← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 10081–10120 · переход к 10086.

стр. 10081

٤٩٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حدثنا حبان بن هلال قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حدَّثه أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَمَا الَّذِي يَحِلًُّ لِي مِنْهَا وما يحرم علي فقال: (يا ابن أَخِي إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تقبضه) = (٤٩٨٣) [٣: ٢] صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٦٧) , ((الإرواء)) (١٢٩٢) , ((البيوع)). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ⦗٢٩٥⦘ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ وَهَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ

стр. 10082

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ

стр. 10083

٤٩٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بِزَيْتٍ فساوَمْتُهُ ـ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ ـ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي فالتفتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لِي: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن ذلك فأمسكت يدي = (٤٩٨٤) [٣: ٢] حسن صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٤٣ و ٢٨٤٤) , ((البيوع)): ق مختصراً.

стр. 10084

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ

стр. 10085

٤٩٦٤ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ يَعْنِي ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فأُرْبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فأرَدْتُ بَيْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قال: ⦗٢٩٦⦘ (لا تبعه حتى تقبضه) = (٤٩٨٥) [٤: ٢] صحيح لغيره - ((المشكاة)) (٢٨٦٧) , ((الإرواء)) (١٢٩٢) , ((البيوع)).

стр. 10086

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ

стр. 10087

٤٩٦٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ـ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً ـ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حتى يُحَوِّلَهُ من مكانه أو ينقله = (٤٩٨٦) [٤: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٢٨) , ((البيوع)): ق.

стр. 10088

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ـ الَّذِي اشْتَرَى ـ مُجَازَفَةً قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ

стр. 10089

٤٩٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا مُجَازَفَةً فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ = (٤٩٨٧) [٣: ٢]⦗٢٩٧⦘ صحيح الإسناد.

стр. 10090

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حتى تطعم

стр. 10091

٤٩٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يُطْعِمَ = (٤٩٨٨) [٣: ٢] صحيح.

стр. 10092

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : ((حَتَّى يَطْعَمَ)) أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا

стр. 10093

٤٩٦٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يبدو صلاحها = (٤٩٨٩) [٣: ٢] صحيح: ق ـ مكرر (٤٩٦٠).

стр. 10094

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلاح فِي الثَّمَرِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ

стр. 10095

٤٩٦٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: ⦗٢٩٨⦘ (حَتَّى تَحْمَرَّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟ ) = (٤٩٩٠) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.

стр. 10096

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ـ فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ سَوَاءٌ

стр. 10097

٤٩٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري = (٤٩٩١) [٣: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٥٥) , ((أحاديث البيوع)): ق.

стр. 10098

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ

стр. 10099

٤٩٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ ـ قَالَ زَيْدٌ: حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ المحاقلةِ والمُزَابَنَةِ والمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ يحمَّر أَوْ يصفرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ⦗٢٩٩⦘ قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قال: نعم = (٤٩٩٢) [٣: ٢] صحيح: خ (٢١٩٦) , م (٥/ ١١). قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو الْوَلِيدِ ـ هَذَا ـ هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ رَوَى عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ

стр. 10100

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ

стр. 10101

٤٩٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حتى يسود = (٤٩٩٣) [[٣: ٢]] صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ٢٠٩) , ((المشكاة)) (٢٨٦٢) , ((أحاديث البيوع)): ق النهي الأول.

стр. 10102

ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن بَيْعِ مَا وَصَفْنَا

стр. 10103

٤٩٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل ابن علية قال: حدثا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ العاهة نهى البائع والمشتري = (٤٩٩٤) [٣: ٢]⦗٣٠٠⦘ صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.

стр. 10104

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا

стр. 10105

٤٩٧٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن بيع السِّنين = (٤٩٩٥) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.

стр. 10106

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

стр. 10107

٤٩٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المزابنة والمحاقلة = (٤٩٩٦) [٣: ٢] صحيح.

стр. 10108

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة

стр. 10109

٤٩٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ـ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ـ عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بالسُّلْتِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل عن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: (أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جفَّ)؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: ⦗٣٠١⦘ (فَلَا ـ إِذَا ـ) = (٤٩٩٧) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) , ((الإرواء)) (١٣٥٢). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْبَيْضَاءُ: الرطبُ مِنَ السُّلْتِ بِالْيَابِسِ مِنَ السُّلْتِ

стр. 10110

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نَهَى عَنْ بَيْعِهَا

стр. 10111

٤٩٧٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُزابَنَةِ والمُزَابنةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلاً = (٤٩٩٨) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.

стр. 10112

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا

стр. 10113

٤٩٧٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كيلاً = (٤٩٩٩) [٣: ٢] صحيح: م (٥/ ١٥).

стр. 10114

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ ـ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا ـ قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ

стр. 10115

٤٩٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ ورخَّصَ في العَرَايَا = (٥٠٠٠) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.

стр. 10116

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ العَرِيَّة ـ الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا ـ هِيَ بَيْعُ بَعْضِ الرُّطَبِ بِالثَّمَرِ

стр. 10117

٤٩٨٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا من التمر = (٥٠٠١) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) , ((الروض)) (٣١٥): ق.

стр. 10118

٤٩٨١ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رطباً = (٥٠٠٢) [٧: ٤] صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.

стр. 10119

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ

стр. 10120

٤٩٨٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ سئل عن يَبِسِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ ) قال: نعم فنهاه عن ذلك = (٥٠٠٣) [٧: ٤] صحيح - مضى (٤٧٧٦).
следующие страницы →