الفتوى رقم (٢٨٨٠)
س: قد توفي ابني سليمان بن عبد العزيز السليمي ﵀ وخلف أربعة أطفال ووالدتهم، وكان يملك منزلا بناه بقرض من الصندوق العقاري بعد رهن المنزل كالمعتاد، قد رأيت -اجتهاد مني- التنازل عن جميع ما يخصني من نصيب في الإرث ما عدا نصيبي في المنزل المذكور، فقد رأيت -اجتهاد مني أيضا- أوقف نصيبي منه في أضحية للولد سليمان ﵀، وبعد إقراري بذلك وصدور الصك المرفق بالإقرار المشار إليه عرفت أن المنزل لا زال مرهونا في قيمة القرض، وكذلك أخشى أن يكون في تصرفي هذا تعطيل للمنزل من حيث البيع بعد فك رهنه، فهل يجوز لي التراجع عن الوقف؟ ثم هل يجوز لي بعد ذلك حرية التصرف أم أني مقيد بتصرف معين؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالوقف غير صحيح؛ لأنه مرهون، مع أنك لم تنجز الوقف، وإنما وعدت به بقولك: سأوقف نصيي.. إلخ، بذلك تعلم أنه لا حرج عيك في التصرف بعد فك الرهن بوقف أو غيره من التصرفات الجائزة شرعا.
стр. 11832
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11833
ما يتعلق بصحة الوقف
الفتوى رقم (١٥٩٤٣)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمبرز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣٤٧) وتاريخ ٢٠ \ ١ \ ١٤١٣هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: أشفع لسماحتكم صورتي الصكين الصادرين من هذه المحكمة برقم (١٦٢) في ٢٣ \ ٦ \ ١٣٥٦هـ، ورقم (٧١٥) في ٧ \ ١٠ \ ١٣٩٠هـ، حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سور معينة من القرآن، وكذا جزءان كل يوم، ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط الواقف،
стр. 11834
لضيق وقته، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه: هل لذلك بدل، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية؟ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي، لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات؛ لعدم ورود النص بذلك، هذا في أصح قولي العلماء، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية، لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11835
الفتوى رقم (١٢٢١٣)
س: سيدة تريد أن تهب مبلغا من المال ليكون صدقة جارية لها تنتفع بحسناتها في حياتها، وتستمر بعد مماتها، فما هي الصدقة الجارية؟ وكيف أستطيع أن أنتفع بها؟ هل تكون بإيداع مبلغ
стр. 11836
باسمي كوديعة في بنك من البنوك الإسلامية أم عادية، والصرف من ريعه على مشروع من المشاريع مثل مرض السرطان مثلا وهل لو وضع المبلغ باسمي من حق الورثة بعد ذلك أن يسحبوه وينتفعوا به؟ هل يوضع باسم رئيس المشروع كعميد كلية الطب مثلا؟ وهل يحق لمن وضعه باسمه أن يصرفه في أي وجه من الوجوه؟ أم من الأسلم إذا كنت أريد استخدام المبلغ للصرف على مرض معين أن أضع المبلغ باسم أحد الأطباء الثقات على أن يصرف ريعه كما أتفق معه، وأن يحق لطبيب آخر يثق هو فيه من بعده أن يكمل مسيرته بعد عمر طويل وهكذا يكون المال في عنق هذا الطبيب الذي أثق فيه، وهل التبرع بجهاز يساعد المرضى كجهاز غسيل كلوي مثلا يعتبر صدقة جارية، فإن كان كذلك فهل تنصح به؟ وماذا يكون الموقف متى ينتهي عمر هذا الجهاز حتى ولو كان بعد عشرين سنة، هل تنتهي بانتهاء عمر الجهاز الصدقة الجارية؟ أرجو من سيادتكم ردا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات أثابكم الله عليها والرجاء أن يكون الرد مكتوبا.
