← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 12391–12430 · переход к 12396.

стр. 12391

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12392

الفتوى رقم (١٩١٤٩) س: أفيد سماحتكم بأنه كان مرفق مع سؤالى سؤال لإحدى الأخوات بجمهورية مصر العربية ونصه كالآتي: توفيت والدتي قبل جدي، فهل لي ميراث مع خالي وخالتى؟ ج: إذا توفيت والدتك قبل جدك وخلف ابنا وبنتا فإن والدتك لا شيء لها؛ لسبقها بالوفاة قبل أبيها، وميراث جدك لابنه وبنته اللذين هما خالك وخالتك، ولا ترثين معهما من جدك؛ لأنك من ذوي الأرحام فلا ترثين مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ما عدا الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12393

الفتوى رقم (٢٠٢١٧) س: خلف جدي لأمي والدتي وخالي وريثين له، وقد أخرج

стр. 12394

لنا الحاكم الشرعي صك حصر ورثة، وأوصى برعاية خالي إلى أمي حيث إنه معتوه لا يجيد التصرف، وقد قامت والدتي برعايته في بيت والدي منذ وفاة جدي لأمي، وأخيرا توفاه الله بعد مرض دام ثمانية أشهر، وقد قامت والدتي برعايته وتمريضه أكثر من ستة عشر عاما، ولم يقدم عمه أو ابن عمة أبي مساعدة لها. والسؤال يا سماحة الشيخ: أ- هل تسقط التكاليف الشرعية عن المذكور من صلاة وصيام وحج.. إلخ؟ ب- لقد خلف مبلغا من المال، فهل المبلغ لوالدتي لقاء تمريضه ورعايته، أم أن لعمها وابن عمها نصيب فيه؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا، وهل ما ينطبق على المال ينطبق على بقية التركة؟ ج: المعتوه الذي غاب منه عقله، ولا يفيق وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة أو الصوم أو الحج- فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه؛ لأنه غير مخاطب بها، ويدل لذلك ما روته عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (١) » وفي رواية: «حتى يفيق (٢) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده،

стр. 12395

وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فإذا أفاق وقتا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع. وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12396

الفتوى رقم (٢٠٠٣٧) س: إنها أرملة منقطعة ليس لها أقارب إلا شخص واحد من جماعتها، تجتمع معه في الجد الرابع أو الخامس، وقد طلبت العيش معه فقبل ذلك، ولكن بعد مرور عدة أشهر من بقائها عنده أصبح يسيء إليها هو وأسرته، ويهددها بالطرد من بيته، فتضايقت من تصرفاته، وذهبت إلى قاضي محكمة تنومة،

стр. 12397

واقترحت عليه أن تعيش مع أسرة المواطن \ محمد خلوفة ليعولها، ويرعى حقوقها، ويكون وكيلا شرعا على أموالها، فقام القاضي بإخراج صك وكالة يقضي بتوكيل المذكور وكيلا شرعيا لهذه المرأة، وعاشت مع عائلة المواطن محمد خلوفة الشهري، وأحسن هو وعائلته إليها، ولم يبخلوا عليها بشيء، وقد قاموا بإعطائها قطعة أرض بنت عليها مسكنا لها، وتبلغ هذه المرأة ما يقارب ثمانين عاما، وعندها بعض المال المتحصل لها من الضمان الاجتماعي والصدقات، وتسأل هذه المرأة: هل يجوز أن يرثها هذا الشخص الذي أحسن إليها، لأنها ترغب ذلك؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن هذا الشخص الذي أحسن إليك وصار وكيلا شرعيا لك هو أجنبي منك، وليس بعاصب لك فلا يحل له أن يرثك، ولا يجوز أن توصي بأن يرث جميع أموالك بعد وفاتك، فهو ليس بصاحب فرض ولا عاصب لك، لما رواه ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) » متفق عليه وهذا لفظ البخاري. ولأن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونسب وولاء، أي: عتق، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفت من مال يرثه العاصب الذي ذكرت أنك تجتمعين معه في الجد الرابع أو

стр. 12398

الخامس إن لم يوجد من هو أقرب منه عصبة، ثم أولاده من بعده، لأنه يرثك بالتعصيب، فإن عدم العاصب وليس لك رحم فالمال لبيت مال المسلمين، فهو وارث من لا وارث له، لكن لك أن توصي بثلث مالك فأقل إلى هذا الشخص الذي أحسن إليك وآواك في بيته وقام برعايتك وتبرع لك بقطعة أرض من أملاكه لإقامة سكن لك عليها، وله الأجر من الله سبحانه على ما بذله من معروف تجاهك، لكن نوصيك بعدم الكشف له أو خلوته بك؛ لأنك أجنبية منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12399

السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٥١٤) س٦: بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفا على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز؟ ج٦: بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء، ومن هؤلاء: البنات، وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله:

стр. 12400

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١) ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٢) وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٣) فمن حرم البنت أو غيرها من الحق الذي جعله الله لها دون رضاها وطيب نفس منها، فقد عصى الله ورسوله ﷺ ، واتبع هواه، واستولت عليه العصبية الممقوتة والحمية الجاهلية، ومأواه جهنم إن لم يتب ويؤدي الحقوق لأربابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12401

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (٦٢٠٩) س ٦، ٧: هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام

стр. 12402

والمال والحائط؟ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟ ج٦، ٧: أوضح الله في كتابه المواريث، فقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١) فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12403

الفتوى رقم (١٧٧٨٤) س: عندنا في قبيلة بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف عادات متوارثة من الآباء والأجداد وهي: عدم إعطاء المرأة نصيبها من الميراث حال تقسيمه، حيث يقسم الميراث المكون من أراض سكنية وبيوت ومزارع ومواش ونقود على الذكور فقط، ويحضر القسمة أحيانا بعض أعيان القبيلة، ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب شيئا مما فرضه الله لها

стр. 12404

من الميراث، بل إن ذلك أمر قد نسي ودرس لدى المجتمع، ومعظم النساء لدينا يجهلن ما فرضه الله لهن من الميراث، وكأن أموالنا حلال على ذكورنا وحرام على إناثنا، وإذا ذكر أحد بما نص عليه الكتاب والسنة بشأن الميراث قال: أنا معترف بحق قريباتي الوارثات معي، ولكن لن أعطيهن شيئا ما لم يطلبن نصيبهن، ثقة منه بأن قريباته لن يطلبن شيئا من نصيبهن؛ لجهلهن في ذلك، ولعدم تجاوز عرف القبيلة الذي ينكر عليهن ذلك مهما كانت حاجتهن المادية، ومهما كان غنى أهلهن، أيضا يرى البعض أنه من الصعب على نفسه أن يدخل معه في مال أبيه زوج أخته أو أبنائها، وخصوصا في الأراضي والمزارع، ويعتبر ذلك من العار عليه، وعند استخراج صك استحكام على الأملاك يكتفى بذكر أسماء النساء الوارثات في ذلك الملك، والمستفيد الحقيقي والمتصرف في المال هو الرجل فقط، أما نصيب المرأة الوارثة فهو كتابة اسمها بصك الاستحكام فقط، وفي حالة البيع للملك ما على الرجل إلا أن يقنع قريباته الوارثات معه بموجب صك الاستحكام حتى تجوز البيع وتوقع المرأة المسكينة بالموافقة والتنازل عن المشتري، وإن تكلف الرجل في شيء ربما يعطي قريبته من ثمن المبيع مثلما يعطي المسكين، ويسمي ذلك بساطة أو رضوة يسكتون بها المرأة المسكينة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إعطاءنا الفتوى الشرعية والتوجيهات اللازمة لقاء تلك العادات.

стр. 12405

ج: قال الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (١) وقال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٣) الآية، وقال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٥) «وأعطى النبي ﷺ الجدة السدس (٦) »

стр. 12406

وأجمع على ذلك أهل العلم، وقال تعالى في الزوجات: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (١) ففي هذه النصوص الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ التصريح بتوريث النساء: أمهات وجدات وبنات وأخوات وزوجات، وسمى هذه المواريث: حدوده، ومن خالف ذلك ولم يورثهن كان عاصيا لله ورسوله، ظالما مبدلا لأحكام الله، متعديا لحدوده، وإن استحل ذلك كفر عند جميع أهل العلم بعد أن يبين له الحكم الشرعي في ذلك، وقد قال الله لما بين هذه المواريث للرجال والنساء، قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٢) ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٣) فالواجب التوبة من حرمان النساء من ميراثهن، وإعطائهن

стр. 12407

حقهن الذي فرضه الله لهن، فإن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، قال النبي ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12408

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٨٩٤) س٤: توفي والدي وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي (مجموعة من الذكور والإناث) ، وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد بيع ابتدائي، وعندما مات كنت صغيرا، فلما كبرت علمت أن هذا الميراث -الأرض- لم توزع -تورث- شرعا، إذ إنه ينقص كل بنت فدان حتى تستكمل الميراث الشرعي، كما جاء في الكتاب والسنة، فقلت لإخوتي الذكور: هيا بنا نعيد توزيع الميراث على ضوء الكتاب والسنة، فرفضوا، فحاولت أنا أن أعطيهن حقوقهن، أي: البنات، فهن سبع بنات، فبعملية حسابية وجدت أن كل بنت لها منه ٣ قراريط عندي، وهي أمر بسيط، وكل هذا والبنات لا يعلمن شيئا عن هذا الأمر، والسؤال هو: كيف التصرف وليس معي مال حتى أشتري ميراث البنات، وإذا

стр. 12409

أخذت مني ٣ قراريط فهن لا يستطعن أن يزرعنه، كما أنهن لو أخذن فسيؤدي هذا إلى حدوث تلف كبير في أرضي، فأولادهن كثيرون، ويعملون على إتلاف أرضي، فماذا أفعل، وما هو الحل الشرعي، وهل إذا قالت البنات: نحن مسامحون لك، فهل هذا يكفي شرعا أم ماذا؟ ج١: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أساء والدكم فيما يظهر بتمييز الذكور على الإناث من أولاده، وحرمان بناته من بعض حقوقهن، وأساء إخوتك بامتناعهم من إعطاء الأخوات ما نقص من حقوقهن من ميراث الوالد، إبراء للذمة، وتخلصا من الظلم، وقد أحسنت باستعدادك أن تعطي لأخواتك ما دخل عليكم من نصيبهن من الميراث. ثانيا: إذا سامحك أخواتك أو سامحن الجميع فقد برئت الذمة، وانحلت مشكلة القسمة، ويرجى للمحسن الأجر، والله يحب المحسنين، وإن لم يسامحن وتيسرت قسمة الأرض فأعطهن نصيبهن أرضا، ولو في جهة واحدة مشتركة بينهن، وإن لم يتيسر ذلك، وكان فيه حرج عليك أو عليهن؛ قوم حقهن في الأرض عندك قيمة عدل، وأعطهن تلك القيمة نقودا أو غيرها حسب التراضي والتيسير، وإن لم يتيسر شيء من ذلك فارجع أنت وهم إلى أهل

стр. 12410

الخبرة والأمانة في ذلك للنظر في حل مشكلتكم، أو إلى المحكمة حسب ما يقضي به واقع الحال لديكم. والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12411

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (١٩٣٤) س٢: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى، حيث إنه لم يقسم من أبيه، وأبوه على قيد الحياة؟ ج٢: إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور، ولقول الله في الزوجات: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١) أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شيء، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل

стр. 12412

المشكل بين الجميع. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12413

س٣: هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده؟ ج٣: لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم ؛ لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12414

س٤: هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى؟ ج٤: زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي ، كما تقدم في الجواب الثاني، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12415

الفتوى رقم (٤٥٠٣) س: صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم (١٢ \ ٢٥) في ٢٧ \ ١٢ \ ١٤٠١ هـ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا، فإن

стр. 12416

لم يأت له أحد فهو لبيت مال المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12417

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٧٣١) س٥: هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه؟ ج٥: نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12418

الفتوى رقم (١٨٧٨٢) س: توفي والدي وترك بستانا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني: كل

стр. 12419

ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب؟ ج: جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملا، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها: سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12420

الفتوى رقم (١٥٨٧) س: رجل توفي وله زوجتان إحداهما ناشز، فهل ترث الناشز من ميراث زوجها؟ ج: يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائما بينهما، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز، لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)

стр. 12421

فعلق سبحانه الحكم بالزوجية وهي لا تزال باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12422

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٢٢٥) س١: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟ ج١: إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة

стр. 12423

الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن. أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 12424

الفتوى رقم (٦٣٧٢) س: ولد يدعى حسن، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا، وتوفي قبل أن يدخل بها. والسؤال هنا: هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت.

стр. 12425

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12426

الفتوى رقم (١١٤٧٠) س١: رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته. أرجو الإجابة بالتفصيل عنه. ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافا، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومسألتهم من ثمانية، وتصح من مائة وستة وسبعين، للزوجتين اثنان وعشرون سهما، لكل واحدة أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهما، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهما، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر. مما في ذلك الناقة وغيرها، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12427

س٢: رجل عقد عقدة النكاح ومات، هل البنت ترثه أم لا؟

стр. 12428

ج٢: إذا تم عقد النكاح الصحيح بين الزوجين، ثم مات الزوج قبل الدخول، فإن الزوجة ترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12429

الفتوى رقم (١٦٣٥٩) س: توفي أخي من الأب عن والده وابنته، وإن هذا الأخ يعمل مع والدي في الزراعة، وقد عقد على ابنة عمي ولم يدخل بها، ثم بعد ذلك توفي والدي، فهل ترث ابنة أخي من والدي، وهل ترث بنت عمي من أخي الذي عقد عليها ولم يدخل بها؟ ج: ابنة أخيك من الأب الذي توفي قبل أبيك ليس لها نصيب من ميراث أبيك الذي توفي بعده، وأما زوجة أخيك التي توفي عنها بعدما عقد عليها ولم يدخل بها فلها منه الميراث بالزوجية، وهو الثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 12430

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (١٦٣٣٣) س١: تزوج جدي لأمي امرأتين، وقد توفيت إحداهما قبل وفاته بعام، فهل ترث هذه الزوجة؟ ج١: الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →