Полный текст (395 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.
стр. 351
- وإن كان بعضهم ولد عصبة, وبعضهم الآخر ولد ذي رحم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم إلا في حالة واحدة, وهي أن يكون ولد ذي الرحم أقوى قرابة.
أمثلة لما ذكر:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى بنت العم الشقيق؛ لأنها أقوى من بنت العم لأب، ولا شيء لبنت العم لأب، وكذلك تقدم على بنت الخال ولا شيء لها معها.
مثال رقم "٢":
٢- توفي عن: بنت عم شقيق، وابنة عمة شقيقة.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى بنت العم الشقيق لأنها ولد عصبة, ولا شيء لبنت العمة الشقيقة لأنها ولد ذي رحم.
وإن الحالة الواحدة التي يقدم فيها ولد ذي الرحم على ولد العصبة هي قوة القرابة، وإليك المثال:
стр. 352
مثال رقم "٣":
٣- توفي عن بنت عم لأب، وابن عمة لأبوين.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى ابن العمة لأبوين ولا شيء إلى بنت العم لأب؛ لأن ابن العمة لأبوين أقوى قرابة من بنت العم لأب, وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى.
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الرابع وكانت قرابتهم من جهتين، فثلثا المال لجهة الأب أي: لقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم، من غير أن تعتبر قوة القرابة في جهة مرجحة على ضعف القرابة في الجهة الأخرى، وإن محمدا ﵀ يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أول بطن اختلف فيه مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول, فقس عليه.
وعند أبي يوسف ﵀ يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أبدان الفروع, مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. ولنضرب لك مثالا لتقيس عليه.
مثال: توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.
المسألة من "٣" أسهم وتصح من "١٨" سهما باتفاق أبي يوسف ومحمد, رحمهما الله.
стр. 353
رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد ﵀ يقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ويعتبر فيهم عدد الفروع في الجهات وصفة الأصول، فيقسم الثلثان على أعلى قرابة الأب، وهم العم لأم والعمة لأم، فالعم برأسين والعمة إذا اعتبرت فيها عدد فروعها صارت كعمتين فرءوسهما أربعة وثلث أصل المسألة اثنان يوافقانهما بالنصف فردهم إلى نصفهم الاثنين، والثلث وهو واحد لقرابة الأم وهم الخال والخالة، فإذا اعتبرت فيهما عدد فروعهما صارا كخالين وخالتين فرءوسهما ستة, فإذا نظرت بينهما وبين الاثنين وفق قرابة الأب وجدتهما متداخلين، فالستة هي جزء سهمها, فتصح هذه المسألة من "١٨" سهما, إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، ولكل واحد من ابني ابن الخال لأب سهمان, ولكل واحدة من بنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
٢- أما عند أبي يوسف ﵀ فتصح من "١٨" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخال لأب سهمان، وإلى كل واحدة من ابنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
стр. 354
ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام من الصنف الرابع:
قد يجتمع للوارث الواحد من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم قرابة للميت من جهتين أو أكثر، فيكون الوارث من أصول متعددة لهم اتصال بالميت، وحكم متعدد جهات القرابة أنه يستحق الميراث بجهات القرابة جميعا، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد نظير افتراقهما في شخصين, ويجعل الواحد متعددا بعدد جهات قرابته، وله من كل جهة ميراث كامل لتكامل السبب في حق كل جهة.
ومن الواجب مراعاة الأحوال السابقة في القسمة, فيقسم المال على نفس الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا اختلفوا في صفة الذكورة والأنوثة، ثم ينتقل نصيب كل منهم رأسا إلى فروعه الوارثين عند اتفاق البطون, وإلى أول بطن وقع فيه الخلاف عند اختلاف البطون, كما يقسم على أول بطن عند اتفاق الصفة في الذكورة والأنوثة على النسق المتقدم. وإليك المثال لتقيس ما يعرض عليك:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم، وابني ابن خالة لأم هما أيضا ابنا بنت خال لأم.
стр. 355
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال:
١- فعند الإمام محمد ﵀ تصح المسألة من "٣٦" سهما, منها إلى كل واحد من ولدي بنت العمة لأب سهمان، وإلى كل من ابنتي ابن العمة لأب اللتين هما ابنتا بنت عم لأب أيضا عشرة أسهم؛ ستة من جهة أبي أمها وأربعة من جهة أبيها، وإلى كل واحدة من ابنتي بنت الخالة لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخالة لأم اللذين هما ولدا بنت خال لأم أيضا خمسة أسهم؛ ثلاثة من جهة أبي أمه واثنان من جهة أم أبيه.
٢- أما عند أبي يوسف ﵀ والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية حسب المرسوم ٥٩ ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣ فتصح هذه المسألة من "٣٠" سهما؛ لأنه يعتبر عدد الجهات في الفروع, فقرابة الأب عنده أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بنات، بنتين من جهة ابن العمة وبنتين من جهة بنت العم.
لكننا نختصر الرءوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين، فلهذا كان عدد قرابة الأب أربعة, والسهمان ثلثا أصل المسألة لا ينقسمان عليهم بل هما متوافقان بالنصف, فرد عدد الرءوس إلى نصفه اثنين, ولقرابة الأم واحد ثلث الأصل وعددهم إذا اعتبرت الجهات في الفروع
стр. 356
خمسة؛ لأن الاثنين في هذا الفريق عن أربعة بنين, اثنين من قبل بنت الخال, واثنين من قبل ابن الخالة، واحسب باختصار بنتي بنت الخالة ابنا واحدا، فحينئذ تكون قرابة الأم عن خمسة بنين، والواحد لا يستقيم على الخمسة, ثم انظر إلى الاثنين اللذين هما وفق قرابة الأب وإلى هذه الخمسة تجدهما متباينين, فاضرب أحدهما في الآخر يحصل عشرة هي جزء السهم، اضربه في أصل المسألة يحصل "٣٠". ثلثاها عشرون لقرابة الأب، عشرة منها إلى ابني بنت العمة لكل واحد خمسة، وعشرة لبنتي ابن العمة اللتين هما بنتا بنت العم لكل واحدة خمسة أيضا، وثلثها وهو عشرة لقرابة الأم، اثنان منها لبنتي بنت الخالة لكل واحدة منهما سهم واحد، وثمانية إلى ابني ابن الخالة اللذين هما ابنا بنت الخال, لكل واحد أربعة أسهم.
стр. 357
حكم إرث مولى الموالاة:
إذا لم يوجد أحد للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات ولا ذوي أرحام, ووجد مولى الموالاة يعطى الإرث إليه.
وصورة مولى الموالاة كما جاء في شرح السراجية صحيفة "٥ و٦" طبعة الأزهر المصرية "شخص مجهول النسب قال لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت, وقال الآخر: قبلت, فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثا عاقلا، ويسمى مولى الموالاة وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله, ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه".
وللمجهول أن يرجع عن عقد مولى الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه. وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صح. قال شمس الأئمة السرخسي: ليس الإسلام على يده شرطا في صحة عقد الموالاة، فإنما ذكره فيه على سبيل العادة، وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة, وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر، وعلي، وابن مسعود ﵃ وإنما أخروا مولى الموالاة عن ذوي الأرحام لقرابتهم.
стр. 358
حكم إرث المقر له بالنسب:
المقر له بالنسب: هو شخص مجهول النسب أقر له شخص آخر معروف النسب بأنه أخوه أو عمه مثلا، فهذا الإقرار قاصر على المقر, فلا يثبت نسب المقر له من أبي المقر, فإن المقر له حينئذ يرث المقر إذا أصر على إقراره حتى وفاته.
جاء في شرح السراجية صحيفة "٦" الطبعة الأزهرية ما نصه:
ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره، يعني: أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة, ومقدم على الموصى له بجميع المال، واعتبر فيه قيود ثلاثة:
الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنا لإقراره بنسبه على غيره, كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه؛ فإنه يتضمن إقراره على أبيه بأنه ابنه.
الثاني: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت به نسبه من ذلك الغير, كما إذا لم يصدقه أبوه في هذا النسب.
الثالث: أن يموت المقر على إقراره.
وفوائد القيود ظاهرة.
أما الأول؛ فلأن إقراره لمجهول بنسبه منه إذا لم يتضمن تحميل
стр. 359
نسبه على غيره واشتمل على شرائط صحته, أوجبت ثبوت نسبه منه واندراجه فيما مر ذكره من الورثة النسبية, كأن يقر له بأنه ابنه.
وأما الثاني؛ فلأنه إذا صدقه أبوه في ذلك النسب يثبت بإقراره على هذا الوجه نسبه من أبيه أيضا، وكان المجهول أخا للمقر, وكذا الحال إذا أقر بأنه عمه وصدقه في ذلك جده؛ فإنه يكون عما له مندرجا فيما مضى ذكره.
وأما الثالث؛ فلأنه إذا رجع المقر عن ذلك الإقرار لا يقبل به قطعا فلا يثبت به الإرث أصلا، وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة؛ وذلك لأن المقر في هذه الصورة كان مقرا بشيئين؛ النسب، واستحقاق المال بالإرث، لكن إقراره بالنسب باطل لأنه تحميل نسبه على غيره، والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع، ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف.
في القانون رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ نص القانون بالمادة "٢٨٨" منه على الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام, وقدمهما على المقر له بالنسب.
стр. 360
حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:
إذا فقد الوارثون وذوو الأرحام ومن يرد عليه وغيرهم ممن يستحقون الإرث, وكان يوجد شخص أوصى المتوفى له بأكثر من الثلث أو بجميع المال، نقول: إذا عُدِم الوارث، يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته؛ لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة, فإذا لم يوجد منهم أحد أعطي جميع المال.
في القانون رقم ٥٩ نصت المادة "٢٨٨" بأنه يرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام ومن يستحق الإرث؛ ولذلك فإن الرد على أحد الزوجين مقدم على المقر له بالنسب, وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلى بيت المال.
стр. 361
حكم بيت المال:
إذا لم يوجد أحد من الورثة للمتوفى، توضع تركته في بيت المال على أنها مال ضائع, فصارت لجميع المسلمين وليس ذلك بطريق الإرث؛ ولهذا إذا أخذ بيت المال التركة ثم ظهر وارث وأقام الدليل على ذلك؛ استردَّ التركة من بيت المال.
نصت المادة "٢٦٢" من القانون رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ على ما يلي:
مادة ٢٦٢:
٣- إذا لم يوجد أحد آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
стр. 362
خاتمة الكتاب:
هذا ما مَنَّ الله به عليَّ, وتم تسويده على يد خادم العلماء محمد خيري بن عبد الكريم المفتي بن منلا قاسم المفتي بن منلا محمد المفتي بن عبد الله المفتي آل عريم العاني, وذلك في صبيحة يوم الأربعاء المصادف الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لسنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين سيدنا محمد -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة أربع وستين وتسعمائة وألف من ميلاد نبينا وسيدنا عيسى ابن مريم -عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة وألف تحية- والحمد لله رب العالمين.
في ١٥ رمضان ١٣٨٣ و٢٩ كانون الثاني ١٩٦٤
محمد خيري المفتي
стр. 363
الفهارس
فهرس الموضوعات
...
فهرس الموضوعات:
الصفحة الموضوع
مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين
٣ مقدمة المؤلف
٦ تعريف علم المواريث أو علم الفرائض
٨ أدلة علم الفرائض
١٤ حكمة الميراث
١٦ ما يتعلق بمال الميت من الحقوق
٢١ المواريث "كما جاء في المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣"
٢١ الباب الأول: أحكام عامة
٢٢ الباب الثاني: أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
٢٣ الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة
٢٥ الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
٢٨ الباب الخامس: الحجب والرد
٢٨ الفصل الأول: الحجب
٢٩ الفصل الثاني: الرد
٢٩ الباب السادس: الإرث بحق الرحم
٣٠ الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
٣١ الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
٣٣ الباب السابع: في المقر له بالنسب
стр. 364
الصفحة الموضوع
٣٤ الباب الثامن: من المادة ٢٠٩-٣٠٨ من قانون الأحوال الشخصية
٣٧ أركان الميراث
٣٧ الحقوق المالية المحضة
٣٨ الحقوق غير المالية
٣٨ الحقوق شبه الشخصية
٤٠ شروط الإرث
٤١ أسباب الميراث
٤١ السبب الأول: النكاح
٤١ السبب الثاني: القرابة
٤٤ ١- الصنف الأول: فروع الميت المباشرون
٤٥ ٢- الصنف الثاني: أصول الميت المباشرون
٤٥ ٣- الصنف الثالث: الفروع المشاركة للميت في أصله المباشر
٤٥ ٤- الصنف الرابع: الفروع المشاركة للميت في أصله غير المباشر
٤٦ الوارثون من الرجال بسبب القرابة
٤٦ الوارثات من النساء بسبب القرابة
٤٦ السبب الثالث الولاء
٤٩ أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية
٥٠ موانع الإرث
٥٠ المانع الأول: الرق
٥١ المانع الثاني: القتل
٥٤ المانع الثالث: اختلاف الدين
٥٤ المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر من المسلم؟
٥٥ المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر إذا وجد سبب من أسباب الإرث؟
٥٦ المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة؟
٥٧ المرتد ويلحق بالموانع
стр. 365
الصفحة الموضوع
٥٨ المانع الرابع: اختلاف الدارين
٥٨ ولد اللعان وولد الزنا, ويلحقان بالموانع
٥٩ موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية
٦١ مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم
٦١ - الدرجة الأولى: أصحاب الفروض
٦٢ - الدرجة الثانية: العصبة
٦٤ - الدرجة الثالثة: مولى العتاقة
٦٥ - الدرجة الرابعة: العصبة السببية
٦٥ - الدرجة الخامسة: الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم
٦٥ - الدرجة السادسة: ذوو الأرحام
٦٦ - الدرجة السابعة: مولى الموالاة
٦٦ - الدرجة الثامنة: المقر له بنسب محمول على الغير
٦٨ - الدرجة التاسعة: الموصى له بما زاد عن ثلث التركة
٧١ - الدرجة العاشرة: بيت المال
٧٢ المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية
٧٣ الفروض المعذرة في كتاب الله تعالى
٧٣ ١- النصف
٧٣ ٢- الربع
٧٤ ٣- الثمن
٧٤ ٤- الثلثان
٧٤ ٥- الثلث
٧٤ ٦- السدس
٧٥ أصحاب الفروض
٧٦ عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء
٧٦ من يرث بالفرض من النساء
٧٦ الوارثون من الرجال
٧٧ من يرث من الرجال بسبب الزوجية
٧٧ من يرث بسبب الولاء
стр. 366
الصفحة الموضوع
٧٧ من يرث بسبب القرابة
٧٨ الوارثات من النساء
٧٨ أنواع هؤلاء الوارثين والوارثات
٧٩ الفرع الأول: الذي يرث بالفرض
٧٩ الفرع الثاني: الذي يرث بالعصوبة
٧٩ الفرع الثالث: الذي يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالعصوبة, وله حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث
بالفرض والعصوبة
٧٩ الفرع الرابع: الذي يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالعصوبة, وليست له حالة ثالثة يجمع فيها بين
الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة
٨٠ العصبة وأنواعها وحكم كل منها
٨٠ ١- العصبة النسبية
٨١ الأول: العصبة بنفسه
٨٣ الثاني: العصبة بغيره
٨٤ الثالث: العصبة مع غيره
٨٥ ٢- العصوبة السببية
٨٦ بيان مخارج الفروض الستة
٨٧ المسائل التي تدور في علم الفرائض
٨٧ ١- عادلة
٨٧ ٢- عولية
٨٩ ٣- ردية
٩٠ إيضاح أحوال كل واحد ممن يرثون بالفرض
النصف:
٩٠ الأول: ممن يستحقون النصف الزوج
٩١ استحقاق الزوج للنصف, أمثلة
٩٦ استحقاق الزوج للربع, أمثلة
١٠٢ استحقاق الزوجة للربع, أمثلة
١٠٧ استحقاق الزوجة للثمن, أمثلة
стр. 367
الصفحة الموضوع
١١١ الثاني: ممن يستحقون النصف: البنت الصلبية, أمثلة
١١٤ الثالث: ممن يستحقون النصف: بنت الابن، أمثلة
١١٦ الرابع: ممن يستحقون النصف: الأخت لأبوين, أمثلة
١٢٠ الخامس: ممن يستحقون النصف: الأخت لأب, أمثلة
١٢٣ الربع:
١٢٣ الأول: الزوج
١٢٣ الزوجة
١٢٤ الثمن:
١٢٤ الأول: الزوجة
الثلثان:
١٢٤ الأول: بنتان فأكثر ومسائل محلولة
١٣١ الثاني: بنتا ابن فأكثر ومسائل محلولة
١٣٥ الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر ومسائل محلولة
١٤٣ الرابع: أختان لأب فأكثر ومسائل محلولة
الثلث:
١٤٩ الأول: استحقاق الأم للثلث
١٥٠ استحقاق الأم لثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة
١٥٤ الثاني: ممن يستحقون الثلث
١٥٤ الإخوة لأم: اثنان فأكثر
١٥٥ مسائل محلولة على استحقاق الإخوة لأم للثلث
السدس:
١٥٨ الأول: ممن يستحقون السدس
١٥٨ الأب ومسائل محلولة
стр. 368
الصفحة الموضوع
١٦٤ الثاني: ممن يستحقون السدس
١٦٤ الجد أبو الأب وحالاته
١٦٥ - أمثلة على استحقاق الجد للسدس, وللتعصيب, وللسدس مع التعصيب الذي كان العمل
عليه في المحاكم الشرعية قبل المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣ ومسائل
١٦٨ - مشاركة الإخوة للجد في الإرث, اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ والمعمول به بموجب المادتين ٢٧٩ و٢٨٠ من قانون الأحوال الشخصية رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣, وأمثلة ومسائل
١٧٠ - مقاسمة الجد للإخوة أنفع له
١٧١ - إعطاء الجد الثلث أنفع من المقاسمة
١٧٢ - استواء الثلث والمقاسمة
١٧٣ - ما يستحقه الجد تعصيبا
١٧٤ - السدس فرضا والباقي تعصيبا
١٧٥ الثالث: ممن يستحقون السدس: الأم
١٧٥ الحالة الأولى: الأم مع الفرع الوارث
١٧٥ الحالة الثانية: الأم مع الإخوة والأخوات
١٧٦ أمثلة محلولة على استحقاق الأم للسدس
١٨٠ الرابع: ممن يستحقون السدس: الجدة الصحيحة أو الجدات
١٨٦ الخامس: ممن يستحقون السدس: بنت الابن فأكثر من البنت الصلبية, أمثلة محلولة
١٨٩ السادس: ممن يستحقون السدس: الأخت لأب, أمثلة محلولة
١٩٣ السابع: ممن يستحقون السدس: ولد الأم المنفرد, أمثلة محلولة
стр. 369
الصفحة الموضوع
١٩٧ المسألة المشتركة
٢٠٠ المسألة المشركة: ما عليه العمل في محاكم الجمهورية العربية السورية بعد صدور المرسوم
٥٩ لعام ١٩٥٣ وذلك ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣
٢٠١ - أمثلة محلولة على المسألة المشتركة
٢٠٤ الوصية الواجبة
٢٠٤ - المادة ٢٥٧ من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٠٥ - الدليل على الوصية الواجبة
٢٠٥ - أمثلة عملية على إعطاء أولاد الابن حصة أبيهم بالوصية الواجبة, إذا كانوا غير وارثين لأصل
أبيهم ولا أوصى لهم أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
الواجبة, على ألا يتجاوز الثلث
٢٠٩ - أمثلة: إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر, فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو
كانوا متعددين بمقدار حصة أبيهم, على ألا تزيد عن الثلث, ويقسم أولا بين أولاد المتوفى
المتوفين قبله على السوية, ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده, تقسم بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين
٢١١ - أمثلة عملية على تجاوز حصة الحفيد أو الأحفاد الثلث, وإرجاعها إلى الثلث
٢١٣ - أمثلة عملية على ما إذا كان المستحق للوصية الواجبة بنتا واحدة أو أكثر ولا يوجد أخ لها,
وكيفية تقسيم هذه الوصية الواجبة
٢١٥ - أمثلة على عدم استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة إن كانوا وارثين لأصل أبيهم, جدا كان أو
جدة
٢١٧ - أمثلة عملية على عدم استحقاق الأحفاد وصية واجبة إذا كان قد أوصى لهم, أو أعطاهم
حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
٢١٩ - أمثلة عملية على إيصاء الجد لأحفاده بأقل من حصة أبيهم, ووجوب تكملة ذلك إلى ما يعادل
حصة أبيهم
стр. 370
الصفحة الموضوع
٢٢١ - أمثلة عملية على ما إذا كان أوصى لأحفاده بأكثر من حصة والدهم, كان الزائد وصية اختيارية
٢٢٢ - أمثلة عملية على ما إذا أوصى لبعض أحفاده فقط, وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه من
حصة أبيه
٢٢٤ باب الحجب
٢٢٤ - أنواع الحجب
٢٢٤ - الفرق بين الحجب والمنع
٢٢٤ - الممنوع من الإرث
٢٢٥ - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره
٢٢٥ - حجب الحرمان
٢٢٥ - بيان من لا يدخل عليهم حجب الحرمان
٢٢٦ - بيان من يدخل عليهم حجب النقصان
٢٢٦ - بيان تفصيلي في الحجب
٢٢٧ - بيان معرفة الحاجب والمحجوب
٢٢٩ - بيان المحجوب عن الميراث حجب حرمان, هل يحجب غيره؟
٢٣٠ باب العول
٢٣٠ - تعريف العول
٢٣١ - الدليل على العول
٢٣٢ - مخارج الفروض
٢٣٢ - المسائل الأربع التي لا تعول
٢٣٢ - المسائل الثلاث التي قد تعول
٢٣٣ - أمثلة عول الستة ومسائل محلولة
٢٣٥ - أمثلة عول الاثني عشر ومسائل محلولة
٢٣٦ - أمثلة عول الأربعة والعشرين ومسائل محلولة
٢٣٨ باب الرد
٢٣٨ - تعريف الرد
٢٣٨ - الدليل على الرد
٢٣٩ - مسائل الرد وتصحيحها
стр. 371
الصفحة الموضوع
٢٤٠ - أمثلة على الفرع الأول من الرد
٢٤١ - أمثلة على الفرع الثاني من الرد
٢٤٣ - أمثلة على الفرع الثالث من الرد
٢٤٦ - أمثلة على الفرع الرابع من الرد
٢٥٠ - الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣ والمعمول به في المحاكم الشرعية
في سورية, اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣
٢٥١ باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
٢٥١ - أصول المسائل المتفق عليها
٢٥١ - أنواع الفروض ومخارجها
٢٥٣ - بيان معرفة كيفية استخراج جزء السهم
٢٥٥ - بيان النسب بين الأعداد
٢٥٥ - أمثلة عملية للتماثل والتداخل والتوافق والتباين
٢٥٥ - التماثل
٢٥٦ - التداخل
٢٥٧ - التوافق
٢٥٩ - التباين
٢٦٢ المناسخة
٢٦٤ - أمثلة عملية وتحليل المناسخة
٢٧١ باب التخارج
٢٧١ - الدليل على التخارج
٢٧١ - أمثلة عملية
٢٧٤ - التخارج في المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٧٦ باب ميراث الحمل
٢٧٦ - الحالة التي يرث فيها الحمل
٢٧٧ - أقل مدة الحمل وأكثره
٢٧٧ - طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا
٢٧٨ - يرث الحمل إذا جُني على أمه وانفصل ميتا
٢٧٨ - مقدار ما يوقف للحمل
стр. 372
الصفحة الموضوع
٢٧٨ - أمثلة عملية على توقيف حصة الحمل
٢٧٩ - ميراث الحمل بعد صدور المرسوم ٥٩ والمواد القانونية المتعلقة بذلك "من المرسوم ٥٩ لعام
١٩٥٣"
٢٨٠ النسب: في قانون الأحوال الشخصية رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٨٠ - النسب من الزواج الصحيح والمواد القانونية المتعلقة بذلك من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٨١ - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
٢٨٢ باب ميراث ذوي القرابتين
٢٨٢ - أمثلة على ذلك
٢٨٤ باب في ميراث المفقود وحكمه
٢٨٤ - حكم المفقود
٢٨٤ - إرث المفقود
٢٨٥ - المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود
٢٨٦ حكم المفقود بعد صدور المرسوم ٥٩ الجاري العمل به اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في المحاكم
الشرعية للجمهورية السورية
٢٨٧ باب ميراث الخنثى
٢٨٧ - إرث الخنثى المشكل
٢٨٨ - مسائل محلولة للخنثى المشكل
٢٩١ باب أحكام المرتدين
٢٩١ - إرث المرتد
٢٩٢ باب ميراث ولد الزنا
٢٩٣ باب ميراث ولد اللعان
٢٩٣ - حكمه ومسائل محلولة
٢٩٥ باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم
٢٩٥ - الدليل
٢٩٦ - مسائل محلولة
стр. 373
الصفحة الموضوع
٢٩٧ حكم الأسير
٢٩٨ حكم اللقيط
٢٩٩ باب ميراث ذوي الأرحام
٢٩٩ - الدليل على توريث ذوي الأرحام
٣٠١ - أصناف ذوي الأرحام
٣٠١ - الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام
٣٠٢ - تصنيف ذوي الأرحام بالمرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٣٠٣ - ميراث ذوي الأرحام بالمرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٣٠٥ - كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام
٣٠٥ - الصنف الأول من ذوي الأرحام, وأمثلة على توريثهم ولهم ست حالات
٣٠٥ - الصنف الأول, وأمثلة عليه
٣١٩ - الصنف الثاني من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
٣٢٤ - الصنف الثالث من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
٣٣٣ - الصنف الرابع من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
٣٤٥ حكم إرث مولى الموالاة
٣٤٦ حكم إرث المقر له بالنسب
٣٤٧ حكم الموصى له بما زاد عن الثلث
٣٤٨ حكم بيت المال
٣٤٩ خاتمة الكتاب
стр. 374
فهرس الأمثلة والمسائل العملية:
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١ أصحاب الفروض ٨٦ مخارج الفروض الستة.
٢ عادلة ٨٧ توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت.
٣ عولية ٨٨ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة.
٤ عولية ٨٨ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة،
وجدة، وأخت لأم.
٥ ردية ٨٩ توفي زوج عن: زوجة، وبنت ولا عصبة له.
٦ ردية ٨٩ توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وجدة.
٧ استحقاق الزوج للنصف ٩٢ توفيت زوجة عن: زوج، وأخت شقيقة.
٨ استحقاق الزوج للنصف ٩٢ توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأب، وأخت لأب.
٩ استحقاق الزوج للنصف ٩٣ توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وابن أخ، وابن أخ.
١٠ استحقاق الزوج للنصف ٩٣ توفيت زوجة عن: زوج، وأب.
١١ استحقاق الزوج للنصف ٩٣ توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأب.
١٢ استحقاق الزوج للنصف ٩٤ توفيت زوجة عن: زوج، وجدة، وأخت شقيقة.
١٣ استحقاق الزوج للنصف ٩٤ توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأخت لأم.
١٤ استحقاق الزوج للنصف ٩٤ توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.
١٥ استحقاق الزوج للنصف ٩٥ توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأم.
١٦ استحقاق الزوج للنصف ٩٥ توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وأب.
١٧ استحقاق الزوج للربع ٩٦ توفيت زوجة عن: زوج، وابن.
١٨ استحقاق الزوج للربع ٩٧ توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت، وأم.
стр. 375
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١٩ استحقاق الزوج للربع ٩٧ توفيت زوجة عن: زوج، وابن ابن ابن، وبنت ابن، وجدة.
٢٠ استحقاق الزوج للربع ٩٨ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأختين شقيقتين.
٢١ استحقاق الزوج للربع ٩٨ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأخت لأب، وأخت لأب.
٢٢ استحقاق الزوج للربع ٩٩ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وأخت شقيقة.
٢٣ استحقاق الزوج للربع ٩٩ توفيت زوجة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأخت شقيقة،
وأخت شقيقة.
٢٤ استحقاق الزوج للربع ١٠٠ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ شقيق، وابن أخ
شقيق.
٢٥ استحقاق الزوج للربع ١٠٠ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ لأب، وابن أخ لأب.
٢٦ استحقاق الزوج للربع ١٠١ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وعم، وعم.
٢٧ استحقاق الزوجة للربع ١٠٣ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
٢٨ استحقاق الزوجة للربع ١٠٣ توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأم.
٢٩ استحقاق الزوجة للربع ١٠٤ توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأم.
٣٠ استحقاق الزوجة للربع ١٠٤ توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخ لأب، وأم.
٣١ استحقاق الزوجة للربع ١٠٥ توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق.
٣٢ استحقاق الزوجة للربع ١٠٥ توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
٣٣ استحقاق الزوجة للربع ١٠٥ توفي زوج عن: زوجة، وأم, وأخت شقيقة.
٣٤ استحقاق الزوجة للربع ١٠٦ توفي زوج عن: زوجة، وجد لأب.
٣٥ استحقاق الزوجة للربع ١٠٦ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة
لأم.
стр. 376
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٣٦ استحقاق الزوجة للربع ١٠٦ توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.
٣٧ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٧ توفي زوج عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
٣٨ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٨ توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وأب.
٣٩ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٨ توفي زوج عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
٤٠ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٨ توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأب.
٤١ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٩ توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وجد.
٤٢ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٩ توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وابن.
٤٣ استحقاق الزوجة للثمن ١١٠ توفي زوج عن: أربع زوجات، وابن، وابن.
٤٤ استحقاق الزوجة للثمن ١١٠ توفي زوج عن: زوجتين، وبنت، وأخت.
٤٥ استحقاق الزوجة للثمن ١١٠ توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق.
٤٦ استحقاق الزوجة للثمن ١١١ توفي زوج عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخت.
٤٧ استحقاق النصف ١١٢ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأب.
٤٨ استحقاق النصف ١١٢ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وجد.
٤٩ استحقاق النصف ١١٣ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأخ.
٥٠ استحقاق النصف ١١٣ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وابن أخ.
٥١ استحقاق النصف ١١٣ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وعم.
٥٢ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وأب.
٥٣ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وجد.
٥٤ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وأخ.
٥٥ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وابن أخ.
٥٦ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وعم، وعم، وعم، وعم.
٥٧ استحقاق النصف ١١٦ توفي عن: بنت ابن، وابن عم، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
٥٨ استحقاق النصف ١١٨ توفيت عن: أخت شقيقة، وزوج.
٥٩ استحقاق النصف ١١٨ توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
٦٠ استحقاق النصف ١١٩ توفي عن: أخت شقيقة، وابن أخ، وابن أخ.
стр. 377
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٦١ استحقاق النصف ١١٩ توفي عن: أخت شقيقة، وعم، وعم.
٦٢ استحقاق النصف ١١٩ توفي عن: أخت شقيقة، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
٦٣ استحقاق النصف ١٢٠ توفي عن: أخت لأب، وزوج.
٦٤ استحقاق النصف ١٢١ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ.
٦٥ استحقاق النصف ١٢١ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ، وابن أخ، وابن أخ.
٦٦ استحقاق النصف ١٢١ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وجدة، وعم.
٦٧ استحقاق النصف ١٢٢ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن عم، وابن عم.
- المستحقون للربع ١٢٤ تراجع الأمثلة من ١٧ حتى ٣٦ في استحقاق الزوج والزوجة للربع.
- المستحقون للثمن ١٢٤ تراجع الأمثلة من ٣٧ حتى ٤٦ في استحقاق الزوجة للثمن.
٦٨ المستحقون للثلثين ١٢٨ توفي عن: زوجة، وبنتين، وأخ.
٦٩ المستحقون للثلثين ١٢٨ توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق.
٧٠ المستحقون للثلثين ١٢٨ توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، وأخ.
٧١ المستحقون للثلثين ١٢٩ توفي عن: زوجة، وابنتين، وعم.
٧٢ المستحقون للثلثين ١٢٩ توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وولدي عم.
٧٣ المستحقون للثلثين ١٣٠ توفي عن: أربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء.
٧٤ المستحقون للثلثين ١٣٠ توفيت عن: زوج، وبنتين، وأخ لأب.
٧٥ المستحقون للثلثين ١٣١ توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ لأب.
٧٦ المستحقون للثلثين ١٣٢ توفيت عن: زوج، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق.
٧٧ المستحقون للثلثين ١٣٣ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ لأب.
٧٨ المستحقون للثلثين ١٣٣ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخوين شقيقين.
٧٩ المستحقون للثلثين ١٣٣ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأب.
стр. 378
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٨٠ المستحقون للثلثين ١٣٤ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وأخ شقيق.
٨١ المستحقون للثلثين ١٣٤ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ شقيق.
٨٢ المستحقون للثلثين ١٣٥ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ لأب.
٨٣ المستحقون للثلثين ١٣٥ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وعم.
٨٤ المستحقون للثلثين ١٣٧ توفي عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وأخ لأب.
٨٥ المستحقون للثلثين ١٣٧ توفي عن: زوجة، وثلاث أخوات شقيقات، وأخوين لأب.
٨٦ المستحقون للثلثين ١٣٨ توفي عن: زوجة، وأربع أخوات شقيقات، وابن أخ.
٨٧ المستحقون للثلثين ١٣٨ توفي عن: زوجتين، وست أخوات شقيقات، وعم.
٨٨ المستحقون للثلثين ١٣٩ توفي عن: ثلاث زوجات، وسبع أخوات شقيقات، وابن عم.
٨٩ المستحقون للثلثين ١٤٠ توفي عن: زوجة، وثماني أخوات شقيقات، وأخ لأم.
٩٠ المستحقون للثلثين ١٤١ توفي عن: أم، وثلاث زوجات، وثماني أخوات شقيقات، وثلاثة
إخوة لأم.
٩١ المستحقون للثلثين ١٤٢ توفي عن: ثلاث زوجات، وثماني أخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخت
لأم.
٩٢ المستحقون للثلثين ١٤٣ توفي عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين
لأب.
٩٣ المستحقون للثلثين ١٤٤ توفي عن: أختين لأب، وأخت لأم، وعم.
٩٤ المستحقون للثلثين ١٤٥ توفي عن: زوجة، وثلاث أخوات لأب، وعم، وعم.
٩٥ المستحقون للثلثين ١٤٥ توفي عن: أختين لأب، وأم، وابن عم.
٩٦ المستحقون للثلثين ١٤٦ توفي عن: أختين لأب، وأختين لأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
стр. 379
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٩٧ المستحقون للثلثين ١٤٦ توفي عن: ثلاث أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم، وولدي عم.
٩٨ المستحقون للثلثين ١٤٧ توفي عن: زوجة، وأربع أخوات لأب، وأم.
٩٩ المستحقون للثلثين ١٤٧ توفيت عن: زوج، وأختين لأب، وأم.
١٠٠ المستحقون للثلثين ١٤٨ توفيت عن: زوج، وأربع أخوات لأب، وأخ لأم, وأخت لأم.
١٠١ المستحقون للثلث ١٥١ توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
١٠٢ المستحقون للثلث ١٥١ توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
١٠٣ المستحقون للثلث ١٥٢ توفي عن: أب، وأم.
١٠٤ المستحقون للثلث ١٥٣ توفي عن: أم، وأخ لأم، وعم.
١٠٥ المستحقون للثلث ١٥٣ توفيت عن: زوج، وأخت لأم، وأم.
١٠٦ المستحقون للثلث ١٥٣ توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.
١٠٧ المستحقون للثلث ١٥٤ توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.
١٠٨ المستحقون للثلث ١٥٤ توفي عن: زوجة، وأم، وابن عم، وابن عم.
١٠٩ المستحقون للثلث ١٥٥ توفي عن: زوجة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
١١٠ المستحقون للثلث ١٥٦ توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ لأب.
١١١ المستحقون للثلث ١٥٦ توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وابن أخ شقيق.
١١٢ المستحقون للثلث ١٥٦ توفي عن: أم، وأخت لأم، وأخ لأم، وعم.
١١٣ المستحقون للثلث ١٥٧ توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأب.
١١٤ المستحقون للثلث ١٥٧ توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وجد.
١١٥ المستحقون للسدس ١٥٩ توفي عن: زوجة، وأب، وبنت.
١١٦ المستحقون للسدس ١٦٠ توفي عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن.
١١٧ المستحقون للسدس ١٦٠ توفي عن: أب، وابن، وابن.
١١٨ المستحقون للسدس ١٦١ توفي عن: أب، وابن، وابن، وبنت.
١١٩ المستحقون للسدس ١٦١ توفي عن: أب، وبنت.
١٢٠ المستحقون للسدس ١٦١ توفي عن: أب، وبنت، وبنت.
١٢١ المستحقون للسدس ١٦٢ توفي عن: أب، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن, وبنت ابن.
стр. 380
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١٢٢ المستحقون للسدس ١٦٢ توفيت عن: أب، وأم، وزوج، وابن، وابن، وبنت.
١٢٣ المستحقون للسدس ١٦٣ توفي عن: زوجة، وابن، وأم، وابن.
١٢٤ المستحقون للسدس ١٦٣ توفيت عن: زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت.
١٢٥ المستحقون للسدس ١٦٦ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجد.
١٢٦ المستحقون للسدس ١٦٦ توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجد، وأم.
١٢٧ المستحقون للسدس ١٦٧ توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين شقيقين.
١٢٨ المستحقون للسدس ١٦٧ توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين لأب.
١٢٩ المستحقون للسدس ١٦٧ توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
١٣٠ المستحقون للسدس ١٦٨ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
١٣١ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٠ توفي عن: زوجة، وجد، وأخ شقيق.
١٣٢ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٠ توفي عن: جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
١٣٣ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧١ توفي عن: زوجة، وجد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخت لأب.
١٣٤ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧١ توفي عن: جد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخ لأب.
١٣٥ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٢ توفي عن: زوج، وجد، وأخت شقيقة.
١٣٦ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٢ توفي عن: بنت، وجد، وأخت لأب.
١٣٧ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٢ توفي عن: جد، وأخت شقيقة.
١٣٨ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٣ توفي عن: جد، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة.
١٣٩ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٣ توفي عن: جد، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.
١٤٠ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٤ توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
١٤١ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٤ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
١٤٢ مشاركة الإخوة للجد في الإرث ١٧٤ توفي عن: بنت، وبنت، وجد.
١٤٣ المستحقون للسدس الأم ١٧٧ توفيت عن: زوج، وابن، وابن، وأم.
١٤٤ المستحقون للسدس الأم ١٧٧ توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخ.
١٤٥ المستحقون للسدس الأم ١٧٧ توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وأم، وعم.
١٤٦ المستحقون للسدس الأم ١٧٨ توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وعم، وعم.
стр. 381
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١٤٧ المستحقون للسدس الأم ١٧٨ توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
١٤٨ المستحقون للسدس الأم ١٧٩ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وابن عم.
١٤٩ المستحقون للسدس الأم ١٧٩ توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وعم.
١٥٠ المستحقون للسدس الأم ١٧٩ توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم.
١٥١ المستحقون للسدس الأم ١٨٠ توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
١٥٢ المستحقون للسدس الأم ١٨٠ توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
١٥٣ المستحقون للسدس الأم ١٨٣ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجدة لأم.
١٥٤ المستحقون للسدس الأم ١٨٣ توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأم، وجدة لأب.
١٥٥ المستحقون للسدس الأم ١٨٣ توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأب.
١٥٦ المستحقون للسدس الأم ١٨٤ توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأم.
١٥٧ المستحقون للسدس الأم ١٨٤ توفي عن: ابن، وجدة لأم، وجدة لأب.
١٥٨ المستحقون للسدس الأم ١٨٥ توفي عن: زوجة، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي
الأب.
١٥٩ المستحقون للسدس الأم ١٨٥ توفي عن: ابن، وأم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي
الأب، وأم أبي أبي الأب.
١٦٠ المستحقون للسدس الأم ١٨٦ توفي عن: أم، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.
١٦١ المستحقون للسدس بنت
الابن فأكثر مع البنت الصلبية ١٨٧ توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.
١٦٢ المستحقون للسدس بنت
الابن فأكثر مع البنت الصلبية ١٨٨ توفي عن: بنت، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ.
١٦٣ المستحقون للسدس بنت
الابن فأكثر مع البنت الصلبية ١٨٨ توفي عن: بنت، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن.
١٦٤ المستحقون للسدس بنت
الابن فأكثر مع البنت الصلبية ١٨٨ توفي عن: بنت، وبنت، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن.
١٦٥ المستحقون للسدس بنت
الابن فأكثر مع البنت الصلبية ١٨٩ توفي عن: بنت، وبنت ابن، وأب.
١٦٦ المستحقون للسدس بنت
الابن فأكثر مع البنت الصلبية ١٨٩ توفي عن: بنت، وبنت ابن، وجد.
стр. 382
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١٦٧ استحقاق السدس الأخت لأب ١٩٠ توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وأخت
لأم.
١٦٨ استحقاق السدس الأخت لأب ١٩١ توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم.
١٦٩ استحقاق السدس الأخت لأب ١٩١ توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وابن
عم.
١٧٠ استحقاق السدس الأخت لأب ١٩٢ توفيت عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت
لأب.
١٧١ استحقاق السدس الأخت لأب ١٩٢ توفي عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.
١٧٢ استحقاق السدس الأخت لأب ١٩٣ توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت
لأب، وأخت لأب.
١٧٣ استحقاق السدس ولد الأم المنفرد ١٩٤ توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأبوين.
١٧٤ استحقاق السدس ولد الأم المنفرد ١٩٥ توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وأخ لأب.
١٧٥ استحقاق السدس ولد الأم المنفرد ١٩٥ توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وعم، وعم.
١٧٦ استحقاق السدس ولد الأم المنفرد ١٩٥ توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وابن عم.
١٧٧ استحقاق السدس ولد الأم المنفرد ١٩٦ توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم،
وابن أخ.
١٧٨ استحقاق السدس ولد الأم المنفرد ١٩٦ توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأم.
١٧٩ المسألة المشركة ١٩٨ توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق،
وأخ شقيق.
١٨٠ المسألة المشركة ١٩٨ توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
١٨١ استحقاق السدس ٢٠١ توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق،
وأخت شقيقة.
١٨٢ استحقاق السدس ٢٠٢ توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
стр. 383
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١٨٣ الوصية الواجبة ٢٠٦ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن.
١٨٤ الوصية الواجبة ٢٠٦ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
١٨٥ الوصية الواجبة ٢٠٧ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
١٨٦ الوصية الواجبة ٢٠٨ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن.
١٨٧ الوصية الواجبة ٢٠٨ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
١٨٨ الوصية الواجبة ٢٠٩ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه محمد،
وابن وابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه أحمد.
١٨٩ الوصية الواجبة ٢١٠ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه خالد،
وابن وابن، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه بكر،
وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثالث متوفى قبله اسمه عمر.
١٩٠ الوصية الواجبة ٢١١ توفي عن: ابن، وابن ابن.
١٩١ الوصية الواجبة ٢١٢ توفي عن: ابن، وابن ابن، وابن ابن.
١٩٢ الوصية الواجبة ٢١٢ توفي عن: ابن، وابن ابن، وبنت ابن.
١٩٣ الوصية الواجبة ٢١٣ توفي عن: ابن، وبنت ابن.
١٩٤ الوصية الواجبة ٢١٤ توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن.
١٩٥ الوصية الواجبة ٢١٤ توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
١٩٦ الوصية الواجبة ٢١٥ توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
١٩٧ الوصية الواجبة ٢١٦ توفي عن: زوجة، وبنت، وابن وابن.
١٩٨ الوصية الواجبة ٢١٦ توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن، وابن ابن.
١٩٩ الوصية الواجبة ٢١٧ توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن.
стр. 384
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٢٠٠ الوصية الواجبة ٢١٨ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وترك ألفا وخمسمائة ل.
س, وأوصى لأحفاده بخمسمائة.
٢٠١ الوصية الواجبة ٢١٨ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ثلاثة آلاف ليرة
سورية, وكان أعطى حال حياته وقبل وفاته بلا عوض إلى الحفيدين
ألف ليرة.
٢٠٢ الوصية الواجبة ٢١٩ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وأوصى إلى الحفيد بمائة ليرة
سورية, وتركة المتوفى ألف وخمسمائة ليرة سورية.
٢٠٣ الوصية الواجبة ٢٢٠ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وأوصى للحفيدين بألف
ليرة سورية, وتركته ثلاثون ألف ليرة سورية.
٢٠٤ الوصية الواجبة ٢٢١ توفي عن: ابن، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ألفا ومائتي
ليرة سورية, وأوصى إلى حفيديه بأربعمائة ليرة سورية.
٢٠٥ الوصية الواجبة ٢٢٢ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وكان أوصى إلى أحد
الحفيدين, وما تركه المتوفى ألف ومائتا ليرة سورية.
٢٠٦ الوصية الواجبة ٢٢٣ توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وقد
أوصى إلى ولدين من أولاد ابنه بمبلغ أربعمائة ل. س, لكل منهما
مائتان ولم يوص للآخرين وما تركه "٢٤٠٠" ل. س.
٢٠٧ عول الستة ٢٣٣ ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأبوين.
٢٠٨ عول الستة ٢٣٣ ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين لأب.
٢٠٩ عول الستة ٢٣٤ ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأب، وأختين لأم.
٢١٠ عول الستة ٢٣٤ ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.
٢١١ عول الاثني عشر ٢٣٥ ماتت وتركت: زوجا، وأما، وبنتين.
٢١٢ عول الاثني عشر ٢٣٥ ماتت وتركت: زوجا، وبنتين، وأما، وأبا.
стр. 385
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٢١٣ عول الاثني عشر ٢٣٦ مات رجل وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما.
٢١٤ عول الأربعة والعشرين ٢٣٦ مات رجل وترك: زوجة، وبنتين، وأما، وأبا.
٢١٥ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٠ توفي عن: بنت، وبنت.
٢١٦ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٠ توفي عن: أخت، وأخت.
٢١٧ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤١ توفي عن: جدة، وأخ لأم.
٢١٨ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤١ توفي عن: بنت، وبنت ابن.
٢١٩ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٢ توفي عن: أم، وولد أم، وولد أم.
٢٢٠ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٢ توفي عن: بنت، وأم.
٢٢١ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٢ توفي عن: بنت، وبنت، وأم.
٢٢٢ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٣ توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأم.
٢٢٣ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٣ توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت.
٢٢٤ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٤ توفي عن: زوجة، وأخت، وأخت، وأخت.
٢٢٥ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٤ توفي عن: زوجة، وسبع بنات.
٢٢٦ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٥ توفي عن: زوج, وبنت، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت.
٢٢٧ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٥ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
٢٢٨ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٦ توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
٢٢٩ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٧ توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن.
٢٣٠ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٨ توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وجدة.
٢٣١ مسائل الرد وتصحيحها ٢٤٩ توفي عن: زوجة، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأم.
٢٣٢ مسائل الرد وتصحيحها ٢٥٢ توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
٢٣٣ مسائل الرد وتصحيحها ٢٥٣ توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
٢٣٤ استخراج جزء السهم ٢٥٤ توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخ
شقيق، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
стр. 386
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٢٤٧ ميراث الحمل ٢٧٩ توفي عن: زوجة، وابن، وحمل.
٢٤٨ ميراث الحمل ٢٧٩ توفي عن: زوجة، وأم، وحمل.
٢٤٩ ميراث ذوي القرابتين ٢٨٢ توفي عن: أخ لأم هو ابن عم، وعن ابن عم.
٢٥٠ ميراث ذوي القرابتين ٢٨٣ توفيت عن: زوج هو ابن عم، وعن ابن عم.
٢٥١ ميراث الخنثى ٢٨٨ توفي عن: أخوين لأب, أحدهما خنثى مشكل.
٢٥٢ ميراث الخنثى ٢٨٩ توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وخنثى لأبوين مشكل.
٢٥٣ ميراث الخنثى ٢٨٩ توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وخنثى لأب.
٢٥٤ ميراث الخنثى ٢٩٠ توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأبوين، وخنثى لأب.
٢٥٥ ولد اللعان ٢٩٤ توفي ولد اللعان عن: بنت، وأم، ووالده الملاعن.
٢٥٦ ولد اللعان ٢٩٤ توفي ولد اللعان عن: أخ لأم، وأم، وأخ لأب.
٢٥٧ الغرقى والحرقى والهدمى ٢٩٦ مات أخوان في حادث عرق أو نحوه ولم يعلم السابق, وترك
كل واحد: أما، وبنتا، ومولى عتاقة، وتركة كل واحد مائة
وعشرون ليرة سورية.
٢٥٨ الغرقى والحرقى والهدمى ٢٩٧ مات أب وابنه في حادث قنبلة ولم يعلم السابق منهما,
وترك الأب: زوجة، وبنتا، وابنا، ولم يترك الابن غير هؤلاء
أي: ترك الابن: أمه، وأخته، وأخاه.
٢٥٩ ذوو الأرحام ٣٠٦ توفي عن: بنت، وبنت، وابن بنت بنت.
٢٦٠ ذوو الأرحام ٣٠٦ توفي عن: بنت بنت ابن، وابن بنت بنت.
٢٦١ ذوو الأرحام ٣٠٧ توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت
بنت ابن.
٢٦٢ ذوو الأرحام ٣٠٨ توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت بنت ابن.
٢٦٣ ذوو الأرحام ٣٠٨ توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت، وبنت ابن بنت.
٢٦٤ ذوو الأرحام ٣٠٨ توفي عن: ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت.
стр. 387
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٢٦٥ ذوو الأرحام ٣٠٩ توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت.
٢٦٦ اختلاف البطون ٣١٠ توفي عن: ابن ابن ابن بنت، وابن بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت بنت،
وابن بنت بنت بنت.
٢٦٧ اختلاف البطون ٣١٢ توفي عن: ابني بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت بنت، وبنتي بنت ابن
بنت.
٢٦٨ اختلاف البطون ٣١٤ مات عن: ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت أيضا، مع بنت بنت أخرى.
٢٦٩ اختلاف البطون ٣١٦ توفي عن: بنتي بنت بنت وهما أيضا بنتا ابن بنت، وعن ابن بنت بنت.
٢٧٠ اختلاف البطون ٣١٨ توفي عن: بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، وابن بنت بنت.
٢٧١ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٠ توفي عن: أبي أم أم، وأبي أبي أم.
٢٧٢ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢١ توفي عن: أم أبي أم، وأبي أبي أم.
٢٧٣ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٢ توفي عن: أبي أبي أم، وأبي أم أم.
٢٧٤ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٢ توفي عن: أم أم أم، وأبي أم أم، وأم أبي أم، أبي أبي أم.
٢٧٥ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٣ توفي عن: أبي أبي أم، وأم أبي أم، وأبي أم أم.
٢٧٦ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٤ توفي عن: بنت أخت، وابن ابن أخت.
٢٧٧ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٥ توفي عن: بنت أخت، وبنت ابن أخ.
٢٧٨ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٦ توفي عن: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ.
٢٧٩ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٦ توفي عن: بنت ابن أخ لأب، وعن ابن بنت أخ لأبوين.
٢٨٠ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٧ توفي عن: بنت ابن أخ لأبوين، وبنت ابن أخ لأبوين، وبنتي ابن أخ
لأبوين.
٢٨١ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٨ توفي عن: بنت أخ لأم، وابن أخ لأم، وبنت أخ لأم.
٢٨٢ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٨ توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.
٢٨٣ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٩ توفي عن: بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.
٣٨٤ الساقطون من
ذوي الأرحام ٣٢٩ توفي عن: بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأم.
стр. 388
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٢٨٥ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٠ توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.
٢٨٦ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٠ توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت
ابن أخت لأب.
٢٨٧ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣١ توفي عن: ابن أخت لأبوين وبنتها، وابن أخت لأب
وبنتها، وابن أخت لأم وبنتها.
٢٨٨ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٢ توفي عن: ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب هما
أيضا ابنتا بنت أخت لأبوين، وبنت ابن أخت لأم.
٢٨٩ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٥ اجتمع عم هو أخو أبي الميت لأمه، وعمة هي أخت
أبيه لأمه.
٢٩٠ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٦ اجتمعت عمة هي أخت أبي الميت لأبيه، وعم هو أخو
أبيه لأمه.
٢٩١ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٦ اجتمع خال، وخالة شقيقان.
٢٩٢ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٦ اجتمعت خالة شقيقة أم الميت، وخال هو أخو أمها
لأبيها.
٢٩٣ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٧ اجتمعت عمة شقيقة، وخالة لأب.
٢٩٤ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٧ توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في
قوة واحدة.
٢٩٥ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٨ اجتمع ابن عمة الميت، وابن ابن خالته.
٢٩٦ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٩ توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.
٢٩٧ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٣٩ توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عمة شقيقة.
٢٩٨ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٤٠ توفي عن: بنت عم لأب، وابن عمة لأبوين.
٢٩٩ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٤١ توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة
لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.
٣٠٠ الساقطون من ذوي الأرحام ٣٤٣ توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب
هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم،
وابني ابن خالة لأم هما بنفس الوقت ابنا بنت خال لأم.
стр. 389
فهرس الأعلام:
إبراهيم النخعي: ٥٥, ٢٩٩, ٣٤٥ "النخعي"
ابن أبي ليلى: ١٩٩
ابن حزم: ٢٠٥
ابن حيان: ٤٧
ابن عابدين: ٥٣, ٨٤, ٢٧١, ٢٧٦
ابن عباس: ٨١, ٨٤, ١٢٥, ١٥٠, ١٨٢, ١٩٩, ٢٠٠, ٢٩٩ "عبد الله بن عباس"
ابن عمر: ٤٧ "عبد الله بن عمر"
ابن سريج: ٤٧, ١٦٥
ابن سيرين: ١٨٢, ٢٠٠, ٢٩٩
ابن الأثير: ١٤
ابن اللبان: ١٦٥
ابن المنذر: ١٩٩
ابن ماجه: ٣, ٥٥, ٨٥, ١٢٧
ابن مسعود: ٨٥, ١٦٤, ١٨٢, ١٨٦, ١٨٧, ١٩٩, ٢٠٠, ٢٩٩, ٣٤٥ "عبد الله بن مسعود"
أبو بكر الصديق: ١٦٥, ١٨١, ٢٣١, ٢٩٥
أبو بكر الجصاص: ١٢٦, ١٧٦
أبو ثور: ١٩٩
أبو حنيفة: ٤١, ٤٢, ٤٣, ٤٧, ٥٥, ٥٦, ٥٧, ١٢٠, ١٥٢, ١٦٥, ١٩٧, ٢٨٧, ٢٨٨, ٢٩٩
أبو الدرداء: ١٦٥, ٢٩٩
стр. 390
أبو داود: ٣, ٥٥, ٥٦, ٨٥, ١٢٦, ٣٠٠
أبو الطفيل: ١٦٥
أبو عبد الله الحاكم: ١٢٧, ١٨١ "الحاكم"
أبو عبيدة: ٢٩٩, ٣٠٠
أبو لبابة بن عبد المنذر: ٣٠٠
أبو لؤلؤة: ١٦٥
أبو موسى الأشعري: ١٧, ٨٥, ١٦٥, ١٨٦, ١٨٧, ١٩٩, ٢٩١
أبو يوسف: ١٧, ٣٢, ٤١, ٤٧, ٥٣, ٢٧٨, ٢٨٨, ٣٠٢, ٣٠٩, ٣١٠, ٣١١, ٣١٣, ٣١٤, ٣١٥, ٣١٦, ٣١٨, ٣٢٧, ٣٢٨, ٣٢٩, ٣٣٠, ٣٣١, ٣٣٢, ٣٤٠, ٣٤١, ٣٤٣, ٣٤٥
أبي بن كعب: ١٦٥, ١٩٩
أحمد بن حنبل: ٤١, ٤٧, ٥٥, ١٢٦, ٢٠٥, ٣٠٠
أسامة بن زيد: ٥٥
إسحاق بن راهويه: ٥٥, ٦٦, ٢٠٥
أشيم الضبابي: ٥٤
بريرة: ٤٧
تأبط شرا: ٢٣٠
ثابت بن الدحداح: ٣٠٠
جابر بن عبد الله: ١٢٦, ١٦٥
داود الظاهري: ١٩٩, ٢٠٥ "الظاهري"
زفر بن الهذيل: ١٦٥
زيد بن ثابت: ٥٥, ١٥٠, ١٨٢, ١٩٩, ٢٠٠, ٢٣١, ٢٨٢, ٢٩٥, ٣٤٥
следующие страницы →