← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 5076–5115 · переход к 5081.

стр. 5076

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

стр. 5077

٢٤٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ ـ إِمَامُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ـ بِأَنْطَاكِيَةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعتمر بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إذا دخل أحدكم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ) = (٢٤٩٥) [٤٩: ٢] صحيح ـ ((الإرواء)) (٢/ ٢٢٠/٤٦٧)، ((صحيح أبي داود)) (٤٨٦): ق.

стр. 5078

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

стр. 5079

٢٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ ـ بِعُكْبَرَا ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَانِي وَزَادَنِي فدخلتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي: (صَلِّ رَكعتين) = (٢٤٩٦) [٦٧: ١] صحيح.

стр. 5080

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يجلس

стр. 5081

٢٤٨٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سجدتين قبل أن يجلس) = (٢٤٩٧) [٦٧: ١] صحيح: ق ـ انظر (٢٤٨٦).

стр. 5082

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ

стр. 5083

٢٤٨٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قبل أن يجلس) = (٢٤٩٨) [٦٧: ١] صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

стр. 5084

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَالِاسْتِخْبَارِ

стр. 5085

٢٤٩٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ ⦗٢١٨⦘ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يجلس أو يَسْتَخْبِرَ) = (٢٤٩٩) [٦٧: ١] صحيح دون زيادة: ((أو يستخبر))؛ فإنها شاذَّة ـ المصدر نفسه.

стр. 5086

ذِكْرُ الْأَمْرِ للدَّاخل الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ـ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

стр. 5087

٢٤٩١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَا: دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ ـ وَالنَّبِيُّ ﷺ يخطُبُ ـ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ = (٢٥٠٠) [٦٧: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٠٢٢): م ـ جابر. تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.

стр. 5088

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ الْمَسْجِدَ ـ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ـ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوس

стр. 5089

٢٤٩٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ⦗٢١٩⦘ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ـ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ فَقَالَ لَهُ: (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل أن تجلس) = (٢٥٠١) [٦٧: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٠٢٣): م.

стр. 5090

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يصلي ركعتين ويتجوَّز فيهما

стр. 5091

٢٤٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ ـ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: (يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وتجوَّز فِيهِمَا) ثُمَّ قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهما) = (٢٥٠٢) [١٠٧: ١] صحيح: م ـ انظر ما قبله.

стр. 5092

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاةٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْضِيَهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وتأوَّل لَهُ مَا وصفت

стр. 5093

٢٤٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: ⦗٢٢٠⦘ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين = (٢٥٠٣) [٦٧: ١] حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (١٤٧٠).

стр. 5094

٢٤٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشرقي قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ ـ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (اركع ركعتين ولا تَعُوََّن لمثل هذا) فركعهما ثم جلس = (٢٥٠٤) [١٠٧: ١] حسن ـ ((الصحيحة)) (٤٦٦ و ٢٨٩٣). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ : (لَا تعودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا) أَرَادَ الْإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُمر بِهِمَا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا خَبَرُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَهُمَا

стр. 5095

٢٤٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ⦗٢٢١⦘ الخدري أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِـ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: (تَصَدَّقوا) فَتَصَدَّقوا فَأَعْطَاهُ ﷺ ثَوْبَيْنِ مِمَّا تَصَدَّقُوا وَقَالَ: (تَصَدَّقوا) فَأَلْقَى هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ وَقَالَ: (انْظُرُوا إِلَى هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بهيئةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فأعطَوهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ: تَصدَّقوا فَأَلْقَى أحد ثوبيه خُذْ ثوبك) وانْتَهَرَهُ = (٢٥٠٥) [٦٦: ٢] حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (١٤٧٠). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ (خُذْ ثَوْبَكَ) لَفْظَةُ أَمْرٍ بِأَخْذِ الثَّوْبِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ بَذْلُ الثَّوْبِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ فَمَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِ الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِلَّا عِنْدَ الْفَضْلِ عَنْ نَفْسِهِ وعمَّن يَقُوتُهُ

стр. 5096

ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً تَطَوُّعًا

стр. 5097

٢٤٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخالِطُنا كَثِيرًا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لأخٍ لِي صغيرٍ: (يَا أَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ) وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَضَحْنَا بساطاً لنا فصلى عليه وصففنا خلفه ⦗٢٢٢⦘ = (٢٥٠٦) [١: ٤] صحيح ـ مضى (٢٣٠٤). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُ أَنَسٍ: (وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ) أَرَادَ بِهِ وَقْتَ صَلَاةِ السُّبْحَةِ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً فِي دَارِ أَنْصَارِيٍّ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ

стр. 5098

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

стр. 5099

٢٤٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أكثرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا داوم عليه العبد وإن كان يسيرا = (٢٥٠٧) [١: ٤] صحيح ـ ((الروض)) (١٢٠٢)، ((مختصر الشمائل)) (٢٣٨).

стр. 5100

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُصَلِّي ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ

стр. 5101

٢٤٩٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صلَّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ ⦗٢٢٣⦘ أَطْوَلَ مِنْ أطول منها = (٢٥٠٨) [١: ٤] صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((مختصر الشمائل)) (٢٣٧): م.

стр. 5102

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَى ﷺ جَالِسًا

стр. 5103

٢٥٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وهو جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ وَكَانَ إِذَا بَقيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فقرأها ثم ركع = (٢٥٠٩) [١: ٤] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٨٧٩): ق.

стр. 5104

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَقُومُ ﷺ مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إرادة الركوع

стр. 5105

٢٥٠١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا فَإِذَا صلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قاعداً وإذا صلى قائماً ركع قائماً = (٢٥١٠) [١: ٤] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٨٨٢): م.

стр. 5106

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا أَرَادَتْ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

стр. 5107

٢٥٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قاعداً = (٢٥١١) [١: ٤] صحيح: م ـ انظر ما قبله.

стр. 5108

ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا

стр. 5109

٢٥٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُخَرَّمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى مُتَرَبِّعاً = (٢٥١٢) [١: ٤] صحيح ـ ((التعليق على ابن خزيمة)) (٩٧٨)، ((صفة الصلاة)).

стр. 5110

ذكر تفصيل صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِمِ

стр. 5111

٢٥٠٤ - أخبرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سجادة حدثنا أبو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ⦗٢٢٥⦘ (صلِّ قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) = (٢٥١٣) [٢: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤٥٥)، ((الروض النضير)) (٥٨٥)، ((صحيح أبي داود)) (٨٧٧)، ((صفة الصلاة)): خ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا إِسْنَادٌ قَدْ تَوَهَّمَ من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ هُوَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ أَخُوهُ تَوْأَمٌ فَلَمَّا وَقَعَتْ فِتْنَةُ عثمان في المدينة خَرَجَ بُرَيْدَةُ عَنْهَا بِابْنَيْهِ وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ وَبِهَا إِذْ ذَاكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ فَسَمِعَ مِنْهُمَا وَمَاتَ عِمْرَانُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلَايَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ خَرَجَ بُرَيْدَةُ مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ فَأَقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَطَّنَهَا وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ بِمَرْوَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سنة خمس ومئة فَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ

стр. 5112

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يُودِّعَه بِرَكْعَتَيْنِ

стр. 5113

٢٥٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ حدثنا أبو بكر ابن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى ⦗٢٢٦⦘ رَكْعَتَيْنِ = (٢٥١٤) [٤٧: ٥] ضعيف بذكر الصلاة ـ ((الضعيفة)) (٦٢٣٥)، والشطر الأول مضى (١٠٧١).

стр. 5114

٢٠ - فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

стр. 5115

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
следующие страницы →