Полный текст (15 069 стр.). Показаны 6126–6165 · переход к 6131.
стр. 6126
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
стр. 6127
٣٠١٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةَ:
مَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ ـ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ـ؟ قَالُوا: قَدْ مَاتَ قَالَتْ: فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالُوا لَهَا: مَا لَكَ لعَنْتِيه ثُمَّ قلتِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؟ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا تَسُبُّوا الأموات فإنهم أَفْضَوا إلى ما قَدَّمُوا)
= (٣٠٢١) [٤٣: ٢]
صحيح - ((الروض النضير)) (١/ ٤٣٧): خ المرفوع فقط.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَتْ عَائِشَةُ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ ووُلِدَ مُجَاهِدٌ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فدلَّك هَذَا عَلَى أنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ كَانَ وَاهِمًا فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ
стр. 6128
ذِكْرُ الْبَعْضِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ
стр. 6129
٣٠١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٤٤⦘
(لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ)
= (٣٠٢٢) [٤٣: ٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (٢٣٩٧) .
стр. 6130
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْمَيِّتِ مَا أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شر
стр. 6131
٣٠١٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ:
مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ ﷺ :
(وَجَبَتْ) وَمَرُّوا بِأُخْرَى فأثنوا عليها خيراً ققال ﷺ :
(وَجَبَتْ) فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ:
(مَرُّوا بِتِلْكَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَوَجَبَتِ النَّارُ وَمَرُّوا بِهَذِهِ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَوَجَبَتِ الْجَنَّةُ وَأَنْتُمْ شهداء الله في الأرض)
= (٣٠٢٣) [٧٠: ٣]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٦٠) : ق.
стр. 6132
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا أَثْنَى النَّاسُ عليه بالخبر بعد موته
стр. 6133
٣٠١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بجنازةٍ فَأُثْنِيَّ عَلَيْهَا خَيْرًا مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٤٥⦘
(وجبت أنتم شهود الله في الأرض)
= (٣٠٢٤) [[٢: ١]]
حسن صحيح - ((الأحكام)) (ص ٦٠).
стр. 6134
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْمَرْءِ حُكْمَ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
стр. 6135
٣٠١٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ فأُثْنيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ ﷺ :
(وَجَبَتْ) ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(وَجَبَتْ) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قلتَ لِهَذَا:
(وَجَبَتْ) وقلتَ لِهَذَا:
(وَجَبَتْ)؟ فَقَالَ:
(شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الأرض)
= (٣٠٢٥) [٦٥: ٣]
صحيح - ((الأحكام)) (٦٠) : ق.
стр. 6136
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِالْخَيْرِ وَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ منه بخلافه
стр. 6137
٣٠١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٤٦⦘
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أهلِ أبياتٍ مِنْ جِيرَتِهِ الأدنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: (قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تعلمون)
= (٣٠٢٦) [٢: ١]
صحيح - ((أحكام الجنائز)).
стр. 6138
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ بِالْخَيْرِ إذْ هُم شُهُودُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
стр. 6139
٣٠١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَاتَ رَجُلٌ فمرُّوا بِجَنَازَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(وَجَبَتْ) ومرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(وَجَبَتْ) فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(أَنْتُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الأرض)
= (٣٠٢٧) [[٢: ١]]
صحيح - ((الأحكام)) ـ أيضاً ـ: ق.
стр. 6140
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَيْرِ
стр. 6141
٣٠١٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗٤٧⦘ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ:
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبُهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ , قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(أَيُّمَا مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ) قَالَ: قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ قَالَ:
(وَثَلَاثَةٌ) قَالَ: فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ قَالَ:
(وَاثْنَانِ) وَلَمْ نَسْأَلَهُ عَنِ الواحد
= (٣٠٢٨) [٢: ١]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٦١) : خ.
стр. 6142
٩ - فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ
стр. 6143
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز تَقْبِيلِ الْحَيِّ لِلْمَيِّتِ
стр. 6144
٣٠١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قبَّل النَّبِيَّ ﷺ وهو ميت
= (٣٠٢٩) [٤٩: ٥]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص٣١): خ.
стр. 6145
ذِكرُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
стр. 6146
٣٠١٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ (١) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ⦗٤٩⦘ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ حِينَ دَخَلَ بَيْتَ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ـ وَهُوَ بَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرةٍ كَانَ مُسجَّى بِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أكبَّ عَلَيْهِ فقبَّلَهُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ فَوَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ لَقَدْ مِتَّ الموتة التي لا تموت بعدها
= (٣٠٣٠) [٤٩: ٥]
حسن صحيح - انظر التعليق. الحواشي
(١) هذا مع كونه من رجال الشيخين , ففيه كلام من قِبَلِ حِفظِه.
وأخوه اسمه: عبد الحميد , أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس , ثقة من رجالهما.
ومحمد بن أبي عتيق نُسِبَ إلى جده , واسم أبيه: عبد الله , وهو ثقة؛ خلافاً للحافظ.
وسائر الرجال ثقات رجال الشيخين؛ فالإسناد حسن.
وهو صحيح , فقد تُوبعَ إسماعيل , فقال ابن سعدٍ (٢/ ٢٦٨): أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس به.
وهذا إسناد صحيح.
ثمَّ روى له شاهداً من حديث عائشة نحوه: رواه البخاري وغيره , وهو مخرَّجٌ في ((أحكام الجنائز)) (٢٠ـ٢١).стр. 6147
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ جَمَّرَ الْمَيِّتَ أَنْ يُجَمِّرَه وتراً
стр. 6148
٣٠٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِذَا جمَّرتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا)
= (٣٠٣١) [٧٨: ١]
صحيح - ((الأحكام)) (٨٤) .
стр. 6149
٣٠٢١ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا محمد بن عبيد الله بْنِ ⦗٥٠⦘ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ:
(اغْسِلْنَها ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنْ رأيتنَّ ذَلِكَ ـ بماءٍ وسدرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ـ أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ـ فَإِذَا فَرَغَْتُنَّ فآذِنَّنِي قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ قَالَتْ: فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ:
(أشعِرْنَها إِيَّاهُ)
قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ:
اغْسِلْنَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: ومشَّطتُها ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَكَانَ فِيهِ أنَّهُ قَالَ:
(ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ)
= (٣٠٣٢) [٤٤: ١]
صحيح - ((الأحكام)) (٦٥) , ((الإرواء)) (١/ ١٦٤/١١٩): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَرْضٌ وَالشَّرْطُ الَّذِي قُرِنَ بِهِ هُوَ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ قُصِدَ بِتَعْيِينِهِ النَّدْبُ لَا الحَتْمُ
стр. 6150
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ إِنَّمَا مشَّطت قُرُونَهَا بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا
стр. 6151
٣٠٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وحبيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
تُوُفِّيَتِ ابنةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ⦗٥١⦘
(اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنَّ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ـ وَاجْعَلْنَ فِي آخرهنَّ شَيْئًا مِنْ كافورٍ فَإِذَا فرغتُنَّ فَآذِنَّنِي) فآذنَّاه فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ:
(أشعِرْنَها إِيَّاهُ)
قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ:
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أو سبعاً واجعلن لها ثلاثة قرونٍ
= (٣٠٣٣) [٤٤: ١]
شاذ بلفظ الأمر في (القرون) ـ ((الضعيفة)) (٦٤٩٦) .
стр. 6152
١٠ - فَصْلٌ فِي التَّكْفِين
стр. 6153
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَلِي أَمْرَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَه
стр. 6154
٣٠٢٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:
هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ (قُبِضَ) فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بليلٍ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ:
(إذا وَلِيَ أحدكم أخاه فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)
= (٣٠٣٤) [٧٨: ١]
صحيح - ((الأحكام)) (٧٧) : م.
стр. 6155
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبَيْنِ سُنَّة
стр. 6156
٣٠٢٤ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّن فِي ثوبين سَحُولِيَّيْنِ ⦗٥٣⦘
= (٣٠٣٥) [٤٩: ٥]
منكر ـ ((الضعيفة)) (٥٨٤٤) .
стр. 6157
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيُ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خِطَابِهِ
стр. 6158
٣٠٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم (١) أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ:
(مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعاً يُوشك أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا) (٢)
فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَلَكِنْ قُولِي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ⦗٥٤⦘ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تُحِيدُ﴾ [ق: ١٩] ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِي ثوبيَّ هَذَيْنِ وَاشْتَرُوا إِلَيْهِمَا ثوباًُ جَدِيدًا فإنَّ الحيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الميت وإنما هي للمهنة ـ أو للمُهْلَةِ ـ.
= (٣٠٣٦) [٤٩: ٥]
صحيح - وعند البخاري قصَّة الكفن. الحواشي
(١) هو ابن راهويه الحافظ , صاحب ((المسند)) , والحديث فيه (٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦).
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين , غير مجاهد بن وردان؛ وهو ثقة.
وعزاه المعلق على ((إحسان المؤسسة)) لِجَمعٍ من طريق هشام بن عروة عن أبيه؛ منهم البخاري(١٣٨٧) , وهو من تساهله , أو قلة تحقيقه؛ لأنه ليس عنده ما قبل قول أبي بكر: ((فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ ))!.
وكذلك قال الحافظ في ((شرح البخاري)) (٣/ ٢٥٣): زاد أبو نعيم في ((المستخرج)) من هذا الوجه: ((فرأيت به الموت , فقلت ..... )) فذكرها.
وأخرجها ابن سعد في ((الطبقات)) (٣/ ١٩٧) مفردة ٌ من طريق أخرى عن هشام به.(٢) الأصل: ((مدفوناً)) , وكذا في ((الموارد))(٢١٧٧) , والتصحيح من ((ابن سعد)) , ((الفتح)).стр. 6159
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ سُنَّةٌ
стр. 6160
٣٠٢٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
إن رسول الله ﷺ كُفَِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فيها قميص ولا عمامة
= (٣٠٣٧) [٤٩: ٥]
صحيح - ((الإرواء)) (٧٢٢) : ق.
стр. 6161
١١ - فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَقَوْلِهَا
стр. 6162
٣٠٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قدِّمُوني وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الإنسان ولو سَمِعَهَا الإنسان لَصَعِقَ)
= (٣٠٣٨) [٥٢: ٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (٤٤٤) : خ.
стр. 6163
٣٠٢٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إذا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوني وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الإنسان لَصَعِقَ)
= (٣٠٣٩) [٧١: ٣]⦗٥٦⦘
صحيح: خ ـ مكرر ما قبله.
стр. 6164
٣٠٢٩ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ ونُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلام وَإِجَابَةِ الدَّاعِي
= (٣٠٤٠) [٥٨: ١]
صحيح: خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَمْرٌ لِطَلَبِ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَالْأَمْرُ بِتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ لفظٌ عَامٌ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاطِسَ لَا يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الكلِّ وَالْأَمْرُ بِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي أَمْرَا حَتْمٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ
стр. 6165
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ وَالْخُرُوجِ إليها لهن
следующие страницы →