Полный текст (15 069 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.
стр. 2836
١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِنَّمَا ذلك عِرْقٌ وليست بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي)
= (١٣٥٠) [٦٥: ٣]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣٠١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٨١): ق.
стр. 2837
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
стр. 2838
١٣٤٨ - أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ واسْتَفْتَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إن هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي ⦗٥٣⦘ المِرْكَنِ فَيَعْلُو حُمْرَةُ الدم الماء ثم تصلي
= (١٣٥١) [٦٥: ٣]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٨٣): ق.
стр. 2839
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزبير
стр. 2840
١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ استُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وصَلِّي)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجرة أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حتى يعلو حمرة الدم الماء
= (١٣٥٢) [٦٥: ٣]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 2841
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ عَمْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ والأوزاعي
стр. 2842
١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ⦗٥٤⦘ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ:
استُحِيضَت أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ - سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا:
(لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وصَلِّي)
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُختها فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الماء
= (١٣٥٣) [٦٥: ٣]
صحيح: ق ـ انظر (١٣٤٨).
стр. 2843
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صلاة
стр. 2844
١٣٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُستحاض الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ؟ قَالَ:
(لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وتوضإي لكل صلاة)
= (١٣٥٤) [٨٢: ١]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٨١ و ٣١٣).
стр. 2845
ذكر الخبر المدحض قول من زعم هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حنيفة
стр. 2846
١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ:
(تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسلاً وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كل صلاة)
= (١٣٥٥) [٨٢: ١]
صحيح ـ انظر ما قبله.
стр. 2847
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ في أسبابه
стр. 2848
١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ ـ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال لِلْجَارِيَةِ:
(نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ) أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا فَيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَالَ:
(إِنَّ حَيْضَتَهَا ليست في يدها)
= (١٣٥٦) [٦٥: ٣]
صحيح ـ دون ذكر الجارية، وبلفظ الخطاب لعائشة، الآتي عقبه.
стр. 2849
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أحواله
стр. 2850
١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(نَاوِلِينِي الخُمرة مِنَ الْمَسْجِدِ) قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ:
(إن حيضتك ليست في يدك)
= (١٣٥٧) [٥: ٤]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤): م.
стр. 2851
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عن سفيان
стр. 2852
١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(نَاوِلِينِي الخُمرة) قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ:
(إِنَّهَا ليست في يدك) فَنَاوَلْتُهُ
= (١٣٥٨) [٥: ٤]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْبَهِيِّ وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا عَنْ عَائِشَةَ
стр. 2853
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ شَعَرَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الوقت
стр. 2854
١٣٥٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ
= (١٣٥٩) [٥٠: ٤]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (٨٠٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٣١ و ٢١٣٢): ق.
стр. 2855
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا
стр. 2856
١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وأتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حائض فيأخذه فيضع فمه موضع فِيَّ
= (١٣٦٠) [١: ٤]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢): م.
стр. 2857
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الْإِنَاءَ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ العَرْق لَتَأْكُلَ
стр. 2858
١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بن هانىء عَنْ أَبِيهِ: ⦗٥٨⦘ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ ﷺ بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيِّ فَيَشْرَبُ وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ العَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فيأكله وأنا حائض
= (١٣٦١) [١: ٤]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
стр. 2859
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا إِذِ الْيَهُودُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
стр. 2860
١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبُيُوتِ وَلَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ فَسُئِلَ رسول الله ﷺ عن ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)
فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَدَعُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُ هَدْيَةٌ مِنْ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عليهما فسقاهما ⦗٥٩⦘
= (١٣٦٢) [١٠٣: ١]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥١): م.
стр. 2861
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كانت حائضاً
стр. 2862
١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ:
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضتي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(أَنفِسْتِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ معه في الخميلة
= (١٣٦٣) [١: ٤]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٦٣٧): ق.
стр. 2863
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ معها زوجها يجب أن تَنَّزِرَ ثُمَّ يُضاجعها بَعْدُ
стр. 2864
١٣٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثم يباشرها
= (١٣٦٤) [١: ٤]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٦١): ق.
стр. 2865
ذِكْرُ وَصْفِ الِاتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ مُضَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا
стр. 2866
١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أنصاف الفخذين أو الركبتين فَتَحْتَجِزُ به
= (١٣٦٥) [١: ٤]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٦٠).
стр. 2867
ذِكْرُ جَوَازِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ومباشرته إياها دون موضع الإزار
стр. 2868
١٣٦٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يقرأ القرآن وهو مُتَّكِىءٌ علي وأنا حائض
= (١٣٦٦) [١٠: ٥]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣): ق.
стр. 2869
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالِاتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا
стр. 2870
١٣٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٦١⦘ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تتزر ثم يباشرها
= (١٣٦٧) [٨٢: ١]
صحيح: ق ـ انظر (١٣٦١).
стр. 2871
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) أَرَادَتْ بِهِ: ثُمَّ يُضَاجِعُهَا
стр. 2872
١٣٦٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فاتَّزرت
= (١٣٦٨) [٨٢: ١]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 2873
١٩ - بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا
стр. 2874
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطلق عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنجسه
стр. 2875
١٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُب فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُب فقال:
(إن المسلم لا يَنْجَسْ)
= (١٣٦٩) [١٠: ٣]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٢٥): م.
следующие страницы →