Полный текст (2 091 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
وَإِن قَالَ إِن كَانَ لَا يَصح وَلَو ثَبت رمضانيته وَلَا يصير صَائِما وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل فِي هِلَال رَمَضَان خبر عدل وَلَو عبدا أَو أُنْثَى أَو محدوداً فِي قذف تَابَ وَلَا يشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَفِي هِلَال الْفطر وَذي الْحجَّة شَهَادَة حُرَّيْنِ أَو حر وحرتين بِشَرْط الْعَدَالَة وَلَفظ
стр. 317
الشَّهَادَة لَا الدَّعْوَى وَإِن لم يكن بالسماء عِلّة فَلَا بُد فِي الْكل من جمع عَظِيم يَقع الْعلم
стр. 318
بخبرهم وَفِي رِوَايَة يَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: يَكْتَفِي بِوَاحِد إِن جَاءَ من خَارج الْبَلَد أَو كَانَ على مَكَان مُرْتَفع وَلَو صَامُوا ثَلَاثِينَ وَلم يروه حل الْفطر إِن صَامُوا بِشَهَادَة اثْنَيْنِ
стр. 319
وَإِن بِشَهَادَة وَاحِد لَا يحل وَمن رأى هِلَال رَمَضَان أَو الْفطر ورد قَوْله صَامَ وَإِن أفطر
стр. 320
قضى فَقَط وَيجب على النَّاس التمَاس الْهلَال فِي التَّاسِع وَالْعِشْرين من شعْبَان وَمن رَمَضَان وَإِذا ثَبت فِي مَوضِع لزم جَمِيع النَّاس وَقيل يخْتَلف باخْتلَاف الْمطَالع.
стр. 321
(بَاب مُوجب الْفساد)
يجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة ككفارة الْمظَاهر على من جَامع أَو جومع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ أَو
стр. 322
أكل أَو شرب عمدا غداء أَو دَوَاء وَكَذَا لَو احْتجم أَو اغتاب فَظن إِنَّه فطره فَأكل عمدا وَلَا كَفَّارَة
стр. 323
بإفساد صَوْم غير رَمَضَان وَيجب الْقَضَاء فَقَط لَو أفطر خطأ أَو مكْرها أَو احتقن أَو
стр. 324
استعط أَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ أَو داوى جَائِفَة أَو آمة فوصل الدَّوَاء إِلَى جَوْفه أَو دماغه أَو ابتلع حَصَاة أَو حديداً أَو استقاء مَلأ فَمه أَو تسحر بظنه لَيْلًا وَالْفَجْر طالع أَو أفطر الْغُرُوب يظنّ
стр. 325
الْغُرُوب وَلم تغربوأكل نَاسِيا فَظن إِنَّه أفطر فَأكل عمدا أَو صب فِي حلقه نَائِما أَو جومعت نَائِمَة أَو مَجْنُونَة أَو لم ينوِ فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطراً وَكَذَا لَو أصبح غَيرنَا
стр. 326
وللصوم فَأكل وَعِنْدهَا تجب الْكَفَّارَة أَيْضا وَلَو أكل أَو شرب أَو جَامع نَاسِيا لَا يفْطر وَكَذَا
стр. 327
لَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أنزل بِنَظَر أَو أدهن أَو اكتحل أَو قبل أَو اغتاب أَو احْتجم أَو غَلبه الْقَيْء أَو تقيأ قَلِيلا أَو أصبح جنبا أَو صب فِي أُذُنَيْهِ مَاء وَكَذَا لَو صب فِي إحليله دهن أَو غَيره لَا
стр. 328
يفْسد خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن دخل فِي حلقه غُبَار أَو دُخان أَو ذُبَاب لَا يفْطر وَلَو مطر أَو ثلج أفطر فِي الْأَصَح وَلَو وطيء ميتَة أَو بهيم أَو فِي غير السَّبِيلَيْنِ أَو قبل أَو لمس إِن أنزل
стр. 329
أفطر وَإِلَّا فَلَا وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه فَإِن كَانَ قدر الحمصة قضي وَإِن كَانَ دونهَا لَا
стр. 330
يقْضِي إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ أكله وَلَو أكل سمسمة من الْخَارِج إِن ابتلعها أفطر وَإِن مضغها فَلَا والقيء مَلأ الْفَم إِن عَاد أَو أُعيد يفْسد عِنْد أبي يُوسُف وَإِن كَانَ قَلِيلا لَا يفْسد وَعند مُحَمَّد يفْسد بِإِعَادَة الْقَلِيل لَا يعود الْكثير وَكره ذوق شَيْء ومضغه بِلَا عذر ومضغ العلك
стр. 331
والقبلة إِن لم يَأْمَن لَا إِن أَمن وَلَا الْكحل ودهن الشَّارِب والسواك وَلَو عشياً وَلَا مضغ طَعَام لَا بدّ مِنْهُ الطِّفْل وَلَا الْحجامَة وَيكرهُ عِنْد الإِمَام الِاسْتِنْشَاق للتبرد وَكَذَا الِاغْتِسَال
стр. 332
والتلفف بِثَوْب وَلَا يكره ذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَقيل تكره الْمَضْمَضَة لغير عذر والمباشرة والمعانقة والمصافحة فِي رِوَايَة وَيسْتَحب السّحُور وتأخيره وتعجيل الْفطر.
