Полный текст (15 069 стр.). Показаны 11411–11450 · переход к 11416.
стр. 11411
٥٦٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , قال: حدثني أبو سَلَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال:
((مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا؛ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيراط؛ إلا كَلْبَ حَرْثٍ؛ أو ماشية)).
= (٥٦٥٢) [[٣٢: ٣]]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (١٤٧) , ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٤) , ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 11412
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْهُ
стр. 11413
٥٦٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا - إِلَّا كلبَ ضَارِيَةٍ , أَوْ ماشِيةٍ - , فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قيراطان كل يوم)).
= (٥٦٥٣) [١٠٩: ٢]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٤): ق.
стр. 11414
ذِكْرُ مَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِإِمْسَاكِهِ الْكَلْبَ عَبَثًا
стр. 11415
٥٦٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قال:
((مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا - إِلَّا كَلْبَ حرثٍ , أَوْ مَاشِيَةٍ -؛ نقصَ مِنْ عَمَلِهِ - كُلَّ يَوْمٍ - قِيرَاطٌ)).
= (٥٦٥٤) [٣٢: ٣]
صحيح ـ مضى قريباً (٥٦٢٤).
стр. 11416
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِثْنَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَلْبَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ مِنْ بَيْنِ عُمُومِ الْإِمْسَاكِ لَمْ يُرد بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
стр. 11417
٥٦٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ , قَالَ: قَالَ نَبِيُّ ⦗١٨٧⦘ اللَّهِ ﷺ :
((أيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا - لَيْسَ بِكَلْبِ صيدٍ , أَوْ زَرْعٍ , أَوْ مَاشِيَةٍ -؛ نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ - كُلَّ يَوْمٍ - قِيرَاطٌ)).
= (٥٦٥٥) [٣٢: ١]
صحيح ـ مضى قريباً (٥٦٢١).
стр. 11418
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ الْمُصْطَفَى ﷺ زَجْرَهُ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ
стр. 11419
٥٦٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ:
كُنَّا فِي جَنَازَةِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - وَمَعَنَا شُعْبَةُ - , فَلَمَّا دُفِنَ؛ قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - , قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
((لولا أن الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ؛ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا))؟
فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ - وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - وأومأ إلى مسجد الجامع -.
= (٥٦٥٦) [[٣٤: ٣]]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (١٤٨).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: سَعْدٌ , وَلَقَبُهُ سُلْسٌ , وَلَيْسَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ فِي الدُّنْيَا حديثٌ مسندٌ غَيْرَ هَذَا , وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ.
وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ؛ اسْمُهُ: زَبَّان.
وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: أَبُو معاذ وعمر.
стр. 11420
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا
стр. 11421
٥٦٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ؛ لأمرتُ بِقَتْلِهَا , فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ)) , قَالَ:
((وأيُّما قَوْمٍ اتَّخَذُوا كلباً - ليس بكلب حَرْثٍ , أو صَْدٍ , أَوْ مَاشِيَةٍ -؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ - كُلَّ يَوْمٍ - قِيرَاطٌ)) , قَالَ: وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ , وَلَا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؛ فإنها خُلِقَتْ من الشياطين.
= (٥٦٥٧) [٦٠: ٣]
صحيح ـ المصدر نفسه.
стр. 11422
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الكلاب
стр. 11423
٥٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
((لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمة مِنَ الْأُمَمِ؛ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا , وَلَكِنِ اقتُلُوا الْكَلْبَ الأسود البهيم؛ فإنه شيطان)).
= (٥٦٥٨) [٦٠: ٣]
صحيح لغيره - ((غاية المرام)) (١١٤/ ١٤٨) , ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٥).
стр. 11424
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ لِيَنْتَفِعَ بها
стр. 11425
٥٦٣٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - بِحَرَّانَ - , قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي , قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رخَّص في كلب الحَرْثِ.
= (٥٦٥٩) [٤٢: ٢]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٥): م.
стр. 11426
٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّشَاجُرِ وَالتَّهَاجُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
стр. 11427
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ بَيْنَ المسلمين
стр. 11428
٥٦٣١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إن رسول الله ﷺ قَالَ:
((لَا تَبَاغَضُوا , وَلَا تَحَاسَدُوا , وَلَا تَدَابَرُوا , وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث)).
= (٥٦٦٠) [٣: ٢]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٢٠٢٩): ق.
стр. 11429
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذِ الغفران يكون على المشاحن بعيداً
стр. 11430
٥٦٣٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ , فَيَغْفِرُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - لِكُلِّ عبدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ , فَيُقَالُ: أَنْظِروا هَذَيْنِ حتى يصطلحا , أنظروا هذين حتى يصطلحا)). ⦗١٩١⦘
= (٥٦٦١) [٣: ٢]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (٤١٢): م.
стр. 11431
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ
стр. 11432
٥٦٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ـ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لأمِّها ـ , أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ - فِي بيعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ -: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا! قَالَتْ عَائِشَةُ - حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ -: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا , فَاسْتَشْفَعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ- حِينَ طَالَتْ هِجرتُها لَهُ - إِلَيْهَا , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا , وَلَا أَحَنَثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا , فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ كلَّم الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ - وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهرة - فَقَالَ لَهُمَا: نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُماني عَلَى عَائِشَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ فِي قَطِيعَتِي , فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - وَقَدِ اشْتَمَلَا عَلَيْهِ بِبُرْديهما - , حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ , فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ! إيهٍ , ندخلُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟! فَقَالَتْ عائشةُ ,: ادْخُلَا , فَقَالَا: كُلُّنا؟ قَالَتْ: نَعَمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا تعلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ - , فَلَمَّا دَخَلُوا؛ اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ , وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَاعْتَنَقَهَا وطِفِقَ يُناشدها وَيَبْكِي , وطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ , وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عمَّا عَمِلْتِيهِ , وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لمسلمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ , فَلَمَّا أَكْثَرَا عَلَى عَائِشَةَ التَّذْكِرَةَ؛ طَفِقَتْ ⦗١٩٢⦘ تذكِّرهم وَتَبْكِي , وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ , وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ! فَلَمْ يَزَالَا بِهَا , حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ , ثُمَّ أَعْتَقَتْ - عَنْ نَذْرِهَا ذَلِكَ - أَرْبَعِينَ رَقَبَةً , ثُمَّ كَانَتْ - بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رقبة - تبكي حتى تَبُلَّ دموعها خِمَارَها.
= (٥٦٦٢) [٢: ٢]
صحيح: خ (٦٠٧٣ ـ ٦٠٧٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَائِشَةُ: هِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ لِأَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - أُخْتُ عَائِشَةَ -.
стр. 11433
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
стр. 11434
٥٦٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ , فيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا المُتَهَاجِرَيْنِ , يَقُولُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يصطَلِحَا)).
= (٥٦٦٣) [٨٦: ٢]
صحيح ـ وهو مكرر (٥٦٣٢).
стр. 11435
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عمَّن مَاتَ وَهُوَ مُهَاجِرٌ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ
стр. 11436
٥٦٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ , عَنْ مُعاذة الْعَدَوِيَّةِ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ⦗١٩٣⦘
((لَا يَحِلُّ لِمُسلم أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ , وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامهما , وَإِنَّ أوَّلَهما فَيْئاً يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارةً لَهُ , وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ , وردَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ , وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِما؛ لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ , وَلَمْ يَجْتَمِعَا في الجنة)).
= (٥٦٦٤) [٤٢: ٣]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٧/ ٩٥) , ((الصحيحة)) (١٢٤٦).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ : ((لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ , وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ))؛ يُرِيدُ بِهِ: إِنْ لَمْ يتفضَّلِ الرَّبُّ - جَلَّ وَعَلَا - عَلَيْهِمَا بِالْعَفْوِ عَنْ إِثْمِ صِرامهما ذَلِكَ.
стр. 11437
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ
стр. 11438
٥٦٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ - بِصَيْدَا - , وَابْنُ قُتَيْبَةَ - وَغَيْرُهُ - , قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُليد عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , وَابْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخامر , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
((يَطَّلِعُ الله إلى خَلْقِ فِي لَيْلَةِ النِّصف مِنْ شَعْبَانَ , فيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ؛ إلا لُمشْرِكٍ أو مُشَاحِنٍ)).
= (٥٦٦٥) [٢: ١]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) , ((الصحيحة)) (١١٤٤).
стр. 11439
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا غَيْرَ الْمُشَاحِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُل اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمَا
стр. 11440
٥٦٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ سُهَيْلِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ , فَيَغْفِرُ اللَّهُ لكل عبد مسلم لا يُشْرِكُ بالله شيئا إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ , فيُقال: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصطلحا , أنظِرُوا هَذَيْنِ حتى يصطلحا)).
= (٥٦٦٦) [٢: ١]
صحيح ـ وهو مكرر (٥٦٣٢).
стр. 11441
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ
стр. 11442
٥٦٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ - يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ - , فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مؤمنٍ؛ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ , فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا)).
= (٥٦٦٧) [٢: ١]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ١٠٥ - التحقيق الثاني).
⦗١٩٥⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا فِي ((الْمُوَطَّأِ)) مَوْقُوفٌ , مَا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ.
стр. 11443
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ
стр. 11444
٥٦٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ سُهَيْلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ , فيُغْفَرُ لِكُلِّ عبدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ , فَيُقَالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يصطلحا)).
= (٥٦٦٨) [٣: ٢]
صحيح ـ مكرر (٥٦٣٢).
стр. 11445
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادِئًا بِالسَّلَامِ مِنْهُمَا
стр. 11446
٥٦٤٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((لَا يَحِلُّ لمسلم أن يَهْجُرَ أخاه فوق ثلاث ليالٍ , يَلْتَقِيَانِ , فَيُعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هَذَا؛ وخيرُهُما الذي يبدأ بالسلام)).
= (٥٦٦٩) [٢: ٢]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٢٠٢٩): ق.
стр. 11447
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا
стр. 11448
٥٦٤١ - أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ , وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ , وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((لَا يَحِلُّ لامْرىءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ , يَلْتَقِيَانِ , فَيُعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هَذَا؛ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يبدأ بالسلام)).
= (٥٦٧٠) [٣: ٢]
صحيح ـ مكرر ما قبله.
стр. 11449
٦ - بَابُ التواضُعِ والكِبْرِ والعُجْبِ
стр. 11450
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزوم التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التكبُّر وَالتَّعْظِيمِ عَلَى عِبَادِ الله
следующие страницы →