Полный текст (90 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
١٧٢ - مَسْأَلَة رجل سَأَلَ عَن خابية اجْتمع فِيهَا مَاء الْمَطَر ثمَّ صعد بعد ذَلِك على السَّطْح فَوجدَ فِيهِ رجيع الهر وَعلم أَن ذَلِك المَاء جرى عَلَيْهِ فَهَل ينجس أم لَا قيل إِنَّه طَاهِر
١٧٣ - مَسْأَلَة من سخن مَاء فِي آنِية الطَّعَام فَإِن تغير طرح وَإِلَّا اسْتعْمل
١٧٤ - مَسْأَلَة فِي رجل غمس إبريقا منتجسا فِي حَوْض يسع قدر سِتَّة أزقاق مَاء فَإِن ذَلِك لَا يُنجسهُ
١٧٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز الْوضُوء فِي جابية يغسل فِيهَا البقل إِذا تغير المَاء وَلَو تغير من ترابه فَلَا يضر على الْمَشْهُور إِلَّا أَن يكون متنجسا بالغبار فَيكون نجسا
١٧٦ - مَسْأَلَة إِذا رجعت الْقَنَاة إِلَى بِئْر الدَّار وَلم يتَغَيَّر المَاء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٧٧ - مَسْأَلَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء فِيهِ مَاء كره اسْتِعْمَاله مَعَ وجود غَيره
стр. 37
١٧٨ - مَسْأَلَة لَا بَأْس بِالْوضُوءِ بسؤر الدَّوَابّ وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير
١٧٩ - مَسْأَلَة إِذا شرب الهر وَلم يكن فِي فِيهِ نَجَاسَة فَلَا بَأْس بِهِ
١٨٠ - مَسْأَلَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي طَعَام مَائِع أَو جامد وَتحقّق عدم طَهَارَة فِيهِ فَلَا يَأْكُلهُ وَكَذَلِكَ إِذا شكّ على الْمَشْهُور
١٨١ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ فِي الثَّوْب نَجَاسَة وَأُرِيد غسله بالصابون فَإِن طهر قبل غسله بالصابون لم يحْتَج للإعادة وَإِن لم يتَطَهَّر فَلَا بُد أَن يظْهر بعد غسله بالصابون
١٨٢ - مَسْأَلَة من لبس ثوبا نجسا مبلولا وَلبس عَلَيْهِ ثوبا آخر طَاهِرا يَابسا فَإِنَّهُ يُنجسهُ فَإِن تعين مَوضِع النَّجَاسَة غسله وَإِن لم يتَعَيَّن غسل الثَّوْب كُله
فَإِن لم يكن عِنْده غير ذَلِك الثَّوْب النَّجس وَخَالف فَوَات الْوَقْت صلى بِهِ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
١٨٣ - مَسْأَلَة البقل الْمُشْتَرى من السُّوق يحمل على الطَّهَارَة
١٨٤ - مَسْأَلَة من بَال فِي آنِية ثمَّ غسلهَا فَإِنَّهَا تطهر
١٨٥ - مَسْأَلَة إِذا رأى أحد فِي ثَوْبه قَيْحا وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَالْحكم فِيهِ
стр. 38
كَالْحكمِ فِي الدَّم إِن كَانَ يَسِيرا تَمَادى فِي صلَاته وَإِن كَانَ كثيرا قطع
وَالْكثير قدر الدِّينَار الصَّغِير الَّذِي هُوَ نصف الْكَبِير والقليل دونه
١٨٦ - مَسْأَلَة فِي عرق الْحمام وَمَا يقطر من سقفه الْمَذْهَب أَنه طَاهِر
١٨٧ - مَسْأَلَة من وجد فِي طَعَام مَائِع ريشة غير مذكاة طَرحه
١٨٨ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَغسل بعض وَجهه وَمسح بعضه فَإِن وضوءه بَاطِل
١٨٩ - مَسْأَلَة من اغْتسل وَلم يتَوَضَّأ فَإِن لم يمس ذكره فَإِن يُصَلِّي بذلك الْغسْل
١٩٠ - مَسْأَلَة من ذكى طائرا وَسقط بعد الذَّكَاة فِي المَاء لم يضرّهُ ذَلِك
١٩١ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ بنية الْحَدث الْأَصْغَر ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ جَنَابَة فَالْمَذْهَب أَنه يَبْنِي على وضوئِهِ وَيغسل بَقِيَّة جسده بنية الْجَنَابَة وَلَا يُعِيد أَعْضَاء الْوضُوء
١٩٢ - مَسْأَلَة من اغْتسل من الْجَنَابَة وَنسي غسل وَجهه ثمَّ تَوَضَّأ بعد ذَلِك بِغَيْر نِيَّة فَإِن كَانَ بِغَيْر لحية أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ بلحية فَلَا بُد من تخليلها بِالْمَاءِ وغسلها
стр. 39
١٩٣ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ ثمَّ أَرَادَ أَن يغْتَسل للْجُمُعَة بنى على وضوئِهِ فَإِن أخر رجلَيْهِ إِلَى آخر الْغسْل أَسَاءَ وَصَحَّ وضوؤه
١٩٤ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَشك هَل مَعَه اثْنَان أَو ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَبْنِي على الْأَقَل ويكمل الثَّلَاث
١٩٥ - مَسْأَلَة إِذا اغْتسل الرجل يَوْم الْجُمُعَة بعد الْفجْر نَاوِيا لجمعته وجنابته فَإِنَّهُ يجْزِيه عَن الْجَنَابَة وَحدهَا فَإِن اغْتسل فِي وَقت النداء إِلَيْهَا وَمضى فِي الْحَال إِلَى الصَّلَاة فَإِنَّهُ يجْزِيه لَهما
وَإِن اغْتسل لجنابته نَاسِيا الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يغْتَسل للْجُمُعَة طلبا لتَحْصِيل ثَوَاب السّنة
١٩٦ - مَسْأَلَة من اغْتسل للْجُمُعَة نَاسِيا للجنابة لم يجزه عَن الْوَاحِد مِنْهُمَا وَإِن شكّ بَينهمَا لم يجزه على الْأَصَح فَإِن اغْتسل وَسَار لمنزله ليبدل ثِيَابه فَذَلِك خَفِيف وَإِن جلس وَأطَال حَدِيثه بَطل غسله
١٩٧ - مَسْأَلَة من ترك غسل الْجُمُعَة فقد ترك سنة مُؤَكدَة وَلَكِن صلَاته صَحِيحَة
стр. 40
١٩٨ - مَسْأَلَة من اغْتسل ثمَّ قشر من جلده قشرة من جرب أَو دمل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٩٩ - مَسْأَلَة من اغْتسل ثمَّ خرج مِنْهُ مني بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الضَّوْء خَاصَّة وَلَو لاعب ثمَّ تَوَضَّأ وَصلى ثمَّ خرج مَا يُوجب الْغسْل اغْتسل
٢٠٠ - مَسْأَلَة من احْتَلَمَ والتذ وَلم يجد مَاء فَظن أَن عَلَيْهِ الْغسْل فاغتسل ثمَّ أنزل بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الْغسْل
٢٠١ - مَسْأَلَة من دخل الْحمام بنية الْغسْل وَلم يتحر وعزبت عَنهُ النِّيَّة وَقت الْغسْل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٠١ - مَسْأَلَة إِذا خَافَ الرجل من اسْتِعْمَال المَاء وَهُوَ فِي سفر أَو غَيره انْتقل إِلَى التَّيَمُّم وَإِن خَافَ على رَأسه فَقَط غسل جسده وَمسح رَأسه
стр. 41
٢٠٣ - مَسْأَلَة لَا يلْزم الْحَائِض أَن تغسل رَأسهَا بالطفل فَإِن غسلته قبل طهرهَا فَلَا بَأْس بذلك
٢٠٤ - مَسْأَلَة إِذا خَافت الْمَرْأَة على رَأسهَا إِن اغْتَسَلت بِالْمَاءِ السخن لعِلَّة بهَا فَإِنَّهَا تمسح عَلَيْهِ وتغسل جَمِيع جَسدهَا
٢٠٥ - مَسْأَلَة من مسح على الْعِمَامَة من غير عذر أعَاد أبدا
٢٠٦ - مَسْأَلَة من احْتَلَمَ وَوجد مَاء وَلم يدر أمني هُوَ أَو غَيره فَإِنَّهُ يغْتَسل
٢٠٧ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يطَأ زَوجته حَتَّى تَغْتَسِل من الْحيض فَإِن امْتنعت أجبرها
وَيجوز أَن يضاجعها وَهِي حَائِض بعد شدّ إزَارهَا على فخدها
стр. 42
٢٠٨ - مَسْأَلَة من أَصَابَته جَنَابَة وَلم يسْتَطع غسل رَأسه لعِلَّة بِهِ فَإِنَّهُ يغسل جَمِيع جسده وَيمْسَح على رَأسه
٢٠٩ - مَسْأَلَة من مَشى إِلَى الْحمام ليغتسل فَلَمَّا وصل اغْتسل وَلم يستحضر النِّيَّة أَجزَأَهُ قَصده الأول
٢١٠ - مَسْأَلَة من دخل الْحمام وَهُوَ جنب فَجعل فِي رَأسه حناء قبل أَن يغتس أَجزَأَهُ ذَلِك
٢١١ - مَسْأَلَة من اغْتسل وَأخر رجلَيْهِ ثمَّ تَوَضَّأ بعد ذَلِك فَإِنَّهُ يُجزئهُ بِلَا خلاف إِلَّا أَن يكون غسلهَا تنظيفا
٢١٢ - مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْمَطَر بالسطوح فَلَا بَأْس بِالْوضُوءِ مِنْهُ
٢١٣ - مَسْأَلَة من فقا دملا وَهُوَ فِي صلَاته فَخرج مِنْهَا دم فَإِن كَانَ يَسِيرا فتله وَتَمَادَى وَإِن كَانَ كثيرا قطع
٢١٤ - مَسْأَلَة من وجد فِي ثَوْبه احتلاما وَلم يدر أَي نومَة حصل فِيهَا وَالثَّوْب لَا يُفَارِقهُ اغْتسل وَأعَاد الصَّلَاة من أول نومَة نامها فِيهِ وَإِن كَانَ يَنْزعهُ
стр. 43
فَمن آخر نومَة نامها فِيهِ وَهُوَ الْمَشْهُور
٢١٥ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل من السُّوق ثوبا ملبوسا فَإِنَّهُ يغسلهُ فَإِن كَانَ جَدِيدا لم يغسلهُ ملفا كَانَ أَو غَيره على ذَلِك مضى الصالحون ﵃
٢١٦ - مَسْأَلَة من رفع جَنِين بقرة حِين وَضعته وَهُوَ مبلول ولصق ثَوْبه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢١٧ - مَسْأَلَة من رفع جَنِين فرس حِين وَضعته وَهُوَ مبلول ولصقه ثَوْبه تنجس بِهِ
٢١٨ - مَسْأَلَة من نسى الِاسْتِنْجَاء وَلم يذكرهُ حَتَّى توضا فغن كَانَ الَّذِي
стр. 44
نَسيَه الْقبل غسله بِحَائِل وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الدبر غسله وَأعَاد الْوضُوء وَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت
٢١٩ - مَسْأَلَة من استجمر مَعَ وجود المَاء أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ أَن يسترخي فَيخرج مِنْهُ الْأَذَى
٢٢٠ - مَسْأَلَة من صلى ثمَّ ذكر انه لم يسْتَنْج فَإِن كَانَ نَاسِيا أعَاد فِي الْوَقْت
٢٢١ - مَسْأَلَة يجوز الِاسْتِنْجَاء فِي مَوضِع قَضَاء الْحَاجة بعد حُصُول الِاسْتِبْرَاء
٢٢٢ - مَسْأَلَة من استجمر بِحجر وَاحِد فأنقى بِهِ جَازَ
٢٢٣ - مَسْأَلَة هَل يكْتَفى بِحجر وَاحِد للقبل والدبر أَو لَا بُد من ثَلَاثَة أَحْجَار لكل وَاحِد مِنْهُمَا الظَّاهِر أَنه إِذا وَقع الإنقاء بِحجر وَاحِد أَجْزَأَ وَالْأَفْضَل الْجمع بَين الْحِجَارَة وَالْمَاء
٢٢٤ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وقطرت عَلَيْهِ قَطْرَة من بَوْل بطلت صلَاته
٢٢٥ - مَسْأَلَة من صلى بِثَوْب نجس نَاسِيا فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهُ أَن يُعِيد فِي الْوَقْت
стр. 45
٢٢٦ - مَسْأَلَة وَفِي نَوَازِل سَحْنُون فِي آخر صَلَاة الْعُتْبِيَّة سُئِلَ أصبغ عَن رجلَيْنِ أم أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ أحدث الإِمَام مِنْهُمَا فاستخلف صَاحبه
قَالَ أصبغ لَا يجوز لَهُ أَن يَبْنِي على صلَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آخر فَيكون خَليفَة على نَفسه وَيقطع ويبتدئ وَلَا يجوز أَن يَبْنِي اسْتَخْلَفَهُ أم لَا لم يستخلفه
٢٢٧ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ للْإنْسَان أَن يَأْتِي أَهله يَوْم الْجُمُعَة ويغتسل لجنابته وَجمعته وَيروح فِي الْحَال فَإِن تشاغل بعد ذَلِك بشغل أَو بِعُذْر فَإِنَّهُ يُعِيد غسل الْجُمُعَة
٢٢٨ - مَسْأَلَة إِذا صلى رجل فإزاء رجل آخر وَفِي ثوب أَحدهمَا نَجَاسَة لم
стр. 46
يضر صَاحب الثَّوْب الطَّاهِر ملاصقته لصَاحب الثَّوْب النَّجس إِلَّا أَن يسْجد عَلَيْهِ أَو يجلس فَإِن صلَاته تبطل بذلك
٢٢٩ - مَسْأَلَة إِذا تعلق الطِّفْل بِأَبِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِن غلب على ظَنّه طَهَارَة ثِيَابه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تَيَقّن نجاستها فَإِن جلس على بَعْضهَا أَو سجد بطلت صلَاته وَإِن لم يجلس فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٣٠ - مَسْأَلَة من جلس فِي صلَاته على محفظة فِيهَا قرن نجس فَلَا يضرّهُ فَإِن دَفعهَا بطلت صلَاته
٢٣١ - مَسْأَلَة إِذا سَافر الرجل فِي الْبَحْر وَمَشى النَّاس على ثِيَابه وَهُوَ يتَحَقَّق أَنهم لَا يتحفظون وَصلى بهَا فَإِنَّهُ إِذا نزل إِلَى الْبر غسلهَا وَأعَاد من الصَّلَوَات مَا كَانَ فِي وقته خَاصَّة
٢٣٢ - مَسْأَلَة من مسَّة ذكره بباطن أَصَابِعه عَامِدًا أَو نَاسِيا أعَاد الْوضُوء فَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة وَإِن مَسّه من فَوق حَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ بِظَاهِر يَدَيْهِ
٢٣٣ - مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ على وضوء فَإِن انْكَسَرَ عَن بلة انتفض وضوؤه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
стр. 47
٢٣٤ - مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة من ازدحام النَّاس أَو من أَمر غَالب فليذكر النَّار فَإِن انْكَسَرَ عَن غير بلة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٣٥ - مَسْأَلَة إِذا ذكر الإِمَام عِنْد فَرَاغه من الصَّلَاة أَن بِثَوْبِهِ نَجَاسَة فَإِنَّهُ يُعِيد فِي الْوَقْت وَحده وَإِن ذكر انه كَانَ على غير وضوء أعَاد أبدا وَحده وَلَيْسَ على من صلى خَلفه إِعَادَة
٣٣٦ - مَسْأَلَة إِذا أم متيمم بمتوضئين فصلاتهم صَحِيحَة
٣٣٧ - مَسْأَلَة غذا دخل وَقت صَلَاة على جمَاعَة وَلَيْسَ مَعَهم من المَاء إِلَّا قدر مَا يتَوَضَّأ بِهِ وَاحِد مِنْهُم فَإِنَّهُم يعطونه للْإِمَام لِأَنَّهُ أولى بِهِ مِنْهُم
٣٣٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز التَّيَمُّم على الزّجاج
٣٣٩ - مَسْأَلَة من أصبح جنبا وضاق عَلَيْهِ الْوَقْت فَإِن كَانَ المَاء بَين يَدَيْهِ اغْتسل وَلَو خرج الْوَقْت وَتَكون صلَاته صَحِيحَة قَضَاء وَإِن كَانَ المَاء فِي الْبِئْر تيَمّم
٢٤٠ - مَسْأَلَة من تيَمّم بنية الْحَدث الْأَصْغَر نَاسِيا للْحَدَث الْأَكْبَر ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يُعِيد التَّيَمُّم فَإِن كَانَ صلى أعَاد الصَّلَاة هَذَا هُوَ الْمَشْهُور
٢٤١ - مَسْأَلَة من أَتَى الْمَسْجِد وَهُوَ جنب وَكَانَ الدَّلْو فِيهِ فَإِن كَانَ ضيقا تيَمّم وَدخل الْمَسْجِد وَأخرج الدَّلْو فاغتسل وَإِن كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا
стр. 48
انْتظر من يناوله إِيَّاه
٢٤٢ - مَسْأَلَة إِمَام ذكر أَن ثَوْبه نجس فَإِن يسْتَخْلف سَوَاء كَانَ الثَّوْب مِمَّا يُمكن طَرحه أم لَا
٢٤٣ - مَسْأَلَة من أَصَابَهُ جرح فِي بعض جسده فَإِنَّهُ يغسل مَا صَحَّ وَيمْسَح على الْجرْح وَلَا ينْتَقل إِلَى التَّيَمُّم
٢٤٤ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الثَّوْب مخلوطا بالحرير فَإِن كَانَ أقل من النّصْف جَازَ لبسه وَإِن كَانَ النّصْف أَو أَكثر كره لبسه وَإِن كَانَ حَرِيرًا خَالِصا لم يجز لبسه وَإِن صلى بِهِ كَانَت الصَّلَاة صَحِيحَة
٢٤٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يبطن ثَوْبه بالحرير على الْمَشْهُور وَقيل يجوز عمل شرابة من حَرِير فِي الثَّوْب
٢٤٦ - مَسْأَلَة إِذا قلع الضرس وربطه فِي ثَوْبه لم تجز الصَّلَاة بِهِ فَإِن رد إِلَى مَوْضِعه والتحم جَازَ أَن يُصَلِّي بِهِ للضَّرُورَة
٢٤٧ - مَسْأَلَة من صلى يدافع الأخبثين فَإِن كَانَ أخل بشي من
стр. 49
الْفَرَائِض أعَاد فِي أبدا وَإِن اخْتَلَّ شَيْء من السّنَن أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن أخل بِشَيْء من الْفَضَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٤٨ - مَسْأَلَة إِذا وَقعت شَاة أَو بقرة فِي بِئْر فَلَا يجوز عقرهَا وَإِنَّمَا يذكيان
٢٤٩ - مَسْأَلَة من وقاع أَهله فِي أَيَّام الْحيض فقد أَثم وليستغفر الله تَعَالَى وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يعود
٢٥٠ - مَسْأَلَة من كسر بَيْضَة وطبخها وَلم يغسلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلكنه مَأْمُور ابتداءا بغسلها
стр. 50
٢٥١ - مَسْأَلَة من مسح على الصباط الَّذِي بالقفل أَجزَأَهُ إِذا جَاوز الْكَعْبَيْنِ
٢٥٢ - مَسْأَلَة الْبيَاض الَّذِي خلف الْأذن وَعظم الْقَفَا من الرَّأْس يجب مسحهما وَمن تَركهمَا عَامِدًا أعَاد أبدا
٢٥٣ - مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْجَابِيَة الْكَبِيرَة من طول الْمكْث وَغسل الْبُقُول فَلَا يجوز اسْتِعْمَاله
٢٥٤ - مَسْأَلَة إِذا سقط طَائِر أَو غَيره فِي جابية كَبِيرَة فَإِنَّهُ ينْزح مِنْهَا بِقدر مَا تطيب النَّفس عَلَيْهِ وَيسْتَعْمل على مَا يفتون بِهِ الْيَوْم
٢٥٥ - مَسْأَلَة إِذا سقط عظم ناخر فِي المَاء فَلَا يضرّهُ ذَلِك
٢٥٦ - مَسْأَلَة إِذا وَقع فأر فِي جرة من خل وفيهَا حب وعنقود وَمَاء الْعِنَب فَإِن ذَلِك نجس
٢٥٧ - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر وَكَانَ مَيتا ثمَّ رفع لم ينْزح مِنْهَا شَيْء وَيسْتَعْمل المَاء إِن لم يتَغَيَّر
٢٥٨ - مَسْأَلَة من شكّ فِي جسده هَل أَصَابَته نَجَاسَة أم لَا نضحه على الظَّاهِر
٢٥٩ - مَسْأَلَة من استنجى بِمَاء وأزال الْعين لم يضرّهُ مَا يلْحقهُ من ذَلِك البلل لَكِن بَقِي الحكم
٢٦٠ - مَسْأَلَة من غسل أثوابا بالصابون وَكَانَ وَاحِد مِنْهَا نجسا فَإِنَّهُ ينجس الْجَمِيع فَلَا بُد إِذا من تَطْهِير النَّجس أَولا
стр. 51
كملت مسَائِل الطَّهَارَة بِحَمْد الله تَعَالَى وَصلى الله على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَسلم
стр. 52
(فارغة)
стр. 53
(مسَائِل الصّيام)
٢٦١ - مَسْأَلَة لَا يُؤمر الصَّبِي بِالصَّوْمِ إِلَّا بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بالاحتلام أَو بُلُوغ السن وَهُوَ سَبْعَة عشر عَاما
فَإِن بلغ فِي أثْنَاء الشَّهْر لم يلْزمه قَضَاء الَّذِي مضى مِنْهُ وَلَا إِمْسَاكه الْيَوْم الَّذِي احْتَلَمَ فِيهِ
٢٦٢ - مَسْأَلَة إِذا قلس الصَّائِم قلسا وَطَرحه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن ابتلع شَيْئا مِنْهُ لزمَه الْقَضَاء
стр. 54
٢٦٣ - مَسْأَلَة من غَلبه الْقَيْء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن ابتلع مِنْهُ شَيْئا لزمَه الْقَضَاء
٢٦٤ - مَسْأَلَة من طلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ يَأْكُل أَو يشرب فَطرح مَا فِي فَمه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٦٥ - مَسْأَلَة من طلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ يُجَامع فانعزل فِي حِينه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٦٦ - مَسْأَلَة من طلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ يَأْكُل أَو يشرب أَو يُجَامع فتمادى فَعَلَيهِ الْقَضَاء لذَلِك الْيَوْم إِن كَانَ سَاهِيا وَإِن كَانَ عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
٢٦٧ - مَسْأَلَة من تبخر وَهُوَ صَائِم فصومه صَحِيح على الْمَشْهُور
стр. 55
٢٦٨ - مَسْأَلَة من استاك بِاللَّيْلِ وَبَقِي أثر السِّوَاك فِي فَمه إِلَى النَّهَار فَقيل عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَقيل عَلَيْهِ الْقَضَاء وَقيل يكره ذَلِك لَهُ
٢٦٩ - مَسْأَلَة من عمل الْحِنَّاء فِي رَأسه وَهُوَ صَائِم فَإِن استطعمها فِي حلقه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَا من اكتحل
٢٧٠ - مَسْأَلَة من رعف وَأمْسك أَنفه وَخرج الدَّم من فِيهِ وَلم يرجع مِنْهُ شَيْء إِلَى حلقه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٧١ - مَسْأَلَة من ابتلع خيط غزل أَو حَرِير فَعَلَيهِ الْقَضَاء
٢٧٢ - مَسْأَلَة إِذا غزلت الْمَرْأَة الْكَتَّان المغروق فِي الْبَحْر وَوجدت طعم ملوحته فِي حلقها بَطل صَومهَا
٢٧٣ - مَسْأَلَة من دخل فِي حَلقَة غُبَار الطَّرِيق أَو غُبَار الدَّقِيق أَو غُبَار الْقَمْح أَو غُبَار الجص أَو غُبَار الْكَتَّان فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٧٤ - مَسْأَلَة من ابتلع ذُبَابَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ سَوَاء خرجت أَو بقيت
стр. 56
٢٧٥ - مَسْأَلَة من ضغ المصطكي بعد السحو لم يضرّهُ ذَلِك
٢٧٦ - مَسْأَلَة من كَانَ عَلَيْهِ صِيَام التَّمَتُّع وَأَيَّام من رَمَضَان فَهَل يبْدَأ بالتمتع أَو بِقَضَاء رَمَضَان الْمَذْهَب أَنه يبْدَأ بالتمتع فَإِن ضَاقَ الزَّمَان بَدَأَ بِقَضَاء رَمَضَان
٢٧٧ - مَسْأَلَة من وجد فِي فِيهِ دَمًا وَهُوَ صَائِم فمجه حَتَّى أَبيض وبصقه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَيسْتَحب لَهُ غسله إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة أَو إِلَى الْأكل فَإِن لم يفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٧٨ - مَسْأَلَة من كثر عَلَيْهِ الدَّم إِذا كَانَ عِلّة دائمة فِي فِيهِ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَسَوَاء ابتلع مِنْهُ شَيْئا أَو لم يبتلعه
стр. 57
٢٧٩ - مَسْأَلَة يكره للصَّائِم أَن يَذُوق طَعَاما أَو مدادا أَو غير ذَلِك فَإِن وصل إِلَى حلقه شَيْء من ذَلِك غَلَبَة فَعَلَيهِ الْقَضَاء
٢٨٠ - مَسْأَلَة من ابتلع شَيْئا من المَاء حِين الْمَضْمَضَة فَعَلَيهِ الْقَضَاء
٢٨١ - مَسْأَلَة من تعمد ذوق الطَّعَام وابتلع مِنْهُ شَيْئا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
٢٨٢ - مَسْأَلَة من تعمد دهن رَأسه وَوجد طعمه فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء
٢٨٣ - مَسْأَلَة من اكتحل بِالنَّهَارِ مَعَ علمه أَن الْكحل ينفذ لحلقه فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء إِن وصل
٣٨٤ - مَسْأَلَة من فكر فِي أَهله أَو غَيرهَا وانتشر ذكره انتشارا تَاما فَإِن انْكَسَرَ عَن بلة فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٣٨٥ - مَسْأَلَة من نَام وَهُوَ صَائِم وَلم يتمضمض حَتَّى طلع الْفجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٣٨٦ - مَسْأَلَة من وجد فِي فَمه فلقَة من طَعَام وَهُوَ صَائِم ثمَّ ابتلعها غَلَبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٣٨٧ - مَسْأَلَة من ابتلع درهما أَو حَصَاة بَطل صَوْمه
