← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 13966–14005 · переход к 13971.

стр. 13966

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13967

الفتوى رقم (٨٤٨٤) س: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابن عمه أم لا؟ ج: يجوز ذلك؛ لأن الأصل الجواز، وكون أبيها ابن عم لمن يريد الزواج بها لا يمنع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13968

الفتوى رقم (١٤١٠٥) س: أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله: أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع؟

стр. 13969

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13970

الفتوى رقم (١٣٨٠) س: قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها، فهل يجوز ذلك؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك.

стр. 13971

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13972

الفتوى رقم (٥٠٥٣) س: أنا شاب أردت الزواج من بنت عم والدي أخ لوالد والدي، فهل تصح لي زوجة أو لا؟ أفيدونا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوجها؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13973

الفتوى رقم (٥٣٤٥) س: إن لوالدي حوالي خمسة أعمام أشقاء لأبيه، وجميعهم متوفون، أبو والدي وأعمامه الأخوان كلهم قدموا إلى رحمة الله، ومنهم من خلف أولادا، ومنهم من مات كلالة، وآخر من توفي من الإخوان شخص يدعى: دحمان بن محمد، وهو عم أبي أخو

стр. 13974

أبيه، وخلف بنتا تدعى شريفة بنت دحمان بن محمد، وهذه المرأة أصبحت بنت عم والدي، ولها أولاد عم غير والدي، وأن أولاد عم المرأة المذكورة يتداولونها كل سنة عند شخص منهم الذين هم أولاد عمها، فيقومون بشؤونها، وحيث إنها تبلغ من العمر حوالي ٣٥ عاما تقريبا ولم يسبق لها أن تزوجت -علما أنها تفقد شعورها في بعض الأحيان لسبب مرض سبق أن أصابها- وتلافيا للبر فيها ورغبة لي في أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فإنني أرجو من سماحتكم إفتائي: هل تجوز لي بصفتي أنا ولد ابن عمها حقيقيا، أثابكم الله؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولا يوجد بينكم رضاع محرم فيجوز لك الزواج من ابنة عم أبيك المذكورة بواسطة أقرب ولي لها، مع مراعاة رضاها بذلك وقت صحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13975

الفتوى رقم (١٤٥٢٧) س: عيال محمد وعيال سالم عاشوا في بيت واحد، حتى إنهم كبروا وتزوجوا، علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع. السؤال:

стр. 13976

١ - هل يجوز لعيال محمد ينكحون من عيال سالم؟ علما بأن محمدا وسالما أشقاء. ٢ - هل بنات منيرة بنت سالم يجوز لهن عيال محمد؟ وهل يعتبرون أخوالا لهم؟ علما بأنهم يسلمون عليهم الوقت الحاضر ويقولون إنهم أخوال لهم، بحجة أنهم عاشوا هم ومنيرة بنت سالم في بيت واحد. أرجو من الله ثم من فضيلتكم التكرم بإجابتي لأني محتار من ذلك الوضع. والسلام عليكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأبناء محمد الزواج من بنات ابنة عمهم منيرة، وكونهن يسلمن عليهم هذا خطأ وجهل، فإنه لا محل لهن أن يكشفن لأبناء عمهن، ولا يصافحنهم ولا يخلون بهن؛ لأنهم ليسوا من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13977

الفتوى رقم (١٨٩٦) س: صالح بن أحمد الثقفي تزوج رحمة بنت عوض الثقفي، وأنجبت منه بنات، وأن دخيل الله بن عوض الثقفي تزوج عائشة

стр. 13978

بنت أحمد الثقفي وأنجبت منه أبناء، فهل يجوز أن يتزوج أبناء دخيل الله بن عوض الثقفي بنات صالح بن أحمد الثقفي من عمتهم رحمة بنت عوض الثقفي؟ علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع. ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكل ابن من أبناء دخيل الله بن عوض أن يتزوج أي بنت من بنات صالح بن أحمد، وما بينهما من القرابة لا يوجد المنع من الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13979

الفتوى رقم (٦١٢) س: جدي -أبو أمي- تزوج عمتي أخت أبي، ورزقه الله منها أبناء، ثم طلقت وتزوجها رجل آخر رزقها الله منه بنات، فهل يحل لي الزواج بإحدى بناتها اللاتي هن أخوات لأخوالي الذين من جدي لأمي؟ أرجو إفتائي. ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال جاز لك أن تتزوج إحدى بنات عمتك المذكورة، وليس كون بناتها من زوجها الثاني أخوات من الأم لأخوالك الذين هم أبناؤها من زوجها الذي هو

стр. 13980

جدك لأمك بمانع من زواجك بإحدى بنات عمتك المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 13981

الفتوى رقم (١٠٣٦٦) س: أحببت فتاة من أفضل بنات القرية التي أسكنها دينا وخلقا وأدبا، ومن أجل هذا أحببتها، ولكن هي بنت عمتي والدتها أخت والدي بنت عمته، أما والدها فهو عم والدتي أخو والدها من أمه وأبيه، فهل يجوز لي الزواج بها؟ ولهذا أطلب من فضيلتكم إرشادي في هذا لكي لا أقع في الخطأ أو عذاب الخالق. نسأل الله لنا ولكم السلامة والله يحفظكم ويوفقكم. ج: يجوز لك الزواج بالفتاة المذكورة، وما ذكرت من كونها ابنة عمتك وإن والدها عم والدتك لا يمنع من الزواج بها بناء على الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13982

الفتوى رقم (١٤٦٣) س: يريد أن يتزوج بنت خالته، لكن رفضت والدته خشية أن تكون هذه البنت لا تحل له، ذلك أن والده توفي ووالدته حامل به، وأهلها في منطقة بعيدة، وكانت مريضة بالصرع، ولها أخت مع زوج لها يسكن قريبا من بيتنا، فاضطرت أمه للنزول معها لمرضها، وبعد أهلها، وقالت والدته: إن زوج أختها كان ينتهز فرصة غيبة أختها ومجيء الصرع فيطؤها، وقد فعل هذا مرتين فلجأت إلى جيران طيبين، وأرسلت إلى والدها ليأخذها، فخشيت والدته أن تكون هذه البنت محرمة عليه من أجل ذلك الوطء المحرم، فهل ذلك الوطء يمنع من تزوجي هذه البنت؟ علما بأنه لا يوجد بيننا رضاع، ولا مانع آخر سوى ما خشيت منه والدتي أن يكون مانعا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد بينكما رضاع ولا غيره مما يمنع زواجك بها سوى ما ذكرته والدتك، وخشيت أن يكون مانعا - جاز لك أن تتزوج بنت خالتك من هذا الرجل الذي جرى منه ما ذكرته والدتك، ولا يعتبر ما ذكر من الوطء مانعا من ذلك.

стр. 13983

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13984

الفتوى رقم (٤٨٤٨) س: لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي، أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما.

стр. 13985

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13986

الفتوى رقم (٢١٠١٨) س: لوالدتي ولدان سواي، ولها أخت اسمها عائشة، عائشة أنجبت ابنتين إحداهما اسمها نورة ولها بنات، ووالدتي ذكرت لي أن بنات عائشة أخوات لنا من الرضاع، وقد تزوج والدي عمر العطيوي زوجة ثانية اسمها حصة، وأنجبت أبناء وبنات، ثم تزوج زوجة ثالثة اسمها حسناء، وأنجبت ولدا اسمه عبد العزيز، وقد طلب أخونا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة بنت خالتنا عائشة. والسؤال: هل يجوز لأخينا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة؟ علما بأنه لم يكن هناك رضاع له من والدتنا أو خالتنا أو ابنتها. حفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: يجوز لأخيكم عبد العزيز الزواج من ابنة خالتكم ما لم تكن هذه البنت أو أمها رضعت من إحدى زوجات أبيكم؛ لعدم ما يمنع من الزواج حينئذ.

стр. 13987

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13988

الفتوى رقم (١٤١٦٩) س: عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي. ج: يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13989

الفتوى رقم (٥٠٣) س: إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البنت وزوجتي التي سبق أن تزوج بها والدها قبلي؟ ج: يجوز لك أن تجمع بين زوجتك التي سبق أن تزوجت

стр. 13990

برجل وبين بنت ذلك الرجل من امرأة أخرى غير هذه الزوجة؛ لأن الله تعالى لم يذكر تحريم الجمع بينهما في بيان المحرمات، ولم يذكره النبي ﷺ ، وقد قال تعالى عقب ذكر المحرمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١) فدخل الجمع بينهما في عموم هذه الجملة؛ لأن تحريم الجمع كان من أجل قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة قريبة بين هاتين، وقد فعل مثل ذلك عبد الله بن جعفر، وصفوان بن أمية، ولم يعرف أن أحدا أنكر عليهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 13991

الفتوى رقم (١٧٦٨) س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها. ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل

стр. 13992

وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١) ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13993

الفتوى رقم (٢١٥١٥) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

стр. 13994

ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم (١٤٧١ \ ١) وتاريخ ١ \ ٦ \ ١٤٢٠هـ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ: تميم بن محمد العنيزان، بشأن طلب (خ. ن. ع) بعقد نكاحه على المرأة: (س. ع. أ) بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها. وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه: صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم (٥٨٠) في ٢٧ \ ٥ \ ١٤٢٠هـ، بشأن طلب (خ. ن. ع) عقد نكاحه على المرأة (س. ع. أ) ، مصرية الجنسية، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم (١٧ \ ١٧٨٧) ، في ٢٦ \ ٧ \ ١٤١٩هـ، وطلبكم النظر في ذلك، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت (أ. س. ب) ، وأن (س) المذكورة هي أيضا زوجة (أ) المذكور، وقد بانت منه بوفاته، وليست والدة زوجة (خ) المذكور، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ﵏ كما ذكر ذلك صاحب (المغني) وغيره، وللقاعدة الفقهية: (ويحرم

стр. 13995

الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاح الذكر لها) ، فآمل رفع كافة الأوراق لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، للإفتاء في ذلك؛ براءة للذمة، وخشية من صدور فتوى سابقة في مثل ذلك والله الموفق والسلام. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع؛ لعدم ما يمنع ذلك شرعا، ولأنه لا محذور في ذلك، أما ما ذكره بعض الفقهاء: بأنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين، بحيث لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم على الذكر نكاحها فقد عللوا التحريم لأجل القرابة؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، وهذه العلة ليست موجودة في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؛ لعدم قرابة الرحم بينهما، وإنما ذلك خاص بقرابة الرحم، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

стр. 13996

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 13997

الفتوى رقم (٢١٥٨٩) س: أريد الزواج بزوجة والد زوجتي، بعد وفاته، فهل تحل لي زوجة والد زوجتي - مع العلم أنها ليست بأمها ولا لها علاقة رحمية بها من قريب أو بعيد- أم لا؟ وهل هي داخلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أم لا؟ حيث إننا نسمي امرأة الأب عمة، علما بأن زوجة والد زوجتي هذه قد أرضعت أحد أبنائي من قبل، فهل هذا الرضاع يمنع من زواجي بها أيضا أم لا؟ آمل منكم يا فضيلة الشيخ إفادتي والله يرعاكم. ج: لا مانع من تزوجك بزوجة والد زوجتك التي ليست أما لها بعد وفاته إذا لم يوجد بينكما رضاع محرم شرعا، وكونها أرضعت أحد أبنائك فإن ذلك لا يحرمها عليك، وزوجة الأب لا تكون عمة لأولاده من غيرها كما هو منتشر عند بعض الناس تقديرا لها، وإنما هي زوجة أب.

стр. 13998

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 13999

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨٩٢٥) س٥: هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه ؟ ج٥: يجوز؛ لأنها ليست مما نص على تحريمه نسبا أو مصاهرة، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14000

الفتوى رقم (٣٣٦) س: لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة

стр. 14001

السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14002

الفتوى رقم (٣٦٨٧) س: لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي، والثالث لم يرضع منها، والولد يخطب بنتا عليها من الرجل الثاني، وهي قد أرضعت له أخوين، هل يجوز زواجها على الولد الصغير الذي لم يرضع منها؟ ج: إذا كان هذا الولد لم يرضع من أم البنت الرضاع المحرم جاز له الزواج بالبنت، والرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس وانتقال ونحو ذلك، فإذا عاد

стр. 14003

فرضعة أخرى.. وهكذا، ولا أثر لرضاع أخويه على زواجه بالبنت التي يريد الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14004

الفتوى رقم (٤٩٨٦) س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد: الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة، هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا، إذ إن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر، أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فلا زال الشك

стр. 14005

يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد. الفقرة الثانية: تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر، وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونا في أمور الصلاة دون أن ألجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاث وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي، لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة، حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا. أرجو إفتائي في هذين الموضوعين. ج: أولا: إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت، فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة
следующие страницы →