← Каваид фикха

Каваид фикха · id 6284

قواعد الفقه

البركتي

Полный текст (565 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

العلائم فِي آخر كل قَاعِدَة إِشَارَة إِلَى بعض الْكتب الْفِقْهِيَّة الَّتِي فِيهِ تِلْكَ الْقَاعِدَة ثمَّ أوضحت فِي حواشيها من الْكتب مَعَ صفحاتها وَهَذِه علائم الْكتب (سير) لشرح السّير الْكَبِير للْإِمَام أبي بكر السَّرخسِيّ (الْمُتَوفَّى سنة ٤٢٨) (كرّ) لأصول الإِمَام الْكَرْخِي (الْمُتَوفَّى سنة ٣٤٠) (ن) تأسيس النّظر للْإِمَام الدبوسي (الْمُتَوفَّى سنة ٤٢٠) (هـ) للهداية للْإِمَام عَليّ بن أبي بكر الفرغاني (الْمُتَوفَّى سنة ٥٩٣) (ر) لمنار الْأُصُول للْإِمَام حَافظ الدّين النَّسَفِيّ (الْمُتَوفَّى سنة ٧١٠) (شن) للأشباه والنظائر للْإِمَام ابْن نجيم (الْمُتَوفَّى ١٠٠٥) (بَحر) للبحر الرَّائِق للْإِمَام ابْن نجيم الْمَذْكُور (در) للدر الْمُخْتَار للعلامة الحصفكي (الْمُتَوفَّى سنة ١٠٨٨) (م) لمُسلم الثُّبُوت للعلامة محب الله البهاري (الْمُتَوفَّى سنة ١١١٩) (رد) لرد الْمُخْتَار للعلامة الْفَقِيه ابْن عابدين (الْمُتَوفَّى سنة ١٢٥٢) (مج) للمجلة وَهِي تحتوي على القوانين الشَّرْعِيَّة حررتها لجنة من عُلَمَاء آستانة (استنبول) أما غير هَذِه الْكتب فقد صرحت باسمه ثمَّ أَن بعض الْقَوَاعِد والضوابط فِي هَذَا الْكتاب وَإِن كَانَ بِحَيْثُ لَو انْفَرد يُوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لَكِن لَا تختل كليته وعموميته من حَيْثُ الْمَجْمُوع لِأَن المستثنيات مندرجة تَحت قَاعِدَة أُخْرَى من قِيَاس صَحِيح أَو اسْتِحْسَان مُرَجّح وَغَيرهمَا جزى الله عَنَّا أَئِمَّتنَا الْكِرَام وفقهائنا الْأَعْلَام حَيْثُ سهلوا لنا طَرِيق الشَّرِيعَة الغراء وَالْملَّة الْبَيْضَاء من الْكتاب وَالسّنة وأحكموها وضبطوها رَحِمهم الله تَعَالَى وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَالسَّلَام على سيدنَا مُحَمَّد سيد الْمُرْسلين وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ دكة باكستان الشرقية ٢٢ رَجَب سنة ١٩٧٩ السَّيِّد مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي

стр. 37

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة ١ - قَاعِدَة إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ (شن) ٢ - قَاعِدَة الْإِبْرَاء عَن الثّمن لَا يحْتَمل التَّعْلِيق (سير)

стр. 38

٣ - قَاعِدَة الْإِثْبَات مقدم على النَّفْي إِن كَانَ بِالْأَصْلِ (م) ٤ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد (كرّ) ٥ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تلْحق الْمَوْقُوف لَا الْبَاطِل وَلَا فِي الْجَائِز (سير) ٦ - قَاعِدَة الْإِجَازَة اللاحقة كَالْوكَالَةِ السَّابِقَة (كرّ مج)

