Полный текст (15 069 стр.). Показаны 5531–5570 · переход к 5536.
стр. 5531
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرد بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ
стр. 5532
٢٧١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيداً إلا مع ذي محرم) ⦗٣٤٦⦘
= (٢٧٢٧) [٧١: ٢]
شاذ ـ ((الضعيفة)) (٥٧٢٧)، ((ضعيف أبي داود)) (٣٠٤).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلُ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَسَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
стр. 5533
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرد النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
стр. 5534
٢٧١٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا يحل لامرأة مسلمة أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حرمة منها
= (٢٧٢٨) [٧١: ٢]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٥١٦ و ١٥١٧)، ((الإرواء)) (٥٦٧): ق.
стр. 5535
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دونه وفوقه
стр. 5536
٢٧١٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم)
= (٢٧٢٩) [٧١: ٢]
صحيح: ق.
стр. 5537
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذي محرم
стр. 5538
٢٧١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)
= (٢٧٣٠) [١٢: ٤]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٥١٩).
стр. 5539
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ـ قَلَّتْ مُدَّتُه أَوْ كَثُرَتْ ـ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا
стр. 5540
٢٧٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
(لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا ومعها ذو محرم)
= (٢٧٣١) [٧١: ٢]
صحيح ـ ((الروض)) (٩٩٥): ق.
стр. 5541
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا ـ قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ ـ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا
стр. 5542
٢٧٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحيم قال: حدثنا أبوعاصم عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٣٤٨⦘
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ إِلَّا مع ذي محرم)
= (٢٧٣٢) [١٢: ٤]
صحيح ـ انظر ما قبله.
стр. 5543
ذِكْرُ لَفْظَةٍ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ عائشة اتَّهَمَتْ أَبَا سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ
стр. 5544
٢٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَت: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَعْضِ النِّسَاءِ فقالت: ما لِكُلِّكُمْ ذو محرم
= (٢٧٣٣) [١٢: ٤]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بالمتَّهِمة أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ وَإِنَّمَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُرِيدُ: أَنْ لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا
стр. 5545
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
стр. 5546
٢٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ ⦗٣٤٩⦘ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ
: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
قَالَتْ عمرة: فالتفتت إلينا عائشة ما كُلُّهُنَّ لها ذو محرمٍ.
= (٢٧٣٤) [١٢: ٤]
صحيح ـ انظر ما قبله.
стр. 5547
٢٨ - فَصْلٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ
стр. 5548
٢٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ:
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجْدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا ـ فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يفعل
= (٢٧٣٥) [٤: ٤]
صحيح ـ ((التعليق على ابن ماجه)) (١/ ٣٣٠).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النشاء: ١٠١] وَأَبَاحَ الْمُصْطَفَى ﷺ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَمْنِ بِغَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ بِهِ فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 5549
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ـ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ ـ كَانَ رَكْعَتَيْنِ
стр. 5550
٢٧٢٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
فُرِضَت الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ في الحضر
= (٢٧٣٦) [٢١: ١]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (٢٠٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٠٨٢): ق.
стр. 5551
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فُرِضَت الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَرَادَتْ بِهِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَت الصلاة
стр. 5552
٢٧٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
أَوَّلُ مَا فُرِضَت الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زِيدَ في صلاة الحضر وأُقِرَّتْ في السفر
= (٢٧٣٧) [٢١: ١]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 5553
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ زِيدَ فِيهَا خَلَا الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ
стр. 5554
٢٧٢٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ ⦗٣٥٢⦘ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
فُرِضَت صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ وتُرِكَت صَلَاةُ الْفَجْرِ ـ لِطُولِ ـ القراءة وصلاة المغرب ـ لأنها وتر النهار ـ.
= (٢٧٣٨) [٢١: ١]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (٢٨١٤).
стр. 5555
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حتم
стр. 5556
٢٧٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الخطاب قول الله ـ جل وعلا ـ: ﴿ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خفتم﴾ [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عجبتُ مِمَّا عجبتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ﷺ :
(صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فاقبلوا صدقة الله)
= (٢٧٣٩) [٢١: ١]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٠٨٣): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ ـ هَذَا ـ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مِنْ ثِقَاتِ أهل مكة
стр. 5557
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : (فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ) أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ التي هي الرخصة لمن أتى دُونَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَ حتمٍ لَا يَجُوزُ تعدِّيها
стр. 5558
٢٧٢٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: عجبتُ لِلنَّاسِ وقَصْرِهُم الصلاة وقد قال الله: ﴿لا جناح عليكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ: عجبتُ مِمَّا عجبتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا رُخصَتَهُ)
= (٢٧٤٠) [٢١: ١]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
стр. 5559
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ إِذْ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللَّهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ
стр. 5560
٢٧٣٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قُلْتُ: لِعُمَرَ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: عجبتُ ⦗٣٥٤⦘ مِنْهُ حَتَّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال:
(صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)
= (٢٧٤١) [٧١: ١]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
стр. 5561
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّ قَبُولها
стр. 5562
٢٧٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِنَّ الله يحب أن تُؤتى رُخَصُهُ كما يكره أن تُؤتى معصيته)
= (٢٧٤٢) [١٧: ١]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٥٦٤).
стр. 5563
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاوِي السَّفَرَ ـ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى قَصْدِهِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيَّةِ ـ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ مَرْحَلَتِهِ
стр. 5564
٢٧٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ ـ بذي الحليفة ـ ركعتين وكان مسافراً
= (٢٧٤٣) [١: ٤]⦗٣٥٥⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٠٨٥): ق.
стр. 5565
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ لِلسَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّى يُخَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ
стр. 5566
٢٧٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ـ بِالْمَدِينَةِ ـ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ ـ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ـ رَكْعَتَيْنِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ وَسَمِعَهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا الْحَجَّ والعمرة
= (٢٧٤٤) [١: ٤]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 5567
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ سَفَرًا يَكُونُ نِهَايَةُ قَصْدِهِ مَا وَصَفْنَا لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ
стр. 5568
٢٧٣٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ - أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ؛ شُعْبَةُ الشاكُّ - صلى ركعتين
= (٢٧٤٥) [١: ٤]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٠٨٤): م.
стр. 5569
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ
стр. 5570
٢٧٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ ـ بِالْمَدِينَةِ ـ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فصلى لنا عند الشجرة ركعتين
= (٢٧٤٦) [١: ٤]
صحيح ـ انظر (٢٧٣٢).
следующие страницы →