السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢٩٧)
س١: لي جدة طاعنة في السن، كلفتني بتوجيه سؤال إلى سماحتكم مفاده: أنها قبل سنوات مضت كانت تعمل مع بعض أبنائها في بلاد زراعية لأحد الناس، وكانت الأجرة التي يقدمها لهم لا تكفيهم، فكانت تأخذ من الحب (الذرة) خفية عن صاحب البلاد (المزرعة) ثم تابت بعد ذلك، وبعد سنوات عادت وارتكبت نفس الخطأ، وقبل أيام تخيلت في بيتها نارا تخرج من شقوق في أرضية المنزل، فظنت أن هذا نتيجة ذاك العمل، فتوجهت إلى ابن صاحب البلاد (الذي توفي منذ زمن) وأخبرته بالقصة كاملة، وطلبت منه العفو فعفا وصفح، ولكنها ما زالت تخاف خصوصا من عودتها بعد توبتها.
стр. 11447
ج١: إذا كان الواقع ما ذكر من أن ابن صاحب المزرعة سامح المرأة المذكورة؛ فلا حرج عليها إذا كان هو الوارث وحده، فإن كان له شركاء فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو استباحتهم، فإذا سمحوا سقط عنها الإثم، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه، وما ذكرته إنما هو من الوساوس، فلا تلتفت إليه، وعليها بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11448
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨٥٦)
س١: تقدم إلينا رجل بالسؤال، وفيه ذكر أنه أثناء عمل إحدى الشركات بمنطقتنا، وهي شركة (تراب) لشق طرق المواصلات، ذكر أنه أخذ من الحديد الذي تستخدمه هذه الشركة في إقامة الطرق، ويريد الآن أن يرد ما أخذه من الحديد، ولكنه لا يعرف مقر هذه الشركة لانتهاء عملها، ما هو العمل الذي يقوم به تجاه سداد ما أخذه من الحديد؟
ج١: يجب على المذكور رد الحديد الذي أخذه من الشركة
стр. 11449
إلى أصحابها، وإذا تعذر ذلك فإنه يتصدق بقيمة الحديد بالنية عن أصحابه، مع التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار مما حصل منه، وعدم العودة إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11450
الفتوى رقم (١٥١٧٢)
س: رجل كان يأخذ من أموال الناس في الجاهلية، من معز وإبل وبقر وضأن، يأخذها بالسرقة وذلك بسبب الجوع وقلة المال لديه، والآن هو باق على قيد الحياة، فهل تكفي عنه التوبة إلى الله سبحانه، أم لا بد وأن يصلح هذا المال الذي أخذه في الجاهلية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل المذكور التوبة إلى الله جل وعلا، ورد ما سرقه أو قيمته إلى أصحابه أو ورثتهم، فإن تعذر إيصاله إليهم تصدق به على الفقراء بنية عن أصحابها.
стр. 11451
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11452
الفتوى رقم (١٧٥٢٤)
س: أحد الأصدقاء كان يعمل وهو صغير عند أحد التجار في دكانه، وكان يأخذ من المحل الذي يعمل فيه كل يوم ١٠ دراهم، والآن أصبح رجلا وندم عما حدث منه يوم كان يعمل عند ذلك التاجر، والآن قدر المبلغ بـ (٧٥٠ درهما مغربيا) ويسأل الآن ماذا عليه أن يفعله؟ مع العلم أن صاحب الدين ما يزال حيا، ولكن يستحيي هذا الرجل أن يعطيه ذلك المبلغ الآن، ربما يؤذيه صاحب المحل إذا قام برد هذا المبلغ إليه. وفقكم الله ورعاكم.
ج: يجب على صديقك المذكور أن يرد المبلغ الذي أخذه إلى صاحبه ولو بطريق غير مباشر، كأن يرسل المال إليه ويقول المرسل: هذا المبلغ لك من بعض الناس، أرسلني به إليك يرى أنه حق عليه لك. مع التوبة إلى الله والاستغفار مما وقع منه.
