Полный текст (2 153 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.
стр. 1506
حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية
السؤال
ما حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية، وكيف يحكم فيها مع ما ذكر من الترهيب في أخذ مثل ذلك كما في حديث سلمان، وكيف نوفق بين ذلك وحديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) أفتونا مأجورين؟
الجواب
الجوائز هذه تعتبر جوائز تشجيعية لمن سبق إلى كذا أو لمن فعل كذا، كأن يقال مثلاً: من حفظ القرآن كله يعطى جائزة تشجيعاً له وحثاً للآخرين، أو من حفظ من القرآن كذا فله كذا، وكذا من حفظ السنة، أو من حفظ الصحيح، أو من حفظ مائة حديث أو ألفاً فله جائزة كذا وكذا، فهذه جوائز مشروعة لأجل الحث على المسابقة، مع أن الفاعل يجب عليه الحرص على إخلاص النية، وأن الذي يحمله هو إرادة الثواب الأخروي، وإنما يأخذ هذا تقوية له، فلا يكون هذا هو الهدف.
كذلك أيضاً عندنا المسابقات التي ورد فيها الحديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) فهذه أيضاً تشجيعية، والنصل هو الرمي، والحافر هو الفرس، والخف هو الإبل، فالمسابقة على هذه يجعل عليها سبق، والسبق هو الجعل الذي يجعل عليها، فيجعل الجعل على مثل هذه، وأما معنى الحديث فإنه يريد بذلك النهي عن الأشياء التي فيها قمار كالألعاب، وما يُسمى بـ (البلوت) أو الألعاب التي تلهي، ثم يأخذون عنها عوضاً، فهذا قمار، ولا يصح أخذه، وهذه لا تُسمى سبقاً، يعني: الجوائز، إنما تُسمى تشجيعية.
стр. 1507
الأم تعدل بين أولادها كالأب
السؤال
هل يجب على الأم أن تعدل كالأب في العطية بين أولادها؟
الجواب
الأم أحد الأبوين، فإذا كان عندها مال وعندها ملك فإنها تعدل بين أولادها، ولا تفضل إلا اذا كان هناك مبرر للتفضيل.
стр. 1508
الفرق بين الوصية والوقف
السؤال
إذا كان الفقهاء ﵏ يقولون: إن الوقف بعد الموت حكمه حكم الوصية، بمعنى: أنه ينظر هل يخرج من الثلث أم لا، فهل هو أيضاً حكمه حكم الوصية في إمكان الرجوع قبل الموت، أم أنه يلزم، ويبقى النظر في خروجه من الثلث فقط، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
الوقف هو: إخراج شيء من ماله في حياته ليبقى وينتفع به مع بقاء عينه، بمعنى أنه قال: هذه الدار وقف، وغلتها تصرف على الفقراء أو على المساكين أو على الدعوة إلى الله، ثم في مرض موته قال: وهذه الدار أيضاً وقف، غلتها تصرف على المساجد أو على المجاهدين، فالدار الأولى نفذت؛ لأنها في حالة الصحة، والدار الثانية لا تنفذ؛ لأنها في حالة المرض، فإذا مات وخرجت من الثلث نفذت؛ لأنه أصبح جائز التصرف في الثلث، وإذا عاش وبرئ من ذلك المرض نفذت أيضاً، ولو كانت أكثر من الثلث؛ لأنه في حياته يصح له أن يتصرف، وأن يخرج من ماله ما يريد، ولو ماله كله.
стр. 1509
حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها
السؤال
إذا دفع شخص الرشوة لمسئول لكي يحصل على حق له شرعي كان سيضيع ويُعطى لمن لا يستحقه إن لم يدفع الرشوة، فما حكم ذلك، أفتونا مأجورين، فإن هذا أمر قد عمت فيه البلوى في بعض البلاد؟
الجواب
لا شك أنه رشوة، ولكن يمكن أن يكون السائل في بلاد لا تخرج منها الحقوق إلا برشوة، وإذا لم يدفعها بشيء فلا يخرج حقه بل يضيع عليه ويؤكل، ويعطى لغيره، أو يأخذه أولئك المستولون، فكأنه يشتري حقه الذي هو مستحق له، فأما إذا كان غيره أحق منه فلا يجوز له أن يدفع، صورة الحق الذي له: إذا كان له تركة عند ولي الأمر، وهذه التركة يؤخذ عليها ضرائب، وإذا لم يدفع تلك الضرائب استولي عليها ولم تخرج، ففي هذه الحال يخلصها ولو دفع هذه الضرائب، وكذلك لو كان له دين على إنسان، والقاضي أو الوالي لا يحكم له إلا إذا دفع له رشوة، وإلا فيعرف أن صاحبها الذي عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال القاضي أو الوالي لصاحب الحق: ليس لك حق، فهذا إذا كان عادة متبعة ففي هذه الحال يدفعها تخليصاً لحقه إذا لم يظهر لغيره.
стр. 1510
قضاء الأولاد دين أبيهم بعد موته
السؤال
إذا مات الأب وعليه دين فهل يلزم الأولاد بتسديد هذا الدين عن أبيهم، أفتونا مأجورين؟
الجواب
إذا كان له تركة وجب عليهم المبادرة بوفاء الدين عن أبيهم من تركته؛ لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى، وأما إذا لم يكن له تركة وكان له أولاد عندهم مال فإن عليهم أن يوفوا عن أبيهم، لقوله ﷺ للمرأة التي قالت: (إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) فدل على أنهم قد عرفوا أن الدين حق لآدمي يقضيه ورثته، أو يقضيه أولاده إذا كانوا قادرين.
стр. 1511
حكم أخذ الجوائز والهدايا التجارية
السؤال
يحدث في الوقت الحالي عند دخولي إلى محطة الوقود أو ما أشبه ذلك، وعند تعبئة وقود السيارة بسعر معين يعطونني هدية فما حكم أخذ هذه الهدية، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
هذه تعتبر دعايات من أصحاب هذه المحلات، ويقصدون بذلك أن يجلبوا الناس إليهم، فيجعلون مثل هذه الأشياء لتشتهر أماكنهم، أو شركاتهم، فيجعلون هذه الهدايا، فصاحب المحطة -مثلاً- يقول: إذا اشترى مني أحد بمائة أو مائتين فإني أعطيه كذا، ولا شك أنه يضر أصحاب المحطات الأخرى؛ لأن الناس يأتون إلى هذا، فيكون هذا ضرراً، فلا يجوز لك أن تقصده لأجل هذا التخفيض، أو لأجل هذه الهدية، كذلك أصحاب الورش يقولون لأصحاب السيارات الناقلة التي تسمى الونوش التي تنقل: إذا أتيتنا بسيارة خربة فلك جائزة كذا كلما أتيتنا، فهو يتجاوز أكثر من ورشة ويذهب إلى تلك الورشة التي تعطيه مائة أو خمسين، ولا شك أيضاً أنهم ضروا أصحاب الورش الأخرى، فيكون هذا أيضاً شبيهاً بأخذ الحرام؛ لما فيه من الضرر، وكذلك أصحاب المحلات الذي يقولون: من اشترى منا بكذا أعطيناه جائزة قد تصل هذه الجائزة إلى سيارة أو ما أشبهها، ففي هذه الحالة أيضاً يضرون أصحاب المحلات الأخرى، فلا يجوز ذلك والحالة هذه، ولا يحل لهم هذا، وإذا كنت تشتري منهم بكل حال، أو أوصلت لهم سيارتك لأنهم أقرب فلا بأس أن تأخذ هذه الجائزة، وأما قصدهم لأجل ذلك فإن فيه تشجيعهم على إضرار غيرهم.
стр. 1512
حكم صلاة المسبل ووضوئه
السؤال
انتشرت أوراق في بطلان صلاة ووضوء المسبل، فهل هذا صحيح؟
الجواب
إذا توضأ المسلم وضوءاً صحيحا ً سليماً وكذلك صلى صلاة كاملة فلا يجوز أن يقال: إن وضوءه باطل وصلاته باطلة، إنما تبطل فيما إذا أبطلها، والوضوء لا يبطله إلا الحدث والناقض، والصلاة لا يبطلها إلا ما يبطلها من النواقض والمبطلات.
فقد ورد في المسبل في سنن أبي داود، ولكن الحديث في إسناده مقال، وإن ذكره النووي في رياض الصالحين، وفي الحديث أنه قال له: (ارجع فأعد وضوءك مرتين، ثم قال: إنه مسبل، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل) وهذا الحديث الذي في السنن فيه رجل ضعيف، وإن كان يروى حديثه للاعتبار، وبكل حال فالحديث لا يقبل بكل حال، وإذا صح فإنما هو زجر عن الإسبال.
стр. 1513
صيغة السلام على النبي في التشهد
السؤال
هل يقول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي! أم يقول: السلام على النبي، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
الصحيح والمشهور أن يقول: السلام عليك أيها النبي! ولو لم يكن خطاباً، وذكر عن ابن مسعود رواية أنه قال: (كنا نقول: السلام عليك أيها النبي في حياته، أما بعد موته فنقول: السلام على النبي) ولكن هذا لم يكن مشهوراً، والصحابة كلهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي!
стр. 1514
حكم الرجوع في العطية والوصية
السؤال
لم يتضح لي جواز الرجوع وعدمه في العطية والوصية، فهل لك أن توضح ذلك؟
الجواب
أما الرجوع في الوصية فالإنسان ما دام حياً فله أن يرجع عن وصيته، وله أن يرجع فيها؛ وذلك لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فلو قال: إذا مت فأعطوا زيداً مائة، ثم ندم وقال: لا تعطوه، فله ذلك، أو قال: إذا مت فأعطوا زيداً هذه الشاه، ثم قال: لا تعطوه؛ فالشاه لي وزيد لا حق له، فرجع فيها فيجوز له ذلك، فيجوز أن يرجع في وصيته.
وأما العطية فيجوز أن يرجع فيها قبل أن يقبلها صاحبها، أما إذا قال: قبلتها فإنها تثبت، وليس له أن يرجع فيها إذا قبلها صاحبها وقبضها، وأما قبل القبض وقبل القبول فله أن يرجع.
стр. 1515
بيان الواجب على ورثة من مات وعليه دين لا يُعرف صاحبه
السؤال
امرأة ماتت وعليها ديون كثيرة ولا يعرف أصحاب الديون، وقد أعلنوا في الصحف وغيرها مطالبين بأصحاب الديون لمراجعتهم فلم يحضر أحد، فما هو الحل؟
الجواب
على كل حال إما أن يسأل ورثتها عمن كانت تتعامل معه، فإذا عرف أصحاب المعاملة فالغالب أنهم يقولون: إن لفلان عليها كذا، ولفلان كذا وكذا، فمن عرفوا منهم أعطوه حقه، ومن جاءهم وقال: إن لي ديناً وأثبت ذلك بوثيقة أو ببينة أو حلف عليه فعليهم الوفاء.
стр. 1516
حكم بيع الولد من مال أبيه المجنون من أجل علاجه
السؤال
أبي يعاني من مرض الجنون منذ زمن طويل، وقد عالجته دون فائدة، وله أملاك، وأنا ابنه الوحيد، فهل يجوز لي أن أبيع من أملاكه عند حاجتي، علماً أنني لم أبع شيئاً رغم ظروفي القاسية التي أمر بها وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
يجوز إذا لم تجد ما تعالجه به إلا من ماله كماشية أو عقار أو نحو ذلك، وإذا كان علاجه يخفف عنه هذا المرض أو يزيله برقية أو أدوية معروفة فلك أن تعالجه.
стр. 1517
دية قتل الخطأ تكون على العاقلة
السؤال
أحسن الله إليكم، رجل توفي في حادث، وتوفي معه شخصان، وليس له تركة، فهل يلزم أولاده بدفع دياتهم، مع العلم أن أولاده صغار ومحتاجون؟
الجواب
في هذه الحالة الدية تكون على العاقلة، فإذا كان القتل خطأ فالعاقلة تتحمل الدية، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يدفعون ثلثها.
стр. 1518
حكم توكيل أحد الورثة على حفظ التركة وتنميتها
السؤال
نحن ثمانية إخوة وثلاث بنات، مع وجود الوالدة، وقد ترك لنا والدنا أملاكاً عقارية كثيرة، ومنذ وفاة الوالد منذ ثلاث سنوات لم يتم تصفية الإرث، لكن يتم توزيع الأرباح بالتساوي علينا، مع بقاء عين هذه الأملاك، علماً أني عينت من قبل بقية الإخوة وكيلاً على الورثة، فهل فعلنا هذا صحيح؟
الجواب
كان الواجب إذا طلبوا القسمة أن يقسم بينهم ويصفيها، فإن رضوا بالشراكة فيما بينهم ووكلوا أحد إخوتهم على أنه يتجر لهم أو ينمي أموالهم ويعطونه أجرته على تعبه وعلى تصفيته وعلى عمله وعلى جمعه للتركة فلهم ذلك، وما فعلوه لا بأس به إن شاء الله.
стр. 1519
الوصية لوارث لا تمنعه من أخذ فرضه المفروض له
السؤال
إذا سمح الورثة بالوصية لوارث، فهل يقتسم الباقي معهم بسهمه المفروض له؟
الجواب
نعم؛ لا يسقط حقه من الإرث، فإذا سمحوا بما خصه به فالباقي لهم جميعاً وهو معهم.
стр. 1520
حكم توكيل الورثة أحدهم ناظراً للوقف
السؤال
إذا لم يحدد الواقف ناظراً، واتفقت الورثة على أحدهم، فهل يجوز ذلك دون الرجوع إلى الحاكم؟ وهل للناظر أن يأخذ مقابل نظارته على الوقف؟
الجواب
لا بأس، والأصل أن الواقف يوكل واحداً عنده الأهلية، فإذا لم يوكل وكان له أولاد يجوز أن يُوكل واحداً منهم.
стр. 1521
الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت
السؤال
أشكل علي قولهم: لا يصح القبول قبل الموت، ويثبت الملك به بعد الموت؟
الجواب
يعني: قبول الوصية؛ لأنه إذا أوصى لزيد بشاة، ثم قال زيد: قبلت وهو حي، ثم إن الموصي رجع فيها، بطلت الوصية، أما إذا قال: قبلت بعد الموت ثبت الملك.
стр. 1522
حكم قسمة المورث تركته على ورثته قبل موته
السؤال
قد يقوم بعض الأشخاص بتوزيع ماله عند قرب أجله وفي مرضه على ورثته للرجل ضعف ما للأنثيين، فهل ما يفعله هذا الرجل سليماً؟
الجواب
إذا لم يضر أحداً من الورثة فلا بأس، فإذا لم يضر أبويه أو زوجته أو زوجاته وقسم بين أولاده وأعطى الذكر سهمين والأنثى سهماً فلا حرج في ذلك، كما لو أعطاهم وهو صحيح.
стр. 1523
حكم منع الورثة من الميراث إذا كانوا سيستخدمونه في الحرام
السؤال
إذا كان لي مال كثير وشركات كثيرة، وكان لي أبناء أخ وأبناء أخت، وخشيت أن يقوموا باستخدام أموالي في المحرمات والفسوق والمخدرات، فهل أحرمهم من الميراث؟
الجواب
الذين يرثون هم أولى بالأخذ إذا كان ليس له أقارب، أما أولاد الأخت فلا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وبكل حال لا يحرمهم حقهم، لكن في حياته له أن يتصدق وله أن يوقف، وله في حياته وفي صحته أن يعمر مساجد وقناطر وما أشبه ذلك، وأما بعد موته أو قرب موته فليس له أن يضرهم، ولكن مع ذلك ينصحهم ويربيهم التربية الصالحة، ويبين لهم تحريم ما يفعلونه من المخدرات ونحوها.
стр. 1524
تقدير الوصية عند عدم إمكان حصرها
السؤال
رجل أوصى بثلث ماله، وماله كثير جداً، فما استطاع الورثة أن يحصروا ثلث ماله، ولو أرادوا ذلك لاحتاجوا إلى سنين طويلة، ويكون في ذلك ضرر على الورثة، وتأخر في أخذ نصيبهم، فهل للورثة تقدير الثلث وذلك بوضع لجنة تقدر الثلث، أفتونا مأجورين؟
الجواب
لهم ذلك، ولكن يحتاطون، فإذا قالوا: يمكن أن يكون الثلث عشرة ملايين ولكن نحتاط ونجعله خمسة عشر، والبقية لنا؛ حتى لا يتأخر إخراج الثلث، وإخراج حق الميت.
стр. 1525
حكم إجازة بعض الورثة الوصية لوارث دون بعض
السؤال
إن أجاز الوصية لوارث بعض الورثة دون البعض الآخر فما الحكم؟
الجواب
إذا أجازها بعضهم صحت في نصيبه، والذين لم يجيزوها لا تصح في نصيبهم، سواء كانت زيادة على الثلث أو وصية لوارث، فيؤخذ من نصيب الذين أجازوه وتقدر نسبتها.
стр. 1526
ماذا يعمل الموسوس في وضوئه
السؤال
أحياناً بعد الانتهاء من التبول والبدء بالوضوء أو عند الدخول في الصلاة أشعر بخروج قطرة من البول، وقد تأكدت من ذلك، فعند ذلك أقطع صلاتي إذا كنت في صلاة، وأذهب إلى إعادة وضوئي والصلاة، وأحياناً لا أعيد الصلاة ولا ألتفت لذلك، وقد أشغلني ذلك كثيراً، فما هو العمل، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
الغالب أن هذا إذا كان من الشباب أنه وسوسة وتخيلات، فننصح بعدم الالتفات إلى ذلك، فبعد التبول يستنجي بالماء، والعادة أنه ينقطع أثر البول، وعلامة أنه وسوسة: كونه لا يحس به في سائر أوقاته، وإنما يحس به إذا كان في الصلاة أو قرب الوضوء، أو ما أشبه ذلك، فيتخيل هذا، ثم إذا قدر أنه حقيقي اعتبر من سلس البول، وسلس البول عذر في أنه يصلي على حسب حاله ولو كان يتقاطر.
والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 1527
شرح أخصر المختصرات [٦٥]
стр. 1528
معنى قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية
السؤال
كيف يعطى من حضر القسمة؟ وما حكم تعمد الحضور لمثل هذا؟ وما مقدار العطية منه، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
قد اختلف في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء:٨] حيث قيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها على الاستحباب، ومعنى ذلك: أنه على الذين يقتسمون المال وحضرهم بعض أقاربهم من المستضعفين وذوي الحاجة أن يعطوهم رزقاً من ذلك المال، لا سيما إذا كان مطعوماً، مثل أن يقتسموا الطعام بالصاع تمراً أو حنطةً، أو نحو ذلك، أو يحضرهم أخ للميت أو ابن أخٍ من ذوي الحاجة، أو يأتيهم أحد من أقاربهم فيعطونه صاعاً أو صاعين أو ما أشبه ذلك.
стр. 1529
أقسام العصبات في الميراث
السؤال
ما الفرق بين التعصيب مع الغير، والتعصيب بالغير، والتعصيب بالنفس.
وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
ذكروا أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس كلهم ذكور، أي: أن الإنسان يرث بنفسه، وهم الذكور: الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، والمعتق، فهؤلاء أحدهم يقرب نفسه، فهو الذي يرث، وهو الذي يعصب نفسه.
وأما العصبة بالغير ومع الغير فإنهن إناث، فالعصبة بالغير: البنت يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق، والأخت من الأب يعصبها الأخ من الأب إذا كان أبوهما واحداً.
ومعنى ذلك: أنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فبدل أن كانت البنات يأخذن الثلثين، فإذا كان معهن أخوهن أو إخوتهن فلا يأخذن الثلثين، بل يقتسمون الباقي ولو كان أقل من الثلث، أو أقل من الثلثين أو نحو ذلك.
فمثلاً: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وثلاث بنات، فالبنات لهن الثلثان ولو عالت المسألة إلى ثلاثة عشر، ولو كان معهن أخوهن لها عالت المسألة، فبدل ما يأخذون ستة من ثلاثة عشر يأخذون خمسة من اثني عشر، ويرثون بالتعصيب ويُسمى بالنسبة للأخ تعصيباً بالنفس، ولأخواته البنات تعصيباً بالغير.
وأما التعصيب مع الغير فمثاله: الأخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت الابن، أي: شقيقة الأخت أو أخت لأب فإنها ترث ما بقي من المال، ويُسمى هذا تعصيباً مع الغير.
стр. 1530
الخلاف في التوارث بالإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان
السؤال
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أسباب الإرث: الإسلام على اليد، والالتقاط، وكونهما من أهل الديوان، فما معنى هذا القيد؟ والله يرعاكم.
الجواب
هذه أدخلوها في المولى، وفيها خلاف قوي، يقول: إذا دعوت نصرانياً أو مجوسياً وأسلم على يدك، ثم مات وليس له وارث، وله أموال بحيث إنك أنت الذي تسببت في هدايته فتعتبر مولىً له فترثه على هذا القول؛ لأنه أسلم على يديك.
والقول الثاني: أن ماله لبيت المال.
وأما الالتقاط فمعنى ذلك: إذا وجد لقيط ليس له أب، كأولاد البغايا، فإذا ولدت البغي ألقت ولدها غالباً إما في مسجدٍ أو في زاوية في برية أو في غير ذلك، فإذا التقطه إنسان ورباه فإذا مات وله مال فهذا الذي التقطه ورباه أولى بماله، وقيل: ماله لبيت المال.
وأما كونهما من أهل الديوان، فالمراد أنهما كانا يجتمعان ويدونان اسميهما تحت مسمىً واحد، فيكون هذا دليلاً على أخوتهما وتُسمى هذه أخوةً بالمؤاخاة، يعني: اسمهما في ديوان واحد، والصحيح -وهو القول المشهور- أنهما لا يتوارثان.
стр. 1531
ذكر الخلاف في الرد على الزوج
السؤال
هل يجوز للمرأة أن توصي لزوجها بالنصف إذا لم يكن لها وارث إلا هو، وهل يكون هذا النصف نصف المال أو نصف المال بعد فرضه؛ فإني لم أتبين كيفية القسمة، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
إذا ماتت وليس لها وارث إلا الزوج فيأخذ نصف المال بالفرض، ويبقى النصف الآخر اختلف لمن يكون إذا لم يكن لها وراث غير زوجها؟ فأكثر العلماء يقولون: يصرف لأقاربها ولو كانوا بعيدون، ولو إلى الجد العاشر، ولو من القبيلة، أو لسيدها الذي أعتقها، فإذا لم يوجد لها أحدٌ قريب فقيل: إن النصف الباقي لبيت المال، وقيل: إنه يرد على الزوج، ويسمى هذا الرد كما أسماه كثير من العلماء: الرد على الزوجين، وأجازه بعضهم كـ شيخ الإسلام، فعلى هذا القول يأخذ المال كله فرضاً ورداً.
стр. 1532
إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة
السؤال
هل الأخ من الأب يُعصب الأخت الشقيقة؟
الجواب
لا يعصبها.
بل هي أقوى منه وأقرب، ولا يرث إلا ما بقي بعد النصف، فإذا مات ميتٌ وله أخت شقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تأخذ النصف كاملاً فرضاً، والباقي يأخذه الأخ من الأب تعصيباً، ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي.
فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب فالزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، ويسقط الأخ من الأب؛ وذلك لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.
стр. 1533
حكم مضارة الزوجة في الميراث
السؤال
رجلٌ قسم تركته بين أبنائه وهو حيٌ ولم يفرض لزوجته التي لا تزال على قيد الحياة، فما حكم عمله هذا؟
الجواب
نرى أن ترد القسمة، كما جاء في قصة غيلان الثقفي في عهد عمر لما طال عمره قسَّم أمواله في حياته على أولاده، وطلق نساءه؛ حتى لا يرثن، فجيء به إلى عمر فقال: (لتراجعن نساءك، ولتسترجعن أموالك، أو لأمرن بقبرك أن يرجم) .
أي: أنه ما فعل ذلك إلا ليحرم زوجاته.
فإذا كانت زوجته في ذمته فلا يحرمها من حقها لاسيما إذا كان كبيراً مترقباً للموت، فعليه أن يترك المال حتى يقسم قسمةً شرعية، أما فعله هذا فيعتبر ظلماً؛ لأنه ما قصد من ذلك إلا حرمان الزوجة.
стр. 1534
حكم تبيين الخاطب لأهل المرأة أنه مريض بالسكري
السؤال
رجلٌ مصاب بمرض السكري ويريد الزواج، فهل يجب عليه أن يخبر من يريد الزواج منهم، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
إذا كان هذا المرض لا يعوقه عن الاستمتاع ولا يعوقه أيضاً عن الإنجاب فلا يلزمه الإخبار، أما إذا كان في التقارير أنه لا يحصل منه الإنجاب، أو لا يحصل منه كمال الاستمتاع فلابد أنه يبين أمره للزوجة.
وكذلك أيضاً ليس هو مرضاً وراثياً، أو أنه ينتقل ويعدي كما يقولون، بل هذا ليس بصحيح.
стр. 1535
حكم ضرب الطبل أو الدف للنساء في الأعراس
السؤال
تقام في بعض الأعراس عند النساء ما تسمى بضاربة الطبل أو الدف، فهل يجوز أن تذهب نساؤنا إلى مثل هذه الأعراس، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
الضرب بالدف جائزٌ في الأعراس، وقد يكون مندوباً، كما ورد أنه ﷺ قال: (أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف) ، وقال: (فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف) ، ولعل السبب فيه إظهار الفرح والسرور.
وأما إذا كان معه طبول أو أصوات موسيقية أو أغانٍ ماجنة، أو تغنجٌ وأهازيج ونحو ذلك مما لا يحل، فننصح بعدم حضوره للنساء.
стр. 1536
الجمع بين حديث: (لا عدوى ولا طيرة) وحديث: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد)
السؤال
كيف نجمع بين قول النبي ﷺ : (لا عدوى ولا طيرة) وبين قوله: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد) ؟
الجواب
جمعوا بينهما بأن قوله: (لا عدوى ولا طيرة) ، نافٍ لما كانت العرب تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها، فإنهم كانوا يعتقدون أن المرض بطبيعته يعدي.
فبين ﷺ أنه لا ينتقل إلا بإذن الله، وقد جعل الله تعالى المخالطة سبباً، ولكن ليست سبباً أكيداً، فقد يحصل الاختلاط ومع ذلك لا تنتقل الأمراض، فنهى عن المخالطة، بألا يُورد ممرضٌ على مصح، فـ: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) مخافة أن يصيبه مرضٌ، فيعتقد صحة العدوى، وأنها كما يقول الجاهليون تعدي بطبيعتها.
стр. 1537
الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يُقدّم من حقوق الميت والنفقات
السؤال
أشكل عليَّ تمثيل الفقهاء رحمهم الله تعالى بالحقوق المتعلقة بعين التركة بأرش جناية العبد المتعلق برقبته، فآمل منكم توضيح ذلك؟
الجواب
إذا مات الميت وله تركة: فأولاً: يبدأ بتجهيز الميت، كأجرة الحفر، والغسل، وثمن الكفن والحنوط.
ثانياً: الحقوق المتعلقة بعين التركة.
مثاله: إذا رهن إنسان بيتاً بدين، فهو أحق به حتى يأخذ دينه، أو رهن سيفاً من التركة فهو أحق بثمنه، فإذا استوفى دينه فالبقية بين الورثة.
والفقهاء يمثلون بأرش الجناية على العبد؛ لأن الرق كان كثيراً في زمانهم.
مثال ذلك: إذا كان في التركة عبد مملوك، وهذا العبد قد شج إنساناً -أي: جرحه في رأسه- فقدر جرحه بخمسٍ من الإبل، وقطع إصبع إنسان آخر فقدر الإصبع بعشر من الإبل، فهذه تكون خمسة عشر، والتركة موجودة ومنها هذا العبد، فيقدم صاحب الشجة وصاحب الإصبع في قيمة العبد، فيباع العبد ويؤخذ منه أرش الشجة، وأرش الإصبع، مقدمة على بقية أصحاب الديون؛ لأن أرشهم تعلق برقبة هذا العبد، فهم أولى بثمنه، فإن أوفاهم ثمنه وإلا فهم في بقية المال مثل بقية الغرماء، وإذا قدرت الشجاج -مثلاً- بعشرين ألفاً، وقيمة العبد عشرة آلاف فتأخذ العشرة الآلاف والعشرة الباقية يرجعون فيها إلى بقية المال ويتحاصون مع الغرماء، أي: يقتسمون المال هم والغرماء، فإن أوفاهم وإلا فلا شيء لهم.
стр. 1538
المذي الذي ينقض الوضوء
السؤال
أحس أحياناً بخروج مذي قليل جداً بعد التفكير أو التقبيل لزوجتي، فهل ينقض الوضوء هذا المذي اليسير، مع العلم بأنه لا يخرج أحياناً إلا في أثناء الصلاة، وهل يلزمني إعادة تلك الصلاة، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
إذا كنت لا تحس برطوبته على فخذيك أو في ثوبك فلا تقطع الصلاة، فمجرد الإحساس من غير أن تحس برطوبته خارجاً لا يضر، وقد يكون قطع الصلاة يشق عليك ويكلفك فلا حرج بأن تستمر في صلاتك.
وأما إذا تيقنت أنه خرج وأنت في الصلاة، وكان ذلك بسبب منك، أي: بسبب مداعبة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، فإنه يبطل الوضوء.
стр. 1539
من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها
السؤال
رجلٌ سرق ثم تاب، وهو الآن يريد أن يرد ما سرقه إلى صاحبه، فهل يجوز له أن يرد من غير أن يعرف صاحب المال، أو ما الحل في ذلك؟
الجواب
لابد أن يرد المال إلى أصحابه الذين أُخذ منهم سرقةً أو اختلاساً أو نحو ذلك، فإن كان يعرفهم أوصله إليهم بأي وسيلة ولو بواسطة، بأن يعطيه ولد أحدهم ويقول: أعط هذا أباك فإنه من نصيبه، أو يعطيه أحد أصدقائه ويقول: أوصله إلى فلان فإنه مال له عندي أو ما أشبه ذلك، ولا تبرأ ذمته إلا بإيصاله، فإن جهلهم تصدق به عنهم.
стр. 1540
حكم بنت العمة من الرضاع
السؤال
ابنةٌ رضعت من عمتي، فهل يكون والدي خالٌ لها ويحق له السلام عليها، أفتونا مأجورين؟
الجواب
كلمة العمة عند العامة قد تطلق على زوجة الأب، فإن كان يريد زوجة أبيه اعتبرت أخته، أي: أن هذه التي رضعت من زوجة أبيه تكون قد رضعت من لبن أبيه فتكون أخته، فإذا كانت أخته كانت عمة أولاده.
أما إذا أراد أنها رضعت من عمته التي هي أخت أبيه، فإنها لا تحرم عليه، بل تكون ابنة عمته، وبنت عمته تحل له كابنة عمه، يحل له أن يتزوج بنت عمته كابنة عمه.
стр. 1541
حكم حبس الكتب الموقوفة
السؤال
نحصل أحياناً على بعض الكتب الموقوفة لله ، ولكن قد يمر عليها عدة سنوات ولم نقرأ فيها، فهل يجوز لنا أن نتركها حتى نحتاج إليها، أم يجب علينا إخراجها لمن يستفيد منها؟
الجواب
نظراً لكثرة الكتب وتيسرها في هذه الأزمنة وأصبحت متوفرةً في المكتبات الخيرية وفي المكتبات العامة، وكذلك المكتبات الخاصة، وأصبحت موقوفة، وكثر الذين يطبعونها ويوقفونها، نقول: إن وجدت من هو بحاجةٍ إلى هذه الكتب الموقوفة وسوف يقرأ فيها فلا تحبسها عندك، بل أعطها لمن يستفيدون منها، حيث إنك تذكر أنه قد يأتي عليك عدة سنوات ما فتشت فيها كتاباً.
فأما إذا كان الآخرون عندهم أمثالها فلا حرج أن تحبسها حتى تحتاج إليها ولو في العمر مرة.
стр. 1542
حكم البيع والشراء بجانب المسجد
السؤال
هل صحيح أنكم تحرمون البيع والشراء من الباعة الذين يبيعون خارج المسجد؟
الجواب
يحرم ذلك إذا أقيمت الصلاة أو تضايق الوقت، فيحرم أن يبيع أو أن يُبتاع منهم.
أما قبل الإقامة فلا يحرم ذلك.
ولكن على كل حال الواجب أنهم لا يشتغلون بعد الأذان، بل يتفرغون للصلاة، ولمقدمة الصلاة.
стр. 1543
اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون
السؤال
توفي عمٌ لي وترك إرثاً، وكان له بنتٌ وزوجة وابنٌ غير شرعي، فهل لوالدي حقٌ في هذا الإرث؟
الجواب
كأنه يقول: إن هذا الابن إما أنه لقيط، أي: تبناه وإما أنه ولدٌ له من امرأة زنى بها.
وعلى كل حال لا يرث هذا اللقيط، ولا الدعي، ولا ابن المزني بها، لا يرث من الزاني، ففي هذه الحال يكون بقية المال بعد البنات وبعد الزوجة للعاصب الذي هو ابن العم أو العم، أو ابن الأخ، يعني: الأقرب من العصبة.
стр. 1544
بيان الوقت الذي يقسم فيه الإرث
السؤال
ما هو الأفضل: تقسيم الإرث حال وفاة الميت، أم إبقاؤه وصرف الأرباح السنوية على الورثة إذا كانت بعض هذه الأموال مؤجرة؟
الجواب
الأولى تقسيمه إذا طلبوا القسمة، لكن إذا كان هناك أطفالٌ قاصرون فنرى عدم التقسيم بينهم، بل يترك الذي لهم جميعاً عند وكيلهم ووليهم لينفق عليهم، وعليه مع ذلك أن يتصرف في مالهم ويتجر به حتى لا تأكله الصدقات والنفقات والزكاة.
стр. 1545
حكم منحة الوالد لبعض أولاده دون الآخرين
السؤال
قبل وفاة والدي منحني قطعة أرض مقابل خدمتي له، وقمت ببيعها على أحد إخوتي وتصرفت بثمنها، فهل تحق لي هذه المنحة من والدي، أفتونا مأجورين؟
الجواب
ذكر العلماء أنه لا يجوز للوالد أن يفضل أحد أولاده، لكن إذا فعل ذلك ومات قبل أن يسوي بينهم ثبتت واستقرت على ما هي عليه، وحيث إنه قد توفي وأنك قد تصرفت فيها قبل وفاته أو بعد وفاته فنرى أنها استقرت ملكاً لك.
следующие страницы →