Полный текст (15 069 стр.). Показаны 8856–8895 · переход к 8861.
стр. 8856
٤٣٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(أوف بنذرك)
= (٤٣٧٩) [٦: ٤]
صحيح ـ النسائي (٣٨٢١): ق.
стр. 8857
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
стр. 8858
٤٣٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نافع عن ابن عمر:
أن عمر قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ـ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(فأوفِ بنَذْرِكَ)
= (٤٣٨٠) [٦: ٤]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 8859
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
стр. 8860
٤٣٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ⦗٣٩٨⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عمر قال:
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنينٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذرٍ كَانَ نذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اعْتِكَافِ يَوْمٍ فَأَمَرَهُ بِهِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ أَصَابَهَا مِنْ سَبْي حُنَيْنٍ قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حَتَّى نَزَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ: قَدْ أَعْتَقَنَا رسول الله ﷺ فقال عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا قَالَ: فذهبتُ فأرسلْتُها
= (٤٣٨١) [٦: ٤]
صحيح - ((قيام رمضان)) (٣٤) , ((صحيح أبي داود)) (٢٨٣٦ ـ ٢٨٣٧).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَلْفَاظُ أَخْبَارِ ابْنِ عُمَرَ مُصَرِّحَةٌ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةً إِلَّا هَذَا الْخَبَرَ فَإِنَّ لَفْظَهُ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَإِنْ صحَّت هَذِهِ اللَّفْظَةُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيْلَتِهِ وَلَيْلَةً أَرَادَ بِهَا بِيَوْمِهَا حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ
стр. 8861
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الرُّكُوبَ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
стр. 8862
٤٣٦٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جدِّي عَنِ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ المدنيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يُهادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ ⦗٣٩٩⦘ يَمْشِيَ ـ يَعْنِي إِلَى الْكَعْبَةِ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِنَّ اللَّهَ لَغنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ) وأمرَهُ أن يَرْكَبَ
= (٤٣٨٢) [٧٠: ١]
صحيح: ق.
وَاللَّيْثُ وَالْهِقْلُ وَالْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ أَقْرَانٌ.
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحُمَيْدٌ أَقْرَانٌ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ قَالَهُ الشَّيْخُ ﵀ ـ
стр. 8863
ذِكْرُ إِبَاحَةِ رُكُوبِ النَّاذِرِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ جَلَّ وَعَلَا
стр. 8864
٤٣٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُهادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ:
(مَا لَهُ؟ ) قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يحجَّ مَاشِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إنَّ اللَّهَ غنيٌّ عَنْ مَشْيِ هَذَا فَلْيَرْكَبْ)
= (٤٣٨٣) [٢٨: ٤]
صحيح: ق.
стр. 8865
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْنَاذِرِ الْحَجَّ مَاشِيًا بِالرُّكُوبِ مَعَ الكفارة
стр. 8866
٤٣٦٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ⦗٤٠٠⦘
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَحُجَّ ماشية قال:
(فَمُرْها فَلْتَرْكَب وَلْتُكَفِّرْ)
= (٤٣٨٤) [٦٥: ٣]
ضعيف - ابن ماجه (٢١٣٤).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً بِالْيَمِينِ أَوِ النَّذْرِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ
стр. 8867
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِوَفَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ مَا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ
стр. 8868
٤٣٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ فَلَا يَقْعُدَ وَلَا يستظلَّ وَلَا يتكلَّم وَلَا يُفطِرَ فَقَالَ:
(مُروهُ فَلْيَقْعُدْ وليستظلَّ وليتكلَّم وليصُم ـ وَلَا يُفطِر ـ)
= (٤٣٨٥) [٧٨: ١]
صحيح - ((الإرواء)) (٨/ ٢١٨): خ دون قوله: في الشمس.
стр. 8869
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَضَاءِ النَّاذِرِ نَذَرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بمحرَّم عَلَيْهِ
стр. 8870
٤٣٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: أخبرنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ⦗٤٠١⦘ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ ـ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا ـ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا) قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبَتْ بالدُّفِّ
= (٤٣٨٦) [٦٥: ٣]
صحيح - ((التعليق على الروضة الندية)). (٢/ ١٧٧ ـ ١٧٨) , ((الصحيحة)) (٢٢٦١).
стр. 8871
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذْرِ الْمَرْءِ ـ فِيمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا ـ لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَفَاءُ به
стр. 8872
٤٣٧٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ)
= (٤٣٨٧) [٢: ٢]
صحيح: خ ـ انظر ما بعده.
стр. 8873
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَفَاءِ النَّاذِرِ بِنَذْرِهِ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ
стр. 8874
٤٣٧٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال:
(من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصه) ⦗٤٠٢⦘
= (٤٣٨٨) [٤: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٩٦٧): خ.
стр. 8875
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّذْرَ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لَيْسَ عَلَى النَّاذِرِ الْوَفَاءُ بِهِ
стр. 8876
[٤٣٧٣/*]- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
(من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصه)
= (٤٣٨٩) [٧٨: ١]
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
стр. 8877
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الملك
стр. 8878
٤٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ نَذَرَ أَنْ يعصي الله فلا يعصه)
= (٤٣٩٠) [٧٨: ١]
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
стр. 8879
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءِ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَمَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فِي وقت نذره
стр. 8880
٤٣٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَا وَفَاء لِنَذْرٍ فِي معصيةٍ وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَا لَا يملِكُ الْعَبْدُ ـ أَوِ ابن آدم)
= (٤٣٩١) [٨١: ٢]
صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (٦٥٤٩): م.
стр. 8881
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ وَفَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ أَوْ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ
стр. 8882
٤٣٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُوَيْهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفَلَةً فَنَذَرَتْ ـ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا ـ أَنْ تَنْحَرَهَا قَالَ: فَأَنْجَاهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا فَمَنَعَهَا النَّاسُ وذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا؟ ) ثُمَّ قَالَ:
(لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لِابْنِ آدَمَ في معصية ولا فيما لا يملك)
= (٤٣٩٢) [١٠: ٣]
صحيح ـ المصدر نفسه: م.
стр. 8883
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
стр. 8884
٤٣٧٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(اقضِهِ عَنْهَا)
= (٤٣٩٣) [٧٠: ١]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح زوائد البزار)) رقم (١٣٤٧): ق.
стр. 8885
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا
стр. 8886
٤٣٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ مَاتَتْ قبل أن تقضيه فقال:
(اقضه عنها)
= (٤٣٩٤) [٦: ٤]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 8887
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِهِ
стр. 8888
٤٣٧٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عمر ابن أَبَانَ قَالَ: ⦗٤٠٥⦘ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لم تقضه فقال له النبي اللَّهِ ﷺ :
(اقْضِهِ عَنْهَا)
= (٤٣٩٥) [٢٨: ٤]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 8889
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذَرَ النَّاذِرَةِ ـ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِنَذْرِهَا ـ لِبَعْضِ قَرَابَتِهَا قَضَاءُ ذَلِكَ النَّذْرِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا
стр. 8890
٤٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ نَذْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ :
(أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا ـ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ ـ) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ:
(فصُومي عَنْ أُمِّكِ)
= (٤٣٩٦) [٢٨: ٤]
صحيح: ق.
стр. 8891
٢٠ - كتاب الحدود
стр. 8892
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَضْلِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ مِنَ الأئمة العدول
стр. 8893
٤٣٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إقامَةُ حَد بأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهلِها مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً)
= (٤٣٩٧) [٦٦: ٣]
حسن لغيره - ((الصحيحة)) (٢٣١) , ((المشكاة)) (٣٥٨٨ و ٣٥٨٩).
стр. 8894
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْبِلَادِ إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي بَلَدٍ يَكُونُ أَعَمَّ نَفْعًا مِنْ أَضْعَافِهِ الْقَطْرُ إِذَا عَمَّتْهُ
стр. 8895
٤٣٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ , [عَنِ جرير بن يزيد عَنْ أَبِي زُرعة بْنِ عَمْرٍو] (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً) ⦗٤٠٨⦘
= (٤٣٩٨) [٨٩: ١]
حسن لغيره ـ المصدر نفسه. следующие страницы →