ج: المشروع للمرأة المذكورة أن تجعل ما تريد أن تهبه صدقة جارية في عين تقفها من عقار أو أثاث يمكن الانتفاع بها دائما مع
стр. 11837
بقاء العين بتحبيس الأصل، وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي ﷺ يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". فتصدق عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه (١) » متفق عليه واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11838
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٠٥)
س: يقوم بعض الناس بجمع مال الميت ووضعه بجنب المصحف، ثم وضع اليد عليه من قبل الحاضرين، ثم يوقف مال الورثة كله بغير إذنهم، فما حكم ذلك؟
ج٢: هذا العمل باطل؛ لأن مال الميت حق للورثة على قسمة
стр. 11839
الله، لا يجوز انتزاعه منهم إلا بإذنهم وطيبة نفس منهم؛ لقول الرسول ﷺ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (١) » وهذا الوقف باطل لأنه ظلم، وأخذ لأموال الناس بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11840
الفتوى ر قم (٥٩٧٥)
س: لنا جد يدعى: ناصر الملحم، توفي منذ سنين طويلة، وله ملك في ثلثه عدة نخلات، وقد مات الملك، وفنيت النخلات، ولتعطل منافعه بيع الملك وكل من الورثة أخذ نصيبه بقي نصيب الجد المذكور في البنك منذ أكثر من ثلاث سنوات، والنخل اليوم يبقى حمله فيه ما يلقى أولا من يؤبره، وثانيا من يصرمه، وليس له قيمة عند الناس، فاقترحت على أحد الورثة أن نضع المبلغ في بناء مسجد، وهو يقول: سنجعله في أضحية وما شابهها.
نأمل من سماحتكم توجيهنا إلى ما ترونه، وفقكم الله لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم. علما أن المبلغ يقارب مائة وثمانين ألف ريال.
стр. 11841
ج: يجوز أن يصرف الثمن المذكور في بيت صغير أو دكان، يكون وقفا لجدكم، وتصرف غلته فيما سماه جدكم في الوصية، ولا مانع من أن يشترك مع وقف آخر في بيت أو دكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11842
الفتوى رقم (٨٧٨٥)
س: أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن، وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي، ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان، ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال: ما لك إلا الثلث والباقي للورثة، يعني: البنات، هل هذا صحيح؟ علما أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد، وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان، هل علي في ذلك شيء؟ أفيدونا فإني في حيرة.
ج: إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي، ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا
стр. 11843
يورث من بعدك، ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير، ولم تقصدي حرمان الورثة، وكذلك إذا كنت لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11844
التصرف في الوقف بالبيع والنقل
الفتوى رقم (١٦٥٦٤)
س: إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت، وقد جعل نصيف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق، وحيث إن الدولة وضعت الضمان الاجتماعي، وكذلك الأرض تزرع بالذرة وهي غير مرغوبة، فهل يجوز أن تقوم المزرعة بثمن معين، ويقوم هو بدفعه للجهة المختصة، وبذلك ينفسخ الوقف ويكون لي حرية التصرف في
стр. 11845
الأرض؟
ج: لا يجوز تحويل الوقف المذكور عن وقفيته، بل يبقى وقفا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (١) وتصرف غلته على المحتاجين على ما نص عليه الواقف، والفقراء موجودون، لكن تحتاج معرفتهم إلى البحث عنهم، وإذا كان محصول الوقف من الذرة وهي لا تؤكل في البلد في الوقت الحاضر فإنها تباع وتدفع قيمتها للمحتاجين؛ لحصول الغرض المقصود بذلك، وهو نفع الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11846
الفتوى رقم (١٣)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
стр. 11847
الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد (٤٨٣٠ \ و \ م) وتاريخ ٢٦ \ ١٠ \ ١٣٩١ هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣١ وتاريخ ١٣ \ ١ \ ١٣٩٢ هـ، وبدراسة اللجنة للاستفتاء والأوراق المرفقة به، وجدت أن نص الاستفتاء من معالي الوزير هو قول معاليه:
تقدم إلينا المدعو: عبد الله بن سعود بن فيصل الهزاني، بخطابه المرفق تاريخ ١٨ \ ١٠ \ ١٣٩١هـ، يشير فيه أنه توجد أرض في بلدة الحريق مسماة: (زهوه) وهي موقوفة على الصائمين، وأنه استأجرها من وكيل فرع أوقاف بلدة الحريق من عشرين عاما مضت، بأجر سنوي مقابل خمسة عشر صاعا من البر، وأرفق بخطابه صورة من الوثيقة المصدقة شرعا، والتي تؤيد اتفاقه مع وكيل الفرع، ويطلب شراء الإجارة من الوزارة بمبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة، وتكليفه بشراء دكان في بلدة الحريق تحت إشراف الوزارة وتسليمه لها، ويفهم من هذا أن قصده الاحتفاظ بالأرض مقابل هذه المقايضة، ولحرصنا الشديد على المحافظة على الأوقاف وطريقة استثمارها نأمل الإفادة بمرئياتكم
стр. 11848
في هذا الصدد ... انتهى.
وجاء في الوثيقة هذا النص:
واشترط الوكيل إبراهيم الدهيمي على عبد الله بن سعود أن جميع ما يحتاج له الملك المذكور من الخسارة على قليب أو بناء أو سيل أو غير ذلك من التصليحات للملك المذكور ما على الوقف منه شيء، وصبر عبد الله بذلك، ولا على عبد الله اعتراض ما دام الملك تحت يده وجارية جرايته في استعمال الملك في حرث أو غرس أو أثل يركزه، ما له فيه معارض، والجراية المذكورة تسلم في وقتها المذكور كل سنة، سواء حرث فيه الملك وزرع أو لم يزرع، فإن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس وبناء وأثل وغيرهما، إلا الحضرة الحاضرة، ولا يكون فيما ذكر من الغرس والأثل والبناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف.
انتهى المقصود.
وهذه الوثيقة أثبتها قاضي الحريق عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف مؤرخة في ١٠ \ ٨ \ ١٣٦٨هـ.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوثيقة كتبت الجواب التالي:
стр. 11849
حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك، بل هي على عبد الله الهزاني، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام، فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرر أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الحضرة الحاضرة، وأنه لا يكون فيما ذكر من الغرس أو الأثل أو البناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف، فبناء على ذلك لا يجوز بيع هذا الوقف؛ لأن بقاءه على مقتضى هذه الشروط أغبط وأحفظ وأصلح للوقف، وفي حالة بيعه وشراء دكان -مثلا- بدلا عنه بالثمن الذي يدفع ثمنا للوقف يكون عرضة لتلف الوقف، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11850
الفتوى رقم (٧٨)
س: لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار بنوافعها مع دكان، جميع إيراده أربعة آلاف وثلاثمائة ريال، وهو عائد لأرامل وقصار ورثة المرحوم محمد رمزي ﵀، نرغب استبداله بدار في
стр. 11851
جدة كما تعلمون أن إيراده سيكون مضاعفا، فأسترحم إرشادكم.
ج: إن مكة المكرمة بلد فاضل، بلد الله الأمين، وغيره مفضول، وبيوتها موضع رغبة في البيع والإجارة أكثر من جدة وبها رواج في التجارة والإجارة في موسم الحج والعمرة، لا يوجد مثله في جدة فإن وجد كساد فيها أحيانا أو في بعض بيوتها فهو لعارض يزول بزواله، وعلى ذلك ليس لمن يتولى شأن الدار المستفتى عنها أن يبيعها ويشتري بثمنها بيتا آخر في غير مكة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11852
الفتوى رقم (١٧٤)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة المحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بعدد
стр. 11853
(٩٠٥) وتاريخ ٨ \ ٦ \ ١٣٩٢هـ، والواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد بعدد (١٩٦٣ \ ١ \ ق) في ٧ \ ٦ \ ١٣٩٢هـ، والمتعلقة بطلب محمد عبد الخالق الشهري الاستعاضة عن الأرض التي كان جده قد أوقفها بقطعة أرض أحسن منها، وأنه سبق أن صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ فتوى بعدد (١٩٤٧ \ ١) في ١٧ \ ٧ \ ١٣٨٦هـ بذلك.
وبدراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة، بما في ذلك صورة فتوى سماحة الشيخ محمد ﵀، ظهر لها أن فتواه ﵀ صريحة في جواز الاستبدال إذا كان في ذلك غبطة ظاهرة، ومصلحة كبيرة ولا محذور فيها، وأن ذلك ينبغي أن يكون عن طريق قاضي النماص وتضيف اللجنة إلى ذلك بأن التقدم بطلب الاستبدال ينبغي أن يكون من الناظر على الوقف المذكور، سواء كانت النظارة للمستفتي محمد عبد الخالق أو كانت النظارة لوزارة الحج والأوقاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 11854
الفتوى رقم (٩)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس محاكم الأحساء برفق خطابه رقم (٧٠٥٢) وتاريخ ٣ \ ١٢ \ ١٣٩١هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٠١ وتاريخ ٢٣ \ ١ \ ١٣٩٢هـ.
وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة وجدت أنها تشتمل على ما يأتي:
١ - استفتاء مقدم من سارة بنت ناصر الخريش، إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء هذا نصه: يوجد لي بيت بالكويت بسكة عين يوسف، والبيت المذكور وقف موقفته أنا شخصيا، وهو خراب الآن، ولا يستفاد منه، وأنا ساكنة بالرياض وأحببت نقله من الأحساء إلى الرياض لسكناي في الرياض والبيت الذي أشتريه بالرياض سوف أوقفه محله، مع العلم أن قيمته ما يجيب بيتا في الرياض ولكن سوف أزيدها من عندي، فأرجو موافقتكم
стр. 11855
على نقل البيت المذكور.
٢ - ثبوت الوقفية للبيت المذكور من الموقفة بموجب الصك رقم (٦٧) وتاريخ ٢٤ \ ٦ \ ١٣٦٦هـ الصادر من محكمة الأحساء وأن الموقفة اشترطت في هذا الصك النظر لها وسكناه مدة حياتها، وجعلت ذلك على يد ابنها محمد بن سلمان الحسين، وبعده أولاده وأولادهم، وعينت في أجرية ومن مال الولي أن سكنه أضحية كل سنة.
انتهى المقصود من الخطاب المرفق من فضيلة القاضي بمحكمة الأحساء الشيخ عبد المحسن الخيال رقم (١٠٢٣) وتاريخ ٢ \ ١٢ \ ١٣٩١هـ.
٣ - جاء في خطاب القاضي آنف الذكر: أنه كتب للهيئة لتقف على البيت بعدد (١٠٢٧) وتاريخ ١ \ ١٢ \ ١٣٩١هـ، فأجاباه بخطابهما المرفق: أنهما وقفا على هذا البيت، فوجداه خاربا ومتعطلة منافعه، وأن الوسيط إذا يرغب نقله في بيت صالح وعند موكلته من الدراهم أضعاف قيمته فالأصلح بيعه. انتهى المقصود.
٤ - طلب فضيلة رئيس محاكم الأحساء إبداء الرأي في ذلك، وإفادته وذلك في خطابه المشار إليه آنفا.
стр. 11856
وبعد دراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة أجابت بالجواب التالي: حيث إن الوقف ثابت، وإنه خارب ومتعطلة منافعه، وأن الواقفة مستعدة بزيادة ثمنه ونقله إلى الرياض إلى بيت أصلح منه، وأنها شرطت لنفسها حق النظارة والسكن مدة حياتها، وأنها تسكن الآن في الرياض فبناء على ذلك يجوز بيعه وإضافة الزيادة إلى ثمنه، وشراء بيت في الرياض وقفا بدلا عنه، لأن هذا أصلح للوقف، لما فيه من الغبطة، وليتسنى للموقفة الإشراف عليه وملاحظته، تعميرا وتأجيرا، ولكن بالنسبة لبيع بيت الأحساء وقبض ثمنه يكون عن طريق فضيلة رئيس محاكم الأحساء وشراء الذي في الرياض يكون عن طريق فضيلة رئيس محكمة الرياض وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11857
الفتوى رقم (١١٤)
س: إليكم معروضي هذا، وبرفقه وصية بيت نورة بنت
стр. 11858
عبد الرحمن بن مواش، وقد أوقفت هذا البيت الموجود في الصك وهو إرثها، ولم تترك غيره، ويقوم بإيجاره وكيلنا، ويوزع الريع بعد الأضاحي على الورثة، والآن بيع البيت على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود. هل لنا يا عصبتها بأن نخصص بعض القيمة في شراء وقف لها والباقي نأخذه إرثا أو يعود إلى أصله؟
وبالاطلاع على الوثيقة المرفقة المؤرخة في ٢٢ \ ١ \ ١٣٥٢ هـ والمختومة بختم الشيخ: محمد بن عبد اللطيف ﵀ وجد مما فيها هذا النص: (وتذكر -أي: نورة بنت عبد الرحمن بن مواش- أنها اشترت بيت عبد الرحمن الحمودي من ورثته سنة ثمانية وعشرين، ومن حين اشترته وهي موقفته وقفا منجزا) وذكرت ذلك بخط المشتري بقلم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى وشهادته، وعليه ختمه، ومن حين مشترى البيت من مدة أربعة وعشرين سنة وهي تضحي كل سنة. انتهى المقصود.
ج: حيث جاء في الوثيقة آنفة الذكر: أن الوقف لهذا البيت منجز، وأنه من حين مشترى البيت من مدة أربع وعشرين سنة وهي تضحي، وجاء في المعروض: أن البيت قد بيع على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود، وأن العصبة يطلبون أخذ
стр. 11859
قسم من قيمة هذا البيت ليتوازعوه ميراثا، فبناء على ذلك رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع على الورثة، بل تبقى رقبة الوقف، فهذا المبلغ الذي صار ثمنا للبيت إذا كان بيع البيت حصل بطريق مشروع فإنه يشترى به بيت ويكون هذا البيت المشترى وقفا منجزا بدلا من البيت الأول، وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي، وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبا على حسب الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11860
الفتوى رقم (١١١٨٥)
س: عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله، ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري؛ لأنها بدون حدود، مثل: شبر أو ذراع علي ذنب أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك، وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبعا للوقف، ولا تزرع فيه شيئا لك، وفي الحديث، أن النبي ﷺ قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) »
стр. 11861
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11862
أنواع متفرقة
الفتوى رقم (١٦٥٠)
س: ورثت تركة من والدي ورثها عن جدي، كان جدي قد أوصى والدي بأن هذه التركة فيها سبع حجج، ثم أوصاني والدي بأن في هذه التركة سبع حجج، وقال والدي: إنه لا يعلم من هم أصحاب الحجج، وما أسماؤهم، هل هم ذكور أو إناث، والتركة الآن لا تساوي حجة واحدة، فأرجو إفادتي عنها كيف مخارجها، وهل يلزمني شرعا إخراج هذه الحجج من حقي إذا لم تف هذه التركة بالحجج، وكيف أحج عن أشخاص لا أعرفهم بأسمائهم سوى أن في هذه التركة سبع حجج؟
ج: نرى أن تجمع الغلة التي يستحقها صاحب الأرض، ويحج منها كلما اجتمع منها ما يؤدى به حجة عن واحد من السبعة،
стр. 11863
حتى يحج من غلتها سبع حجج، وبعد ذلك تكون الأرض حرة لورثة جدك وأبيك على حسب الميراث الشرعي، ويكون ذلك بالنية عن الأشخاص الذين أرادهم جدك، وليس عليك أن تحج عنهم بنفسك ولا بمالك، وإنما ذلك واجب في غلة الأرض، فإن حججت عنهم تبرعا منك فجزاك الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11864
السؤال الأول من الفتوى ر قم (٧١٢٤)
س١: عندي وقف قطعة زراعية لوالدي أقوم بشئونها، وأدفع من مالي الخاص لمن يزرعها إذا وقع فيها خراب أصلحه من مالي، ولكن ذات يوم اشتريت بعض أغراض وأخذت من فلوس الوقف سلفا لكوني محتاجا ذلك الوقت، وقد رجعت النقود وزدت عليها من مالي، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت من ردك ما أخذت وزيادتك عليه بقصد المعروف فلا إثم عليك، لكن لو اقترضت من
стр. 11865
غيره كان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11866
الفتوى رقم (١٤٨)
س: عن دخولية الأراضي المحكرة هل تعتبر غلة أم أنها جزء من رقبة الوقف؟
ج: حيث سبق أن صدر فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ بعدد (٣٦٥) في ٢٩ \ ٣ \ ١٣٧٧هـ بخصوص الدخولية واعتبارها جزءا من رقبة الوقف، فإننا نورد نص المقصود منها للسائل: وبعد، فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية، فقد اطلعنا على ما ذكرتم وعلى حجة الوقف التي أرفقتم، وبتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت باسم الدخولية ليست كالغلة التي تجدد كل عام، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر، وكلما نقص
стр. 11867
من الدخولية زاد في مبلغ الحكر، والعكس بالعكس، فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر. وعلى هذا فإن الدخولية لا تحل لأهل الطبقات الموجودة الآن؛ لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم، وحينئذ يتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف، فيعمر منها ما يحتاج إلى تعمير، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله. ا. هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 11868
صفحة فارغة
стр. 11869
باب الهبة والعطية
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٢٧)
س١: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟
ج١: يشترط لجواز الهدية: ١ - الإيجاب والقبول، فيقول الواهب مثلا: وهبتك كذا، ويقول الموهوب له: قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه. ٢ - أن تكون في معلوم، فلا تصح في مجهول. ٣ - أن تكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح في المعجوز عن تسليمه. ٤ - ألا تكون في المبيع قبل قبضه. ٥ - ألا تكون معلقة على شرط مستقبل. ٦ - العدل فيها، إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين، على سبيل الأثرة. ٧ - ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل: هدية المراجع للموظف، والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية.
стр. 11870
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز