← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 7596–7635 · переход к 7601.

стр. 7596

ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ إِذَا أَتَى بِهَا بَيْنَ القبر والمنبر

стр. 7597

٣٧٤٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حوضي) = (٣٧٥٠) [٢: ١] حسن صحيح - ((ظلال الجنة)) (٧٣١): ق. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: خِطَابُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الشَّيْءِ الْمَقْصُودِ عَلَى سَبَبِهِ فَلَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ ورُجِيَ لَهُ قَبُولُهَا وَثَوَابُهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةُ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَقْصُودَ ـ الَّذِي هُوَ الْجَنَّةِ ـ عَلَى سَبَبِهِ ـ الَّذِي هُوَ الْمِنْبَرِ ـ. ⦗٤٨١⦘ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ : (مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) لِرَجَاءِ الْمَرْءِ نَوَالَ الشُّرْبِ مِنَ الْحَوْضِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ بِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ : (عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ) لَمَّا كَانَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُّنُ مِنْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ أَطْلَقَ اسْمَ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ عَلَى سَبَبِهِ. وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُهُ ﷺ : (الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ) وَلِهَذَا نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ

стр. 7598

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاصْطِيَادِ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حرَّمها عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 7599

٣٧٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّباء تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةَ مَا ذَعَرْتُها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَا بَيْنَ لابتيها حرام) = (٣٧٥١) [٢: ٢] صحيح: خ (١٣٧٣) , م (٤/ ١١٦).

стр. 7600

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعضد شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 7601

٣٧٤٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ثُمَّ الرَّبْعِيِّ: ⦗٤٨٢⦘ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ وَهُمْ يُخَبِّطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ وَهِيَ ثَمَرَةُ السِّمُرِ؟ فَقَالَ جَابِرُ: لَا ثُمَّ قَالَ: لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ مُحْرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَنْهانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ ومرود البكرة = (٣٧٥٢) [٨١: ٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٧٧): م ـ أبي سعيد نحوه.

стр. 7602

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ إِرَادَتِهِ ﷺ إِجْلَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمَدِينَةَ

стр. 7603

٣٧٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (لَئِنْ عِشْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ـ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا إِلَّا مُسْلِمٌ) = (٣٧٥٣) [٦٠: ٣] صحيح - ((الصحيحة)) (١١٣٤): م.

стр. 7604

-انتهى المجلد الخامس- -بحمد الله ومنته- ويتلوه: -المجلد السادس- وأوله: ٥ - باب مقدمات الحج.

стр. 7605

٥ - بَابٌ مُقَدِّمَاتُ الْحَجِّ

стр. 7606

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ لِلرَّجُلِ عَلَى الرِّحَالِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِهَا

стр. 7607

٣٧٤٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: (حَجَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رحلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا وحدَّث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حج على رحلٍ وكانت زاملته) = (٣٧٥٤) [١: ٤] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ١١٥/٢): خ.

стр. 7608

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يحُجَّ مَاشِيًا وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرُّكُوبِ اقْتِدَاءً بِكَلِيمِ اللَّهِ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

стр. 7609

٣٧٤٧ - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عمران منهبطاً من ثنية هرشى ماشياً) = (٣٧٥٥) [٤: ٣]⦗٦⦘ صحيح - ((الصحيحة)) (٢٩٥٨).

стр. 7610

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ

стр. 7611

٣٧٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكتُتِبْتُ فِي غَزَاةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حاجَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (اذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ) = (٣٧٥٦) [١٢: ٤] صحيح - انظر ما بعده.

стр. 7612

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ

стр. 7613

٣٧٤٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يخلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً فَقَالَ: ⦗٧⦘ (انطلق فحُجَّ مع امرأتك) = (٣٧٥٧) [٧١: ٢] صحيح - مضى (٢٧٢٠).

стр. 7614

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب

стр. 7615

٣٧٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذي محرم) = (٣٧٥٨) [٧١: ٢] صحيح - مضى (٢٧٢١).

стр. 7616

٦ - بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ

стр. 7617

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ

стр. 7618

٣٧٥١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجُحفة وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فسمعتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأُخبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (ويُهِلُّ أَهْلَ اليمن من يَلَمْلَمَ) = (٣٧٥٩) [٧٨: ١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٢٦): ق.

стр. 7619

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

стр. 7620

٣٧٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أن يُهِلُّوا من ذي الحليفة وأهل الشام مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْن قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: (وَيُهِلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَمَ) = (٣٧٦٠) [٧٨: ١]⦗٩⦘ صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

стр. 7621

ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عند إحرامه

стр. 7622

٣٧٥٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ تأمُرُنَا أَنْ نُهلَّ؟ فَقَالَ ﷺ : (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ويُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ: (وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ) أَوْ أَلَمْلَم - شَكَّ يَحْيَى وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّه زعفران أو وَرْسٌ) = (٣٧٦١) [٤٣: ٣] صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

стр. 7623

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا

стр. 7624

٣٧٥٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحُلَيْفَةِ = (٣٧٦٢) [٨: ٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٥٣): ق.

стр. 7625

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ

стр. 7626

٣٧٥٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ عبيد بن جريح أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يصنعُها قَالَ: مَا هي يا ابن جريح؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا اليمانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتية وَرَأَيْتُكَ تصبُغُ بالصُّفرة وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يستلمُ إِلَّا اليمانِيَيْن وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبتية فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتية الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ ⦗١١⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته = (٣٧٦٣) [٢٧: ٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٥٤): ق.

стр. 7627

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي القعدة

стр. 7628

٣٧٥٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ: عُمْرَةُ الحُدَيْبيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وعُمرةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي القَعدةِ وعُمْرَةٌ مِنَ الجِعْرَانَةِ ـ حِينَ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ـ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وعُمْرَةٌ مع حَجَّتِهِ = (٣٧٦٤) [١: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٣٩).

стр. 7629

٣٧٥٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن جريح وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رسول الله ﷺ في ذِي الحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ دان دينهم كانوا يقولون: إذ عَفَا الوَبَر وَبَرَأَ الدَّبَر وَدَخَلَ صَفَرُ فَقَدْ حَلَّتِ العُمرةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ وَكَانُوا يُحرِّمون ⦗١٢⦘ الْعُمْرَةَ حَتَّى ينسَلِخَ ذُو الحِجَّةِ فَمَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذلك من قولِهِمْ = (٣٧٦٥) [١٠٣: ١] صحيح: ق.

стр. 7630

٧ - باب الإحرام

стр. 7631

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى ﷺ -

стр. 7632

٣٧٥٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحرِمَ ولِحِلِّه قبل أن يَطُوف بالبيت. = (٣٧٦٦) [٢١: ١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٣٢): ق.

стр. 7633

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ

стр. 7634

٣٧٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو محرمٌ. = (٣٧٦٧) [٢١: ١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٥٣٣): ق.

стр. 7635

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرَ الطِّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ
следующие страницы →