← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6185

ملتقى الأبحر

إبراهيم الحلبي

Полный текст (2 091 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

وَإِن بعث إِلَيْهَا شَيْئا فَقَالَت هُوَ هَدِيَّة وَقَالَ مهر فَالْقَوْل لَهُ فِي غير مَا هيء للْأَكْل وَأَن نكح ذمِّي ذِمِّيَّة أَو حَرْبِيّ حربية ثمَّة على ميتَة أَو بِلَا مهر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم فَلَا شَيْء لَهَا

стр. 492

خلافًا لَهما سَوَاء وطِئت أَو طلقت قبله أَو مَاتَ أَحدهمَا وَإِن نَكَحَهَا وَإِن كَانَ غير معِين فقيمة الْخمر وَمهر الْمثل فِي الْخِنْزِير وَعند أبي يُوسُف لَهَا مهر الْمثل فِي الْوَجْهَيْنِ وَعند

стр. 493

مُحَمَّد الْقيمَة فيهمَا وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول يجب الْمُتْعَة عِنْد من أوجب مهر الْمثل وَنصف الْقيمَة عِنْد من أوجبهَا.

стр. 494

(بَاب نِكَاح الرَّقِيق) نِكَاح العَبْد وَالْأمة وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد بِلَا إِذن السَّيِّد مَوْقُوف فَإِن أجَاز نفذ وَإِن رد بَطل طَلقهَا رَجْعِيَّة أجَاز لَا طَلقهَا أَو فَارقهَا فَإِن نكحوا

стр. 495

بِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة

стр. 496

للْغُرَمَاء فِي مهر مثلهَا وَمن زوج أمته لَا يلْزمه تبوءتها ويطؤ الزَّوْج مَتى ظفر وَلَا نَفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا بالتبوئة وَهِي أَن يخلى بَينهَا وَبَين الزَّوْج فِي منزله وَلَا يستخدمها فَإِن بوأها ثمَّ رَجَعَ صَحَّ وَسَقَطت النَّفَقَة وَإِن خدمته بِلَا استخدامه لَا تسْقط وَإِن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل

стр. 497

الدُّخُول سقط الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو قتلت الْحرَّة نَفسهَا قبله وَالْأُذن فِي الْعَزْل عَن الْأمة وَعِنْدَهُمَا لَهَا وَإِن تزوجت أمة أَو مُكَاتبَة بالأذن ثمَّ عتقت فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ حرا كَانَ

стр. 498

زَوجهَا أَو عبدا وَإِن تزوجت بِلَا إِذن فعتقت نفذ وكذاالعبد وَلَا خِيَار لَهَا والمسمى للسَّيِّد إِن وطِئت قبل الْعتْق وَلها إِن وطِئت بعده وَمن وطأ أمة ابْنه فَولدت فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ

стр. 499

وَلَزِمَه قيمتهَا لَا مهرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَتصير أم وَلَده وَالْجد كَالْأَبِ بعد مَوته لَا قبله وَإِن زوج أمة أَبَاهُ جَازَ وَعَلِيهِ مهرهَا لَا قيمتهَا فَإِن أَتَت بِولد لَا تصير أم ولد وَهُوَ حر بقرابته

стр. 500

حرَّة قَالَت لسَيِّد زَوجهَا اعتقه عني بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح ولزمها الْألف وَالْوَلَاء لَهَا وَيصِح عَن كفارتها لَو نَوَت بِهِ وَإِن لم تقل بِأَلف لَا يفْسد وَالْوَلَاء لَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وللمولى إِجْبَار عَبده وَأمته على النِّكَاح دون مكَاتبه ومكاتبته.

стр. 501

(بَاب نِكَاح الْكَافِر) وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة كَافِر آخر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم ثمَّ أسلما أقرا

стр. 502

عَلَيْهِ خلافًا لَهما فِي الْعدة وَلَو تزوج الْمَجُوسِيّ محرمه ثمَّ أسلما أَو أَحدهمَا فرق بَينهمَا وكذ لَو ترافعا إِلَيْنَا وبمرافعة أَحدهمَا لَا يفرق خلافًا لَهما والطفل مُسلم إِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما أَو أسلم أَحدهمَا وكتابي إِن كَانَ بَين كتابي ومجوسي وَلَو أسلمت زَوْجَة

стр. 503

الْكَافِر أَو زوج الْمَجُوسِيَّة عرض الْإِسْلَام على الآخر فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَإِن أَبى الزَّوْج فالفرقة طَلَاق خلافًا لأبي يُوسُف لَا إِن أَبَت هِيَ وَلها الْمهْر لَو بعد الدُّخُول وَإِلَّا

стр. 504

فنصفه لَو أَبى وَلَا شَيْء لَو أَبَت وَلَو كَانَ ذَلِك فِي دَرَاهِم لَا تبين حَتَّى تحيض ثَلَاثًا قبل إِسْلَام الآخر وَإِن أسلم زوج الْكِتَابِيَّة بَقِي نِكَاحهَا وتباين الدَّاريْنِ سَبَب الْفرْقَة لَا السَّبي

стр. 505

فَلَو خرج أَحدهمَا إِلَيْنَا مُسلما أَو أخرج مسبباً بَانَتْ وَإِن سبيا مَعًا لَا وَمن هَاجَرت إِلَيْنَا بَانَتْ وَلَا عدَّة عَلَيْهَا خلافًا لَهما وارتداد أحد الزَّوْجَيْنِ فسخ وَعند مُحَمَّد ارتداد الرجل

стр. 506

طَلَاق وللموطوءة الْمهْر ولغيرها نصفه إِن ارْتَدَّ وَلَا شَيْء لَهَا إِن ارْتَدَّت وَإِن ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا لَا تبين وَإِن أسلما متعاقباً بَانَتْ وَلَا يَصح تزوج الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة أحدا.

стр. 507

(بَاب الْقسم) يجب الْعدْل فِيهِ بيتوتة لَا وطئا وَالْبكْر وَالثَّيِّب والجديدة والقديمة والمسلمة

стр. 508

والكتابية فِيهِ سَوَاء وللأمة وَالْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد نصف الْحرَّة وَلَا قسم فِي السّفر فيسافر بِمن شَاءَ والقرعة أحب وَإِن وهبت قسمهَا لضرتها صَحَّ وَلها إِن ترجع.

стр. 509

(كتاب الرَّضَاع) هُوَ مص الرَّضِيع من ثدي الْآدَمِيَّة فِي وَقت مَخْصُوص وَيثبت حكمه

стр. 510

بقليله وَكَثِيره فِي مدَّته لَا بعْدهَا وَهِي حولان وَنصف وَعِنْدَهُمَا حولان فَيحرم بِهِ مَا يحرم

стр. 511

من النّسَب إِلَّا جدة وَلَده وَأُخْت وَلَده وعمة وَلَده وَأم أَخِيه وَأُخْته وَأم عَمه أَو عمته أَو

стр. 512

خَاله أَو خَالَته وَإِلَّا أَخا ابْن الْمَرْأَة لَهَا وَقس عَلَيْهِ وَتحل أُخْت الْأَخ لَهَا رضَاعًا ونسباً كأخ من الْأَب لَهُ أُخْت من أمه تحل لِأَخِيهِ من أَبِيه وَلَا حل بَين رضيعي ثدي وَإِن اخْتلف زمانهما بَين رَضِيع وَولد مرضعته وَإِن سفل وَولد زوج لَبنهَا مِنْهُ فَهُوَ أَب للرضيع وَابْنه أَخ

стр. 513

وبنته أُخْت وَأَخُوهُ عَم وَأُخْته عمَّة وَلَا حُرْمَة لَو رضعا من شَاة أَو من رجل وَلَا فِي الأحتقان بِلَبن الْمَرْأَة وَلبن الْبكر وَالْميتَة محرم وَكَذَا الاستعاط والوجور وَاللَّبن الْمَخْلُوط

стр. 514

بِالطَّعَامِ لَا يحرم خلافًا لَهما عِنْد غَلَبَة اللَّبن وَيعْتَبر الْغَالِب لَو خلط بِمَاء أَو دَوَاء أَو لبن شَاة وَكَذَا لَو خلط بِلَبن امْرَأَة أُخْرَى وَعند مُحَمَّد تتَعَلَّق الْحُرْمَة بهما وَإِن أرضعت ضَرَّتهَا

