← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 12321–12360 · переход к 12326.

стр. 12321

الفتوى رقم (١٢٨٨١) س: نحن رجلان، ولنا أخت شقيقة هل لنا أن نقسم الورثة بالتساوي خاصة إذا كانت رغبة المتوفى ذلك، وإذا كان ذلك برضائنا؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12322

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٨١٠) س٣: توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبا حليا) وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت- رحمها الله- ولم تبق معي سوى سنة وثمانية أشهر، علما بأن أهل

стр. 12323

زوجتي قالوا: لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرا، وحيث إنني شاب عمري ٣٣ وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله. ج٣: ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12324

الفتوى رقم (١٩٨٦٨) س: لي ابن عم في مدينة الرياض وقام برفع أسماء أقاربه بمنح سكنية في نفس القرية التي نسكن فيها، وكان من ضمن الأسماء اسم جدي أبو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين، توفي جدي قبل طلوع الأسماء، وطلعت الأسماء، وكان اسمي يطابق تماما لاسم جدي. قمت بإخراج صكوك الأرضين اللتين طلعتا من البلدية، وقمت بمراجعتها حتى إنني أنهيت إجراءاتها وكتبتها باسمي خوفا من ضياع المنحة. وأنا- يا فضيلة الشيخ- رجل أخاف الله، وجدي بعده ورثة، هل الأرضين تكون لي بصفتها أن

стр. 12325

الصكوك باسمي، وهل للورثة حق في ذلك؟ أو هل يكون لي جزء من الأرضين وأنا أريد- يا فضيلة الشيخ- السكن والمأكل حلال إن شاء الله؟ أرجو من فضيلتكم إفتائنا. ج: الأرض التي ظهرت باسم جدك تكون لورثته، إلا إذا سمحوا لك بها وهم ممن يصح تبرعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12326

الفتوى رقم (١٧٩٠٦) س: توفي كل من والدينا (رحمهما الله) وتركا عقارات تعود علينا سنويا بدخل جيد (والحمد لله) هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة الشرعيين- والذين يتكون عددهم من ١١ فردا: ٣ من الذكور و٨ من الإناث- توزيعا عادلا، أي: كما أمر الله ، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات المتروكة. ونظرا لعدم كفاية ما هو موجود من مال، فقد تقدمنا إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ، وقد وافق- جزاه الله خيرا- على ذلك، إلا أن نقطة الخلاف القائمة بين الورثة الآن هي: كيف يتم سداد هذا القرض؟ أتتساوى فيه

стр. 12327

حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس من عوائد الإرث، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث؟ أي: يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد. ولجهلنا التام في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة من قبلكم؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها، ومن ثم التمشي بموجبها. ج: كل يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض وهو بالغ رشيد، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم من القرض من نصيبهم إذا توفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12328

الفتوى رقم (١٥٨٤٠) س: حصل لابني حادث وهو في سن الثالثة، نتج عنه إصابات شديدة في الرأس وتلف في المخ، وبقي على هذه الحال في غيبوبة لمدة ست سنوات حتى توفاه الله، وهو في سن التاسعة، وقد رفعت قضية على الجهة المعنية وانتهت بالمصالحة بعد خمس سنوات على دفع مبلغ معين من المال، إلا أن المحكمة رأت أن يبقى المبلغ في أمريكا في حساب مشترك باسمي وتحت وصاية

стр. 12329

المحكمة حسب النظام المتبع هناك، وبعد وفاة الطفل سمح بتحويل المبلغ إلى المملكة مع مبلغ إضافي يسمونه الفائدة، وقد فصلت هذا المبلغ ووضعته في حساب خاص عن أصل المبلغ، وذلك بعد استلامي له. السؤال: ١ - هل أصل المبلغ يخصني لوحدي أم يدخل في حكم المواريث؟ مع العلم بأني أشترك مع أخي في المال الخاص، وهل هذا المبلغ يخضع لهذه الشراكة أم لا؟ ٢ - كيف أتصرف بالمبلغ الإضافي الزائد عن أصل المبلغ، هل أضيفه إلى الأصل أم أخرجه؟ وإذا كان كذلك فما هي مصارفه؟ مع العلم بأني لم أطلب وضع أصل المبلغ في حساب يترتب عليه فائدة. أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم. ج: أولا: المال الذي دفع عن إصابة ابنك يعتبر من تركاته، ويوزع على ورثته الشرعيين. ثانيا: الفوائد الربوية التي أضيفت إلى المال أثناء بقائه في الخارج ربا يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12330

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٤١١) س١: توفي أب وترك مالا وأبناء، لكن الابن الأكبر (أخوهم الأكبر) لم يقسم عليهم المال، وإنما أخذ يتاجر فيه، وبعد سنة ربح من ذلك المال ربحا وفيرا، وبعد هذا أراد أن يقسم المال على إخوته، فهل يقسم عليهم المال الأصلي أو يقسم عليهم جميع المال، بما فيه الربح الذي أحرزه من بعد وفاة الأب؟ ج١: يجب تسليم المال وربحه لورثة الميت، فإن تنازعتم في ذلك فالمرجع إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12331

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٣٠) س١: لي أخ شقيق توفي إلى رحمة الله، وخلف أولادا وبنات، البعض بالغ والبعض قاصر وحالتهم المادية لا بأس بها، وللمتوفى مسجد مبني، من القش وقد تهدم، وأرغب بناءه من مال الورثة ليعود نفعه للمتوفى، فهل يجوز أن أبني من مالهم جميعا وأعتقد أن القصار لو كانوا بالغين لما ترددوا في بنائه؟ ج١: حيث ذكر السائل أنه يريد بناء مسجد سبق أن بناه

стр. 12332

أخوه من القش، وقد تهدم ويريد بناءه من مال ذرية أخيه وفيهم قصر، بناء على ذلك لا يجوز بناء المسجد من مال القصر؛ لأنهم لا يملكون الإذن الشرعي المعتبر لأخذ شيء من مالهم لهذا المشروع ونحوه، ووكيلهم لا يجوز له أن يتصرف في مالهم، إلا فيما فيه مصلحتهم، ومصلحتهم الدنيوية وهم قصر مقدمة على مصلحتهم الأخروية. وأما البالغون فإذا أذنوا فهم يملكون الإذن في حقهم، ولهم أن يتبرعوا بجميع ما ورثوه عن والدهم لبناء هذا المسجد، وجعله لوالدهم أو بينهم وبينه شراكة في الأجر، وأنت بدورك يا جبريل محمد ما دمت تحث على الخير وتريد التبرع من مال القصر لبناء المسجد فأنفق على عمارته من المال الذي آتاك الله، والله -جل وعلا- لا يضيع أجر من أحسن عملا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 12333

الفتوى رقم (٢٤٨) س: زوجته توفيت ولها من الورثة زوج وثلاثة أولاد وبنت، وقد تنازل الزوج عن بعض الإرث منها، وكذلك تنازل عما

стр. 12334

يخص أولاده من أمهم، ويسأل هل يعتبر تنازله عن حق أولاده من الإرث من أمهم؟ ج: يظهر من السؤال أن الأبناء والبنت المشار إليهم في السؤال لا يزالون قصارا، وأنهم تحت ولاية والدهم، وتنازل والدهم عن نصيبهم الإرثي يعتبر تصرفا منه في حقوقهم، وتصرفه في حقوقهم مشروط بوجود المصلحة والغبطة في ذلك، ولا مصلحة لهم في تنازل والدهم عن حقوقهم كما أن ذلك لا يعتبر من قبيل تملك الوالد شيئا من ممتلكات ابنه، حيث إن تصرفه بالتنازل عن استحقاقهم كان من قبل تملكه مع أن تملكه ما يريد من مال ابنه مشروط لانتفاء تعلق حاجة ابنه به، ولا يخفى تعلق حاجة القاصر بماله لقصوره، إذ لا ضمان لاستمرار وجود كافل له، قال في (المقنع) : وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغر الابن وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه. اهـ. وعليه فإن تنازل الوالد عن إرث أبنائه وبنته من أمهم غير صحيح، لما ذكر.

стр. 12335

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 12336

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥١٧٧) س٢: كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (أي: الميت كان يستأجره من آخر) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم. ج٢: تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12337

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٤١) س٢: لقد توفي والدي منذ مدة، وخلف لنا أرضا كبيرة