стр. 11453
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11454
الفتوى رقم (١٥٩٢٧)
س: كنت أعمل في محل بقالة في مصر براتب شهري، وكنت آخذ من دخل المحل يوميا نقودا لقضاء حاجتي بدون علم صاحب المحل، وكان في نيتي سداد هذه النقود عند تمكني، ووصل المبلغ ١٠٠٠ ألف جنيه مصري، وتركت العمل بدون سداد هذا المبلغ، وحتى الآن في نيتي أن أسدد هذا المبلغ، ولكن الظروف لم تساعدني، وفي نفس الوقت خجلان أن أعرف صاحب المحل بهذا الخطأ، إما يسامحني وإما ينشر هذا الخبر وهذا التصرف الخبيث في وسط العائلة؛ لأنه قريب ومن أهلي. وهذا الذنب بيني وبين ربنا حتى الآن، منذ حوالي سنتين يؤرقني دائما، ويؤلمني وكأنه حائل بيني وبين عبادتي لله، وما بداخلي يقول لي: إن عبادتك لم تقبل إلا إذا برئت من هذا الذنب، الحمد لله رب العالمين ملتزم ولكن هذه هي النقطة السوداء في حياتي، ولا أدري كيف أتصرف فيها؛ لأنه إذا لم يسامحني فهو موضوع حساس بالنسبة لي، فماذا أفعل؟ أفدني بالله عليك. علما بأني أعمل هنا في السعودية من شهر
стр. 11455
ونصف براتب في مطعم قدره ٧٠٠ ريال، ووراء هذا الراتب متطلبات كثيرة في مصر فما رأي الإسلام في هذا التصرف الخاطئ؟ أفدني جعلكم الله عونا للمسلمين ونفع بكم الإسلام.
ج: أولا: هذا العمل الذي عملته لا يجوز، وليس من أخلاق المسلمين، ويجب عليك التوبة إلى الله ، والاستغفار مما حصل منك. ثانيا: يجب عليك رد ما أخذته من هذه البقالة لصاحبها، وذلك بالطرق التي تراها مناسبة، سواء علم بذلك أم لم يعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11456
الفتوى رقم (١٦٢٥٨)
س: كنا نعيش في منطقة صعبة وظروف قاسية، وكان الماء هو أصعب ما نبحث عنه، وذات يوم وردت البئر لأستقي فوجدت سقاء امرأة قد ملأتها ثم تنحت عنها ونامت تنتظر تجمع الماء في أسفل البئر لتملأ السقاء الثاني، وكنت جاهلة لا أعرف حرمة ما أقدمت، فصببت ما في سقائها في سقائي وميلتها على حافة البئر وكأنها انصبت، وكأنني بريئة من أخذها، وأوصلت ما
стр. 11457
في سقائي إلى البيت وعدت فاستقيت معها من الماء الذي كانت تنتظر تجمعه في البئر، وأظهرت أنني لا أعلم شيئا مما حصل لسقائها، ولم تناقشني، ومضت السنون والأعوام، وماتت تلك المرأة - رحمها الله- ولم أتعذر منها ولم أطلب منها العفو، وإنما كنت أخاف إذا أخبرتها أن يحدث مالا أريد من خصام وهجران، والآن أنا نادمة أشد الندم، ويؤرقني عملي ذاك، فماذا علي أن أفعل، هل أتصدق عنها أم ماذا، وهل أنا آثمة، وما الكفارة؟ أرجو إفادتي، وأسأل الله لي ولكم العفو والمثوبة.
ج: أخذك الماء من المرأة المذكورة بغير إذنها وقد حازته في سقائها لا يجوز، فعليك التوبة والاستغفار والندم على ما فات، ودعاء المسلم لأخيه المسلم مرغب فيه شرعا، وإن جادت نفسك بشيء من المال تتصدقين به عنها فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11458
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٦٠)
س١: أحيانا وأنا في عملي آخذ أدوات من التي نستخدمها في العمل، مثل أوراق تصوير أو شريط آلة كاتبة مستعملة، أو
стр. 11459
أقلام أو ناسخ آلة، وذلك للاستخدام الشخصي، أو للإهداء لصديق، في بعض المرات أستأذن المدير فيأذن بأخذها، وأحيانا لا يأذن لي وآخذها دون علمه. فهل أخذها حرام بإذن المدير وبدون إذنه؟ علما أنها ليست ملكا للمدير ولا لأي فرد في الشركة، وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة وأخذتها فهل علي شيء؟ أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
ج١: لا يحل للموظف أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة أو الإدارة أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي ﷺ : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه (١) » وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة فلا مانع من أخذها؛ لأن أصحابها قد تركوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11460
الوديعة
стр. 11461
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٨٣٨)
س٢: ما هي الأمانة في الإسلام، وما هي حقيقة الأمانة في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين أريد منك أن تجيب لي هذه الأسئلة جزاك الله خيرا.
ج٢: الأمانة حقيقتها ما أؤتمن عليه الإنسان المكلف من الأوامر والنواهي الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وفرائض وحدود وغير ذلك من التكاليف، ومن ذلك الودائع التي للناس، فإن الواجب على المرء أداء الأمانة في ذلك حتى يحصل له الثواب من الله جل وعلا، كما إن الإخلال في أداء الأمانة يعرض المكلف نفسه للعقاب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٢) إلى قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٣)
стр. 11462
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11463
الفتوى رقم (٨٥٤٦)
س: قبل ١٧ عاما تقريبا، كنت أنا واثنين من جماعتي في منطقة بعيدة عن قريتنا التي تسكن بها عائلتنا جميعا، وقلت لهما: إنني سوف أروح إلى أهاليكم، فأودعوني مبلغا من المال، الأول أعطاني خمسين ريالا، والثاني أعطاني مائة ريال، وقال لي كل منهما: أعط أهلي، ولكن الحاجة والشيطان ذلك الوقت غلب علي، ولم أوصلها إلى عوائلهم، ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه وذلك المبلغ لم أنسه حتى في المنام، علما أنني ميسور الحال منذ فترة، ولم أقم بتسديده ولا أستطيع أن أروح إلى أصحاب المبلغ لكي أرده لهما؛ لكونه كبيرة. أفيدوني يا سماحة الشيخ جزاكم الله ألف خير ماذا يترتب علي، وماذا أعمل؟ علما بأن أصحاب المبلغ لا زالوا قيد الحياة، ولا أستطيع مقابلتهما لأذكر لهما المبلغ أنه لم يصل. وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا تبرأ ذمتك إلا بإيصال كل من المبلغين إلى من هو له، أو رد كل منهما إلى من أعطاك
стр. 11464
إياه، فعليك أن تتخلص من ذلك، ولا يحملنك الخجل على عدم الوفاء وأداء الأمانة إلى أهلها، فإن الحياء من الله وإبراء الذمة والخروج من التبعة والإثم أحق وآكد من الخجل من مقابلة أصحاب الحقوق لديك، فخلص نفسك في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، فتوفي حقوقهم من حسناتك أو يوضع عليك من سيئاتهم فتلقى بها في النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11465
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٩٤)
س٢: رجل وضع عندي مبلغا من المال، وقال لي: هذه أمانة عندك واحتفظ بها، فوضعتها في البنك احتفاظا بها، وما كنت أدري أن البنك يعطي أرباحا ربوية، فحينما أخذت المبلغ من البنك وجدت فيه زيادة، هل أعطي هذه الزيادة لصاحبه، أعني صاحب المال أم أعيدها إلى البنك، أم أنفقها على الفقراء؟
ج٢: أعط مبلغ الأمانة لصاحبه دون الزيادة، وأنفق هذه الزيادة في وجوه الخير، وننصحك ألا تعود لوضع مال في البنوك الربوية.
стр. 11466
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11467
السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٥١٨)
س٦: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج٦: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11468
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٣٤٧)
س٣: أودع رجل قبل سنين شاة لدى والدي، فغاب ووصل والدي خبر وفاته، ولا يعرف له وريث، والوديعة نمت وتكاثرت، وقبل سنوات نتيجة للقحط وتكلفة معيشتها قام
стр. 11469
والدي ببيعها بمبلغ جاوز أربعة آلاف، بقيت عنده حتى توفاه الله، لا يعرف أين ينفقها، ما هو الطريق الذي يجب أن تنفق فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأجزل لكم الأجر والثواب.
ج٣: يجب عليكم أن تسلموا المبلغ المذكور إلى ورثة المتوفى، فإن لم يكن له ورثة فإنه يتصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11470
السؤال السابع من الفتوى رقم (٧٨٥٧)
س٧: إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج٧: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11471
الفتوى رقم (٦٥)
س: في شهر شوال أعطاني رجل ما مبلغ ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠) نقدا، ولم يذكر لها سببا، لا قال: هي عطية، ولا بضاعة ولا ديانة، ولا أمانة، ولم يجعل لها سببا لإعطائي إياها، وأخيرا توفي بعد ذلك، له مدة ثمانية أشهر من تاريخ كتابتي هذا المعروض، وانتظرت نبأ من الورثة سواء بسند أو تحويل أو وصية أو قيد في دفتر، ولم أسمع شيئا من هذا كتب، علما أن ورثته إخوان له، وليس له أولاد، ولم يتزوج، وحالته متوسطة، لذا آمل إفهامي ماذا أعمل بهذا المبلغ؟
ج: حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره، ويعرف من سلمه له، ويعرف ورثته، وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ، فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها، ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي، فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي، ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي، وتبرأ ذمته بذلك، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11472
الفتوى رقم (٦٣)
س: استأجر أجيرا يرعى إبله، فمكث عنده شهرا، ولما عزم على تركها أعطاه ثوبا مقابل أجرته لهذا الشهر، وبعد تسلمه الثوب أبقاه عنده أمانة حتى يعود، ولم يعد صاحب الثوب، فباع الثوب ونماه حتى صار مبلغا من المال، ولم يعثر على صاحب الثوب، وبحث عنه ولم يدله عليه أحد، فما المخرج من هذا المبلغ إبراء للذمة؟
الجواب: أن تتصدق بهذا المبلغ ما دام الأمر كما ذكرت، من أن الأجير لم يرجع، وبحثت عنه ولم تعرف مكانه، ولم يدلك عليه أحد، فإن جاء بعد ذلك ولو بعد زمن طويل، وجب أن تدفع إليه المبلغ إلا إذا رضي بما حصل منك من الصدقة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11473
الفتوى رقم (١١١٧)
س: كان لديهم راعي غنم يرعى لهم بالأجرة، وكان له معها أغنام يملكها، وعند انتهاء عمله أخذ أغنامه ما عدا ثلاثة
стр. 11474
طليان صغار، قال: يا عم متعب: إن جيت في المستقبل أخذتها، وإلا على كيفك فيها، وقد باعها متعب وتوفي وهي في ذمته، ويسأل ورثته: كيف السبيل إلى إبراء ذمته فيها؟ علما أن العملة ذلك الوقت الريال الفرنسي وإنهم لا يعرفون الراعي المذكور.
ج: يمكن لورثة متعب أن يبرؤا ذمة مورثهم بإخراج قيمة الطليان الثلاثة والتصدق بها، ونية ثوابها لصاحبها، كما يمكنهم التحري والاحتياط في معرفة قيمة مثل هذه الطليان في ذلك الوقت بالريال الفرنسي، ثم تحويل قيمته إلى العملة الورقية فتظهر بذلك القيمة المراد التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11475
الفتوى رقم (١١٦٠)
س: توفي جدي من جهة أمي منذ بضع سنوات، وقد أطلع المتوفى ابنه على أن لديه أمانة لرجل منذ ثلاثين سنة تقريبا، وهي ستمائة ريال عربي فضة، عملة قديمة، والرجل الذي أعطاه الأمانة وعده أن يأتي لأخذ أمانته بعد يوم، ولم يكن لجدي أي
стр. 11476
علاقة أو معرفة بهذا الرجل الذي أودعه هذه الأمانة، حتى إنه لا يعرف اسمه، ولم يأت هذا الرجل ليأخذ أمانته، وبعد مضي خمس عشرة سنة احتاج جدي لهذه الأمانة فصرفها، الريال العربي الفضي بريال واحد سعودي، وأنفقها على نفسه، ونحن إلى هذا الوقت لم نفعل شيئا تجاه هذه الأمانة، فنرجو إفتاءنا لنبرىء ذمة المتوفى من هذه الأمانة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لجدك، أنه مات وهو مدين بمثل الأمانة التي أودعها عنده هذا الرجل، وبناء على ذلك فعلى ورثته أن يدفعوا ستمائة ريال فضي سعودي لقاضي المحكمة التي تتبعونها، وتخبروه بصفتها وعددها وتاريخ إيداعها وغير هذا من أحوال الأمانة التي أخبر بها جدك ابنه؛ لتقوم المحكمة بحفظها لصاحبها إن أمكن العلم به، وإلا صرفتها في المصالح العامة كالصدقة على الفقراء وعمارة المساجد ونحو ذلك، وبذلك تبرأ ذمة والدكم إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11477
الفتوى رقم (١٨٣٨)
س: أنا امرأة عجوز الآن لم يوجد لي أي ولد ولا بنت، وإنني عندما كنت في نصف عمري وعندما جاءت أبي الوفاة أعطاني واحد فرانسي، وقال لى: إن هذا الفرانسي لواحد من أهل شقراء، ولم يذكر اسمه أو ذكر اسمه ونسيته، ومشيت أنا في الفرانسي حتى وصلت أربعة فرانسه، ولعدم وجود الرجل تصدقت بدل أربعة الفرانسه خمسة ريالات في وقتنا الحاضر، علما بأنني أكلت أربعة الفرانسه. أرجو إفادتي عن حل هذا براءة لنفسي.
ج: عليك أن تتصدقي بقيمة أربعة فرانسه من الورق النقدي على نية صاحبها، وتحتسب منها خمسة الريالات التي أخرجتيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11478
الفتوى رقم (١٩٣٦)
س: ضاف عندنا شخص رشيدي وترك عند والدي سخلة وداعة، وصارت عند والدي غنما كثيرة، ووالدي نسي اسم
стр. 11479
صاحب الوداعة، وصاحبها لم يرجع علينا، وفي عام ١٣٩٥ هـ توفي والدي وترك الوداعة عندي. أرجو إفادتي عنها بالوجه الشرعي.
ج: عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة، فإن وجدته أو وجدت وارثا له فادفع حقه إليه، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر، بنية الصدقة عن صاحبها، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فذلك، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11480
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٥١٥)
س١: يوجد خياط باكستاني بجوار محلنا، وقد سافر بدون عودة، وكان عنده كوت (جاكيت) لرجل يدعى مسفر، وطلب منا أن نأخذ هذا الكوت ويبقى معنا حتى يأتي صاحبه، كذلك أخذ منا قيمة التصليح وقال: إذا أتى صاحب الكوت فأرجو
стр. 11481
منكم أن تسلموا هذا إليه، وأن تأخذوا قيمة التصليح، ولكن صاحب الكوت هذا لم يأت لاستلامه، والآن مضى على وجوده مدة تقارب السنتين. ماذا أفعل به جزاكم الله عنا ألف خير؟
ج١: إذا كان الواقع ما ذكر فيباع الكوت وتأخذوا أجرة الخياطة، ويتصدق بباقي قيمته على الفقراء بنية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبه، فإن جاء صاحبه بعد أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض أعطيته القيمة بعد إسقاط قيمة الخياطة والثواب لك إن شاء الله، وإن قيم وتصدق به على فقير فهو أكمل، ولك أجر ما سلمته للخياط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11482
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٨٣٨)
س١: أنا خياط والناس يأتون بثيابهم، وبعد انتهاء العمل لا يأتون ليأخذوا ثيابهم، وتمكث عندي سنة أو سنتين، هل يمكن أن أنتفع بهذه الثياب، أو أتصدق بها؟
ج١: الواجب أن ترد الثياب إلى أهلها أو ورثتهم إذا توفوا،
стр. 11483
فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن، والصدقة بالباقي بنية عن أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11484
الفتوى رقم (٥٥٣٦)
س: شخص من بني شهر منذ أزمان طويلة، وضع عندي مبلغا من الفلوس، وذهب إلى بلاده، ولم يرجع إلى وقتنا هذا، وأعتقد أنه قد توفي ولا أعرف هل له ورثة أم لا، ولا أعرف من أي قرية هو، علما أن اسمه عندي وأنا ما أدري ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل أنفقه على نية صاحبه، أم أسلمه لبيت مال المسلمين، أم أحتفظ به؟ لذا أرجو إفادتي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله.
стр. 11485
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز