه وَلَا عِبْرَة بالإلقاء وَلَا بالخط
стр. 66
١٢٦ - الْمُرُور أَمَام الْمُصَلِّي وَيَأْثَم الْمَار فِي مَوضِع سُجُوده فِي الصَّحرَاء وَالْمَسْجِد الْجَامِع ويدرأ الْمَار إِن لم يكن لَهُ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَينهَا بِإِشَارَة أَو تَسْبِيح وَلَا يدْرَأ بهما
١٢٧ - الصَّوْت الْمُبْطل للصَّلَاة وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر فحصلت بِهِ حُرُوف بطلت وَإِن كَانَ بِعُذْر فَلَا كالعطاس والجشاء وَلَو حصلت بهما حُرُوف
стр. 67
فصل فِي الْجَمَاعَة
١٢٨ - حكم الْجَمَاعَة وعددها هِيَ سنة مُؤَكدَة وتخفيفها مَعَ الإِمَام سنة ثَابِتَة وأقلها فِي غير الْجُمُعَة وَاحِد مَعَ الإِمَام وَلَو كَانَ امْرَأَة أَو صَبيا
١٢٩ - الْأَفْضَلِيَّة فِي الْإِمَامَة وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ الأفقه ثمَّ الأقرأ ثمَّ الأورع ثمَّ الْأَكْبَر سنا ثمَّ الْأَحْسَن خلقا ثمَّ الْأَشْرَف نسبا ثمَّ الأصبح وَجها
١٣٠ - موقف الإِمَام وَمن أم وَاحِدًا أوقف على يَمِينه مُقَارنًا لَهُ وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا
стр. 68
١٣١ - التَّقَدُّم على الإِمَام وَمن تقدم على إِمَامَة عِنْد اقتدائه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَإِن تقدم عَلَيْهِ بعد اقتدائه فَسدتْ صلَاته
١٣٢ - الَّذين لَا يَصح الِاقْتِدَاء بهم وَلَا يَصح اقْتِدَاء الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا بِالصَّبِيِّ مُطلقًا وَيصِح اقْتِدَاء الصَّبِي بِالصَّبِيِّ
١٣٣ - تَرْتِيب الصُّفُوف ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء
١٣٤ - حُضُور النِّسَاء الْجَمَاعَة
стр. 69
وَيكرهُ للنِّسَاء الشواب حُضُور الْجَمَاعَة مُطلقًا وَيُبَاح للعجائز الْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَالْفَجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
١٣٥ - إِعَادَة الْمَأْمُوم للصَّلَاة وَلَو ظهر حدث الإِمَام أعَاد الْمَأْمُوم
١٣٦ - اشْتِبَاه حَال الإِمَام وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل يشْتَبه مَعَه حَال الإِمَام عَلَيْهِ منع الصِّحَّة
стр. 70
فصل فِي الْجُمُعَة
١٣٧ - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه
١٣٨ - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ
١٣٩ - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام
стр. 71
١٤٠ - مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَلَا جُمُعَة على مُسَافر وَامْرَأَة ومريض وَعبد وأعمى فَإِن صلوها كفتهم وَتَصِح إمامتهم فِيهَا إِلَّا الْمَرْأَة وَتحصل بهم الْجَمَاعَة أَيْضا
١٤١ - صَلَاة الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة بِغَيْر عذر كره وأجزأه
١٤٢ - صَلَاة الظّهْر مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَيكرهُ للمعذورين والمحبوسين الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة
١٤٣ - إِدْرَاك الْجُمُعَة وَمن أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو أتم الْجُمُعَة
١٤٤ - مَتى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع
стр. 72
١٤٥ - وجوب السَّعْي وَيجب السَّعْي على من يسمع النداء فَقَط
١٤٦ - وَقت ترك الْكَلَام وَإِذا خرج الإِمَام للخطبة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حتي يصلوا
١٤٧ - سَماع الْخطْبَة فَإِذا خطب وَجب السماع وَالسُّكُوت على الْقَرِيب والبعيد وَإِذا قَرَأَ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ﴾ يُصَلِّي السَّامع فِي نَفسه
стр. 73
فصل فِي الْعِيد
١٤٨ - على من تجب صَلَاة الْعِيد تجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الجمعه
١٤٩ - مَاذَا يسْتَحبّ فِي الْعِيدَيْنِ وَيسْتَحب يَوْم الْفطر أَن يطعم الْإِنْسَان قبل الصَّلَاة وَفِي الْأَضْحَى بعْدهَا ويغتسل فيهمَا ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَهُوَ غير مكبر جَهرا بِخِلَاف الْأَضْحَى فَإِنَّهُ يكبر فِيهِ جَهرا
стр. 74
طول الطَّرِيق
١٥٠ - صفة صَلَاة الْأَضْحَى وَصَلَاة الأضحي كالفطر
١٥١ - تَعْجِيل الْأَضْحَى وتأجيل الْفطر وَيسْتَحب تَعْجِيلهَا وَتَأْخِير صَلَاة الْفطر
١٥٢ - بِدعَة يَوْم عَرَفَة وَالْوُقُوف يَوْم عَرَفَة فِي مَوضِع آخر تشبهاً بِأَهْل عَرَفَة بِدعَة
١٥٣ - ابْتِدَاء وانتهاء التَّكْبِير وتكبير التَّشْرِيق أَوله بعد فجر يَوْم عَرَفَة وَآخره بعد عصر يَوْم النَّحْر
стр. 75
١٥٤ - صفة التَّكْبِير وَصفته الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد مرّة وَاحِدَة بعد الْفَرْض
١٥٥ - على من يجب التَّكْبِير وَإِنَّمَا يجب على كل مُقيم مصل فِي جمَاعَة مُسْتَحبَّة لَا غير
١٥٦ - مَوَاضِع تَكْبِيرَات التَّشْرِيق وَلَا يكبر بعد الْوتر وَصَلَاة الْعِيد وَيكبر بعد الْجُمُعَة فَإِن ترك الإِمَام التَّكْبِير كبر الْمَأْمُوم وَيسْتَحب اخْتِلَاف الطَّرِيق فِي صَلَاة الْعِيد
следующие страницы →