← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 14246–14285 · переход к 14251.

стр. 14246

الفتوى رقم (٦٨٧١) س: لقد جرت العادة في بعض الدول، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة: (يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين) أي: أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت، فما حكم هذا

стр. 14247

المؤخر؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه: أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. ج: يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله ﷺ : «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (١) » ولقوله ﷺ : «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (٢) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14248

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٩٥٠٧) س٩: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟ ج ٩: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح

стр. 14249

حسب الاتفاق، وإذا حصل نزاع بين الطرفين فمرد ذلك للمحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14250

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٨٠٨) س٢: إن لزوجتي علي مبلغ ٥٠٠٠ ريال من مهرها، وقد أخذوا بها ذهبا، فقد شريت بـ ١٥٠٠ والباقي هي راضية عن تأخيره لحين، وإن علي دين. هل علي إثم في هذا؟ ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14251

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٢٥٨) س٢: ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (١٠٠٠) شلن صومالي، ما يعادل (١٥) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ

стр. 14252

بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟ وإن لم تصح ماذا أفعل؟ ج٢: مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14253

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٥٨٠) س٢: الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه دينا، فولدت له ابنا وبنتا، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما، هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة؟ ج٢: يجب عليه دفع باقي الصداق؛ لأنه دخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14254

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٧٦٨) س٢: عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا، ويدفع في أحد الأجلين: الموت أو الطلاق. وسؤالي هنا: هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين، أي: في حياة زوجي؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه، ودون حدوث طلاق، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر؟ ج٢: يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14255

الفتوى رقم (١١٩٥٥) س: لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج، وذلك خلاف المهر، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز؟ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا؟ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك

стр. 14256

جزاكم الله عنا أحسن الجزاء. ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه معلوم وهو من جملة المهر، لكنهما اتفقا على تأخيره لمصلحة اقتضت ذلك، منها أنه قد يكون مانعا من وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14257

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٤١٦) س٢: إذا تزوج شخص وزوجه أبوه، وكان جزء من المهر حراما، أي: مثلا سرقة، فهل يبطل هذا العقد؟ والذي دفع المهر أبو هذا الشخص. ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، فعقد النكاح صحيح، ويجب على من سرق المال أو غصبه مثلا رد بدله إلى من سرق منه أو ورثته، مع التوبة النصوح والاستغفار عسى أن يتوب الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14258

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣١١٣) س١: هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها؟ ج١: لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده. أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14259

الفتوى رقم (٤٩٠١) س: هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه؟ ج: الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون

стр. 14260

ملكا لها، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه؛ لقوله ﵊: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14261

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٨١٢) س٢: هل يحل للمرأة في الشرع أن تأخذ من الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنتها مبلغا من المال مقابل أخذه هذه البنت؟ ج٢: يجوز لها أن تأخذ ما يدفع لها سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14262

الفتوى رقم (٦٢٤٢) س: هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي: يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى: باسشلق، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين؟ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته؟ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا؟ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين. ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء؛ لقوله ﵊: «أنت ومالك لأبيك (١) » غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك؛ للأدلة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14263

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٥٧٩) س٤: هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا

стр. 14264

يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط؟ ج ٤: مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14265

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٩٤٥٠) س١٠: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول ﷺ : «من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة (١) » ؟ ج١٠: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢) » ولا يدخل ما

стр. 14266

شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14267

الفتوى رقم (١٣٦٤٨) س: أفيد سماحتكم أنني سبلت إحدى بناتي على ولد أخي، وحيث يا صاحب الفضيلة أن سبيلي هذا وهما في سن الطفولة، وعندما كبر ولد أخي وأردت أن أملك له على ابنتي التي سبلتها على ولد أخي رفضت زوجتي ذلك، وحاولت فيها وقالت أريد من ولد أخيك ستين ألف ريال (٦٠٠٠٠) وأنا مسبلها على ولد أخي سبيلا دون مقابل، علما بأنني ما أريد أخذ شيء على بناتي لا كثيرا ولا قليلا، والآن يا صاحب الفضيلة هل يحق لي أن أملك لابن أخي على بنتي التي سبلتها عليه وأرغم زوجتي على إتمام سبيلي؟ وهل يحق لها أخذ شيء من المال؟ أم يحرم عليها أكل شيء؟ راجيا إجابتي عن طريق قاضي محكمة المحاني؛ لأنني مصر على سبيلي هذا، وعلى زواج ابن أخي المذكور، أرجو الإجابة بحل موضوعي هذا، وفقكم الله وأثابكم إنه سميع مجيب.

стр. 14268

ج: لا يجوز لك إجبار ابنتك على الزواج من ابن أخيك، والمهر حق من حقوق البنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14269

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٤٥) س١: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟ ج١: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله ﷺ : «أنت ومالك لأبيك (١) » رواه ابن ماجه وقوله ﷺ : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢) » رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14270

الفتوى رقم (١٧٣٢٨) س: هناك عادة منذ قديم الزمان، وما تزال قائمة إلى هذه الأيام، في بعض القرى في جنوب المملكة وهي أخذ مبلغ من المال من والد البنت عندما يتم زواجها خارج القرية، وهذا المبلغ يؤخذ مقابل مشاركة أهل القرية في الزواج، ومرافقة والد العروس إلى قرية العريس، وهذا المبلغ يتم أخذه والقيام بجمعه من بعض أهالي القرية المشهود لهم بالأمانة، ولا نشك في نزاهتهم، وينصرف هذا المبلغ حسب قولهم مقابل ما يواجه القرية من مشاكل أو حماية بعض الممتلكات ذات الأهمية، والمناطق الزراعية الخاصة بالقرية، أو ضيوف القرية أو تقديم بعض المساعدات لفتح طرق ومعونات الزواج وما شابه ذلك، إلا أن أهل القرية لا يعلمون كم بلغ المبلغ الذي جمع، حيث لم يقدم أي كشف حساب بالمصروفات والمتبقي منذ سنوات، وليس معنى هذا أن هناك شكا إطلاقا في نزاهة القائمين على جمع هذه المبالغ، ولكن من باب المعرفة بالشيء، كما أفيد معاليكم أنه في حالة رفض والد العروس دفع المبلغ يرفضون أهل القرية مرافقته إلى مقر إقامة الفرح، أي: في قرية العريس. ويصبح في موقف حرج للغاية، مما يجبره على دفع المبلغ حتى لا يقال عنه: إنه بلا جماعة، وإنه شخص غير مرغوب فيه بين أهل القرية، وهناك من يهدد

стр. 14271

بمقاطعته وعدم زيارته أو حضور جنازته إذا لم يدفع المبلغ. السؤال هنا: ما مدى صحة ذلك؟ وهل على من يقوم على جمع المبلغ إثم؟ وهل هذه المبالغ حرام؟ نأمل من معاليكم أن نتلقى إجابتكم على هذه التساؤلات، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والله من وراء القصد. ج: العادة المذكورة عادة سيئة، مخالفة للشرع، والمهر حق للمرأة، لا يجوز اقتطاع شيء منه إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14272

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٨٤) س٢: أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (١٢٠٠٠٠) وأعطيت البنت منها عشرة آلاف (١٠٠٠٠) والباقي أخذته لي حيث حججت منها لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟ ج٢: لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج،

стр. 14273

ويشق على الناس، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها ولا تحتاجه، لقوله ﷺ : «أنت ومالك لأبيك (١) » وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه، وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14274

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٨٧٩) س١: رجل تزوج ابنة عمه، قبل الزواج اتفق والده وعمه على مبلغ معين كمهر، وثبت ذلك عند من عقد لهم في أوراق الزواج، بعد مدة من الزمن اكتشف الزوج أن والده وعمه اتفقا على المبلغ فقط لإعلام الناس والمأذون بأن هناك مهرا وقدره كذا، ولم يدفع المهر لعمه، وذلك باتفاق الطرفين. يسأل الزوج: هل هذا جائز أم لا؟ وماذا يعمل الآن؟ ج١: المهر من حق المرأة، فإذا طالبت به وجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، فإذا أسقطت المرأة مهرها أو تنازلت عن بعضه عن

стр. 14275

طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة العقد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 14276

الفتوى رقم (٣٩٢٦) س: أنا رجل خطبت لولدي فتاة فقبل والدها وقبلت الفتاة، وجرى الاتفاق على الصداق وجميع الشروط، وعقد نكاحهما، وبعد فترة اتفقت قريتنا وقرية مجاورة على تحديد المهور، وقرروا صيغته وشروطه وبأقل مما تراضيت أنا ونسيبي عليه، ولكوني عقدت لولدي على خطيبته قبل هذه الاتفاقية ولكون أهل القرية يريدون ألا أحيد عن اتفاقيتهم ولحرصي على عدم الإخلال بشرط من شروط عقد النكاح خوفا من فساده أفتوني جزاكم الله خيرا هل أتمشى بموجب نصوص عقد النكاح أو بموجب اتفاقية أهل القريتين؟ علما أن اتفاقية القريتين

стр. 14277

تنص على أخذ يمين من ولي أمر المتزوج والمتزوجة أيضا. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعلى المتزوج الالتزام بشروط عقد النكاح الشرعية؛ امتثالا لقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) وقوله ﵊ «إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14278

الفتوى رقم (١٧٤٤٠) س: لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره (٨٠٠) ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها: اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك. فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها؟

стр. 14279

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الرجل دفع المال لموليتك بنية مقدم صداق، ثم توفي قبل أن تعقد له، فإنه يجب على موليتك إعادة المال المذكور إلي ورثته؛ لأنه لم يعقد عليها ولا حق لها فيه بلا عقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14280

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٢٧٦) س٢: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١) الآيتين أرجو تفسيرهما. ج٢: بعد أن أمر الله الأزواج بحسن عشرة الزوجات ورغبهم في الإبقاء على الحياة الزوجية، وحذرهم من الإساءة إليهن وإيذائهن ليأخذوا شيئا مما دفعوه لهن مهرا، بعد ذلك نهاهم إذا أرادوا الطلاق ليتزوجوا بدلهن أن يأخذوا مما أعطوهن من الصداق شيئا ولو كان ما دفعوه لهن عند الزواج كثيرا جدا، ثم أكد نهيه عن ذلك بإنكاره سبحانه عليهم أن يأخذوا منه شيئا،

стр. 14281

وقد دخلوا بهن واستمتع بعضهم ببعض، وأخذن عليهم عهدا عظيما، بإقامة العدل، وحفظ الحقوق، والعشرة بالمعروف، واجتناب الإثم والبهتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14282

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٤٣) س٤: إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟ ج ٤: لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا، فلها مهر نسائها؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (١) الآية من سورة النساء.

стр. 14283

ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي ﷺ لقوله : ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) الآية من سورة الأحزاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14284

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٧٧٣) س٢: هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية: من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله؟ ج٢: الأصل مشروعية المهر، ولا نعلم دليلا شرعيا يدل على تحديده، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته، فورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه، جعل المهر نعلين، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي ﷺ قال: «لو أن رجلا

стр. 14285

أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا (١) » وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. أولم ولو بشاة (٢) » وجاء في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد «أن النبي ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله: إني قد وهبت نفسي لك. فقام قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله
следующие страницы →