стр. 39

٧ - قَاعِدَة الِاجْتِهَاد لَا ينقص بِمثلِهِ وَلَا يُعَارض النَّص (شن سير) ٨ - قَاعِدَة الْأجر وَالضَّمان لَا يَجْتَمِعَانِ (در) ٩ - قَاعِدَة الْأَجَل لَا يحل قبل وقته (شن) ١٠ - قَاعِدَة إِذا اجْتمع أَمْرَانِ من جنس وَاحِد وَلم يخْتَلف مقصودهما دخل أَحدهمَا فِي الآخر غَالِبا (شن)

стр. 40

١٢ - قَاعِدَة إِذا اجْتمعت الْإِشَارَة والعبارة تعْتَبر الْإِشَارَة (هـ) ١٣ - قَاعِدَة إِذا اجْتمع الحقان قدم العَبْد (شن) ١٤ - قَاعِدَة إِذا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام أَو الْمحرم والمبيح غلب الْحَرَام وَالْمحرم (شن)

стр. 41

١٥ - قَاعِدَة إِذا اجْتمع الْمُبَاشر والمتسبب يُضَاف الحكم إِلَى الْمُبَاشر (شن) ١٦ - قَاعِدَة إِذا بَطل الأَصْل يُصَار إِلَى الْبَدَل (مج) ١٧ - قَاعِدَة إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه (شن) ١٨ - قَاعِدَة إِذا تعَارض الْمَانِع والمقتضى يقدم الْمَانِع (شن) ١٩ - قَاعِدَة إِذا تعَارض مفسدتان روعي أعظمهما ضَرَرا بارتكاب أخفهما (شن) ٢٠ - قَاعِدَة إِذا تعذر إِعْمَال الْكَلَام يهمل (شن) ٢١ - قَاعِدَة إِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة يُصَار إِلَى الْمجَاز (شن)

стр. 42

٢٢ - قَاعِدَة إِذا زَالَ الْمَانِع عَاد الْمَمْنُوع (مج) ٢٣ - قَاعِدَة إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع (مج) ٢٤ - قَاعِدَة إِذا قضي بِشَيْء مُخَالف للْإِجْمَاع لَا ينفذ (شن) ٢٥ - قَاعِدَة اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِعَمَل لَا بِمُجَرَّد قَول (سير) ٢٦ - اسْتِعْمَال النَّاس حجَّة يجب الْعَمَل بهَا مج)

стр. 43

٢٧ - قَاعِدَة الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعلى عَلَيْهِ (سير) ٢٨ - قَاعِدَة الإشارات الْمَعْهُودَة لأخرس كعبارة النَّاطِق (مج) ٢٩ - قَاعِدَة الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث إِلَى أقرب أوقاته (شن) ٣٠ - قَاعِدَة الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة (شن)

стр. 44

٣١ - قَاعِدَة الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ (شن) ٣٢ - قَاعِدَة الأَصْل فِي الابضاع التَّحْرِيم (شن) ٣٣ - قَاعِدَة الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة (رد) ٣٤ - قَاعِدَة الأَصْل فِي الصِّفَات الْعَارِضَة الْعَدَم (مج شن) ٣٥ - قَاعِدَة الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة (شن)

стр. 45

٣٦ - قَاعِدَة الِاضْطِرَار لَا يبطل حق الْغَيْر (مج) ٣٧ - قَاعِدَة الِاعْتِبَار للمعنى فِي الْعُقُود لَا للألفاظ فَقَط (شن) ٣٨ - قَاعِدَة إِعْمَال الْكَلَام أولى من إهماله (شن) ٣٩ - قَاعِدَة أعذر من أنذر (سير) ٤٠ - قَاعِدَة الْإِقْرَار إِخْبَار لَا إنْشَاء فَلَا يطيب للْمقر لَهُ لَو كَانَ كَاذِبًا (شن)

стр. 46

٤١ - قَاعِدَة حجَّة يلْزم فِي حق الْمقر كقضاء القَاضِي (سير) ٤٢ - قَاعِدَة إِقْرَار الرجل بَعْدَمَا أنكر صَحِيح (سير) ٤٣ - قَاعِدَة إِقْرَار الْمقر إِنَّمَا يثبت فِي حَقه خَاصَّة (سير) ٤٤ - قَاعِدَة إِقْرَار الْمُكْره بَاطِل (سير) ٤٥ - قَاعِدَة أكبر الرَّأْي بِمَنْزِلَة الْيَقِين فِيمَا يبتنى على الِاحْتِيَاط (سير)

стр. 47

٤٦ - قَاعِدَة أكبر الرَّأْي فِيمَا لَا يُمكن الْوُقُوف على حَقِيقَته بِمَنْزِلَة الْحَقِيقَة (سير) ٤٧ - قَاعِدَة أَكثر مَا يخَاف لَا يكون (سير) ٤٨ - قَاعِدَة الْأَمر إِذا ضَاقَ اتَّسع وَإِذا اتَّسع ضَاقَ (شن) ٤٩ - قَاعِدَة الْأَمر للْوُجُوب مَا لم تكن قرينَة خلَافَة (ر) ٥٠ - قَاعِدَة الْأَمر بِالتَّصَرُّفِ فِي ملك الْغَيْر بَاطِل (مج) ٥١ - قَاعِدَة الْأُمُور بمقاصدها (شن)

стр. 48

٥٢ - قَاعِدَة أُمُور الْمُسلمين على السداد حَتَّى يظْهر غَيره (كرّ) ٥٣ - قَاعِدَة الْإِنْسَان من قوم أَبِيه (سير) ٥٤ - قَاعِدَة أَن الشَّيْء إِنَّمَا يقدر حكما إِذا كَانَ يتَصَوَّر حَقِيقَة (سير) ٥٥ - قَاعِدَة إِنَّمَا تعْتَبر الْعَادة إِذا طردت أَو غلبت (مج شن) ٥٦ - قَاعِدَة إِنَّمَا يتبنى الحكم على الْمَقْصُود لَا على ظَاهر اللَّفْظ (سر)

стр. 49

٥٧ - قَاعِدَة إِنَّمَا يعْمل الْمعَارض بِحَسب الدَّلِيل (سر) ٥٨ - قَاعِدَة الإيثار فِي الْقرب لَا يجوز (شن) ٥٩ - قَاعِدَة أَي كلمة جمع يتَنَاوَل كل وَاحِد من المتخاطبين على الِانْفِرَاد (سير)

стр. 50

٦٠ - قَاعِدَة الْأَيْمَان مَبْنِيَّة على الْأَلْفَاظ (شن) ٦١ - قَاعِدَة الْبَقَاء أسهل من الِابْتِدَاء (شن) ٦٢ - قَاعِدَة الْبناء على الظَّاهِر وَاجِب مَا لم يتَبَيَّن خِلَافه (سير) ٦٣ - قَاعِدَة الْبَيَان يعْتَبر بِالِابْتِدَاءِ إِن صَحَّ وَإِلَّا فَلَا (كرّ)

стр. 51

٦٤ - قَاعِدَة الْبَيِّنَة حجَّة متعدية وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة (مج) ٦٥ - قَاعِدَة الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر وَالْيَمِين لإبقاء الأَصْل (مج) ٦٦ - قَاعِدَة قَاعِدَة الْبَيِّنَة للْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر (مج) ٦٧ - قَاعِدَة الْبَيِّنَة لمن يثبت الزِّيَادَة (در) ٦٨ - قَاعِدَة الْبَيِّنَتَانِ حجج فَعِنْدَ إِمْكَان الْعَمَل يجب الْعَمَل بهما وَإِلَّا يرجح (سير)

стр. 52

٦٩ - قَاعِدَة التَّابِع تَابع لَا يفرد بالحكم (شن) ٧٠ - قَاعِدَة التَّابِع لَا يتَقَدَّم على الْمَتْبُوع (شن) ٧١ - قَاعِدَة التَّابِع يسْقط بِسُقُوط الْمَتْبُوع (شن) ٧٢ - قَاعِدَة تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة لَا يجوز (سر)

стр. 53

٧٣ - قَاعِدَة التَّأْقِيت لمُدَّة لَا يعِيش الْإِنْسَان غَالِبا تأبيد (شن) ٧٤ - قَاعِدَة تبدل سَبَب الْملك قَائِم مقَام تبدل الذَّات (مج) ٧٥ - قَاعِدَة التَّبَرُّع فِي الْمَرَض وَصِيَّة (سير) ٧٦ - قَاعِدَة تحكم الْمَكَان أصل فِي الشَّرْع (سر) ٧٧ - قَاعِدَة تجب مُوَافقَة الشَّهَادَتَيْنِ لفظا وَمعنى وموافقة الشَّهَادَات الدَّعْوَى معنى (در) ٧٨ - قَاعِدَة تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ

стр. 54

فِي متفاهم النَّاس وعرفهم لَا فِي خطابات الشَّارِع ٧٩ - قَاعِدَة تَخْصِيص الْعَام بِالنِّيَّةِ فِي الْأَيْمَان مَقْبُول ديانَة لَا قَضَاء (شن) ٨٠ - قَاعِدَة التَّخْلِيَة تَسْلِيم (شن) ٨١ - قَاعِدَة التَّرْجِيح لَا يكون بِكَثْرَة الْعدَد (سير)

стр. 55

٨٠ - قَاعِدَة ترك الْإِحْسَان لَا يكون إساءة (سير) ٨٣ - قَاعِدَة التَّصَرُّف على الرّعية مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ (شن) ٨٤ - قَاعِدَة التَّصْرِيح بِمُوجب العقد كالتصريح بِلَفْظ العقد (سير)

стр. 56

٨٥ - قَاعِدَة التَّعْرِيف بِالِاسْمِ كالتعريف بِالْإِشَارَةِ (سير) ٨٦ - قَاعِدَة تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز (كرّ) ٨٢ - قَاعِدَة تَعْلِيق الْإِطْلَاق بِالشّرطِ صَحِيح كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاق (سير) ٨٨ - قَاعِدَة التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ (مج) ٨٩ - قَاعِدَة التَّعْيِين مَتى كَانَ مُفِيدا يجب اعْتِبَاره (سير)

стр. 57

٩٠ - قَاعِدَة تقرر الْوُجُوب بِاعْتِبَار آخر الْوَقْت (سير) ٩١ - قَاعِدَة تَقْيِيد الْمُطلق لَا يجوز إِلَّا بِدَلِيل (سير) ٩٢ - قَاعِدَة التَّنَاقُض غير مَقْبُول إِلَّا فِيمَا كَانَ مَحل الخفاء (شن) ٩٣ - قَاعِدَة التَّنَاقُض فِي الدَّعْوَى لَا يمْنَع قبُول الْبَيِّنَة (سير) ٩٤ - قَاعِدَة التَّنْصِيص لَا يدل على التَّخْصِيص (ر)

стр. 58

٩٥ - قَاعِدَة التوفيقين إِذا تلاقيا وتعارضا وَفِي أَحدهمَا ترك اللَّفْظَيْنِ على الْحَقِيقَة فَهُوَ أولى (كرّ) ٩٦ - قَاعِدَة التَّوْقِيت نصا يمْنَع أَن يكون لما بعد مُضِيّ الْمدَّة حكم مَا قبله (سير) ٩٧ - قَاعِدَة الثَّابِت بالبرهان كَالثَّابِتِ بالعيان (سير مج) ٩٨ - قَاعِدَة الثَّابِت بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بإتفاق الْخصم (سير) ٩٩ - قَاعِدَة الثَّابِت بِالدّلَالَةِ كَالثَّابِتِ بالإفصاح (سير)

