← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 14386–14425 · переход к 14391.

стр. 14386

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14387

الفتوى رقم (١٨٨٣٤) س: اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة، معسرا أو موسرا بالسوية، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين غير مأزورين. ملحوظة: مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي. ج: هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله -تعالى- عليهم، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال، وهذا ليس من العدل في شيء، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده، ولا الاستمرار عليه.

стр. 14388

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14389

الفتوى رقم (١٦١٥١) س: عندما يتزوج الشخص بالقبيلة، يقوم شيخ القبيلة بجمع فلوس من كل متزوج مائة ريال، على كل فرد في القبيلة، ويسجلها في كشف وتعطى للمتزوج بتلك الليلة مجموعها ما يقارب أربعة عشر ألف ريال، تزيد بكل ما تزوج فرد بالقبيلة، ومن سلبياتها أنها تجمع حتى من الذي في الرياض وتبوك وأبها وجميع مناطق المملكة حتى ولو ما حضر تلك الليلة، ملزم يدفعها الأقربون له، ومن لم يسلمها يقوم شيخ القبيلة ومعاونوه بإلزامه بدفعها كما أنه إذا حصل زواج دائما وأبدا لم تستلم تلك المعونة الإلزامية إلا ناقصة من ألفين إلى ثلاثة، وبعض الناس يطلبون تركها، والبعض الآخر الذي لم يستفد منها يطالب بإبقائها، وتسبب هرج ومرج بالقبيلة، ومن واجبها وإيجابياتها: أن تساعد المتزوج بتلك الليلة وتعينه في الزواج. فنطلب من سعادتكم التكرم بموافاتنا عن هذه العادة، هل هي على الطريقة الصحيحة ونتبعها أم إنها عكس ذلك ونتجنبها؟ هذا وتقبلوا تحياتنا.

стр. 14390

ج: التعاون بين أفراد القبيلة طيب، ومن الخصال الحميدة، لا سيما عند الحاجة إلى المساعدة، كحال الزواج ونحوه، لكن لا تكون المساعدة إجبارية على كل فرد من أفراد القبيلة، بل تكون اختيارية وتبرعا؛ لقول النبي ﷺ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14391

الفتوى رقم (٢٠٩٠٤) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم (٥٨٤ \ ٣٧) وتاريخ ١٥ \ ٢ \ ١٤٢٠ هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٤٢٣) وتاريخ ٢٥ \ ٢ \ ١٤٢٠ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية

стр. 14392

المرفقة صورتها المؤرخة في ١٢ \ ٨ \ ١٤٠٨ هـ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها؛ لذا نأمل منكم -حفظكم الله- رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف؛ لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام. حرر في ١٤ \ ٢ \ ١٤٢٠ هـ. ج: أولا: ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا. فهذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات. ثانيا: من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره؛ لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 14393

من بدع النكاح الفتوى رقم (٨٦٦٠) س: عندنا عادة في اليمن إذا أرادوا أن يعقدوا الملكة إلى العريس، لا يعقدونها إلا على منازل الساعة، أو مناسبة الوقت الملائم وهذه الساعة بها البركة، وهذه الساعة بها خير، أو فيها شر على عقيدتهم في منازل النجم، وإذا أرادوا خروج العروس فلا يخرجونها إلا في ساعة مخصصة، وفي منازل النجم حسب أنهم يقولون: إن فيه نجما مقابل على خروجها، وإذا اضطر إلى الخروج ونجم مقابلها يخرجونها على الخلف، وإذا دخلت في منزل العريس لازم تدخل على جهة اليمين، وكذلك الميت إذا أخرجوه إلى المقبرة لا يخرجونه إلا على جهة اليمين. أفيدونا -جزاكم الله خيرا- هل هو جائز أم لا؟ ج: لا نعلم أصلا لما ذكرت في الشرع المطهر، بل هو بدعة واعتقاد باطل، ومنكر ظاهر، يحرم الأخذ به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14394

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٦٢٢) س ١ لقد زارت جدتي مكة المكرمة وسمعت عندكم هناك بأن المرأة التي لم تنجب أولادا أو الفتاة التي لم تتزوج -أي: لم يسبق لها الزواج- يجب عليها أن تقرأ سورة الإخلاص على قمع مكة المكرمة وتبخر بيتها وجسمها وتنام، ثم يرزقها الله بأولاد، وكذلك التي لم تتزوج يرزقها الله بالزوج الذي تتمناه، تسأل أختي المتزوجة: أريد أن أفعل هذا لكني خائفة هل هذا صحيح؟ وأرجو أن تجيبوا بما فيه الخير. ج١: ما ذكر في السؤال مما يقال: إن المرأة تعمله من أجل حصول الإنجاب أو حصول الزواج، كله باطل لا أصل له، وهو من خرافات الجاهلية، ولا يجوز للمسلم أن يعتقده أو يعمله. والواجب التوكل على الله ودعاؤه، والعلاج بالأدوية المباحة، لحصول الإنجاب عند الأطباء، وقراءة سورة الإخلاص وغيرها من القرآن عمل طيب، لكن بغير هذه الصفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14395

السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٣٣٧) س ٧: هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة، وهل الهدايا التي يهديها لها في أيام معينة تسمى عندنا: (مواسم) كالأعياد ونصف شعبان وعاشوراء وما نحو ذلك، هل تخصيصها في هذه الأيام بالذات بدعة؟ ج ٧: قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة، وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة، وخاصة إذا كان ذلك في مواسم غير إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14396

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤١٢٧) س ٩: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول ﷺ لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد (١) » دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟

стр. 14397

ج ٩: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي ﷺ . ثانيا: ليس في قول النبي ﷺ لبعض الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد (١) » دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه ﷺ طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14398

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥١٥٨) س٢: هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟ ج٢: لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج ؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف

стр. 14399

الإيمان، وجهلة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14400

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٦٥٢) س٣: في ما يخص الحناء في ليلة العرس، وهذا شكلها: يجلس العريس في وسط مجموعة من أصدقائه المدعوين للعرس، وتتقدم امرأة من أهله متحجبة بحجاب إسلامي، أو كاشفة الذراعين والرأس، واضعة أمامها صحن فيه الحناء، وبعد فترة قصيرة تلطخ سبابة العريس اليمنى بالحناء، وأصدقائه لمن أراد، وبعد هذا يشرع في جمع النقود من أصدقائه ومن المدعوين للعرس، والمطلوب: هل هذا العمل من الشرع الإسلامي أم لا؟ لأنه يعين صاحب العرس بجمع النقود، وهل يجوز لامرأة متحجبة شابة السن أو عجوز طاعنة السن خروجها أمام الرجال؟ ج٣: هذا العمل بهذه الكيفية لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14401

الفتوى رقم (١٥٤٣٤) س: الحفاظ على بكارة المرأة في تقاليد مجتمعنا، هناك بعض العادات -أظن أنها ليست من السنة في شيء- وهي أنهم يأتون بالبنت الصغيرة، ويقولون لها: بولي في حفرة صغيرة، كانت قد استعملت سابقا للنسيج التقليدي، وترمي ٧ حصيات على ذلك البول -ظنا منهم أن هذا يحافظ على بكارتها (غشاء البكارة) - وعندما تتزوج، أي: في وقت الخطبة، تعمل منسج تقليدي وتتخطى الخيوط التي فيه بعملية تكتيكية، لا أفهمها، ويقولون لها: قولي وبصراحة أقولها: الرجل خيط وأنا خيط. وفعلا جربت على بعض الفتيات وصلحت الخطة، ويسمونها: عملية الصفاح، أي: المرأة لو زنت في تلك الفترة لا يحصل بها شيء، ولا يقطع غشاء بكارتها، مع العلم أنها تتم هذه العملية بعدة طرق، هناك من يصفح بالحجارة، وهناك من يصفح بالحقيبة، وبالمفتاح، وأنا حيران في الأمر ولم أعرف السر في ذلك، كيف أن مجموعة الكلمات والتبول ورمي الحجارة لها علاقة بغشاء بكارة المرأة، مع أنها أشياء معنوية وليست ملموسة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. وما رأي الشرع في هذه الخزعبلات. ج: ما ذكر من تبول المرأة في حفرة وقولها بعض الكلمات للحفاظ على بكارتها من أعمال الجاهلية، ومن الخرافات التي

стр. 14402

يلبس بها شياطين الإنس على البسطاء من الناس، فلا يجوز فعلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14403

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (١٨٧٤٣) س٣: في مناسبات الزواج، الناس عندنا يقومون بالأعمال التالية: أ- عند توديع العروس، يظل أخوها على رأسها بالقرآن، ويقولون: إنه ليس بدعة؛ لأنه عمل ديني، ولكنا نرى أن القرآن كتاب تعبدي، فنظن أن هذا العمل بدعة؟ ب- في يوم الزواج يربط على يد العريس تعويذ ويسمونه: (الإمام الضامن) ، ويكتبون عليه: في أمان الله، أو غيرها من العبارات. هل هذا العمل بدعة؟ ج٣: هذا العمل الذي يعمل مع العروس لا أصل له في الشرع، وربط التعويذة على يد العريس إن كان فيها دعاء لغير الله فهو شرك أكبر، وإن كانت من القرآن أو الأدعية الشرعية فهو محرم؛ للنهي عن تعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهو وسيلة من وسائل الشرك، بل هو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي- ﷺ : «من تعلق تميمة فقد أشرك (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14404

س٦: هل ورد في الحديث رفع اليدين في خطبة النكاح ؟ ج٦: لا يشرع رفع اليدين في خطبة النكاح؛ لأنه لم يرد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14405

الفتوى رقم (١٨٤٦٧) س: يقوم بعض أهل القرى، وخاصة مناطق الحجاز بعمل اتفاق ملزم بينهم يطلقون عليه اسم: الشدة الجماعية، وهذا الاتفاق يتضمن شروطا عدة، منها: أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية، فإن عليه دفع مبلغ من المال، يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال، ويسمونه (مكسرا) ، هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة، مع ما يدفع منهم سنويا ليكون رصيدا لهم فيما لو حصل -لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من دية أو دم أو غير ذلك. وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة، إما من مهرها أو من حقه الخاص، وأحيانا يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهر وملبس وحلي وغيرها، ولو كان فقيرا، ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ

стр. 14406

المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى، فإنه يترتب عليه ما يلي: ١ - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم. ٢ - يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا. ٣ - لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت. ٤ - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاء له. وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة، فهو بين أمرين: إما أن يذعن لدفع المبلغ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته. السؤال: أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة؟ ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت. ولكن كيف يتم الإصلاح

стр. 14407

بينهما إذا كان الأمر مجرد كلام قبيح أظهره أحدهم على الآخر، ولا يرغبون في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يحكم على المخطئ بشيء من السجن والفرش، وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لأنه قد يسبب مشاكل أخرى أكبر من الواقع؟ ج: هذا العمل منكر عظيم، وهو اتفاق باطل، يجب تركه وعدم العمل به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله ﷺ ، ولما قد يجر إليه من بقاء نساء القبيلة أو القرية بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة أو القرية، وقد قال النبي- ﷺ : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (١) » رواه الترمذي فهذا الحديث وما في معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لأن النبي ﷺ أمر بتزويج من أتانا أيا كان من القبيلة أو من خارجها إذا رضينا دينه وخلقه، ثم إن إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ منكر آخر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ اتباعا للسنة، ففي ذلك الخير كله. وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية ألا يلتزم بما يضرب عليه من مال ولو قوطع وهجر من قبلهم؛ فإن دفعه المال إقرار لهم على منكرهم وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل.

