← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 8786–8825 · переход к 8791.

стр. 8786

٤٣٢٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (١) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فكفَّارتُهُ تَركُهُ ومع الكفَّارةِ حسنة) = (٤٣٤٤) [٤٣: ٣] صحيح - انظر التعليق

стр. 8787

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ لِلْحَالِفِ إِذَا عَلِمَ [أنَّ] (١) تركه خير من المضي في يمينه

стр. 8788

٤٣٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ⦗٣٧٨⦘ ثُمَّ ليترك يمينه) = (٤٣٤٥) [٤٣: ٣] صحيح ـ ابن ماجه (٢١٠٨): م.

стр. 8789

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

стр. 8790

٤٣٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ ـ إِلَّا دِرْعي ومِغْفَري ـ فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ تَعْطِيكَهَا فَلَمْ يَرْضَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئًا ثُمَّ رَضِيَ الرَّجُلُ فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لله منها فليأت التقوى) ما حنثتُ = (٤٣٤٦) [٤٣: ٣] صحيح: م ـ انظر ما قبله.

стр. 8791

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مَعَ الكفارة

стр. 8792

٤٣٣٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٣٧٩⦘ (مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيرا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولْيُكَفِّرْ عَنْ يمينه) = (٤٣٤٧) [٤٣: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٨).

стр. 8793

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْحَالِفَ مَأْمُورٌ بِالْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْيَمِينَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ

стр. 8794

٤٣٣٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَتَتْكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأتِ الَّذِي هُوَ خير وكَفِّرْ عن يمينك) = (٤٣٤٨) [٤٣: ٣] صحيح ـ ابن ماجه (٢١٠٧): ق.

стр. 8795

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ إِذَا رَأَى تَرَكَ الْيَمِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ

стр. 8796

٤٣٣٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَليُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وليفعل الذي هو خير) ⦗٣٨٠⦘ = (٤٣٤٩) [٤٣: ٣] صحيح ـ ((الإرواء)) (٢٠٨٤): م.

стр. 8797

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَالِفِ أَنْ يَحْنَثَ يَمِينَهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ

стр. 8798

٤٣٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقرَاهُمْ فأَبَوْا وَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُوكَ مَنْزِلَهُ فَيَطْعَمُ مَعَنَا فَقُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى فَأَبَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: قَدْ فَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ فَقَالَ: أَلَمْ آمُرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وتنحَّيت قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ؟ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِراكُمْ؟ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالُوا: فَوَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: لَمْ أَرْ كالشَّرِّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَمِنِ الشَّيْطَانِ فهلمُّوا قِرَاكُمْ فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى اللَّهَ وَأَكَلَ وَأَكَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا وحَنَثْتُ فَقَالَ: (بَلْ أنت أبرُّهُمْ وخَيْرُهمْ) = (٤٣٥٠) [٢٨: ٤]⦗٣٨١⦘ صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢/ ٧٦).

стр. 8799

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ دُونَهُ

стр. 8800

٤٣٣٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُهُمْ) فأُتي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَهَبٍ مِنْ إِبِلٍ ففرَّقَها فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ: (أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ؟ ) قَالَ: هُوَ ذَا هُوَ فَقَالَ: (خُذْ هَذِهِ فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قد حلفت قال: (وإن كنت حلفت) = (٤٣٥١) [٩: ٥] صحيح الإسناد.

стр. 8801

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ

стр. 8802

٤٣٣٧ - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٣٨٢⦘ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليُكفِّرْ عن يمينه) = (٤٣٥٢) [٣: ٤] حسن صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ١٦٨).

стр. 8803

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ عِنْدَمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ يَمِينٍ ـ إِمْضَاءُ مَا رَأَى خَيْرًا لَهُ دُونَ التَّعَرُّجِ عَلَى يَمِينِهِ الَّتِي مَضَتْ

стр. 8804

٤٣٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ: ﷺ : (لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكفَّرت عَنْ يميني) = (٤٣٥٣) [٣: ٥] حسن صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ١٦٨ ـ ١٦٩).

стр. 8805

ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْأَيْمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ يُمْضِي ضِدَّهَا إِذَا سبقت منه

стр. 8806

٤٣٣٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: ⦗٣٨٣⦘ كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمُ الْيَوْمَ ـ أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ـ) قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ ـ أَوْ قَالَ: حِينَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ ـ أَتَاهُ قَطِيعٌ مِنْ إِبِلٍ فَإِذَا قَدْ بَعَثَ إِلَيْنَا بِثَلَاثٍ بُقْعِ الذُّرى قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَنَرْكَبُ وَقَدْ حَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟! فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ قَالَ: (إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ يَمِينٍ أَحْلِفُ عَلَيْهَا ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهَا ـ أو أتيته ـ) = (٤٣٥٤) [٣: ٥] صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ١٦٦): ق.

стр. 8807

ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ مُضِيِّ الْمَرْءِ فِي أَيمَانِهِ وَنُذُوُرِهِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَوْ يَشُوبُهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ

стр. 8808

٤٣٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا وكُلُّ مالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كفِّر عَنْ يَمِينِكِ وكلِّم أَخَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَمِينَ عَلَيْكَ , وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ولا فيما لا تملك) = (٤٣٥٥) [٤٣: ٣]⦗٣٨٤⦘ ضعيف - ((ضعيف أبي داود))؟

стр. 8809

ذكر الزجر عَنْ أَنْ يُكْثِرَ الْمَرْءُ مِنَ الْحَلِفِ فِي أسبابه

стр. 8810

٤٣٤١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ ـ هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثٌ أو نَدَمٌ) = (٤٣٥٦) [٦٢: ٢] ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٥٩) , ((الروض)) (٥٠٥) , ((البيوع)). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: لَيْسَ لِبَشَّارٍ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَيْرُ هَذَا وَهُوَ أَخُو مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ: عَلِيُّ بْنُ الحسن بن سلمان واسطي ثقة

стр. 8811

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَمِينِهِ غَيْرَ بَارٍّ

стр. 8812

٤٣٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) (١). ⦗٣٨٥⦘ = (٤٣٥٧) [٢٤: ٢] صحيح - ((المشكاة)) (٣٤١٨/التحقيق الثاني).

стр. 8813

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِشَيْءٍ سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

стр. 8814

٤٣٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) = (٤٣٥٨) [٥٤: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (٢٥٦١) , ((الصحيحة)) (٢٠٤٢).

стр. 8815

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَنْهِيٌّ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

стр. 8816

٤٣٤٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: ⦗٣٨٦⦘ (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فليحلف بالله أو ليسكت) = (٤٣٥٩) [٤٣: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (٢٥٦٠) , ((تخريج المختارة)) (١٩٥ ـ ١٩٧).

стр. 8817

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُجَانَبَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا

стр. 8818

٤٣٤٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) = (٤٣٦٠) [٦٨: ٣] صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

стр. 8819

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِأَبِيهِ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

стр. 8820

٤٣٤٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ⦗٣٨٧⦘ (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَلْيَحْلِفْ حَالَفٌ بِاللَّهِ أَوْ ليسكت) = (٤٣٦١) [١٠٨: ٢] صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

стр. 8821

ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن الحلف بالآباء

стр. 8822

٤٣٤٧ - أخبرنا محمد بن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (من كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ) وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ: (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) = (٤٣٦٢) [١٠٨: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (٨/ ١٨٨ ـ ١٨٩): م.

стр. 8823

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالْأَمَانَةِ ـ إِذَا أراد القسم ـ

стр. 8824

٤٣٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امرىءٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فليسَ مِنَّا وَمَنْ حَلَفَ بالأمانةِ فَلَيْسَ مِنَّا) ابْنُ بُرَيْدَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بريدة بن حصيب ⦗٣٨٨⦘ = (٤٣٦٣) [٦١: ٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٩٤ و ٣٢٥).

стр. 8825

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ ـ مَعَ التَّفْلِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ـ لِمَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى
следующие страницы →