٣٨٨ - مَسْأَلَة من بَيت أَن يَصُوم مُتَطَوعا ثمَّ اسْتَيْقَظَ فَظن أَن الْفجْر لم يطلع فواقع أَهله ثمَّ تبين لَهُ أَن الْفجْر قد طلع فَالْأولى لَهُ أَن يمسك ذَلِك الْيَوْم
стр. 58
٢٨٩ - مَسْأَلَة هَل يصام يَوْم الشَّك أم لَا قَولَانِ الظَّاهِر عدم صَوْمه وَهُوَ آخر يَوْم من شعْبَان إِذا كَانَ سَحَاب
٢٩٠ - مَسْأَلَة إِذا التمس النَّاس الْهلَال وَلم يظْهر هَل يسْتَحبّ الْإِمْسَاك جلّ النَّهَار أَو كُله وَهُوَ ظَاهر الْمَذْهَب
٢٩١ - مَسْأَلَة إِذا رأى الْهلَال بعض النَّاس وَلم يره بَعضهم فَلَمَّا كَانَ من الْغَد ثبتَتْ الرُّؤْيَة وَجب الْإِمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم
وَهل يقضون ذَلِك الْيَوْم أم لَا فَالظَّاهِر وجوب الْقَضَاء
٢٩٢ - مَسْأَلَة إِذا استيقظت الْحَائِض بعد الْفجْر وأشكل عَلَيْهَا انْقِطَاع الدَّم هَل كَانَ قبل الْفجْر أم بعد أمرت بالإمساك بَقِيَّة الْيَوْم وَوَجَب عَلَيْهَا الْقَضَاء
٢٩٣ - مَسْأَلَة إِذا أشكل الْفجْر على الصَّائِم وَجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك
стр. 59
كملت مسَائِل الصّيام بِحَمْد الله تَعَالَى وَحسن عونه وَصلى الله على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا
стр. 60
(فارغة)
стр. 61
(مسَائِل الزَّكَاة)
٢٩٤ - مَسْأَلَة من كَانَ لَهُ دين على أحد فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول الْحول وَيقبض مِنْهُ قدر النّصاب فيزكي بعد ذَلِك مَا يقبضهُ من قَلِيل أَو كثير وَسَوَاء أنْفق مَا قَبضه أَو بَقِي بِيَدِهِ
فَإِن سرق لَهُ أَو سقط فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ
٢٩٥ - مَسْأَلَة من كَانَ بِيَدِهِ عرض وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَلَيْسَ بِيَدِهِ عين فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يبلغ مِنْهُ قدر النّصاب فَحِينَئِذٍ يُزكي عَن ثمن مَا بَاعَ قَلِيلا أَو كثيرا
٢٩٦ - مَسْأَلَة تجب زَكَاة الْفطر على من عِنْده عرض يُسَاوِي قيمتهَا يسْتَحبّ لمن لَيْسَ لَهُ عرض أَن يَأْخُذهَا بِالدّينِ ويدفعها
стр. 62
٢٩٧ - مَسْأَلَة أفضل مَا يعْطى فِي زَكَاة الْفطر الْقَمْح فَإِن أعْطى غَيره مِمَّا هُوَ مَذْكُور فِي الحَدِيث مَعَ وجود الْقَمْح أَجزَأَهُ
وَإِن أعْطى ثمنهَا بعد يَوْم الْفطر أَجزَأَهُ
٢٩٨ - مَسْأَلَة من كَانَ عِنْده يَتِيم وَكَانَ عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر فَإِن كَانَ للْيَتِيم مَال زَكَاة على نَفسه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا على من يكفله
٢٩٩ - مَسْأَلَة نِصَاب الزَّيْتُون يعْتَبر بعد الْجَفَاف
٣٠٠ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يُحَاسب الْغَنِيّ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ من الزَّكَاة
стр. 63
(مسَائِل الذَّبَائِح وَالْأُضْحِيَّة والأيمان)
٣٠١ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى أحد الْأُضْحِية إِلَى أجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أَرَادَ أَن يَبِيع طَعَاما فجَاء صَاحب الْأُضْحِية فَأخذ من ذَلِك الطَّعَام عَن ثمن الْأُضْحِية فَإِن ذَلِك جَائِز وَإِن بَقِي عَلَيْهِ من ثمن الْأُضْحِية شَيْء دَفعه لصَاحب الطَّعَام
٣٠٢ - مَسْأَلَة إِذا ذبح أحد دجَاجَة أَو غَيرهَا فَإِن كَانَت صَحِيحَة فَلَا يعْتَبر حركتها وَإِن شكّ هَل هِيَ حَيَّة أم لَا فَإِن تحرّك مِنْهَا شَيْء أكلت وَإِلَّا لم تُؤْكَل
٣٠٣ - لَا يجوز بيع جُلُود الْأُضْحِية وَإِن عفنت وَيكرهُ لمن تصدق عَلَيْهِ بهَا أَن يَبِيعهَا
٣٠٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يتْرك الْأُضْحِية وَأَن يُشَارك فِي بقرة لِأَنَّهَا قربَة
٣٠٥ - مَسْأَلَة كره مَالك رَحمَه الله تَعَالَى التغالي فِي أَثمَان الْأُضْحِية
стр. 64
وَإِنَّمَا يجْرِي فِيهَا على مَا جرى النَّاس لِأَن المُرَاد بالتغالي فِيهَا التظاهر والتفاخر والمباهاة
٣٠٦ - مَسْأَلَة تجوز الْأُضْحِية بالخنثى
٣٠٧ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ ذَنْب الْأُضْحِية أَبتر فِي أصل الْخلقَة لم يَضرهَا ذَلِك وَلَو كَانَ أقل من الثُّلُث فِي الْعَادة
٣٠٨ - مَسْأَلَة إِذا كَانَت الْأُضْحِية بِلَا ذَنْب فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية
٣٠٩ - مَسْأَلَة إِذا قطع من أذن الشَّاة أقل من الثُّلُث أَجْزَأت عَن الْأُضْحِية وَإِن قطع الثُّلُث كره وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث لم تجز عَلَيْهِ الْأُضْحِية
٣١٠ - مَسْأَلَة إِذا أدْمى قرن الْكَبْش فَلَا يَجْزِي عَن الْأُضْحِية فَإِن استراح جَازَ
стр. 65
٣١١ - مَسْأَلَة إِذا عرجت الشَّاة وَلم تلْحق الْغنم فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية وَإِن كَانَ عرج غير بَين جَازَت
٣١٢ - مَسْأَلَة الأَصْل فِي الْأُضْحِية عدم الشّركَة وَأَن يضحى الرجل عَن نَفسه وَالْمَرْأَة عَن نَفسهَا
٣١٣ - مَسْأَلَة إِذا تعذبت الشَّاة تَحت السكين فَلَا يجب عَلَيْهِ بدلهَا وَلَا يجوز لَهُ بيعهَا لنِيَّة كَونهَا قربَة
٣١٤ - مَسْأَلَة إِذا انْكَسَرت أَسْنَان الشَّاة لم تجز فِي الْأُضْحِية
٣١٥ - مَسْأَلَة لَا يضحى بِشَاة مَرِيضَة حَتَّى تَبرأ
٣١٦ - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل دجَاجَة فَأكل بيضها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس
٣١٧ - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل زيتونا فَأكل زيتا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس
стр. 66
(مسَائِل النِّكَاح)
٣١٨ - مَسْأَلَة من عقد على امْرَأَة ثمَّ بدا لَهُ فِيهَا فَلَا يجوز لِأَبَوَيْهِ وَلَا لأولاده زواجها
٣١٩ - مسالة من عقد فِي الْعدة ثمَّ عثر عَلَيْهِ فسخ ويستأنف بعد الْعدة نِكَاحا آخر
стр. 67
٣٢٠ - مَسْأَلَة من أخبر برضاع امْرَأَته بعد الدُّخُول لم يلْزمه طَلاقهَا
٣٢١ - مَسْأَلَة إِذا رأى الرجل امْرَأَته تزنى وَكَانَ قد جَامعهَا بالْأَمْس فَهَل يَنْتَفِي عَنهُ الْوَلَد أم لَا فَإِن ولد لأقلد من سِتَّة أشهر فَهُوَ يلْحق بِهِ وَإِن كَانَ وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَلَا يَنْتَفِي عَنهُ إِلَّا بِاللّعانِ
стр. 68
٣٢٢ - مَسْأَلَة من طلق إِحْدَى نِسَائِهِ وَكن أَرْبعا فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج غَيرهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن كَانَ بَائِنا جَازَ لَهُ أَن يتَزَوَّج
٣٢٣ - مَسْأَلَة فِي رجل قَالَ لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك حرَام فَإِن قصد بذلك مَا دَامَت فِي الْعِصْمَة فَإِنَّهُ لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا وَإِن قصد بذلك التَّأْبِيد فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج
стр. 69
٣٢٤ - مَسْأَلَة من جَامع أَهله وَلم ينزل المَاء واغتسل ثمَّ خرج مِنْهُ بعد ذَلِك مَاء فَإِنَّهُ يغْتَسل لَهُ
٣٢٥ - مَسْأَلَة فِي الْعدة إِذا كَانَت الْمَرْأَة فِي سنّ من تحيض وَانْقطع عَنْهَا الْحيض حَتَّى تبين لَهَا أَنه ارْتَفع فعدتها عدَّة اليائسان وَذَلِكَ ثَلَاثَة أشهر
٣٢٦ - مَسْأَلَة إِذا انْقَطع دم المبتدأة وَطَلقهَا زَوجهَا فعدتها ثَلَاث حيض أَو قصَّة بَيْضَاء
стр. 70
(فارغة)
стр. 71
(مسَائِل الْبيُوع)
٣٢٧ - مَسْأَلَة لَا يجوز بيع خصي الْمعز بِالطَّعَامِ إِلَى أجل بِخِلَاف خصي الْغنم
٣٢٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز بيع الفول المبلول باليابس وَيجوز بيع الْمَطْبُوخ بالنيء مِنْهُ
стр. 72
٣٢٩ - مَسْأَلَة يجوز بيع الترمس المبلول إِذا انْقَطَعت مرارته باليابس وَيجوز بيع الْمَطْبُوخ بالنيء مِنْهُ
٣٣٠ - مَسْأَلَة إِذا أعْطى الرجل سلْعَة لتاجر ليعطيها للدلال فَأَعْطَاهَا التَّاجِر للدلال وباعها وَأَعْطَاهُ من الْإِجَازَة سَهْمه من غير شَرط بَينهمَا وَلَا عَادَة فَذَلِك جَائِز
٣٣١ - مَسْأَلَة مَسْأَلَة من كَانَ مَعَه مساقي فِي حَائِط لَهُ وَأَرَادَ بيع الْحَائِط وَيُحَاسب المساقي بِمَا مضى وَيُعْطِيه أجرته لم يجز ذَلِك حَتَّى يتم مدَّته فَإِن رَضِي المساقي بِتَرْكِهِ على حَاله وَلم يعلم المُشْتَرِي بذلك فَهُوَ عيب إِن شَاءَ رَضِي بِهِ وَإِن شَاءَ فسخ البيع
٣٣٢ - مَسْأَلَة من اشْترى صبرَة طَعَاما خزافا وَلم يدْفع ثمنهَا فحملها السَّيْل أَو سرقت كَانَ ضَمَانهَا على المُشْتَرِي