стр. 14408

ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله، فيقضى على هذه العادة السيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14409

الفتوى رقم (١٨٤٦٨) س: أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب ويوجد عندنا عادة قديمة، كانت تسمى: (المكسر) وكيفيتها: أن أي فرد يزوج ابنته أو أخته أو قريبته من رجل من خارج أفراد القرية، عليه أن يدفع مبلغا من المال لأفراد قريته، وهو ما يسمى: (المكسر) ، وكان في القديم يدفعه الزوج، ولا يذهب مع الزوجة أحد، ويكون هذا مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج لو ذهب أفراد القرية مع الزوجة، ولكن الآن أصبح (المكسر) بصورة أخرى، حيث يشترط أفراد القرية دفع مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال من قبل ولي الزوجة، كشرط للذهاب معه ومع وليته ليلة الزواج، لتناول طعام العشاء في مكان الزواج -في قريته- وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض لضغوط كثيرة من أفراد القرية، وقد حدث نزاع طويل بين أفراد القرية حول هذا

стр. 14410

الموضوع، مع العلم أن أكثر الناس في هذه القرية، لا يدفع هذا المبلغ إلا حياء أو بسبب تأثيرات أخرى، وبعضهم يرفض بحجة أن هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الدفع يكون من نظره يتم بدون وجه حق، وقد يكون هذا المبلغ مقتطعا من مهر المرأة أو من الزوج، وغالبا يكون فوق تكاليف الزواج، مع العلم أن هذا المبلغ الذي يجمع من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخير، كرصف الطرق، أو تسوير المقابر أو غير ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع، وهل هذا العمل جائز شرعا فنستمر فيه أو غير ذلك فتكون فتواكم مستندا لنا وحجة على الجميع؟ والله يحفظكم ويرعاكم. ج: هذه العادة المذكورة عادة سيئة، ويجب تركها وإنكارها، وإجبار الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به، وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية أن لا يلتزم بما يضرب عليه من مال، ولو قوطع وهجر من قبلهم، فإن دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل. ولعله بهذا الفعل يكون قدوة لغيره، فيقضي على هذه العادة السيئة.

стр. 14411

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14412

الفتوى رقم (٢٠١٩٣) س: في المنطقة التي نحن فيها عادة، وهي: إذا توفيت المرأة لا يتزوج الزوج زوجة ثانية إلا بعد ٦ شهور أو أكثر، وإذا سألتهم: لماذا؟ قالوا: احتراما للزوجة. وحدث أن أحد الناس تزوج بعد موت زوجته بأسبوع، ولم يذهب الناس للزواج عنده، حتى السلام لا يسلمون عليه، فهل الزواج بعد وفاة الزوجة ولو بعدها بيوم مسموح به شرعا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ج: هذه عادة جاهلية، لا أصل لها في الشرع المطهر، ولذا فإنه ينبغي التواصي بتركها وعدم اعتبارها، ولا يجوز هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة ؛ لأنه هجر بغير حق شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14413

الفتوى رقم (١٧٥٨١) س: جرت العادة منذ عهد طويل في بلدي تلمسان في الأعراس، على تحضير قطعة من قماش، تدعى: (القميص) ، تدخل إلى الغرفة المخصصة للزوجين، وحين دخول الزوج على زوجته، يمكث أهل الزوجة عند أهل الزوج إلى حين يخرج إليهم القميص ملطخا بقطرات من الدم، دالا على حدوث النكاح فعلا، فيتناوله أهل الزوجة وخاصة النساء والبنات منهم، فتقام على الأثر رقصات وزغاريد، شاهرات بالقميص في أيديهن إلى كل الحاضرين، ويفرح الجميع بأول قطرات لأول نكاح، وبعد ساعة أو تزيد يسلم القميص إلى أهل الزوجة، فيعودون به إلى ذويهم، حاملين البشارة في أيديهم، وعلى إثر وصولهم يقام ما قد علمتم من رقص. وكثيرا ما يقع ما لا تحمد عقباه، فيتأخر خروج القميص إلى صباح تلك الليلة، فيبقى من يوكل لهم أمر القميص عند أهل الزوج، فلا يعودون إلا به، وإذا تعذر خروجه يتصل - من كسر لباس الحياء من النساء أو الرجال أو الأصدقاء أو الصديقات- بالزوج أو الزوجة على انفراد (ليبقى للحياء شكله) ويسألون عن كل صغيرة وكبيرة حدثت في تلك الساعة، حتى يدركوا سبب عدم المباشرة فعلا، فإذا تيقنوا أن الأمر يتعلق بما يعرف عندنا

стр. 14414

بالربط، فذلك هو حقا الأدهى والأمر، وقد يكون السبب غيره، لكنني لا أعرفه، ربما لحداثة سني وعدم مروري بتلك المرحلة، فالكل إذن لهذا أو ذاك كئيب، والفرج هو يوم الاستنجاد بامرأة خبيرة أو (إمام) يحسن كتابة الأحجبة، ويبقى أن أضيف أن القميص قد لا يظهر إلا بعد أيام. وإنني أتساءل عن مشروعية هذه العادة، راجيا من الله ، أن يوفقكم لتوضيح غامض الأمر وتفصيل دقائقه، مبرزين في ذلك ما جاء عن ربنا ، ورسولنا محمد ﵊ وعلى آله. ج: ما ذكر السائل مما يجري بمناسبة الزواج في بعض البلاد من الاحتفالات إذا خرجت قطعة القماش من عند العروسين ملطخة بالدم فرحا بذلك وإشاعة له، وما يحصل من الحزن والانكسار إذا لم يخرج هذا القماش أو إرجاع ذلك إلى السحر، ثم العمل على فك السحر عند المشعوذين، كل ذلك محرم وباطل، لا أصل له في دين الإسلام، وهو اعتقاد باطل، وعادة سيئة مخالفة للحياء والمروءة والحشمة، وما زال الزواج من عهد النبي ﷺ جاريا على خير وجه، وخاليا من هذه العادات الباطلة والاعتقادات الخاطئة، وليس بلازم أن يصيب الزوج زوجته في أول ليلة من

стр. 14415

الزواج، فقد يتأخر ذلك لمانع من الموانع، ثم يحصل المطلوب دون أن يتخذ أي إجراء مما ذكر. والمشروع في الزواج، هو: إعلانه بالإشهاد عليه، وإقامة الوليمة، وضرب النساء الدف، مع شيء من إنشاد الشعر المباح فيما بينهن، ولو قدر حصول شيء من إعاقة الزوج عن الوصول إلى زوجته بسبب السحر فإن ذلك يعالج بالطرق الشرعية من الرقية والأدوية المباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14416

الفتوى رقم (١٩٨٠٢) س: أنا شاب في مقتبل العمر خطبت فتاة، وبعد فترة من الخطوبة عزمت على عقد الزواج في الفترة ما بين العيدين، لكنني لقيت مشكلة، حيث إن أقارب خطيبتي أذاعوا بينهم بأنه لا يجوز الزواج في هذه الفترة، فاضطر والد خطيبتي أن يسأل إمام مسجد، فأجابه هذا الأخير بأنه لا يجوز من ناحية الشرع، ومن جهتي سألت إماما آخر فأجابني بعكس ما أجاب الإمام الأول،

стр. 14417

وقد اختلطت علي الأمور فراسلتكم. وكلي أمل في أن ألقى جوابا وافيا لسؤالي، مدعما بأحاديث نبوية أو إجماع العلماء، حتى يتسنى لي أن أقنع به أهل الخطيبة، لأنني متأكد من جواز الزواج بين العيدين، لكن لا تتوفر لدي الأدلة الكتابية لذلك. ج: للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة، ما لم يكن متلبسا بإحرام لعمرة أو حج، فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد الزواج له أو لغيره، أما منع عقد الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك من الأيام فلا أصل له في الشرع، بل الثابت من فعل النبي ﷺ أنه تزوج بعائشة في شوال، وبنى بها في شوال، ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره، عن عروة ﵁، عن عائشة ﵂ قالت: «تزوجني رسول الله ﷺ في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله ﷺ كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال (١) » وأخرج الترمذي والإمام أحمد في (مسنده)

