الفتوى رقم (٢٣٨٢)
س: توفي جدنا والد أمنا وخلف أمنا منيرة بنت علي وأختها لطيفة وجدتنا نورة أم أمنا، ثم توفيت منيرة والدتنا بعد وفاة أبيها، ثم توفيت أمها نورة، نسأل: هل عيال منيرة يرثون نصيب أمهم منيرة بنت علي من والدها أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ورثة منيرة يرثون عنها ما خلفه من التركة بعد تنفيذ وصيتها الشرعية، وقضاء دينها، ومن ذلك ما ورثته من أبيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12462
الفتوى رقم (٣٨٩٠)
س١: هل يجوز أن يورث أبناء زوجة أكثر من أبناء الزوجة
стр. 12463
الأخرى؟
ج١: لا يجوز ذلك بإجماع المسلمين، فأمر تقسيم المواريث إلى الله ، التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله وقال سبحانه بعد آيات المواريث في سورة النساء: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١) ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٢)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12464
س٢: هل يجوز له حرمان أحد أبنائه من الميراث بدعوى أنه غير محتاج؟
ج٢: لا يجوز ذلك؛ لما سلف في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12465
الفتوى رقم (٦٨٠٩)
س: توفي أخي من أمي، وترك فقط ابنة واحدة، أرجو إفادتي إن كنت أرث منه؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا ترث من أخيك المذكور، لحجبك بالفرع الوارث وهو ابنته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12466
الفتوى رقم (١٧٥٥)
س: أنا أحد الفلاحين من أهل السر، وكانت الأمور رديئة، يعني ما عندي من الدنيا شيء، وكبر العيال وتوظفوا وبنينا بيوتا وشرينا أراض، وفي جمادى الآخر من عام ١٣٩٧هـ توفي أحد الأولاد، وخلف زوجته وبنتا وولدا، وأنا يجيني دخل من الفلاحة ومن رواتب العيال، ولم نفرق بين هذا وهذا. هل يجوز لي أن أكتب أولاده في محله أم لا؟
ج: لك أن تعين لهم من المال الذي لديكم ما تعتقد أن ذمتك تبرأ به مما دخل عليك من حصة مورثهم، ذلك أن تتفق مع بقية
стр. 12467
الأولاد الذين كانوا سببا في كسب المال بأن تجعلوا أولاده شركاء لكم -كأن والدهم حي- وتعطوا زوجته ما يطيب خاطرها؛ براءة لذمة الأب وذمتك أنت وبقية أولادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12468
السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٥)
س١: مات رجل وعنده ثلاثة أولاد وخمس بنات بحادث سيارة ووالده حي، فهل يحق لأولاد الرجل الميت مطالبة أعمامهم بالميراث بعد وفاة جدهم؟
ج١: لا يحق لأولاد هذا الرجل الذي مات قبل أبيه أن يطالبوا أعمامهم بالاشتراك معهم في الميراث مما كان يملكه جد هؤلاء الأولاد عند وفاته، ولو كان بعدما ملكه أو كله قد آل إلى جدهم بالإرث من أبيهم؛ لأنهم محجوبون عن الإرث من جدهم بأعمامهم، لقوله ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) » وإن كان لأبيهم. كسب أدخله على جدهم فهم على حقهم في المطالبة به.
стр. 12469
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 12470
الفتوى رقم (٧٤٩٨)
س: لقد كنت قبل يومين في المسجد أقيم الصلاة، وإذا بشيخ ضرير يسأل عني، فتوجهت إليه فسألني سؤالا، وهو رجل زوج أولاده وأنجبوا أطفالا، وبعد مدة توفي أحد أولاده الذي خلف وراءه أطفالا. والسؤال هو: هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا؟ لكون أبيهم قد توفي، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم، عوضا عن أبيهم؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم، وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما، لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم؛ إحسانا إليهم، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (١)
стр. 12471
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12472
الفتوى رقم (١١٤٨٣)
س: توفي والدي ﵀، ثم توفي جدي -أبو والدي- بعده بعشرين عاما، وكان للجد -أبي والدي- ثلاثة أبناء ذكور، وأربع إناث، ومن الثلاثة الذكور والدي المتوفى، وكان لجدي أموال وعقارات، وبما أنا وشقيقتي أبناء الوالد المتوفى فأرجو الإفادة عن: هل يحق لنا في الميراث من أموال وعقارات جدي المتوفى؟ ويوجد في بلادنا قانون الميراث، وتسمى: الوصية الواجبة، وتنص على أنه يحق لأولاد المتوفى أن يرثوا في أموال الجد، كما لو كان الوالد موجودا، ويكون بنسبة الثلث، فهل يكون ذلك المال فيه شبهة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: أولا: لا يرث ابن الابن مع وجود الابن الأقرب منه
стр. 12473
درجة، فلا شيء لك في تركة جدك، لأن أعمامك يحجبونك. ثانيا: الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة تلزم بعد وفاة الموصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12474
الفتوى رقم (١٣٧٩٢)
س: إذا كنا إخوة، ومنا متعلم ومنا من لم يتعلم، فهل يختلف ميراثنا، لأن بعضنا تعلم والآخر لم يتعلم، أو البعض تربى أولاده في بيت العائلة والآخر لم يترب أولاده معهم؟
ج: ميراث الإخوة الذكور إذا كانوا مستوين في القرب من الميت وفي قوة الإدلالية بأن كانوا جميعا إخوة أشقاء أو لأب، وكان الميت أخاهم، فإن ميراثهم سواء، بأن تكون حصة كل واحد مثل حصة الآخر، ولا يؤثر في الميراث كون بعضهم متعلما أو ربى أولاده في العائلة، وكذلك إذا كانوا إخوة ولكنهم أولاد للميت، فهم في الميراث سواء، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
стр. 12475
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12476
الفتوى رقم (٢٠١٣٥)
س: لي أخ أعمى البصر، ومشلول إحدى اليدين وإحدى الرجلين، ولم يكن له مصدر للرزق غير أنه كان يقرأ القرآن في المقابر وفي الشوارع وفي السيارات وعلى الأرصفة بغير آداب، كطهارة أو وضوء، ويتخذ هذا مصدرا للرزق، وبابا تعطف الناس منه عليه، ولست أدري كانت في نيته التسول أم لا، وكنت أنهاه عما يفعل مرارا وتكرارا، وأقول له: خليك عندي وأنا أصرف عليك. رغم سوء حالتي المادية، وكان يرفض في كل مرة، حتى مات وترك مالا في البنك من هذا المصدر الذي هو شبه تسول، أو تسول ويضاف عليه أن به نسبة فوائد، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وهل يحل لي أن أرث هذا المال أم لا؟ وإذا كان هذا المال من حيث مصدره وفوائده حرام، فكيف التخلص منه باعتباره مالا حراما؟ ومع العلم بأن والدتنا قد تركت لنا بيتا وكنا نرثه أنا وهو، وأثناء فترة غيابي قام بتأجير هذا البيت لسكان بعقد إيجار دائم، وجئت حتى أسكن في البيت فوجدته
стр. 12477
مشغولا بالسكان، وعرضت إخلاء المنزل حيث إنهم لهم سكن غيره، وأنا ليس عندي سكن، فرفضوا إلا أن يأخذوا جزءا من المال، فهل يجوز أعطي لهم من ماله الذي تركه جزءا حتى يقوموا بإخلاء المنزل لي لأسكن فيه، أم لا باعتباره هو الذي أسكنهم فيه؟
ج: أولا: لك أن ترث ما خلفه أخوك من أموال، ولكن يجب التخلص من الفوائد البنكية؛ لأنها من الربا المحرم، فتصرف في الجهات العامة للمسلمين، مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها. ثانيا: إذا تراضيت أنت والمستأجر على مال معين تدفعه له حتى يخرج من البيت فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12478
الفتوى رقم (١٢٦١٣)
س: أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين، شقيق أبيهم لم يعقب وارثا سوى أبناء أخيه، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد
стр. 12479
والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12480
الفتوى رقم (١٨٦٦٠)
س: شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره، ليس له والدان على قيد الحياة، ولا زوجة ولا أبناء، ولا إخوان ولا أخوات ... إلخ. ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط.
وهكذا لم يكن هناك لهذا الرجل المتوفى أقرباء غير أبناء أخويه المتوفين، والذين يشملون البنين والبنات، وعلى ضوء ما تقدم، فإني أريد منكم توضيح من هم أحق بميراث هذا الرجل: هل يقسم بين بنين وبنات أخويه المتوفين؟ أم أنه يجب تقسيم
стр. 12481
تركته على الأولاد فقط من أبناء أخويه المتوفيين؟
أرجو منكم يا سيدي توضيح هذه المسألة والإجابة عليها حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء دون بنات إخوته؛ لقول النبي ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) » ومعنى (أولى) يعني: أقرب، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12482
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٣٩)
س١: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء) ، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء) ، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضا بنت أخت. أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله.
