Полный текст (174 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
الحَدِيث الْخَامِس عشر
عَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
النِّكَاح سنتي فَمن لم يعْمل بِسنتي فَلَيْسَ مني وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الامم وَمن كَانَ ذَا طول فَلْيَنْكِح وَمن لم يجد فَعَلَيهِ بالصيام فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء
وروى الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن نجيح السّلمِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ
من كَانَ مُوسِرًا لِأَن ينْكح ثمَّ لم ينْكح فَلَيْسَ مني
وَفِي رِوَايَة اخرى انه
من ترك التَّزَوُّج مَخَافَة الْعيلَة فَلَيْسَ منا
وَفِي أُخْرَى
من قدر على ان ينْكح فَلم ينْكح فَلَيْسَ منا رَوَاهُ الديلمي فِي مُسْند الفردوس من حَدِيث أبي سعيد بِسَنَد ضَعِيف
стр. 37
الحَدِيث السَّادِس عشر
عَن عُثْمَان ﵁ انه قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ
من كَانَ مِنْكُم ذَا طول فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لَا فالصوم لَهُ وَجَاء
وَغَيرهم بِلَفْظ
من كَانَ عِنْده طول فَلْيَنْكِح والا فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء ومحسمة للعرق
стр. 38
الحَدِيث السَّابِع عشر
عَن أنس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
اذا تزوج العَبْد فقد اسْتكْمل نصف الدّين فليتق الله فِي النّصْف الْبَاقِي
واخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن الرقاشِي بِلَفْظ
اذا تزوج العَبْد كمل نصف الدّين فليتق الله فِي النّصْف الْبَاقِي وَأخرجه عَن أنس مَرْفُوعا أَيْضا بِلَفْظ (من رزقه الله امْرَأَة صَالِحَة فقد أَعَانَهُ على شطر دينه فليتق الله فِي الشّطْر الْبَاقِي
واخرجه ابْن الْجَوْزِيّ بِلَفْظ
من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله فِي النّصْف الثَّانِي
стр. 39
وَقَوله انه لَا يَصح يحمل على انه لم يَصح من الطَّرِيق الَّتِي ذكرهَا مُطلقًا لما علمت وكما ان الْحَاكِم مَنْسُوب إِلَى التساهل فِي التَّصْحِيح كَذَلِك ابْن الْجَوْزِيّ مَنْسُوب الى التساهل فِي الحكم بِالْوَضْعِ وَنَحْوه
وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ
من تزوج فقد اسْتكْمل نصف الايمان فليتق الله فِي النّصْف الثَّانِي
стр. 40
الحَدِيث الثَّامِن عشر
عَن جَابر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
ايما شَاب تزوج فِي حَدَاثَة سنه عج شَيْطَانه يَا ويله عصم مني دينه
رَوَاهُ ابْن عدي فِي كَامِله
واخرجه ابو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وابو الشَّيْخ بِلَفْظ
اذا تزوج احدكم عج شَيْطَان يَقُول يَا ويله عصم ابْن آدم مني ثُلثي دينه
وَجَاء ان ابْن عَبَّاس جمع موَالِيه فَقَالَ
انكم قد بَلغْتُمْ مبلغ الرِّجَال من شَأْن النِّسَاء فَمن احب مِنْكُم ان ازوجه زَوجته لم يزن رجل قطّ الا نزع الله مِنْهُ نور الاسلام ثمَّ يردهُ اليه ان شَاءَ ان يردهُ ايمنعه ان شَاءَ ان يمنعهُ وَهَذَا مِنْهُ تَفْسِير لما فِي حَدِيث الصَّحِيح
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن
стр. 41
الحَدِيث التَّاسِع عشر
عَن أنس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
رَكْعَتَانِ من المتأهل خير من اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَكْعَة من العزب
وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء بِلَفْظ
رَكْعَتَانِ من المتزوج خير من سبعين رَكْعَة من العزب
стр. 42
الحَدِيث الْعشْرُونَ
عَن أبي ايوب ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
ارْبَعْ من سنَن الْمُرْسلين الحيا والتعطر وَالنِّكَاح والسواك
والحيا بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّة وصحفه بَعضهم بالنُّون نبه عَلَيْهِ النَّوَوِيّ وَغَيره فاستدلال بَعضهم بِهِ على حمل الحنا للرجل بِلَا ضَرُورَة غلط بل الَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي والاصحاب فِي شرح الْمُهَذّب حرمته واجاب فِي شرح الْمُهَذّب عَمَّا فِيهِ من الضعْف بانه لَعَلَّه اعتضد من وَجه آخر
стр. 43
الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ
عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ رَكْعَتَانِ من المتأهل خير من سبعين رَكْعَة من غير المتأهل
стр. 44
الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ
عَن أبي ذَر وعطية بن بشر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
من سنتنا النِّكَاح شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذل مَوْتَاكُم عُزَّابُكُمْ
وَلَفظ احْمَد عَن أبي ذَر قَالَ
دخل على رَسُول الله ﷺ رجل يُقَال لَهُ عَكَّاف ابْن بشر التَّمِيمِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ يَا عَكَّاف الك زَوْجَة قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَارِيَة قَالَ وَلَا جَارِيَة قَالَ وانت مُوسر قَالَ وانا مُوسر بِخَير قَالَ انت من اخوان الشَّيَاطِين لَو كنت من النَّصَارَى لَكُنْت من رهبانهم ان من سنتنا النِّكَاح وشراركم عُزَّابُكُمْ واراذل مَوْتَاكُم عُزَّابُكُمْ
فِي رِوَايَة
انت اذا من اخوان الشَّيْطَان ان كنت من رهبانهم فَأَنت مِنْهُم وان كنت منا فَإِن شَأْننَا التَّزْوِيج يَا عَكَّاف ان شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ وَمَا للشياطين من سلَاح هُوَ أبلغ فِي الصَّالِحين من النِّسَاء الا المتزوجون مِنْهُم فَأُولَئِك المبرؤن الْمُطهرُونَ وَيحك يَا عَكَّاف اما علمت انهن صَوَاحِب دَاوُد ويوسف وَيحك يَا عَكَّاف تزوج والا فانك من الْمُذَبْذَبِينَ فَقَالَ يَا نَبِي الله زَوجنِي فَلم
стр. 45
يبرح حَتَّى زوجه ابْنة كُلْثُوم الْحِمْيَرِي
وَفِي رِوَايَة لاحمد وضعفت ولابي يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ
اما ان تكون رُهْبَان النَّصَارَى فَأَنت مِنْهُم واما ان تكون منا فَاصْنَعْ كَمَا نصْنَع لَو كنت من النَّصَارَى لَكُنْت من رهبانهم ان من سنتنا النِّكَاح شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ مَا للشياطين من سلَاح ابلغ فِي الصَّالِحين من النِّسَاء الا المتزوجون اولئك الْمُطهرُونَ المبرؤن من الْخَنَا وَيحك يَا عَكَّاف تزوج انهن صَوَاحِب ايوب وَدَاوُد ويوسف وكرسف قيل وَمن كُرْسُف يَا رَسُول الله قَالَ رجل كَانَ يعبد الله بساحل من سواحل الْبَحْر ثَلَاثمِائَة عَام يَصُوم النَّهَار وَيقوم اللَّيْل ثمَّ انه كفر بِاللَّه الْعَظِيم فِي سَبَب امْرَأَة عَشِقَهَا وَترك مَا كَانَ عَلَيْهِ من عبَادَة الله ثمَّ استدركه الله بِبَعْض مَا كَانَ من عمل عمله فَتَابَ عَلَيْهِ وَيحك يَا عَكَّاف تزوج والا فَأَنت من الْمُذَبْذَبِينَ
стр. 46
الحَدِيث الثَّالِث والشعرون
عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ انه قَالَ
لَو لم يبْق من اجلي الا يَوْم وَاحِد لقِيت الله بِزَوْجَة سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ
والاصل ان الاحاديث فِي هَذَا الْمَعْنى لَا تَخْلُو من ضعف واضطراب وَلكنهَا غير مَوْضُوعَة
واخرج الديلمي انه ﷺ قَالَ لأبي هُرَيْرَة
يَا ابا هُرَيْرَة تزوج وَلَا تمت وانت عزب الا وكل عزب فِي النَّار
وَجَاء عَن عمر بن الْخطاب
اني لأكْره نَفسِي على الْجِمَاع رَجَاء ان يخرج الله مني نسمَة تسبح وَقَالَ لرجل
مَا يمنعك من النِّكَاح الا عجز أَو فجور
стр. 47
وَقَالَ
اني لاقشعر من الشَّاب لَيست لَهُ امْرَأَة وَلَو اعْلَم انه لَيْسَ من الدُّنْيَا الا ثَلَاثَة ايام لاحببت ان اتزوج فِيهِنَّ
واراد ابْن عمر ان لَا يتَزَوَّج فَقَالَت لَهُ اخته حَفْصَة يَا أخي لَا تفعل تزوج فَإِن ولد لَك ولد وماتوا كَانُوا لَك اجراء وان عاشوا دعوا الله لَك
стр. 48
الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ
عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
ان الله ﵎ لم يفْرض الزَّكَاة الا ليطيب مَا بَقِي من اموالكم وَإِنَّمَا فرض الْمَوَارِيث ليَكُون لمن بعدكم الا اخبرك بِخَير مَا يكنزه الْمَرْء الْمَرْأَة الصَّالِحَة اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غَابَ عَنْهَا حفظته
стр. 49
الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
اعلنوا هَذَا النِّكَاح واجعلوه فِي الْمَسَاجِد واضربوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ
стр. 50
الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ
عَنْهَا ايضا عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
اعلنوا هَذَا النِّكَاح واجعلوه فِي الْمَسَاجِد واضربوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وليولم احدكم وَلَو بِشَاة واذا خطب احدكم امْرَأَة وَهُوَ يخضب بِالسَّوَادِ فليعلمها وَلَا يغرثها
وَلَيْسَ فِيهِ تَجْوِيز الخضب بِالسَّوَادِ لحَدِيث
ان من فعله لَا يرِيح رَائِحَة الْجنَّة أَي مَعَ الناجين
نعم هُوَ لعذر كجهاد جَائِز وَفِي الحَدِيث ايماء إِلَى انه يجب على الزَّوْج ان لَا يكتم عَمَّن يُرِيد تزَوجهَا صفة فِيهِ منفرة وَهُوَ ظَاهر
وروى الديلمي عَن عَائِشَة مَرْفُوعا
اذا خطب احدكم الْمَرْأَة وَهُوَ يخضب بِالسَّوَادِ فليعلمها انه يخضب
وروى ايضا عَن عَليّ
اذا خطب احدكم الْمَرْأَة فليسأل عَن شعرهَا كَمَا
стр. 51
يسْأَل عَن جمَالهَا فَإِن الشّعْر اُحْدُ الجمالين
واخرج الْخطابِيّ وَغَيره لَكِن قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي بعض طرقه اسناد مظلم
انه ذكر عِنْد عمر طَعَام الْعرس فَقيل مَا بَال طَعَام الْعرس فِيهِ طعم لَا يجده فِي غَيره وَفِي رِوَايَة مَا بَال طَعَام الْعرس اطيب من ريح طعامنا فَقَالَ عمر سَمِعت النَّبِي ﷺ يَقُول
فِي طَعَام الْعرس فَقَالَ من ريح الْجنَّة قَالَ عمر دَعَا لَهُ ابراهيم الْخَلِيل وَمُحَمّد ﷺ ان يُبَارك فِيهِ ويطيبه
وَفِي رِوَايَة قَالَ عمر
دَعَا فِيهِ النَّبِي ﷺ بِالْبركَةِ ودعا ابراهيم خَلِيل الرَّحْمَن ان يُبَارك الله فِيهِ ويطيبه لَان فِيهِ من طَعَام
стр. 52
الحَدِيث السَّابِع وَالْعشْرُونَ
عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
اعلنوا النِّكَاح = الْحِلْية وَالْحَاكِم مُسْتَدْركه =
وروى التِّرْمِذِيّ
اعلنوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال
وَاحْمَدْ وَالطَّبَرَانِيّ وابو نعيم وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم
اعلنوا النِّكَاح
وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَغَيره
اشيدوا النِّكَاح واعلنوه
стр. 53
الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ
عَن أم سَلمَة ﵂ عَن الني ﷺ انه قَالَ
اظهروا النِّكَاح وأخفوا الْخطْبَة = مُسْند الفردوس =
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه
انه ﷺ مر فِي زقاق بني زُرَيْق فَسَمِعُوا غناء وَلَعِبًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نِكَاح فلَان يَا رَسُول الله قَالَ كمل دينه النِّكَاح لَا السفاح وَلَا نِكَاح فِي السِّرّ حَتَّى يسمع دف أَو يرى دُخان
وَسمع عمر صَوت طبل فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نِكَاح قَالَ افشوا النِّكَاح
стр. 54
الحَدِيث التَّاسِع وَالْعشْرُونَ
عَن أنس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
من زوج كريمته من فَاسق فقد قطع رَحمهَا
стр. 55
الحَدِيث الثَّلَاثُونَ
عَن مُحَمَّد بن حَاطِب ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
فصل مَا بَين الْحَرَام والحلال ضرب الدُّف وَالصَّوْت فِي النِّكَاح رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَغوِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم فِي الْمعرفَة
стр. 56
الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ
عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ فانكحوا الاكفاء وَانْكِحُوا اليهم
وَفِي لفظ
اطْلُبُوا مَوَاضِع الاكفاء لنُطَفِكُمْ فَإِنَّمَا الرجل رُبمَا اشبه اخواله وَهُوَ حَدِيث حسن من بعض طرقه
وَفِي الْبَاب عَن أنس رَفعه وَكَذَا عَن عمر بِلَفْظ
تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وانتخبوا المناكح وَعَلَيْكُم بِذَات الاوراك فَإِنَّهُنَّ أَنْجَب رَوَاهُ ابْن عدي واسنده الديلمي
стр. 57
الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ
عَنْهَا ايضا
تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ فَإِن النِّسَاء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن
وروى الدَّارَقُطْنِيّ والرامهرمزي والعسكري وَابْن عدي والقضاعي والخطيب والديلمي عَن ابي سعيد مَرْفُوعا
اياكم وخضراء الدمن قيل وماذا يَا رَسُول الله قَالَ الْمَرْأَة الْحَسْنَاء فِي المنبت السوء قَالَ ابْن عدي تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ هُوَ ضَعِيف انْتهى
وَذكره ابو عبيد فِي الْغَرِيب وَقَالَ ابْن طَاهِر وَابْن الصّلاح انه يعد فِي افراد الْوَاقِدِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصح من وَجه انْتهى
وَمَعْنَاهُ انه كره نِكَاح الْفَاسِدَة لَان اولادها ينزعون لما فِيهَا من عرق السوء
وَتَفْسِير حَقِيقَته ان النَّبَات ينْبت على البعر فِي الْموضع الْخَبيث فَيكون ظَاهره حسنا ووباطنه قبيحا فالدمن جمع دمنة وَهِي البعر شبهت الْفَاسِدَة نسبا
стр. 58
واصلا بالنبات فِي البعر بِجَامِع مَا فِي كل من النضارة فِي الظَّاهِر والقبح وَالْفساد فِي الاصل ثمَّ رشح لذَلِك التَّشْبِيه بِذكر الدمن فَهِيَ اسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ يتبعهَا اسْتِعَارَة ترشيحية
стр. 59
الحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ
عَن أنس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَاجْتَنبُوا هَذَا السوَاد فَإِنَّهُ لون مُشَوه
стр. 60
الحَدِيث الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ
عَنهُ ايضا عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
تزوجوا فِي الحجز الصَّالح فَإِن الْعرق دساس
رَوَاهُ ابو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
وَفِي لفظ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا كَمَا عِنْد ابْن مُوسَى الْمَدِينِيّ
وَانْظُر فِي أَي نِصَاب تضع ولدك فَإِن الْعرق حساس
وَفِي رِوَايَة تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَكلهَا ضَعِيفَة نعم صَحَّ مَوْقُوفا عَن عَائِشَة واسماء ابْنَتي ابي بكر ﵃
النِّكَاح رق فَلْينْظر احدكم ايْنَ يضع كريمته
стр. 61
وروى مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالْمَوْقُوف اصح
стр. 62
الحَدِيث الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ
عَن طَلْحَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
الناكح فِي قومه كالمعشب فِي دَاره
لَكِن صحّح الضياء الْمَقْدِسِي فِي المختارة وَغَيره وَابْن مَاجَه
لَا تنْكِحُوا الْقَرِيبَة
فَقَالَ ابْن الصّلاح لم أجد لَهُ أصلا مُعْتَمدًا عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَافِظ ولي الدّين الْعِرَاقِيّ انما يعرف من قَول عمر ﵁ انه قَالَ لآل السَّائِب قد اضويتم فانكحوا فِي الترابع رَوَاهُ ابراهيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث وَقَالَ
стр. 63
مَعْنَاهُ تزوجوا الغرائب قَالَ وَيُقَال اغتربوا وَلَا تضووا أَي لَا يَأْتِي اولادكم فِي غَايَة من رقة الْبشرَة وَضعف الْخلقَة لشدَّة الحيا من الْقَرَابَة الْقَرِيبَة وَتلك الشدَّة مَانِعَة من كَمَال الشَّهْوَة الَّتِي بضعفها تضعف النُّطْفَة فيجييء الْوَلَد نحيفا ضئيلا ضَعِيفا
стр. 64
الحَدِيث السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ
عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
لَا صرورة فِي الاسلام
واخرج الديلمي عَن عَطِيَّة بن بشر
لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس اجمعين على رجل يحصر وَلَا حصور بعد يحيى بن زَكَرِيَّا
стр. 65
الحَدِيث السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ
عَن عقبَة بن عَامر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
خير النِّكَاح ايسره
стр. 66
الحَدِيث الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ
عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر وابي حَاتِم الْمُزنِيّ وَمَاله غَيره ﵃ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
اذا اتاكم وَفِي رِوَايَة اذا خطب اليكم من ترْضونَ خلقه وَدينه فَزَوجُوهُ الا تَفعلُوا تكن فتْنَة فِي الارض وَفَسَاد كَبِير وَفِي رِوَايَة عريض
стр. 67
الحَدِيث التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ
عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
زوجوا الاكفاء وَتَزَوَّجُوا الاكفاء واختاروا لنُطَفِكُمْ واياكم والزنج فَإِنَّهُ خلق مشوة
стр. 68
الحَدِيث الاربعون
عَن أنس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
من أَرَادَ ان يلقى الله طَاهِرا مطهرا فليتزوج الْحَرَائِر
стр. 69
الحَدِيث الْحَادِي والاربعون
عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
خير أمتِي اصبحهن وَجها وأقلهن مهْرا
وروى الطَّبَرَانِيّ باسنادين فِي كل مِنْهُمَا ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا
خيركن ايسركن صَدَاقا
وروى احْمَد وَالْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة مَرْفُوعا
ان اعظم النِّسَاء بركَة ايسرهن صَدَاقا وَفِي لفظ أيسرهن مُؤنَة
وَفِي رِوَايَة
من بركَة الْمَرْأَة على زَوجهَا تيسير مهرهَا وان تبكر بالاناث زَاد الطَّبَرَانِيّ عَن عُرْوَة
فَأَقُول انا من اول شؤمها أَن يكثر صَدَاقهَا وَالْخَبَر ضَعِيف
стр. 70
كَخَبَر
من يمن الْمَرْأَة تبكيرها بالانثى ألم تسمع قَوْله تَعَالَى ﴿يهب لمن يَشَاء إِنَاثًا﴾ فَبَدَأَ بالاناث
وروى الْقُضَاعِي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الاوسط بِسَنَد ضَعِيف
اخف النِّسَاء صَدَاقا اعظمهن بركَة وَفِي لفظ للديلمي بِلَا اسناد عَنْهَا مَرْفُوعا
خِيَار نسَاء امتي احسنهن وَجها وأرخصهن مهْرا وَهُوَ عِنْد أبي عمر التوقاني
ان اعظم النِّسَاء بركَة اصبحهن وُجُوهًا وأقلهن مهْرا وَفِي رِوَايَة لاحمد وَالْبَيْهَقِيّ ان اعظم النِّسَاء بركَة ايسرهن صَدَاقا واسناده جيد
وَفِي الْبَاب قَوْله ﷺ
لَو كُنْتُم تغرفون من بطحان مَا زدتم وَله طرق بَعْضهَا فِي مُسلم
وَمن ذَلِك مَا كَانَ يَفْعَله عمر ﵁ من النَّهْي عَن المغالاة فِي الْمهْر وَيَقُول
مَا تزوج رَسُول الله ﷺ وَلَا زوج بَنَاته باكثر من اربعمائة دِرْهَم
стр. 71
وَفِي رِوَايَة انه كَانَ يَقُول
مَا تزوج رَسُول الله ﷺ وَلَا زوج بَنَاته باكثر من ثِنْتَيْ عشرَة اوقية من الْفضة فَلَو كَانَت الزِّيَادَة مكرمَة كَانَ أحقكم واولادكم بهَا رَسُول الله ﷺ رَوَاهُ احْمَد والدرامي واصحاب السّنَن الاربعة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ انه حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم
والاوقية عِنْد اهل الْعلم اربعون درهما فثنتا عشرَة اوقية اربعمائة وَثَمَانُونَ درهما
وَفِي رِوَايَة كَانَ صداقه لازواجه اثْنَي عشر اوقية ونشا بنُون فمعجمة وَهُوَ نصف اوقية فَذَلِك خَمْسمِائَة دِرْهَم وَقد يُجَاب عَن حذف النش فِيمَا مر بِأَنَّهُ الغى الْكسر وَلَا ترد خَدِيجَة ﵂ لانها كَانَت قبل الْبعْثَة وَلَا جوَيْرِية لَان الْقدر الَّذِي كُوتِبَ عَلَيْهِ مُتَضَمّن مَعَ الْمهْر المعونة وَلَا صَفِيَّة فَإِن عتقهَا كَانَ صَدَاقهَا وَلَا ام حَبِيبَة لَان الْمُصدق لَهَا هُوَ النَّجَاشِيّ عَنهُ ﷺ اكراما لَهُ وَكَانَ صَدَاقهَا اربعة آلَاف دِرْهَم كَمَا رَوَاهُ ابو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
قَالَ ابْن اسحاق عَن أبي جَعْفَر
صَدَاقهَا اربعمائة دِينَار أخرجه ابْن ابي شيبَة من طَرِيقه
стр. 72
وَالطَّبَرَانِيّ عَن انس مِائَتي دِينَار لَكِن اسناده ضَعِيف
وروى الدَّارَقُطْنِيّ
لَا مهر اقل من عشرَة دَرَاهِم وَسَنَده واه لَان فِيهِ كذابا
وَجَاء عَن عَليّ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهِ من وَجْهَيْن ضعيفين
وَنقل الامام احْمَد عَن سُفْيَان انه قَالَ لم نجد للعشرة اصلا فِي الْمهْر وَهَذَا بِحَسب علمه والا فَلهُ اصل اصيل وَهُوَ الحَدِيث الرَّابِع وَالسِّتُّونَ الَّاتِي
وروى ابو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالْبَزَّار من حَدِيث انس
تزوج رَسُول الله ﷺ ام سَلمَة على مَتَاع بَيت قِيمَته عشرَة دَرَاهِم
وروى الطَّبَرَانِيّ
انه تزَوجهَا على مَتَاع بَيت وروى قِيمَته اربعون درهما وكلا الرِّوَايَتَيْنِ ضَعِيف لَكِن الضَّعِيف يعْمل بِهِ فِي الْفَضَائِل اتِّفَاقًا
стр. 73
وروى الشَّيْخَانِ فِي الواهبة
التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد
واخرج ابو دَاوُد
من اعطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كَفه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ وَرجح وَقفه
стр. 74
الحَدِيث الثَّانِي والاربعون
عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
خير نِسَائِكُم الْوَلُود الْوَدُود المواسية المواتية اذا اتقين الله شَرّ نِسَائِكُم المتبرجات المتخيلات وَهن المنافقات لَا يدْخل مِنْهُنَّ الْجنَّة الا مثل الْغُرَاب الاعصم
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي اذينة الصَّدَفِي مُرْسلا وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار مُرْسلا
стр. 75
الحَدِيث الثَّالِث والاربعون
عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
لَا ينْكح الزَّانِي المجلود الا مثله
следующие страницы →