Полный текст (2 091 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.
стр. 666
فَيثبت فِيهِ أَيْضا وَيحمل على الوطىء بِشُبْهَة فِي الْعدة وَإِن كَانَت المبانة مراهقة فَإِن مَاتَت بِهِ
стр. 667
لأَقل من تِسْعَة أشهر يثبت وإلاّ فَلَا وَعند أبي يُوسُف يثبت فِيمَا دون سنتَيْن وَمن مَاتَ عَنْهَا إِن
стр. 668
أَتَت بِهِ لأَقل من سنتَيْن وَإِن كَانَت مراهقة فلأقل من عشرَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وإلاّ فَلَا وَلَا تثبت ولادَة الْمُعْتَدَّة إلاّ بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تَكْفِي شَهَادَة امْرَأَة
стр. 669
وَاحِدَة وَإِن كَانَ حَبل ظَاهر أَو اعْترف الزَّوْج بِهِ تثبت بِمُجَرَّد قَوْلهَا فَلَا احْتِيَاج إِلَى الشَّهَادَة وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَإِن أدعتها بعد مَوته لأَقل من سنتَيْن فصدقها الْوَرَثَة صَحَّ فِي حق الْإِرْث وَالنّسب هُوَ الْمُخْتَار وَمن نكح فأت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا ثَبت مِنْهُ إِن
стр. 670
أقرّ بِالْولادَةِ أَو سكت وَإِن جحد فبشهادة امْرَأَة فَإِن نَفَاهُ لَاعن وَإِن لأَقل من سِتَّة أشهر لَا يثبت فَإِن ادَّعَت نِكَاحهَا مُنْذُ سِتَّة أشهر وَادّعى الْأَقَل فَالْقَوْل لَهَا مَعَ الْيَمين وَعند الإِمَام بِلَا
стр. 671
يَمِين وَإِن علق طَلاقهَا بِالْولادَةِ فَشَهِدت بهَا امْرَأَة لَا تطلق خلافًا لَهما وَإِن اعْترف بالحبل تطلق بِمُجَرَّد قَوْلهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَمن نكح أمة فَطلقهَا فاشتراها فَولدت لأَقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ شراها لزمَه وإلاّ فَلَا وَمن قَالَ لأمته: إِن كَانَ فِي بَطْنك ولد فَهُوَ
стр. 672
مني فَشَهِدت امْرَأَة بِالْولادَةِ فَهِيَ أم وَلَده وَمن قَالَ لغلام هُوَ ابْني وَمَات فَقَالَت أمه: أَنا امْرَأَته وَهُوَ ابْنه يرثانه فَإِن جهلت حريتها وَقَالَت الْوَرَثَة أَنْت أم وَلَده فَلَا مِيرَاث لَهَا.
стр. 673
(بَاب الْحَضَانَة)
الْأُم أَحَق بحضانة وَلَدهَا قبل الْفرْقَة وَبعدهَا ثمَّ أمهَا وَإِن علت ثمَّ أم الْأَب ثمَّ أُخْت الْوَلَد
стр. 674
لِأَبَوَيْنِ، ثمَّ لأم، ثمَّ لأَب ثمَّ خَالَته كَذَلِك ثمَّ عمته كَذَلِك وَبَنَات الْأُخْت أولى من بَنَات الْأَخ وَهن أولى من العمات وَمن نكحت غير محرمه سقط حَقّهَا لَا من نكحت محرمه كَأُمّ نكحت
стр. 675
عَمه وَجدّة نكحت جده وَيعود الْحق بِزَوَال نِكَاح سقط بِهِ وَالْقَوْل قَوْلهَا فِي نفي الزَّوْج وَيكون الْغُلَام عِنْدهن حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهَا بِأَن يَأْكُل وَيشْرب ويلبس ويستنجي وَحده وَقدر
стр. 676
بتسع أَو سبع ثمَّ يجْبر الْأَب على أَخذه وَالْجَارِيَة عِنْد الْأُم أَو الْجدّة حَتَّى تحيض وَعند مُحَمَّد حَتَّى تشْتَهى كَمَا عِنْد غَيرهمَا وَبِه يُفْتِي لفساد الزَّمَان وَمن لَهَا الْحَضَانَة لَا تجبر
стр. 677
عَلَيْهَا فَإِن لم تكن امْرَأَة فَالْحق للعصبات على ترتيبهم لَكِن لَا تدفع صبية إِلَى عصبَة غير محرم كَابْن الْعم وَمولى الْعتَاقَة وَلَا فَاسق ماجن وَإِن اجْتَمعُوا فِي دَرَجَة فأورعهم أولى ثمَّ
стр. 678
أسنهم وَلَا حق لأمة وَأم ولد فِي الْحَضَانَة قبل الْعتْق والذمية أَحَق بِوَلَدِهَا الْمُسلم مَا لم يخف عَلَيْهِ ألف الْكفْر وَلَيْسَ للْأَب أَن يُسَافر بولده حَتَّى يبلغ حد الإستغناء وَلَا للْأُم إلاّ
стр. 679
إِلَى وطنها وَقد تزَوجهَا فِيهِ إِن لم يكن دَار حَرْب وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأُم وَإِن كَانَ بَين المصرين أَو القريتين مَا يُمكن للْأَب أَن يطلع عَلَيْهِ ويبيت فِي منزله فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا النقلَة من الْقرْيَة إِلَى الْمصر بِخِلَاف الْعَكْس وَلَا خِيَار للْوَلَد.
стр. 680
(بَاب النَّفَقَة)
يجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى للزَّوْجَة على زَوجهَا وَلَو صَغِيرا مسلمة كَانَت أَو
стр. 681
كَافِرَة كَبِيرَة أَو صَغِيرَة تُوطأ إِذا سلمت إِلَيْهِ نَفسهَا فِي منزله أَو لم تسلم لحق لَهَا أَو لم لعدم
стр. 682
طلبه وتفرض النَّفَقَة فِي كل شهر وتسلم إِلَيْهَا وَالْكِسْوَة كل سِتَّة أشهر وتقدر بكفايتها بِلَا إِسْرَاف
стр. 683
وَلَا تقتير وَيعْتَبر فِي ذَلِك حَالهمَا فَفِي الموسرين حَال الْيَسَار وَفِي المعسرين حَال الْإِعْسَار وَفِي الْمُخْتَلِفين بَين ذَلِك وَقيل: يعْتَبر حَاله فَقَط وَالْقَوْل لَهُ فِي إِعْسَاره فِي حق النَّفَقَة وَالْبَيِّنَة لَهَا
стр. 684
وتفرض عَلَيْهِ نَفَقَة خَادِم وَاحِد لَهَا لَو مُوسِرًا وَعند أبي يُوسُف تفرض نَفَقَة خادمين وَلَو مُعسرا لَا
стр. 685
تلْزمهُ نَفَقَة الْخَادِم فِي الْأَصَح وَلَو فرضت لإعساره ثمَّ أيسر فَخَاصَمته تمم لَهَا نَفَقَة
стр. 686
الْيَسَار وَبِالْعَكْسِ تلْزم نَفَقَة الْإِعْسَار وَلَا نَفَقَة لناشزة خرجت من بَيته بِغَيْر حق ومحبوسة
стр. 687
بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لَا تُوطأ وحاجة لَا مَعَه وَلَو حجت مَعَه فلهَا
стр. 688
نَفَقَة الْحَضَر لَا السّفر وَلَا الْكِرَاء وَلَو مَرضت فِي منزله فلهَا النَّفَقَة لَا لَو مَرضت فِي بَيتهَا
стр. 689
وزفت إِلَيْهِ مَرِيضَة وَلَا يفرق لعَجزه عَن النَّفَقَة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عَلَيْهِ وَلَا تجب نَفَقَة
стр. 690
مُدَّة مَضَت إلاّ أَن تكون قضى بهَا أَو تَرَاضيا على مقدارها وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو طلقت
стр. 691
بعد الْقَضَاء أَو التَّرَاضِي قبل قبضهَا سَقَطت إلاّ أَن تكون استدانت بِأَمْر قَاض وَلَو عجل لَهَا النَّفَقَة أَو الْكسْوَة لمُدَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل تَمامهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهَا خلافًا لمُحَمد وَإِذا
стр. 692
تزوج العَبْد بِالْإِذْنِ فنفقتها دين عَلَيْهِ يُبَاع فِيهِ مرّة بعد مرّة أُخْرَى وَلَا فِي دين غَيرهَا إلاّ مرّة وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي بَيت خَال عَن أَهله وَأَهْلهَا وَلَو وَلَده من غَيرهَا ويكفيها بَيت
стр. 693
مُفْرد من دَار إِذا كَانَ لَهُ غلق وَله منع أَهلهَا وَلَو وَلَدهَا من غَيره عَن الدُّخُول عَلَيْهَا لَا من النّظر إِلَيْهَا وَالْكَلَام مَعهَا مَتى شاؤا وَالصَّحِيح إِنَّه لَا يمْنَعهَا من الْخُرُوج إِلَى الْوَالِدين وَلَا
стр. 694
من دخولهما عَلَيْهَا فِي الْجُمُعَة مرّة وَفِي غَيرهمَا فِي السّنة مرّة وتفرض نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وطفله وأبويه فِي مَال لَهُ من جنس حَقهم عِنْد مُودع أَو مضَارب أَو مديون يقر بِهِ وبالزوجية
стр. 695
أَو يعلم القَاضِي ذَلِك ويحلفها إِنَّه لم يُعْطهَا النَّفَقَة وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا فَلَو لم يقرُّوا
стр. 696
بِالزَّوْجِيَّةِ وَلم يعلم القَاضِي بهَا فأقامت بَيِّنَة لَا يقْضِي بهَا وَكَذَا لَو لم يخلف مالأ فأقامت الْبَيِّنَة على الزَّوْجِيَّة ليفرض لَهَا النَّفَقَة ويأمرها بالاستدانة عَلَيْهِ لَا يسمع بينتها وَعند زفر يسْمعهَا ليفرض النَّفَقَة لَا لثُبُوت الزَّوْجِيَّة وَهُوَ الْمَعْمُول بِهِ الْيَوْم وَالْمُخْتَار
стр. 697
وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة الطَّلَاق وَلَو بايناً والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.
стр. 698
(فصل)
وَنَفَقَة الطِّفْل الْفَقِير على أَبِيه لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد كَنَفَقَة الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة وَلَا تجبر
стр. 699
أمه على إرضاعه إلاّ إِذا تعيّنت ويستأجر من ترْضِعه عِنْدهَا وَلَو اسْتَأْجرهَا وَهِي زَوجته أَو
стр. 700
معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع وَلَده من غَيرهَا صَحَّ
стр. 701
وَنَفَقَة الْبِنْت بَالِغَة وَالِابْن زَمنا على الْأَب خَاصَّة وَبِه يُفْتِي وَقيل على الْأَب ثلثاها وعَلى الْأُم ثلثاها وعَلى الْمُوسر يساراً يحرم الصَّدَقَة نَفَقَة أُصُوله الْفُقَرَاء بِالسَّوِيَّةِ بَين الابْن وَالْبِنْت
стр. 702
وَيعْتَبر فِيهَا الْقرب والجزئية لَا الْإِرْث فَلَو كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن فنفقته على الْبِنْت مَعَ إِن إِرْثه لَهما وَلَو كَانَ لَهُ بنت بنت وَأَخ فنفقته على بنت الْبِنْت مَعَ أَن كل إِرْثه للْأَخ وَعَلِيهِ نفق
стр. 703
كل ذِي رحم محرم مِنْهُ إِن كَانَ فَقِيرا صَغِيرا أَو أُنْثَى أَو زَمنا أَو أعمى أَو لَا يحسن الْكسْب لخرقه أَو لكَونه من ذَوي البيوتات أَو طَالب علم وَيجْبر عَلَيْهَا وتقدر بِقدر الْإِرْث حَتَّى لَو
стр. 704
كَانَ لَهُ أَخَوَات متفرقات فنفقته عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا كَمَا يرثن مِنْهُ وَيعْتَبر فِيهَا أَهْلِيَّة الْإِرْث لَا حَقِيقَته فنفقه من لَهُ خَال
стр. 705
وَابْن عَم على خَاله وَنَفَقَة زَوْجَة الْأَب على ابْنه وَنَفَقَة زَوْجَة الابْن على أَبِيه إِن كَانَ صَغِيرا أَو زَمنا وَلَا يجب نَفَقَة الْغَيْر على فَقير إلاّ للزَّوْجَة وَالْولد وَلَا مَعَ اخْتِلَاف الدّين إلاّ
следующие страницы →