стр. 73
٣٣٣ - مَسْأَلَة من أسلم رجلا عشرَة أَرْطَال زيتا على زيتون معِين لم يجز وَإِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ فِي الذِّمَّة إِن لم يقدم المُشْتَرِي الْمعِين
٣٣٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يسلف أحد مطمورة من شعير وَيرد مثلهَا إِذا كَانَ فِيهَا عفن
٣٣٥ - مَسْأَلَة أخباز الْحُبُوب كأصولها
٣٣٦ - مَسْأَلَة فِيمَن خدم أَجِيرا وَاتفقَ مَعَه بدرهم فَلَمَّا قضى شغله دفع إيه درهما جَدِيدا ورد عَلَيْهِ الْأَجِير ربعا فَإِن ذَلِك يجوز
٣٣٧ - مَسْأَلَة من كَانَ عَلَيْهِ دين إِلَى أجل لم يحل وَكَانَ لَهُ هُوَ دين على رجل إِلَى أجل أَو على الْحُلُول فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ أَن يحِيل غَرِيمه على من لَهُ عَلَيْهِ الدّين لِأَنَّهُ دين بدين
стр. 74
٣٣٨ - مَسْأَلَة من بَاعَ سلْعَة إِلَى أجل وَأَرَادَ أَن يَشْتَرِيهَا بِأَقَلّ من ثمنهَا لم يجز ذَلِك إِلَّا أَن يتعجل فَلَا بَأْس بذلك
٣٣٩ - مَسْأَلَة من اشْترى قمحا لأجل وَقَبضه مَعَ البَائِع واراد بَيْعه فَإِن وجد فِيهِ نقصا ورد البَائِع مَا نقص من غير شَرط فَلَا بَأْس بِهِ
٣٤٠ - مَسْأَلَة من بَاعَ إِلَى أجل فَلَا يضرّهُ تَعْرِيف الْأَجَل
٣٤١ - مَسْأَلَة يجوز شِرَاء الزَّرْع قَائِما إِذا أحيط بِهِ
٣٤٢ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الزَّرْع فِي الأندر فِي سنبله مخلوطا بعضه بِبَعْض لم يجز شِرَاؤُهُ فَإِن كَانَت حَاله ظَاهِرَة حَتَّى يحاط بِهِ جَازَ
٣٤٣ - مَسْأَلَة يجوز شِرَاء أَقْفِزَة مَعْلُومَة من الأندر إِذا رأى عرضه وَلَا يضرّهُ تَأْخِيره مَا لم ينْقد الثّمن
٣٤٤ - مسالة إِذا اشْترى الرجل السّلْعَة بقيراط وَدفع للْبَائِع درهما فَلَا يجوز أَن يتْرك بَقِيَّة الدِّرْهَم عِنْده إِلَّا على وَجه الشّركَة
٣٤٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز الِاتِّفَاق من البَائِع إِلَّا على وَجه الْحُلُول فَإِن عين لَهُ مَا يُعْطِيهِ فَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا غَيره وَإِن لم يعين لَهُ شَيْئا فَإِنَّهُ يَأْخُذ مِنْهُ الْغَالِب وَهُوَ الْجَدِيد
٣٤٦ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يدْفع الرجل إِلَى البَائِع درهما على أَن مِنْهُ إِلَّا أَن تكون سلْعَة بِعَينهَا
стр. 75
٣٤٧ - مَسْأَلَة من اشْترى من الزيات بِربع دِرْهَم زيتا بِالدّينِ ثمَّ أعطَاهُ بعد ذَلِك خبْزَة وَقَالَ لَهُ زِدْنِي بهَا زيتا أَو غَيره لم يجز ذَلِك
٣٤٨ - مَسْأَلَة رجل أعْطى للخضار قيراطا جَدِيدا على خمس قبضات كرنب فَإِن كَانَ ذَلِك على قدر مَعْلُوم جَازَ وَإِلَّا امْتنع فَإِذا أعطَاهُ على قدر مَعْلُوم ثمَّ جَاءَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي القبضة الَّتِي لي عنْدك فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدِي الْيَوْم إِلَّا اللفت خُذ مِنْهُ قَبْضَة لم يجز ذَلِك
٣٤٩ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ ثوبا بِخَمْسِينَ درهما من رجل وَصرف دِينَارا من آخر وخطل الْجَمِيع ثمَّ وجد فِي الدَّرَاهِم درهما نُحَاسا فَالْحكم فِي ذَلِك أَن يحملهُ إِلَى الصَّيْرَفِي فَإِن ثَبت عَلَيْهِ فسخ مَعَه وَإِن لم يثبت عَلَيْهِ فسخ مَعَ المُشْتَرِي ويتحمل الخسارة فِيمَا بَين ذَلِك
٣٥٠ - مَسْأَلَة إِذا صرف الرجل دِينَارا ثمَّ انْصَرف إِلَى منزله فَوجدَ فِي الْعدَد نقص دِرْهَم فَرجع إِلَى الصَّيْرَفِي فَوجدَ الدِّرْهَم عِنْده فالصرف صَحِيح
٣٥١ - مَسْأَلَة من دفع للْبَائِع خبْزَة كَبِيرَة فَأخذ بِبَعْضِهَا زيتا وبنصفها لَحْمًا لم يجز لِأَنَّهُ طَعَام بِطَعَام لَيْسَ يدا بيد كَذَا
٣٥٢ - مَسْأَلَة إِذا تَأَخّر بعض السّلم أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فسخ
٣٥٣ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل زيتا بدرهم وَجعله فِي آنِية وامتلأ الْإِنَاء وَبَقِي من الزَّيْت أُوقِيَّة أَو أقل أَو أَكثر فَإِن كَانَ دفع للْبَائِع الدِّرْهَم فَلَا يضرّهُ
следующие страницы →