стр. 515

حرمتا وَلَا مهر للكبيرة إِن لم تُوطأ وللصغيرة نصفه وَيرجع بِهِ على الْكَبِيرَة إِن علمت بِالنِّكَاحِ وقصدت الْفساد لَا إِن لم تعلم بِهِ أَو قصد دفع الْجُوع والهلاك أَو لم تعلم إِنَّه

стр. 516

مُفسد وَالْقَوْل قَوْلهَا فِيهِ وَإِنَّمَا يثبت الرَّضَاع بِمَا يثبت بِهِ المَال وَلَو قَالَ هَذِه أُخْتِي من

стр. 517

الرَّضَاع ثمَّ ادّعى الْخَطَأ صدق.

стр. 518

(كتاب الطَّلَاق) هُوَ رفع الْقَيْد الثَّابِت شرعا بِالنِّكَاحِ أحْسنه تطليقها وَاحِدَة فِي طهر

стр. 519

لَا جماع فِيهِ وَتركهَا حَتَّى تمْضِي عدتهَا وحسنة وَهُوَ سني تطليقها ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَة

стр. 520

أطهار لَا جماع فِيهَا إِن كَانَت مَدْخُولا بهَا ولغيرها طَلْقَة وَلَو فِي الْحَيْضَة والآيسة وَالصَّغِيرَة وَالْحَامِل يطلقن للسّنة عِنْد كل شهر وَاحِدَة وَعند مُحَمَّد لَا تطلق الْحَامِل للسّنة

стр. 521

إلاّ وَاحِدَة وَجَاز طلاقهن عقيب الْجِمَاع وبدعيه تطليقها ثَلَاثًا أَو ثِنْتَيْنِ بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو فِي طهر وَاحِد لَا رَجْعَة فِيهِ إِن مَدْخُولا بهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وَكَذَا تطليقها فِي الْحيض

стр. 522

وَتجب مراجعتها فِي الْأَصَح وَقيل تسْتَحب فَإِذا طهرت ثمَّ حَاضَت ثمَّ طهرت طَلقهَا إِن شَاءَ وَقيل يجوز أَن يطلقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْحَيْضَة وَلَو قَالَ للموطوءة أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسنّة وَقع عِنْد كل طهر وَاحِدَة وَإِن نوى الْوُقُوع جملَة صحت نِيَّته وَيَقَع طَلَاق

стр. 523

كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها أَو سَكرَان أَو أخرس بإشارته الْمَعْهُودَة لَا طَلَاق صبي

стр. 524

وَمَجْنُون ونائم وَسيد على زَوْجَة عَبده واعتباره بِالنسَاء فطلاق الْحرَّة ثَلَاث وَلَو تَحت عبد وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وَلَو تَحت حر.

стр. 525

(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق) صَرِيحه مَا اسْتعْمل فِيهِ خَاصَّة وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة وَهُوَ أَنْت طَالِق ومطلقة وطلقتك وَتَقَع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى أَكثر أَو بَائِنَة وَقَوله أَنْت الطَّلَاق

стр. 526

أَو أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق طَلَاقا يَقع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى

стр. 527

ثِنْتَيْنِ أَو باينة وَإِن نوى الثَّلَاث وقعن وَيَقَع بإضافته إِلَى جُمْلَتهَا كَمَا مر أَو إِلَى مَا يعبر

стр. 528

بِهِ كالرقبة والعنق وَالرَّأْس وَالْوَجْه وَالروح وَالْبدن والجسد والفرج أَو إِلَى جُزْء شايع

стр. 529

مِنْهَا كنصفها وثلثها لَا بإضافته إِلَى يَدهَا أَو رجلهَا أَو ظهرهَا أَو بَطنهَا وَلَو طَلقهَا نصف

стр. 530

تَطْلِيقَة أَو سدسها أَو ربعهَا طلقت وَاحِدَة وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاث وَفِي ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة ثِنْتَانِ وَقيل ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى
следующие страницы →