стр. 12483
ج١: ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودا في ابن أخيها الشقيق؛ لأنه أقرب العصبة، وليس لمن ذكر معه شيء، لقول النبي ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12484
الفتوى رقم (١٥٧٦٩)
س: توفي أخي الأكبر وقد خلف مالا وخمسة أبناء وسبع بنات، فهل أرث معهم أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لا ترث مع وجود أبناء أخيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12485
الفتوى رقم (٢١٤٥)
س: توفي شقيق والدي لأمه وأبيه، المدعو عبد الرحمن بن محمد بن غرامه الأسمري، وانحصر إرثه في أبناء أخويه الأشقاء: وهم عائض بن علي بن محمد بن غرامه، وسعد بن علي بن محمد بن غرامه، وأحمد بن عائض بن محمد بن غرامه، وسالم بن عائض بن محمد بن غرامه، وأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه. ما له وارث سوى ما ذكر. أرجو إفتائي: هل مخلفاته لنا نحن أبناء شقيقيه أو لأخيه لأبيه؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما تركه عبد الرحمن بن محمد بن غرامه بعد إنفاذ وصيته الشرعية وقضاء ديونه إن وجد شيء من ذلك يكون لأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه، ولا شيء لأبناء أخيه؟ لحجبهم بعمهم عبد الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12486
الفتوى رقم (٦٩٥٨)
س: أحمد وإبراهيم وعبد الله إخوان ثلاثة من الأب، توفي
стр. 12487
الأخوان أحمد وعبد الله، ترك أحمد خلفه ولدا واحدا اسمه علي، وترك عبد الله خلفه أولادا، بعد ذلك أنجب علي ولدا واحدا، ثم توفي علي وورثه ابنه الوحيد، ثم توفي ذلك الولد الوحيد لعلي، فجاء إبراهيم، وهو الوحيد الباقي من الإخوة الثلاثة وقال: إنه الوحيد دون جميع أبناء إخوانه عبد الله بالحق في ميراث ابن ابن أخيه أحمد، مستندا في ذلك على أنه عم أبيه من الأب، فهل هذا صحيح؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، ولم يكن هناك للميت وارث سوى من ذكر، فإبراهيم عم علي والد الميت أولى بإرثه من أولاد عبد الله؛ لأنه أقرب إليه منهم نسبا، فيحجبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12488
الفتوى رقم (٨٧٤٣)
س: إن أحد أكابر قبيلتنا يدعى محمد بن محمد بن هذال، قد توفي قريبا وليس له فرع وارث، وإن له أبناء عمه، حيث يقرب منه اثنان أبواهما إخوة أبيه من الأب فقط، كل منهما ابن عمه لأب ويقرب منه أيضا بنو ابن عمه الشقيق، وهم أنزل بدرجة من
стр. 12489
الأولين، فهل التعصيب لابن العم من الأب أو لأبنا ابن العم الشقيق النازلين بدرجة؟ نأمل الجواب سريعا لحل النزاع، جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر ورثه أبناء عميه لأب دون بني ابن عمه الشقيق؛ لكونهما أقرب درجة منهم فيحجبانهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12490
الفتوى رقم (١٣١٣)
س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يوما تقريبا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟
ج: إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يوما أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين.
стр. 12491
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12492
الفتوى رقم (٧١٩)
س: محمد بن عبد الله بن مديفر توفي، ومن ضمن أولاده ولد فقد منذ ثمان سنين في نفس محل سكن والده في المدينة المنورة ويسأل ماذا يكون الوضع بالنسبة لإرث المفقود من والده؟
ج: ذكر العلماء ﵏: أن المفقود لا يخلو من حالين: إما أن يفقد في حال يغلب عليه الهلاك فيها، كفقده في معركة قتال، أو في البحر، أو في مفازة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته، وتترتب أحكام الموت على ذلك الحكم، وإما أن يفقد في حال يغلب عليه السلامة، كفقده في بلده أو في تجارة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به تسعون عاما من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده، وتترتب على ذلك أحكام الموت، وحيث إن المفقود المذكور في السؤال فقد في بلده ففقده في حال تغلب عليه السلامة، فإن إرثه من والده يبقى تحت ملكه حكما حتى يمضي عليه تسعون عاما، فإن لم يرجع أثناءها
стр. 12493
حكم بموته وصار نصيبه الإرثي من أبيه جزءا من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 12494
الفتوى رقم (٣٧٢)
س: توفي رجل وزوجته وأطفاله الأربعة، ثلاثة منهم ذكور وبنت واحدة، وذلك على إثر حادث سيارة، وحيث إن المنية وافتهم مفاجأة، ولا يعرف من هؤلاء المتوفين من هو الذي توفي الأول ومن هو الذي توفي الآخر، بل إنهم توفوا في مكان الحادث، وفي ساعة واحدة، ولم يشاهد منهم نفس حية. وحيث إن إرث الرجل انحصر في والديه: أمه وأبيه فقط، وإرث الزوجة انحصر في والديها: أمها وأبيها فقط، وحكم لهم بدية بمعدل ستة عشر ألفا للذكر، وثمانية آلاف للأنثى، وبقي شيء واحد ألا وهو دية الأطفال الأربعة، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة حكم لهم بدية ستة وخمسون ألف ريال، وبما أني وكيل شرعي على الجميع لتوزيع الإرث على مستحقيهما شرعا، وأرغب إعطاء كل ذي حق حقه، فأرجو إفتائي عن الآتي:
١ - هل لجدة الأطفال من أبيهم حق في ديتهم مع جدهم
стр. 12495
من أبيهم وكم يكون نصيبها؟
٢ - هل لجدة الأطفال من أمهم حق في ديتهم مع جدتهم من أبيهم وكم يكون نصيبها؟
ج: حيث ذكر السائل أن الرجل توفي عن أمه وأبيه، وأن الزوجة توفيت عن أمها وأبيها وأن الأولاد الأربعة توفي كل واحد منهم عن جده لأبيه وجدته لأبيه وجدته لأمه، وإن وفاة الجميع على إثر حادث سيارة، وإنه لا يعلم السابق منهم، فإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء الذين توفوا لا يرث بعضهم بعضا؛ لأن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى هذا الأساس فما خلفه الأطفال من دية يؤخذ سدسه ويقسم بين جدتهم لأبيهم وجدتهم لأمهم، وخمسة أسداس تكون لجدهم والد أبيهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 12496
الفتوى رقم (٦٥٢)
س: عبد الرحمن بن سعدان وزوجته وأولاده هلكوا جميعا في
стр. 12497
حادث سيارة، ولم يعلم المتقدم فيهم بالموت على المتأخر، ويسأل هل يرث بعضهم بعضا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن المتوفين في الحادث المذكور هلكوا جميعا في نفس وقت الحادث، وأنه لا يعرف المتقدم بالوفاة منهم على المتأخر إذا كان كذلك - فلا يرث أحد منهم الآخر؛ لأن من شروط الإرث: تحقق وفاة المورث، وتحقق حياة الوارث بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 12498
الفتوى رقم (٦٤٨٤)
س: والدي توفي في حادث سيارة هو وأمه وأخته، وتقرير الحادث أعطى أنهم في ساعة واحدة، والله أعلم عن ذلك. أريد توزيع تركة والدي، علما أنه لا يوجد له أولاد إلا أنا، وأم والدتي التي توفيت معه ليس لها أولاد غير البنت التي توفيت معهم في نفس الحادث، وأخته التي توفيت معهم لها أربعة أبناء وبنت، هل يتوارثون في هذه المسألة أم لا؟ أقصد والدي وأمه وأخته.
стр. 12499
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وإن والدك وأمه وأخته ماتوا في حادث جميعا، ولم يعلم المتقدم منهم- فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، ويرث كل ميت ورثته غير المتوفين معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 12500
الفتوى رقم (٦٢٧٦)
س: لقد أراد الله سبحانه على ابنتي وزوجها وأبنائها الاثنين وزوجتي وبناتي الاثنتين أيضا، أي: سبعة أشخاص، أن يتوفاهم الله في حادث سيارة، حيث داهمتهم سيارة غاز واحترقت السيارة ولم يعلم من المتوفى أولا، حتى عن طريق المستشفى، لأن الجثث كانت رمادا وأشلاء أجاركم الله، القضية أن زوج ابنتي له مال، فهل ترث ابنتي من زوجها والعكس، وهل أرث أنا ابنتي؟ وأرجو إفتائي في القضية جزاكم الله خيرا عاجلا؛ لأنه يوجد عليها خلاف بيني وبين والد الزوج لدى قاضي محكمة رحيمة، وقد طلب منا القاضي السؤال عن هذه القضية لديكم جزاكم الله عنا كل خير، حيث نرجو أن ترسل بيانا بالفتوى إلى قاضي رحيمة عاجلا.