← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6185

ملتقى الأبحر

إبراهيم الحلبي

Полный текст (2 091 стр.). Показаны 2066–2091 · переход к 2071.

стр. 2066

وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول

стр. 2067

الْآتِيَة. (فصل) ذُو الرَّحِم قريب لَيْسَ بعصبة، وَلَا ذِي سهم كَمَا يَرث الْعصبَة عِنْد عدم ذِي السهْم، فَمن

стр. 2068

انْفَرد مِنْهُم أحرز جَمِيع المَال، ويرجحون بِقرب الدرجَة، ثمَّ بِقُوَّة الْقَرَابَة ثمَّ بِكَوْن الأَصْل وَارِثا عِنْد اتِّحَاد الْجِهَة، وَإِن اخْتلفت فلقرابة الْأَب الثُّلُثَانِ، ولقرابة الْأُم الثُّلُث.

стр. 2069

وَعند الاسْتوَاء فِي الْقرب، وَالْقُوَّة، والجهة للذّكر مثل حَظّ الانثيين، وَتعْتَبر أبدان الْفُرُوع. وَكَذَا إِن اخْتلفت عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد تُؤْخَذ الصّفة من الْأُصُول، وَالْعدَد من الْفُرُوع، وَيقسم على أول بطن وَقع فِيهِ الِاخْتِلَاف، ثمَّ يَجْعَل الذُّكُور على

стр. 2070

حِدة وَالْإِنَاث على حِدة فَيقسم نصيب كل طَائِفَة على أول بطن اخْتلف كَذَلِك إِن كَانَ وإلاَّ دفع حِصَّة كل أصل إِلَى فَرعه. وَيَقُول مُحَمَّد: يُفْتِي وَيقدم جُزْء الْمَيِّت وهم أَوْلَاد

стр. 2071

الْبَنَات، وَأَوْلَاد بَنَات الابْن، وَإِن سفلن ثمَّ أَصله وهم الأجداد الفاسدون، والجدات الفاسدات وَأَوْلَاد الْإِخْوَة لأم، وَبَنَات الْإِخْوَة ثمَّ جُزْء جده، وهم العمات، والخالات، والأخوال، والأعمام لأم، وَبَنَات الْأَعْمَام ثمَّ أَوْلَاد هَؤُلَاءِ ثمَّ جُزْء جد أَبِيه أَو أمه، وهم

стр. 2072

عمات الْأَب أَو الْأُم، وخالاتهما، وأخوالهما، وأعمام الْأَب لأم، وأعمام الْأُم، وَبَنَات أعمامهما، وَأَوْلَاد أعمام الْأُم. (فصل) والغرقى والهدمى إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ أَولا يقسم مَال كل على ورثته الْأَحْيَاء وَلَا يَرث

стр. 2073

بعض الْأَمْوَات من بعض وَإِن اجْتمع ابْنا عَم أَحدهمَا أَخ لأم أعطي السُّدس فرضا، ثمَّ

стр. 2074

اقْتَسمَا الْبَاقِي عصوبة وَلَا يَرث الْمَجُوسِيّ بالأنكحة الْبَاطِلَة، وَإِن اجْتمع فِيهِ قرابتان لَو انفردا فِي شَخْصَيْنِ ورثا بهما وَيَرِث بهما وَإِن كَانَت إحديهما تحجب الْأُخْرَى يَرث بالحاجبة وَيُوقف للْحَمْل نصيب ابْن وَاحِد هُوَ الْمُخْتَار. وَعند أبي يُوسُف نصيب ابْنَيْنِ،

стр. 2075

فَإِن خرج أَكْثَره حَيا وَمَات ورث.

стр. 2076

(فصل) المناسخة أَن يَمُوت بعض الْوَرَثَة قبل الْقِسْمَة فصحح الْمَسْأَلَة الأولى ثمَّ الثَّانِيَة فَإِن استقام نصيب الْمَيِّت الثَّانِي على مَسْأَلته وإلاَّ فَاضْرب وفْق التَّصْحِيح الثَّانِي فِي التَّصْحِيح الأول

стр. 2077

إِن وَافق نصِيبه مَسْأَلته، وَإِلَّا فَاضْرب كل الثَّانِي فِي الأول فَالْحَاصِل من الضَّرْب مخرج الْمَسْأَلَتَيْنِ، ثمَّ اضْرِب سِهَام وَرَثَة الْمَيِّت الأول فِي وفْق التَّصْحِيح الثَّانِي أَو فِي كُله،

стр. 2078

وسهام وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي فِي وفْق مَا فِي يَده أَو فِي كُله فَمَا خرج فَهُوَ نصيب كل فريق فَإِن مَاتَ ثَالِث فَاجْعَلْ الْمبلغ مَكَان الأول، وَالثَّالِث مَكَان الثَّانِي، وَكَذَا تفعل إِن مَاتَ رَابِع أَو خَامِس، وهلم جرا.