стр. 12338

زراعية وسكنية وثلاثة أبناء ذكور، وأمي وأختين، واحدة من أمي وأبي وواحدة من أبي، وهذه الأرض لم تظهر عليها حجة استحكام بعد، ولكن عليها ما يثبتها لنا، وأنا الآن أراجع في حجة استحكام إن شاء الله تعالى، وأنا وكيل على جميع الورثة والمسئول الأول عنهم ومسئول أمام الله عن أي خطأ قد يبدر مني جهلا في حق واحد منهم. وسؤالي هو: هل أعطي أخواتي حقهما وأترك حقي وحق إخوتي وأمي مع بعض البعض، وإذا كان يجوز ذلك فهل يحق لي أن أشتري من أخواتي حصتهن وأضيفها إلى حقي وحق إخوتي وأمي؟ وإذا كان لا يجوز كل ما ذكرت فبماذا تأمرني فضيلة الشيخ؟ وأنا الآن حائر في أمري، لأني أزرع الأرض ولا يصل أخواتي منها شيء، بالرغم من أنهن لا يطالبنني بشيء، لا من الأرض ولا من محصولها، ولكني أخاف على ذمتى، وقيل لي: إنه لا يجوز لك ذلك مطلقا؛ لأنك تستغل حقوق الآخرين (الورثة) وتأخذ حياءهم دون النظر إلى العواقب، الرجاء إفادتنا بما ترونه صالحا دنيا وأخرى، أثابكم الله تعالى. ج٢: الأرض التي خلفها والدك ملك لورثته جميعا، وكذلك غلتها من يوم أن مات المورث فتقسم عليهم كبقية التركة، ولا مانع من شراء نصيب أخواتك من الأرض ولو قبل قسمها إذا

стр. 12339

أخبرتهن بنصيبهن منها، وعليك أن تدفع لهن قسطهن من أجرة الأرض قبل شراء أنصبتهن، إلا أن يسمحن عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12340

الفتوى رقم (٨٧٦٨) س: أنا مصري أعمل في العراق ومنذ عدة شهور من سفري إلى العراق علمت أن زوجتي توفيت إلى رحمة الله في غيابي عن الوطن من فترة ثمانية شهور، وقبل سفري إلى الخارج أخذت منها حليها من الذهب والفضة قبل السفر، وتركت لي بالمنزل ثلاثة بنات، الكبيرة تبلغ من العمر سبع سنوات، والثانية خمس سنوات، والثالثة عمرها ثلاث سنوات، ولي أم كبيرة ترعاهن في المنزل. أليس لها علي حق في حليها بعد الموت أم لبناتها القصر؟ أفتونا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحليتها تضم إلى ما تملك من مال عند وفاتها، ويكون جميعه تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها إذا كانت مدينة وتنفيذ وصيتها الشرعية إذا كانت أوصت

стр. 12341

تقسم تركتها بين ورثتها حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12342

الفتوى رقم (٨٧٤٧) س: الموضوع قسمة الأب لأبنائه وهو على قيد الحياة: ١ - الوالدة ٧٢ سنة. ٢ - الأخت ٣٦ سنة متزوجة. ٣ - الابن الأول ٣٤ سنة متزوج. ٤ - الابن الثاني ٣٢ سنة متزوج. ٥ - الابن الثالث ٣٠ سنة متزوج. ٦ - الابن الرابع ٢٧ سنة متزوج. ٧ - الابن الخامس ٢٤ غير متزوج. ٨ - الابن السادس ١٨ غير متزوج. ٩ - الابن السابع ١٦ غير متزوج. لقد توفيت والدتي سنة ١٩٧٥ م، ولقد تزوج والدي من امرأة ثانية سنة ١٩٨٠ م، لم تنجب أطفالا إلى الآن، لكن تحت إلحاح إخوتي المتزوجين والذين يريدون قسمة ما يملكه خوفا

стр. 12343

حسب أقوالهم: أن زوجته ستأخذ القسط الأكثر من الثروة عند الممات (وهذا شيء لا يعلمه إلا الله وحسب أقوالهم كذلك: أنهم لا يستطيعون تكوين أنفسهم وهم في عائلة واحدة، وكما تعرف المشاكل العائلية الداخلية، كل واحد يريد أن يكسب أكثر وهو في زمرة العائلة، فاحتار والدي من هذا الموضوع وأراد إرضاء أبنائه وإرضاء ضميره أمام الله ، وسنحت له الفرصة هذه السنة وأتى إلى الأرض المقدسة فكلفني بهذه المهمة وهو راجيا منكم -وأن يجعلكم الله نورا للهداية- أن تمدوه بما يرضي ضميره في هذه الدنيا. ج: ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12344

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٧٠٦) س١: أنا امرأة حائرة في أمري حيث إنه جاءني فاعل خير، وأعطاني خمسمائة ريال لوالدي صدقة، وقد ذهبت بها إلى والدي وقال: خليها عندك شبه أمانة، حيث إنه طاعن في السن، وتوفي

стр. 12345

والدي والمبلغ المذكور لدي، وقمت بالعمل فيه بالبيع والشراء للوالد، وأتصدق له منه وأضحي له منه. هل يجوز أسبله له أو هو ميراث؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج١: أولا: المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة. ثانيا: إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج، ولهم في ذلك أجر. ثالثا: ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12346

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨١٧) س١: إذا هلك امرؤ وله ولد، وترك مالا، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع؟ ج١: لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي.

стр. 12347

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12348

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣١٩٩) س٤: توفيت والدتي رحمها الله ولم تأخذ نصيبها من تركة زوجها - والدي رحمة الله عليه- حيث لم نقم بتوزيع تلك التركة، وأن جميع التركة التي خلفها والدي المرحوم قمنا بوضعها في عمارة -عقار- كانت على عهد والدي من قبل وفاته، وذلك لتكملة بعض النواقص التي تخص العمارة، وإننى لم أقم بوضع تلك التركة بالعمارة المذكورة، إلا بعد موافقة جميع الورثة، وكذلك موافقة القاضي بالبلدة، والعمارة عائدة لجميع الورثة. ج ٤: إذا كانت والدتك مدينة فإنه يوفي دينها من تركتها، وكذلك إذا كانت موصية فإنها تنفذ وصيتها الشرعية في حدود الثلث، وما بقي بعد ذلك يكون لورثتها، وهذا شامل لما خلفته من مالها وورثته من زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12349

الفتوى رقم (٤٧٤٨) س: ما حكم الآتي: ١ - أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الورثة، فإن كانت لهما أرجو الإفادة: هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته؟ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح. ٢ - أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها؟ ٣ - ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر؟ ٤ - لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب: أحدهما وقف، والنوع الآخر اشتراه، وتقول زوجته: إنه كان يقول في حياته: سأترك هذه الكتب للأولاد، وأحيانا تقول: إنه يقول: لا تبيعوا هذه الكتب، فهل تعتبر هذه وصية؟ ٥ - إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين؟ ج: السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه

стр. 12350

تركة الأب الميت، وتقدر ويؤخذ حق القصر منها، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفا ثابتا فلا يجوز بيعه، أما غير الوقف فهو كبقية التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12351

الفتوى رقم (٨٣٠٧) س: إن شقيق والدتي توفي هو وزوجته في حادث سيارة، وخلفا ولدين وبنتين، وكان ذلك منذ خمس سنوات، وقد وليت عليهم بعد حصر الإرث فيهم، وقبل سنة تقريبا انتهت ولايتى على الابن الأكبر والبنتين، ولكنهم وكلوني عليهم، وقد تم زواج البنت الصغرى بواسطة شقيقها الكبير، والآن الابن الكبير يرغب الزواج ولم يتم توزيع التركة بينهم حيث ترك لهم والدهم الآتي: ١ - منزلا بالمنطقة المحايدة ميناء سعود ومنزلا بالطائف وأرضا بالمنقطة المحايدة إلا أن الأرض والمنزل في المنقطة المحايدة لا زالتا ضمن الحدود بين المملكة والكويت ولكن المنزل مؤجر بألف (١٠٠٠) ريال شهريا، وكذلك المنزل الموجود بالطائف مؤجر بألفين (٢٠٠٠) ريال شهريا.

стр. 12352

يوجد مائة ألف ريال (١٠٠٠٠٠) نقدا للورثة، والولد الكبير يرغب الزواج، وقد حال دون توزيع التركة مشكلة المنزل والأرض بالمنقطة المحايدة وهنا أرغب من سماحتكم إرشادي حول هذه التركة، لا سيما أن الابن الأكبر يرغب الزواج، وهو الآن موظف بمرتب ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال، هل يمكننا إعطاؤه من الفلوس النقد لإكمال الزواج كسلفة عليه وتحسم من حصته عندما يتم بيع البيوت والأرض، وكذلك إرشادي عن كيفية الصرف على الابن الأصغر والبنت التي لم تتزوج بعد، أما إحدى البنات فهي متزوجة والولد الكبير يصرف على نفسه بعد ما تم توظيفه، وإنني هنا في حيرة من أمري، وأخشى الوقوع في محذور لا سمح الله، فأرجو إرشادي عن كيفية حل مشكلة الزواج والصرف على الأولاد، لأنني كنت ولا زلت أصرف عليهم من إيجار البيتين قبل زواج البنت وتوظيف الولد الكبير، ولا زلت مستمرا بالصرف على الصغير والبنت التي لم تتزوج، وبعد هذا كله تم زواج البنت قبل شهرين، وكذلك الولد توظف قبل ثلاثة أشهر، هذا وأرجو توضيح الطريقة التي على ضوئها أسير بالنسبة لحقوقهم والصرف عليهم. ج: أولا: يعطى الكبير الذي يريد الزواج نصيبه من النقود

стр. 12353

المذكورة، فإن كفت لزواجه فالحمد لله، وإلا تسلف من الراشدين من إخوانه أو من غيرهم ما يكمل به قضاء مصلحته. ثانيا: ما ينفق على كل وارث يحسب من نصيبه من التركة، سواء كان ذلك من الإيجار أو من النقد الذي ذكرت أو غير ذلك من التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12354

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٩٥١) س٢: هل يجوز أن نأخذ نقودا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته؟ ج٢: مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه.

стр. 12355

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12356

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٤١) س٢: توفي أخي وله سيارة نقل (تريلة) وقد بعتها، وقد ترك زوجته وابنته وأمه وأخته، فهل لهم حق من هذه التريلة؟ أفيدونا. كما أن ابنة أخي لها راتب بالضمان ويأتيها بعض الصدقات، وأنا أعاملها مثل أولادي بالشراء لها لما تحتاجه، فهل يجوز لي أخذ ما يأتيها؟ ج٢: سيارة أخيك المتوفى تكون لورثته، وعليك أن تراجع المحكمة لمعرفة من يرثه وحصرهم وإعطائهم حقوقهم، ويجب عليك حفظ أموال ابنة أخيك التي تخرج من الضمان ومن الصدقات التي تحتاج إليها حتى تكبر وتسلمها لها بالتمام؛ لأنها مال يتيمة، لا يجوز أكله، وإذا لم تكن بحاجة إلى الصدقات فلا يجوز أخذها لها، ولك أن تصرف عليها ما تحتاج إليه من حقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12357

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٧٦) س١: توفي أبونا ولم يترك إلا دارا ويقيم في هذه الدار مجموعة من العاملين يدفعون إلينا مبلغا من المال في كل شهر، وأسرتنا كبيرة ليس لنا مصدر العيش إلا هذه الأموال، وهل يجوز لنا أن نقتات من هذه الأموال، وإذا كان علينا أن نقسمها بيننا عن طريق الميراث هل نبيع هذه الدار أم لا؟ ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين والدكم إن وجد ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت يكون الباقي من الأجرة لورثته الشرعيين، يقسم على القسمة الشرعية، ويحسن بكم أن تتفقوا على بيع الدار أو تأجيرها، فما هو الأصلح لكم فتفعلوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12358

الفتوى رقم (١٨٧٨٩) س: أفيدكم أنه توفي لي زوجة وانحصر إرثها في والدها وزوجها وأبنائها، وليس لها وارث غيرهم، وأن جميع الأبناء والبنات هم دون سن الخامسة عشرة، وهم ٣ ذكور و٣ إناث، وقد تركت المتوفاة رحمها الله ذهبا، وقد بيع بمبلغ ٨٧٥٥ ريالا،

стр. 12359

كما أن لها ستين سهما بإحدى الشركات. والسؤال الأول: هل يجوز لزوجها أن يضع قيمة الذهب الخاصة به وبأولاده منها ووالدها في عمل خيري، مثل بناء مسجد؟ علما أن زوجها وأولادها بفضل الله في غنى عن هذا المال، ويكون هذا على نيتها صدقة جارية لها أو لا؟ والسؤال الثاني: هل يجوز لزوجها تحويل الأسهم التي باسمها باسمه مع نصيب والدها وأولادها، أو لا يجوز دفع قيمة الأسهم؟ علما أن الزوج هو الذي دفع قيمة الأسهم. والسؤال الثالث: الرجاء منكم توضيح مقدار نصيب كل وارث من المال الموضح أعلاه. ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فالمقدم في تركة الميتة وفاء دينها، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون للزوج الربع، وللأب السدس، وما بقي بعد ذلك يكون بين البنات والأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل من الورثة له نصيبه من النقود والأسهم، وأما جعل صدقة لها فهذا ممكن في نصيبك ونصيب والدها إذا سمح في حقه، وأما نصيب الأبناء والبنات فمن بلغ سن الرشد منهم وأجاز نصيبه صدقة لها جاز ذلك، وأما تحويل الأسهم باسمك فهذا راجع إلى بقية الورثة، فأبوها إذا كان يرضى

стр. 12360

أن تحول نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، أما الأبناء والبنات فتبقى أسهمهم كل واحد باعه بصفته فردا من الورثة، ومن بلغ منهم ووافق على تحويل نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، وإذا كانت قد أوصت بثلث مالها فثلث الأسهم ليس لك حق في تحويلها باسمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →