← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 10361–10400 · переход к 10366.

стр. 10361

منهم، لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة، وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم، وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين مع ما ذكر غير مسلم به، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10362

باب الحجر

стр. 10363

الفتوى رقم (٥٣٥٨) س: أنا وكيل ورثة، وهم خمسة أولاد وبنت، وكلني القاضي عليهم وعلى مالهم أنميه حتى يبلغوا رشدهم، أكبر الأولاد بلغ سن الرشد، ويريد الزواج، فهل يجوز أن يتزوج من التركة المشتركة بين الورثة، حيث إن نصيبه من التركة غير كاف لمؤونة الزواج، وهل يصح أن نعطيه نصيبه من التركة وندفع باقي مؤونة الزواج من نصيب الورثة، ونكتب عليه أن يقوم بتسديد نصيب الورثة؟ أفيدونا. ج: لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من نصيب القصر لتسهم به في زواج من أرشد منهم، وإن كان أخاهم واستوثقت منه للقصر بالكتابة وثيقة عليه بذلك لهم؛ لأن الواجب أن تعمل في نصيب القصر لمصلحتهم، ولا مصلحة لهم في أخذ شيء من نصيبهم لمساعدة من أرشد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10364

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٠٩٧) س٢: رجلان أخوان مات أحدهما وله ولدان واحد منهما بالغ، والثاني في التاسعة من عمره، فقام عمهما وأخذ قطعة أرض بكذا ألف، وطلب من ابن أخيه أن يدفع النصف، أي: نصف ثمن الأرض، ويأخذ نصف الأرض، فامتنع الولد وقال: إنه لا يريد، وسوف يعمل تنازلا عنه وعن أخيه، فهل يجوز له أن يعمل تنازلا عن أخيه الأصغر أم عليه أن يدفع ما يخص أخاه الأصغر من ثمن الأرض؟ أم هل على عمه أن يتحمل ثمن الأرض حتى يكبر الولد الأصغر وهو مخير في ذلك؟ أم كيف يكون الأمر؟ ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن القاصر لا بد له من ولي شرعي عن طريق والده بالوصية، فإذا لم يكن والده أوصى أحدا بالولاية عليه، فإن الحاكم الشرعي هو الذي يعين وليا عليه، ويكون الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10365

الفتوى رقم (١٦٣٥٥) س: نفيد سماحتكم بأن الدولة -رعاها الله- تقوم بصرف إعانة سنوية عن طريق الضمان الاجتماعي لبعض المعاقين، أولاد وبنات في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة بيشة حيث تصرف هذه الإعانة لبعض المعاقين لدينا، وتسلم لأولياء أمورهم، ويقوم أولياء أمور هؤلاء المعاقين بصرف الإعانة على مصالحهم الشخصية والزراعية، وعلى أولادهم الآخرين دون الاهتمام برعاية هؤلاء المعاقين، حيث يهملونهم ويتركونهم بدون رعاية تذكر، علما أن بعض أولياء هؤلاء المعاقين تصرف لهم إعانة أخرى من الضمان الاجتماعي ولديهم دخل آخر من وظائف وتحصيل زراعي وبعض أولادهم في وظائف حكومية. السؤال: هل يحق لأولياء الأمور التصرف بهذه الإعانة في مصالحهم الشخصية والزراعية وغيرها، وإهمال رعاية هؤلاء المعاقين، أم يجب جمعها لهم حتى يبلغوا رشدهم وصرفها عليهم وتربيتهم على أحسن حال وهيئة؟ وهل يجوز أن يتصدقوا عن هؤلاء المعاقين من هذه الإعانة التي تصرفها الدولة؛ لكونهم معاقين ولا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم الدينية لمرضهم العقلي؟ سماحة الشيخ نرجو التكرم بالرد كتابة لكي يعلم أولياؤهم

стр. 10366

بما لهم وبما عليهم، ولكي تعم الفائدة للمسلمين في تلك المنطقة وغيرها. ج: أولا: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها وترك مصالح من صرفت لهم، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين. ثانيا: يجب على أولياء القصر إخراج زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأما الصدقة عنهم منها فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10367

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٦٠٧) س٢: لقد توفيت أخت لي وأخرت طفلين، ولا أحد يرعاهما سواي أنا، علما بأني أضربهما فيما يصلحهما، فهل علي إثم في ذلك؟ أرجو إفادتي عن ذلك، كذلك لهما أب لكن لم يصرف عليهما، وعلما أنني قائمة بهم أنا وزوجي، فهل علينا إثم في تربيتهما أم لا؟

стр. 10368

ج٢: لا حرج عليك ولا إثم في تربيتهم، ولا في ضربهم تأديبا لهم، ورعاية لما فيه مصلحتهم، بل تؤجرين على ذلك جزاك الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10369

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٥٧٩) س٣: هل المرأة إذا كانت رشيدة يكون لها حق التصرف المطلق في مالها أم مقيد بوليها أو زوجها، وأيهما أحق أن تطيعه إن أمرها أحدهم بالإنفاق في وجه والآخر منع منه؟ ج٣: المرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها، بتصدق أو تصرف مباح، ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10370

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٩٧) س٢: المقيمون في دار الرعاية الاجتماعية، تصرف لهم مكافأة شهرية مقدارها (١٥٠ ريال) ومعظمهم لا يستفيد منها، وتودع بالبنك، وإذا توفي أحدهم يودع ما يخصه في بيت مال المسلمين، والبعض الآخر يصرفها في متطلباته الشخصية. والسؤال هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم في أعمال خيرية وأعمال بر داخل المنطقة وبمعرفة المختصين ذوي الثقة، وأما بالنسبة للأحياء فهل يمكن أخذ بعض من هذه المبالغ وصرفها في أعمال البر والخير؟ علما بأن أغلبهم لا يفقه شيئا ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يوجد لهم وريث. ج٢: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة تعتبر ملكا لهم، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة دفع لبيت المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10371

تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨٤٢٠) س٤: أريد أن أسأل: هل الله يحاسب المجنون على كلامه وأفعاله؟ ج٤: المجنون مرفوع عنه قلم التكليف؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة ... (١) » وذكر المجنون حتى يفيق. وأما ما يقع منه من إتلافات فإنها مضمونة عليه لأصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10372

الفتوى رقم (٤٢٢٧) س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاما، ولديها أطفال، مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاما، وكانت في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة؛ حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبا مصابة به؛ لذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر

стр. 10373

رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط، ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها. أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي وما يجب عليها، علما إنني ولي أمرها. ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (١) » . . . الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10374

متى يكلف الصغير ؟ الفتوى رقم (٣٥٧٥) س: يسأل عن الصلاة والحج والصيام هل يلحقه وعمره اثنا عشر سنة؟

стр. 10375

ج: يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، والبلوغ يحصل: بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول القبل، أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة، وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض، فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة؛ فإنه يكون مكلفا، ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة، وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة، ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم، أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10376

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٢٣) س١: إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد، وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه، وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى، ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك، مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا. ج١: على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم؛ ليقوم فضيلته

стр. 10377

بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه، إن كان أهلا لها، وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها، والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 10378

الفتوى رقم (٢٥٩٢) س: كان لي ولد أخت، وقد أصيب بمرض الجنون، فقد أودع عندي أمانة له، وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه، وكنت مؤمل بأنه سوف يقضي معنا فترة على قيد الحياة، وعندما يكون محتاجا وكنت أنا شخصيا عندي الاستطاعة فسوف أقوم بترجيعه، فلم يوجد عنده في ذلك الوقت من يقوم بتصريف أموره، ولم يوجد عنده سوى أخت وهي متزوجة، لذا حكم الله وتوفي ذلك الشخص، فقد قمت باعتبار أن في ذمتي تلك الأمانة، فقد قمت له بحجة وصدقة كل هدفي هذا ما يقابل تلك الأمانة، فلم أعلم هل تكون كافية أم من الواجب علي القيام بذلك، وأنا الآن

стр. 10379

أصبحت مشككا؛ لأنه يربطنا ذلك القرابة لأنه ولد أختي. أرجو إفادتي في ذلك وجزاكم الله عنى ألف خير. ج: ما ذكرت أنك قد قمت به من حجة وصدقة عن ابن أختك صاحب الأمانة بنية أن ذلك مقابل الأمانة التي لديك له، لا يبرئ ذمتك منها، وعليك أن تؤديها إلى وارثه، ولك ثواب الحجة والصدقة عن ابن أختك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10380

تنمية مال الأيتام السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٢٧٤) س٤: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟ ج ٤: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية، مع أداء زكاته.

стр. 10381

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10382

الفتوى رقم (٤٦٤٣) س: إنه يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال (٦٠٠٠٠) وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على (٣٥ شهر) وكل شهر قسط بمقدار (٢٤٠٠) وقال: أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار (١٢٠٠٠ ريال) زود على فلوسهم، وهذا من خاطري وليس شرطا، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء. أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ولا بعدم نية، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها كالنصف ونحوه، بشرط أن يكون من الثقات.

стр. 10383

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10384

الفتوى رقم (٤٥٠٨) س: أفيد فضيلتكم بأن يوجد عندي أربعة أيتام، وأنا الذي أقوم بتربيتهم الوقت الحاضر، وأعولهم شرعا، ومحسن تربيتهم، وجاعلهم مثل أولادي، لا فرق بينهم، ولكن بعض الوقت يتركون دروسهم هم وأولادي، ويخرجون إلى الشارع للعب، وعندما أعود إلى المنزل أجدهم خارج البيت أقوم بتهديدهم بأنهم لا يخرجون إلى الشارع ولكن بعض الأحيان أضربهم جميعهم، ولكن ما أقصد من ضربهم سوى المحافظة على صحتهم، وتكون تربيتهم حسنة، والمحافظة على دروسهم، ولا أطلب سوى الخير من الله . أفيدوني جزاكم الله خيرا هل يلحقني من ذلك إثم أم لا؟ كما يوجد لي أخوان اثنان، وهم طاعنان في السن، ومقطوعان، ولا يجدان من يعولهما سوى الله ثم أنا، ولا يوجد لديهم أية وظيفة يعيشون منها، وهم يسكنون في بريدة عند عيال عمهم، وأنا أسكن بالمنطقة الشمالية (حقل) وقد أجبرتني الوظيفة على البعد عنهم، وقد ذهبت لهم على أن أحضرهم معي،

стр. 10385

ويكونوا عندي، ولكن رفضوا وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة، والآن أنا محتار ما بينهم وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهريا بيني وبينهم، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهم، فهل يلحقني منهم إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: أولا: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك إذا كنت تعاملهم كما تعامل أولادك في الإحسان والتوجيه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم. ثانيا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدا عن أخويك؛ لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده، وهم أولاد عمك، ولكن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيما يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك؛ لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وتقوم بزيارتهما في الأوقات المناسبة.

стр. 10386

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10387

حد اليتم السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٩٢) س١: ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما؟ ج١: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر ﵄، أنه «عرض على النبي ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (١) » . والمعنى: إنه عرض هو وغيره من

стр. 10388

صغار السن، ليتبين من بلغ منهم، فيأذن له في القتال، ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال، فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10389

الفتوى رقم (٥٢٢٤) س: أفيد فضيلتكم أن لي ولد عم توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وابنتين، إحدى البنتين أخت للأولاد من أبيهم فقط، وهي متزوجة، وقد كنت الوصي الشرعي، ولا زلت على أولئك، وقد

стр. 10390

تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وحيث إنه يوجد أخت لابن عمي الهالك من أمه، وخلف مبلغا من المال للأيتام وهو من عطاء أهل الخير، وليس مما خلفه الهالك، يقارب الأربعين ألف ريال، وله تركة ورثها عن أبيه، ومنها ما كسبه بنفسه، وأتوق إلى أن تبرأ ذمتي من حقوق أولئك الأيتام؛ لذا فإنني أعرض على فضيلتكم عدة أسئلة، راجيا من الله ثم منكم الإجابة عليها خطيا، طالبا إيضاح بعض الغوامض في هذا الموضوع أثابكم الله، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا: ١- هل تجب الزكاة في المبلغ الذي توفر لدي للأيتام إذا مضى عليه الحول؟ ٢- هل ترث أخت الهالك من أمه في هذا المبلغ وما نصيبها إذا كانت ترث؟ ٣- هل لهذه الأخت من أمه حق الإرث في تركته التي خلفها له والده أو التي كسبها بنفسه في حياته. ٤- كم يكون نصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور وكذلك من التركة. ٥- هنالك ابن عمة للهالك لازال حيا، علما أن أمه -أي: عمة الهالك- توفيت قبل ابن أخيها، فهل يرث ابن عمة الهالك في هذه التركة، وما نصيبه؟

стр. 10391

٦ - حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك. ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول. ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية) ، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت

стр. 10392

المتوفى من أمه؛ لحجبها بالأولاد، ولا لابن عمته؛ لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة. ثالثا: ثالثا: إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم فلا حرج عليك، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (١) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10393

الفتوى رقم (٥٥٠٤) س: يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال، وهو قاصر السن، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن، أنتفع به، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل. أرجو الإفادة.

стр. 10394

ج: يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١) وثبت عن النبي ﷺ : أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك، ولا الانتفاع به، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر ﵁ قال: (ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10395

الفتوى رقم (٦٦٢٢) س: لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي، وهي لدي حيث إنني أقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه، وبمكسب معقول، والمواشي أحافظ عليها وأصرفها على نفقتي الخاصة. وسؤالي هو: إنني أحيانا يصير علي أزمة مالية، فأضطر إلى أن آخذ

стр. 10396

من فلوس أخي سلفة، وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي، وحيث إنني أخشى من وقوع إثم علي في ذلك، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما إذا كان في ذلك إثم علي ولا يجوز لي الاقتراض من فلوس أخي لمدة قصيرة، أو يجوز لي ذلك أثابكم الله؟ ج: لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا، لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك، والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته، ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10397

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٧٩٤٦) س٩: يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي، وأقرب جيراني إلي، وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات، فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوسا، ولكنها قليلة وتحلف بالله إنني آخذها، فآخذها-أي: الفلوس-، والآن أصبحت نادما على ما فعلت في هذه المدة، وهي ست سنوات، أفيدوني في هذه القضية، علما أنني أعيش في قلق من حق القصار

стр. 10398

الذين أكلت من عندهم، والفلوس التي أعطتني أختي، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم، وحقهم عنده. ج٩: المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10399

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٨٩٠) س١: ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة؟ ج١: إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة،

стр. 10400

ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويخرجها وليه، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله، إذا بلغ الأصل نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →