← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 8681–8720 · переход к 8686.

стр. 8681

٤٢٨٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ⦗٣٤٣⦘ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ قَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ـ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ـ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا ـ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ـ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: (قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي) = (٤٢٩٦) [٨٢: ١] صحيح: ق.

стр. 8682

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي وَضَعَتْ فِيهِ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا

стр. 8683

٤٢٨٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فحطَّت إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَباً وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ⦗٣٤٤⦘ (قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شئت) = (٤٢٩٧) [٨٢: ١] صحيح.

стр. 8684

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ

стр. 8685

٤٢٨٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لها = (٤٢٩٨) [٢٨: ٤] صحيح ـ انظر ما بعده.

стр. 8686

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ

стр. 8687

٤٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا وَضَعَتْ تشوّفَتِ الْأَزْوَاجَ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (وما يمنعها وقد انقضى أجلها) ⦗٣٤٥⦘ = (٤٢٩٩) [١٠: ٣] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٦).

стр. 8688

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عنها سيدها

стр. 8689

٤٢٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ : (عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عدة المتوفى عنها زوجها) = (٤٣٠٠) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٨). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَمَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا وَأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ

стр. 8690

٧ - فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ

стр. 8691

٤٢٨٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً) = (٤٣٠١) [١٢: ٤] صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٤).

стр. 8692

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أشهر وعشراً

стр. 8693

٤٢٨٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ـ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج ـ أربعة أشهر وعشراً ـ) = (٤٣٠٢) [٨٢: ١] صحيح - انظر ما قبله.

стр. 8694

ذكر الزجر على أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ

стр. 8695

٤٢٨٩ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زوج) = (٤٣٠٣) [٦: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ١٩٤): م.

стр. 8696

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِحْدَادِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْمَرْأَةُ عَلَى زوجها

стр. 8697

٤٢٩٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثِ قَالَتْ زَيْنَبُ: دخلتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ ـ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ـ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِهِ بَطْنَهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ ⦗٣٤٨⦘ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول عَلَى الْمِنْبَرِ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وَعَشْرًا) قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فنَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: (لَا إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالبعرة على رأس الحول) [قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا تؤتى بدابة ـ حمار أو شاة أو طائر ـ فتفتضُّ به فقلما تفتضُّ بشيْ إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي ثم تراجع ـ بعد ـ ما شاءت من طيب أو غيره سُئِلَ مالك: ما تفتضُّ به؟ قال تمسح به جلدها] (١) = (٤٣٠٤) [٦: ٢] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٠): ق. ⦗٣٤٩⦘

стр. 8698

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطيب في بعض الأوقات دون بعض

стр. 8699

[٤٢٩٠ /م]- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تمسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبذَةَ قُسْطٍ وأظفَارٍ). (١) = (٤٣٠٥) [٦: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٤): ق. ⦗٣٥٠⦘

стр. 8700

٨ - باب العِدَد

стр. 8701

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُعْتَدَّةُ الْحُلِيَّ أو تختضب (١)

стр. 8702

٤٢٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل) = (٤٣٠٦) [٦: ٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٥).

стр. 8703

١٧ - كتاب العتق

стр. 8704

١ - باب صحبة المماليك (١)

стр. 8705

المملوك يُحسِنُ عبادة ربه , وينصحُ لسيّده

стр. 8706

٤٢٩٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (عُرِضَ عليَّ أوَّلُ ثَلَاثَةٍ يدخُلُون الجنَّةَ: الشَّهِيدُ: وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ ـ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ ـ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ) = (٤٣١٢) ضعيف - ((المشكاة)) (٣٨٣٢/التحقيق الثاني).

стр. 8707

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ بتخفيفه عن الخادم عمله (١)

стр. 8708

٤٢٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗٣٥٢⦘ يَزِيدَ قَالَ: حدثني سعيد بن أيوب قال: حدثني أبو هانىء قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا خَفَّفتَ عَنْ خادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أجراً في مَوَازِينِكَ) = (٤٣١٤) [٢: ١] ضعيف - ((الضعيفة)) (٤٤٣٧).

стр. 8709

٤٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ـ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لِلمَمْلوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُه وَلَا يُكلِّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ فَإِنْ كلَّفتُموهم فأَعِينُوهُم وَلَا تُعذِّبوا عِبَادَ اللَّهِ ـ خَلْقًا أمثالَكم ـ). = (٤٣١٣) حسن بتمامه , صحيح نصفه الأول - ((الإرواء)) (٢١٧٢): م.

стр. 8710

[ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ يُعتِق مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رقبةَ كُلُّ عضوٍ منه بعضوٍ منها] (١)

стр. 8711

٤٢٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيحَا فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ متوكِّئاً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗٣٥٣⦘ الدَّيْلَمِيِّ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ جَاءَ إليَّ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ هَذَا الشَّيْخُ ـ يَعْنِي وَاثِلَةَ ـ قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَأَتَاهُ نفرٌ مِنْ بَنِي سُلَيم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعتِقِ اللَّهُ بكلِّ عُضوٍ مِنْهَا عُضواً مِنْهُ منَ النَّارِ) اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ: شِمْرُ بنُ يقظانَ بنِ عامرِ بنِ عَبْدِ اللهِ = (٤٣٠٧) [٢: ١] ضعيف - ((الضعيفة)) (٩٠٧) , ((المشكاة)) (٣٣٨٦).

стр. 8712

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إذا كانت الرقبة مؤمنة

стр. 8713

[٤٢٩٥/م]- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ صَالِحَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثه أَنَّ نَابِلًا ـ صَاحِبَ الْعَبَاءِ ـ حدّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (من أعتَقَ رَقَبةً مُؤمِنةً أعتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضوٍ منها عُضواً مِنهُ من النَّارِ) (١) = (٤٣٠٨) [٢: ١] صحيح - ((الإرواء)) (١٧٤٢): ق.

стр. 8714

٤٢٩٦ ـ أخبرنا أبو خليفة: حدثنا أو الوليد: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنِ الشَّرِيد بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ , قَالَ: ⦗٣٥٤⦘ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إن أمي أوصت أن أعتق عَنْهَا رَقَبَةً , وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ؟ قَالَ: ((ادْعُ بِهَا)) , فَجَاءَتْ , فَقَالَ: ((مَنْ رَبُّكِ؟ )) , قَالَتِ: اللَّهُ ,قَالَ: ((مَنْ أَنَا؟ )) , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ , قال: ((أعتقها؛ فإنها مؤمنة)) (١). = (١٨٩) [٥٦: ٢] حسن صحيح - ((الصحيحة)) (٣١٦١).

стр. 8715

[ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إذا كان المعتق والمعتقة ـ جميعاً ـ مُسْلِمَيْنِ] (١)

стр. 8716

٤٢٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ ـ بِنَسَا ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (أيُّما رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِه عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ وأيُّما امْرَأَةٍ ⦗٣٥٥⦘ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَإِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جاعلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ محرِّرها عظماً من عظامها من النار) = (٤٣٠٩) [٢: ١] صحيح - ((الصحيحة)) (١٧٥٦).

стр. 8717

٤٢٩٨ ـ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الجنة؟ قال: ((لئن كنت أقصرت الخطبة؛ لقد أعرضت المسئلة: أعتق النَّسَمَةَ , وفُكَّ الرقبة)) , قال: أليستا واحدة؟! قَالَ: ((لَا؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ: أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وفكُّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا. وَالْمِنْحَةُ الوَكوفُ , وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ , فَإِنْ لم تطقْ ذلك فأطعم الجائع واسقِ الظمآن وأمُر بِالْمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطقْ ذلك فَكُفَّ لسانَكَ إلا من خير)) (١). = (٣٧٤) [٢: ١] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٤٧). ⦗٣٥٦⦘

стр. 8718

٢ - باب عِتْقُ [الْعَبْدِ] الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ

стр. 8719

٤٢٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ ـ زَوْجٌ ـ فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أن أعتقتيهما فابدإي بالغلام قبل الجارية) = (٤٣١١) [[٧٨: ١]] ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٣٨٦).

стр. 8720

[ذكر] من تولى غير مواليه
следующие страницы →