стр. 2079

(حِسَاب الْفَرَائِض) الْفُرُوض نَوْعَانِ: الأول النّصْف، وَنصفه وَهُوَ الرّبع، وَنصف نصفه وَهُوَ الثّمن وَالثَّانِي الثُّلُثَانِ، ونصفهما، وَهُوَ الثُّلُث، وَنصف نصفهما، وَهُوَ السُّدس فالنصف يخرج من اثْنَيْنِ، وَالرّبع من أَرْبَعَة، وَالثمن من ثَمَانِيَة، وَالثُّلُثَانِ وَالثلث من ثَلَاثَة، وَالسُّدُس من

стр. 2080

سِتَّة. وَإِن اخْتَلَط النّصْف بالنوع الثَّانِي أَو بِبَعْضِه فَمن سِتَّة، أَو الرّبع أَو الثّمن، فَمن اثْنَي عشر أَو الثّمن فَمن أَرْبَعَة وَعشْرين وَإِذا انْكَسَرَ سهم فريق عَلَيْهِم وباينت سِهَامهمْ عَددهمْ

стр. 2081

فَاضْرب عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأة، وأخوين، وَإِن وَافق سِهَامهمْ عَددهمْ

стр. 2082

فَاضْرب وفْق عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة كامرأة، وَسِتَّة إخْوَة، وَإِن انْكَسَرَ سِهَام فريقين، أَو أَكثر، وتماثلت أعداد رؤوسهم فَاضْرب أحد الْأَعْدَاد فِي أصل الْمَسْأَلَة، كثلاث بَنَات، وَثَلَاثَة أعمام، وَإِن تداخلت الْأَعْدَاد فَاضْرب أَكْثَرهَا، فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات، وَثَلَاث جدات، واثني عشر عَمَّا. وَإِن وَافق بعض الْأَعْدَاد بَعْضًا فَاضْرب وفْق

стр. 2083

أَحدهَا فِي جمع الثَّانِي والمبلغ فِي وفْق الثَّالِث إِن وَافق وَإِلَّا فَفِي جَمِيعه والمبلغ فِي الرَّابِع كَذَلِك، ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات وَخمْس عشرَة جدة وثماني عشرَة بِنْتا وَسِتَّة أعمام أَو إِن تباينت الاعداد فَاضْرب كل أَحدهمَا فِي جَمِيع الثَّانِي ثمَّ

стр. 2084

الْمبلغ فِي الثَّالِث ثمَّ الْمبلغ فِي الرَّابِع ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأتين، وَعشر بَنَات، وست جدات، وَسَبْعَة أعمام وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة عائلة فَاضْرب مَا ضَربته فِي الأَصْل فِيهِ مَعَ الْعَوْل فِي جَمِيع ذَلِك.

стр. 2085

(فصل) وتداخل العددين يعرف بِأَن تطرح الْأَقَل من الْأَكْثَر مرَّتَيْنِ، أَو أَكثر فيفنيه أَو يقسم الْأَكْثَر على الْأَقَل فينقسم قسْمَة صَحِيحَة، كالخمسة مَعَ الْعشْرين وتوافقهما بِأَن ينقص الْأَقَل فِي الْأَكْثَر من الْجَانِبَيْنِ حَتَّى يتوافقا فِي مِقْدَار، فَإِن توافقا فِي وَاحِد فهما متباينان وَإِن فِي

стр. 2086

أَكثر فهما متوافقان فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فهما متوافقان بِالنِّصْفِ، وَإِن ثَلَاثَة فبالثلث أَو أَرْبَعَة فبالربع هَكَذَا إِلَى الْعشْرَة، وَإِن فِي أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا. وَإِن أردْت معرفَة نصيب كل فريق من التَّصْحِيح فَاضْرب مَا كَانَ لَهُ من أصل الْمَسْأَلَة فِيمَا ضَربته فِي أصل الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل فِي معرفَة نصيب كل فَرد، وَإِن شِئْت

стр. 2087

فأنسب سِهَام كل فريق من أصل الْمَسْأَلَة إِلَى عدد رؤوسهم، ثمَّ أعْط بِمثل تِلْكَ النِّسْبَة من الْمَضْرُوب لكل فَرد مِنْهُم، وَإِن أردْت قسْمَة التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة، أَو الْغُرَمَاء فَانْظُر بَين التَّرِكَة، والتصحيح فَإِن كَانَ بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث من التَّصْحِيح فِي وفْق التَّرِكَة ثمَّ أقسم الْحَاصِل على وفْق التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصيب ذَلِك الْوَارِث، وَإِن لم يكن بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث فِي جَمِيع التَّرِكَة ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل على

стр. 2088

جَمِيع التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل لمعْرِفَة نصيب كل فريق وَفِي الْقِسْمَة

стр. 2089

بَين الْغُرَمَاء اجْعَل مَجْمُوع الدُّيُون كالتصحيح وكل دين كسهام الْوَارِث ثمَّ اعْمَلْ الْعَمَل الْمَذْكُور. وَمن صَالح من الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء على شَيْء مِنْهَا فاطرح نصِيبه من التَّصْحِيح أَو الدُّيُون، واقسم الْبَاقِي على سِهَام من بَقِي أَو دُيُونهم. هَذَا آخر ملتقى الأبحر وَلم آل

стр. 2090

جهداً فِي عدم ترك شَيْء من مسَائِل الْكتب الْأَرْبَعَة وَالْتمس من النَّاظر فِيهِ إِن اطلع على الْإِخْلَال بِشَيْء مِنْهَا أَن يلْحقهُ بمحله فَإِن الْإِنْسَان مَحل النسْيَان وَليكن ذَلِك بعد التَّأَمُّل فِي مظان تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ رُبمَا ذكرت بعض الْمسَائِل فِي بعض الْكتب الْمَذْكُورَة فِي مَوضِع، وَفِي غَيره فِي مَوضِع آخر فاكتفيت بذكرها فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ ثمَّ أَنِّي زِدْت مسَائِل كَثِيرَة من الْهِدَايَة، وَمن مجمع الْبَحْرين. وَلم أَزْد شَيْئا من غَيرهمَا حَتَّى يسهل

стр. 2091

الطّلب على من اشْتبهَ عَلَيْهِ صِحَة شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْكتب الْأَرْبَعَة وَالله حسبي وَنعم الْوَكِيل.