стр. 59

١٠٠ - قَاعِدَة الثَّابِت بِالضَّرُورَةِ يتَقَدَّر بِقَدرِهَا (سير) ١٠١ - قَاعِدَة الثَّابِت بِالْعرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ (سير) ١٠٢ - قَاعِدَة جِنَايَة العجماء جَبَّار (مج) ١٠٣ - قَاعِدَة الْجُنُون إِذا وجد مرّة فَهُوَ لَازم أبدا (سير) ١٠٤ - قَاعِدَة جَوَاب السُّؤَال يجْرِي على حسب مَا تعارف كل قوم فِي مكانهم (كرّ)

стр. 60

١٠٥ - قَاعِدَة الْجَوَاز الشَّرْعِيّ يُنَافِي الضَّمَان (مج) ١٠٦ - قَاعِدَة جَهَالَة الْمَعْقُود عَلَيْهِ تفْسد العقد (سير) ١٠٧ - قَاعِدَة الْجيد والرديء فِي الربوية سَوَاء والزيوف كالجياد فِي بعض الْمسَائِل والنائم كالمستيقظ فِي بعض الْمسَائِل (شن) ١٠٨ - قَاعِدَة الْحَاجة تنزل منزلَة الضَّرُورَة عَامَّة أَو خَاصَّة (شن) ١٠٩ - قَاعِدَة الْحَادِثَة إِذا وَقعت وَلم يجد المؤول جَوَابا ونظيرا فِي كتب أَصْحَابنَا يستنبط من غَيرهَا إِمَّا من الْكتاب أَو من السّنة أَو غَيرهمَا مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى فالأقوى (كرّ)

стр. 61

قَاعِدَة الْحَادِثَة مهما أخذت شبها من الْأَصْلَيْنِ وَهِي منقسمة على وَجْهَيْن فَإِنَّهَا ترد إِلَى كل وَاحِد من الْقسمَيْنِ (ن) ١١١ - قَاعِدَة الْحُدُود تدرء بِالشُّبُهَاتِ (شن) ١١٢ - قَاعِدَة الْحَرْب خدعة (سير) ١١٣ - قَاعِدَة حُرْمَة الْملك بِاعْتِبَار حُرْمَة الْمَالِك (سير) ١١٤ - قَاعِدَة الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد فَلَا يضمن بِالْغَصْبِ وَلَو صَبيا (شن)

стр. 62

١١٥ - قَاعِدَة الْحق إِذا كَانَ مِمَّا لَا يتَجَزَّأ فَإِنَّهُ يثبت لكل على الْكَمَال (شن) ١١٦ - قَاعِدَة الْحق لَا يسْقط بتقادم الزَّمَان (شن) ١١٧ - قَاعِدَة الْحق مَتى ثَبت لَا يبطل بِالتَّأْخِيرِ وَلَا بِالْكِتْمَانِ (سير) ١١٨ - قَاعِدَة الْحُقُوق الْمُجَرَّدَة لَا يجوز الِاعْتِيَاض عَنْهَا (شن)

стр. 63

١١٩ - قَاعِدَة الْحق الْوَاحِد يجوز أَن يثبت فِي محلين (ن) ١٢٠ - قَاعِدَة الْحَقِيقَة تتْرك بِدلَالَة الْحَال وتترك بِدلَالَة الِاسْتِعْمَال وَالْعَادَة (مج شن) ١٢١ - قَاعِدَة الْحَقِيقَة تتْرك لتعذرها عقلا أَو عَادَة ولتعسرها (م) ١٢٢ - قَاعِدَة حكم التَّيَمُّم مَأْخُوذ من حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ (ن)

стр. 64

١٢٣ - قَاعِدَة الحكم كَالْقَاضِي (شن) ١٢٤ - قَاعِدَة حكم الشَّيْء قد يَدُور مَعَ خَصَائِصه (ن) ١٢٥ - قَاعِدَة الْخَاص مُبين فَلَا يلْحقهُ الْبَيَان (ر) ١٢٦ - قَاعِدَة خبر الْآحَاد ورد مُخَالفا لنَفس الْأُصُول لم يقبل (ن) ١٢٧ - قَاعِدَة خبر الْوَاحِد حجَّة للْعَمَل بِهِ فِي بَاب الدّين (سير)

стр. 65

١٢٨ - قَاعِدَة خبر الْوَاحِد لَا يَنْفَكّ عَن الشُّبْهَة (سير) ١١٢٩ - قَاعِدَة الْخراج بِالضَّمَانِ (شن) ١٣٠ - قَاعِدَة الْخصم إِذا سكت عَن الْجَواب فِي مجْلِس القَاضِي جعله مُنْكرا وَإِذا سكت عَن الْيَمين بعد مَا طلب مِنْهُ جعله ناكلا (سير) ١٣١ - قَاعِدَة الْخَطَأ فِيمَا لَا يشْتَرط التَّعْيِين لَا يضر (شن) ١٣٢ - قَاعِدَة خير الْأُمُور أوساطها (شن)

стр. 66

١٣٣ - قَاعِدَة دَرْء الْمَفَاسِد أول من جلب الْمَنَافِع (شن) ١٣٤ - قَاعِدَة دَعْوَى السَّبَب كدعوى الحكم الثَّابِت بِالسَّبَبِ (سير) ١٣٥ - قَاعِدَة الدّلَالَة فِي الْمَقَادِير الَّتِي لَا يسوغ الِاجْتِهَاد فِي إِثْبَات أَصْلهَا مَتى اتّفقت فِي الْأَقَل واضطربت فِي الزِّيَادَة يُؤْخَذ بِالْأَقَلِّ فِيمَا وَقع الشَّك فِي إِسْقَاطه (ن) ١٣٦ - قَاعِدَة دَلِيل الشَّيْء فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة يقوم مقَامه (مج)

стр. 67

١٣٧ - قَاعِدَة ذكر مَا لَا يتَجَزَّأ كذكر كُله (شن) ١٣٨ - قَاعِدَة الذِّمِّيّ حكمه حكم الْمُسلمين (شن) ١٣٩ - قَاعِدَة ذُو الْعدَد إِذا قوبل بِذِي الْعدَد يَنْقَسِم الْآحَاد على الْآحَاد وَالْفِعْل الْمُضَاف (سير) ١٤٠ - قَاعِدَة الرِّوَايَتَانِ إِذا تَعَارضا تساقطا فالرجوع إِلَى دَلِيل آخر (شرح الْوِقَايَة)

стр. 68

١٤١ - قَاعِدَة زَاد على الْوَاجِب بِمثلِهِ يَقع الْكل وَاجِبا (شن) ١٤٢ - قَاعِدَة الزِّيَادَة على الْكتاب نسخ فَلَا يكون إِلَّا بِآيَة ناصة أَو حَدِيث مَشْهُور ناص (ر) ١٤٣ - قَاعِدَة الزِّيَادَة على النَّص فِي معنى النّسخ (سير) ١٤٤ - قَاعِدَة السَّاقِط لَا يعود (شن) ١٤٥ - قَاعِدَة السَّكْرَان من محرم كالصاحي (شن)

стр. 69

١٤٦ - قَاعِدَة السُّؤَال معاد فِي الْجَواب (شن) ١٤٧ - قَاعِدَة السُّؤَال وَالْخطاب يمْضِي على مَا عَم وَغلب لَا على مَا شَذَّ وندر (كرّ) ١٤٨ - قَاعِدَة الشَّرَائِع لَا تلْزم إِلَّا بِالسَّمَاعِ (سير) ١٤٩ - قَاعِدَة الشَّرْط إِذا كَانَ مُفِيدا يجب مراعاته وَإِذا لم يكن مُفِيدا لَا يجب مراعاته (سير)

стр. 70

١٥٠ - قَاعِدَة شَرط صِحَة الصَّدَقَة التَّمْلِيك (سير) ١٥٢ - قَاعِدَة قَاعِدَة شَرط الْوَاقِف كنص الشَّارِع فِي وجوب الْعَمَل بِهِ وَفِي الْمَفْهُوم وَالدّلَالَة (شن) ١٥٣ - قَاعِدَة الشَّرْط يُقَابل الْمَشْرُوط جملَة (سير) ١٥٤ - قَاعِدَة الشّركَة الْخَاصَّة لَا تمنع الْملك فِي الْملك الْمُشْتَرك بِخِلَاف الشّركَة الْعَامَّة (سير) ١٥٥ - قَاعِدَة شَهَادَة أهل الذِّمَّة لَيست بِحجَّة على الْمُسلمين (سير

стр. 71

١٥٦ - قَاعِدَة الشَّهَادَة بِأَكْثَرَ من الْمُدَّعِي بَاطِلَة بِخِلَاف الْأَقَل (در) ١٥٧ - قَاعِدَة الشَّهَادَة على حُقُوق الْعباد لَا تقبل بِلَا دَعْوَى بِخِلَاف حُقُوق الله (در) ١٥٨ - قَاعِدَة الشَّهَادَة على النَّفْي لَا تقبل (سير) ١٥٩ - قَاعِدَة الشَّيْء إِذا ثَبت مُقَدرا فِي الشَّرْع لَا يعْتَبر إِلَى تَقْدِير آخر (ن)

стр. 72

١٦٠ - قَاعِدَة الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بالإبطال وانتقض (كرّ) ١٦١ - قَاعِدَة الشَّيْء يعم كل مَوْجُود (سير) ١٦٢ - قَاعِدَة الشَّيْء يَنْفَسِخ بِمَا هُوَ مثله (سير) ١٦٣ - قَاعِدَة الصُّلْح عَن إِقْرَار بيع (شن) ١٦٤ - قَاعِدَة صُورَة الْمُبِيح إِذا وجدت منعت من وجود مَا يندرء بِالشُّبُهَاتِ (ن)

стр. 73

١٦٥ - قَاعِدَة الضَّرَر الأشد يزَال بِالضَّرَرِ الأخف (شن) ١٦٦ - قَاعِدَة الضَّرَر لَا يزَال بِمثلِهِ (شن) ١٦٧ - قَاعِدَة الضَّرَر لَا يكون قَدِيما (مج) ١٦٨ - قَاعِدَة الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان (مج) ١٦٩ - قَاعِدَة الضَّرَر يزَال (شن)

стр. 74

١٧٠ - قَاعِدَة الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات (شن) ١٧١ - قَاعِدَة الضرورات تقدر بِقَدرِهَا (شن) ١٧٢ - قَاعِدَة الضمانات تجب إِمَّا بِأخذ أَو بِشَرْط وَإِلَّا لم تجب (كرّ شن) ١٧٣ - قَاعِدَة ضَمَان الْفِعْل يَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الْفَاعِل وَضَمان الْمحل لَا (شن) ١٧٤ - قَاعِدَة الظَّاهِر يدْفع الِاسْتِحْقَاق وَلَا يُوجب الِاسْتِحْقَاق (كرّ) ١٧٥ - قَاعِدَة الْعَادة تجْعَل حكما إِذا لم يُوجد التَّصْرِيح بِخِلَافِهِ (سير)

стр. 75

١٧٦ - قَاعِدَة الْعَادة محكمَة (شن) ١٧٧ - قَاعِدَة الْعَادة مُعْتَبرَة فِي تَقْيِيد مُطلق الْكَلَام (سير) ١٧٨ - قَاعِدَة الْعَارِض إِذا ارْتَفع مَعَ بَقَاء حكم الأَصْل جعل كَأَن لم يكن (ن) ١٧٩ - قَاعِدَة الْعَارِض قبل حُصُول الْمَقْصُود بالشَّيْء كالمقترن بِأَصْل السَّبَب (سير)
следующие страницы →