стр. 333
(فصل)
يُبَاح الْفطر لمريض خَافَ زِيَادَة مَرضه بِالصَّوْمِ وللمسافر وصومه أحب إِن لم يضرّهُ وَلَا
стр. 334
قَضَاء إِن مَاتَا على حَالهمَا وَيجب بِقدر مَا فاتهما إِن صَحَّ أَو أَقَامَ بِقَدرِهِ وَإِلَّا فبقدر الصِّحَّة وَالْإِقَامَة فيطعن عَنهُ وليه لكل يَوْم كالفطرة وَيلْزم من الثُّلُث إِن أوصى وَإِلَّا فَلَا لُزُوم وَأَن
стр. 335
تبرع بِهِ صَحَّ وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وفدية كل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَهُوَ الصَّحِيح وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يُصَلِّي وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه فَإِن أَخّرهُ وَحَتَّى جَاءَ آخر قدم الْأَدَاء ثمَّ
стр. 336
قضيَّ وَلَا فديَة عَلَيْهِ وَالشَّيْخ الفاني إِذا عجز عَن الصَّوْم يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم كالفطرة وَإِن قدر بعد ذَلِك لزمَه الْقَضَاء وحامل أَو مرضع خَافت على نَفسهَا أَو وَلَدهَا تفطر
стр. 337
وتقضي بِلَا فديَة وَيلْزم صَوْم نفل شرع فِيهِ إِلَّا فِي الْأَيَّام المنهية وَلَا يُبَاح لَهُ الْفطر بِلَا عذر
стр. 338
فِي رِوَايَة وَيُبَاح بِعُذْر الضِّيَافَة وَيلْزم الْقَضَاء إِن أفطر وَلَو نوى الْمُسَافِر الْفطر ثمَّ أَقَامَ وَنوى الصَّوْم فِي وَقتهَا صَحَّ وَيلْزم ذَلِك إِن كَانَ فِي رَمَضَان كَمَا يلْزم مُقيما سَافر فِي يَوْم
стр. 339
مِنْهُ لَكِن لَو أفطر فَلَا كَفَّارَة فيهمَا وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَيَّامًا قَضَاهَا إِلَّا يَوْمًا حدث فِيهِ أَو فِي لَيْلَة وَلَو جن كل رَمَضَان لَا يقْضِي وَإِن أَفَاق سَاعَة مِنْهُ قضي مَا مضى سَوَاء بلغ مَجْنُونا أَو عرض لَهُ بعده فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَلَو بلغ صبي أَو أسلم كَافِر أَو أَقَامَ مُسَافر أَو طهرت
стр. 340
حَائِض فِي يَوْم من رَمَضَان لزمَه إمْسَاك بَقِيَّة يَوْمه وَلَا يلْزم الْأَوَّلين قَضَاءَهُ بِخِلَاف الآخرين.
(فصل)
نذر صَوْم يومي العيدة وَأَيَّام التَّشْرِيق صَحَّ وَأفْطر وَقضى وَكَذَا لَو نذر صَوْم السّنة
стр. 341
يفْطر هَذِه الْأَيَّام ويقضيها وَلَا عُهْدَة لَو صامها ثمَّ إِن نوى النّذر فَقَط أَو نَوَاه وَنوى أَن
стр. 342
يكون يَمِينا أَو لم ينوِ شَيْئا كَانَ نذرا فَقَط وَإِن نوى الْيمن وَإِن لَا يكون نذرا كَانَ يَمِينا فَحسب فَيجب بِالْفطرِ كَفَّارَة الْيَمين لَا الْقَضَاء وَإِن نواهما أَو نوى الْيَمين فَقَط كَانَ نذرا ويميناً فَيجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة إِن أفطر وَعند أبي يُوسُف نذر فِي الأول وَيَمِين فِي الثَّانِي وَلَا يكره إتباع الْفطر بِصَوْم سِتَّة من شَوَّال وتفريقها أبعد عَن الْكَرَاهَة والتشبه بالنصارى.
стр. 343
(بَاب الِاعْتِكَاف)
هُوَ سنة مُؤَكدَة وَيجب بِالنذرِ وَهُوَ اللّّبْث فِي مَسْجِد جمَاعَة مَعَ النِّيَّة وَأقله يَوْم عِنْد الإِمَام
стр. 344
وَأَكْثَره عِنْد أبي يُوسُف وَسَاعَة عِنْد مُحَمَّد وَالصَّوْم شَرط فِي الإعتكاف الْوَاجِب وَكَذَا فِي النَّفْل فِي رِوَايَة وَالْمَرْأَة تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا وَلَا يخرج الْمُعْتَكف إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان
стр. 345
أَو الْجُمُعَة فِي وَقت يُدْرِكهَا مَعَ سنتها وَلَا يلبث فِي الْجَامِع أَكثر من ذَلِك فَإِن لبث فَلَا فَسَاد فَإِن خرج سَاعَة بِلَا عذر فسد وَعِنْدَهُمَا لَا يفْسد مَا لم يكن أَكثر الْيَوْم وَأكله وشربه
стр. 346
ونومه فِيهِ وَيجوز لَهُ أَن يَبِيع ويبتاع فِيهِ بِلَا إِحْضَار السّلْعَة وَلَا يجوز لغيره وَيحرم عَلَيْهِ
стр. 347
الوطيء ودواعيه وَيفْسد بِوَطْئِهِ وَلَو نَاسِيا أَو فِي اللَّيْل وباللمس والقبلة والوطيء فِي غير فرج أَيْضا إِن أنزل وَإِلَّا فَلَا وَيكرهُ لَهُ الصمت وَالْكَلَام إِلَّا بِخَير وَمن نذر اعْتِكَاف أَيَّام لَزِمته بلياليها وَإِن نذر يَوْمَيْنِ لزماه بليلتهما خلافًا لأبي يُوسُف فِي اللَّيْلَة الأولى مِنْهُمَا
стр. 348
وَإِن نوى النَّهر صحت وَيلْزم التَّتَابُع وَإِن لم يلتزمه وَيلْزم بِالشُّرُوعِ إِلَّا عِنْد مُحَمَّد.
стр. 349
(كتاب الْحَج)
هُوَ زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص فِي زمَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص فرض فِي الْعُمر مرّة
стр. 350
على الْفَوْر خلافًا لمُحَمد بِشَرْط إِسْلَام وحرية وعقل وبلوغ وَصِحَّة وقدرة زَاد وراحلة وَنَفَقَة
стр. 351
ذَهَابه وأيابه فضلت عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَنَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده مَعَ أَمن الطَّرِيق
стр. 352
وَزوج أَو محرم للْمَرْأَة إِن كَانَ بَينهَا وَبَين مَكَّة مَسَافَة سفر وَلَا تحج بِلَا أَحدهمَا وَشرط كَون الْمحرم عَاقِلا بَالغا غير مَجُوسِيّ وفاسق وَنَفَقَته عَلَيْهَا وتحج مَعَه حجَّة الْإِسْلَام بِغَيْر
стр. 353
إِذن زَوجهَا فَلَو أحرم صبي أَو عبد فَبلغ أَو عتق فَمضى لَا يجوز عَن فَرْضه فَإِن جدد الصَّبِي إِحْرَامه للْفَرض صَحَّ بِخِلَاف العَبْد وفرضه الْإِحْرَام وَهُوَ شَرط الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وهما ركنان وواجبه الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي
стр. 354
الْجمار وَطواف الصَّدْر للآفاقي وَالْحلق وَالتَّقْصِير وكل مَا يجب بِتَرْكِهِ الدَّم وَغَيرهمَا سنَن
стр. 355
وآداب وأشهره شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَالْعشر الأول من ذِي الْحجَّة فقد صغت قُلُوبكُمَا وَيكرهُ الْإِحْرَام لَهُ قبلهَا وَالْعمْرَة سنة والمواقيت للمدنيين ذُو الحليفة وللشاميين جحفة
следующие страницы →