стр. 14418

والنسائي وابن ماجه نحوه. وكانت عائشة ﵂ تستحب أن تدخل نساؤها على أزواجهن في شوال؛ اتباعا لسنة الرسول ﷺ وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية، وما يتخيله بعض العوام والجهلة من كراهية عقد الزواج والدخول في شوال فهو باطل، لا أصل له، بل هو من عادات الجاهلية، حيث كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع، وقال ابن سعد في الطبقات: إنهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه، وذلك تشاؤما وتطيرا من هذا الشهر. فينبغي للإنسان أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وصحابته من بعده، ففي ذلك الخير كله، ويترك ما خالف ذلك، ويبتعد عن عادات الجاهلية وأقوال الجهلة، ولا يلتفت إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14419

الفتوى رقم (١٩٨٠٨) س: أنا إنسان متزوج، وقد كنت في إحدى الحلقات التي ينظمها عندنا بعض الفقهاء في الشارع، وقد فهمت من كلام

стр. 14420

أحد الفقهاء أنه يقول: لو أراد أحد أن يأتي أهله- أي: ينكح زوجته- فلا ينكحها في أيام الأسبوع التالية: الثلاثاء، والأربعاء، والسبت، وقد قال كذلك أن الاغتسال في يوم الأربعاء حرام، ومن اغتسل أربعين (٤٠) أربعاء متتالية مات بالحديد. فبماذا تفتون في هذه الأقوال؟ ج: ما ذكره هذا الفقيه من منع الزوج من وطء زوجته في الأيام المذكورة، ومنع الاغتسال في يوم الأربعاء - كلام باطل، لا أصل له، واعتقاد خاطئ، فلا يجوز تصديقه فيه، ولا العمل بما قال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14421

العشرة السؤال الأول الفتوى رقم (١٥٤٥) س١: ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر، للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم؟ مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط، بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا،

стр. 14422

ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا، إما من الرجل وإما من المرأة. نسأل الله الهداية والتوفيق. ج١: إذا تراضى الزوجان على الغيبة، سواء كانت طويلة أم قصيرة، مع العفاف- فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة مع الحاجة إليها لكسب العيش، طلب من صاحبه حقه بما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله. علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14423

السؤال الثاني الفتوى رقم (١٥٦٥٩) س٢: إنه ذات يوم ذهبت زوجتي ووالدتها إلى أحد جيراننا، وعند عودتي من العمل دخلت المنزل ولم أجدهما، ولكني علمت أنهما عند أحد الجيران، وعند عودتهما للمنزل سألت زوجتي وقلت لها: أين كنتم؟ فقالت: كنا عند جارتي فلانة

стр. 14424

-لا أريد ذكر اسمها- فقلت: هذا من تزاور الجيران، فسألتها ثانية وقلت لها: هل كنتن في مجلس خاص بكن؟ فقالت: لا، نحن في مجلس واحد، أنا وجارتي، ووالدتي وزوج جارتي، فغضبت حين قالت لي هذا الكلام، ومنعتها وقلت لها: لا أريد هذا يتكرر منك، أنت خاصة مرة أخرى، ولا تذهبين إلى جارتك إذا كنتن تجلسن في مجلس واحد ومعكن رجال، سواء كان زوج جارتك أو غيره. علما يا سماحة الشيخ أن الحجاب عندنا ينقصه الكفان والقدمان، فهذه الأعضاء لا يقوم النساء بسترهن عن الرجال الأجانب. سؤالي سماحة الشيخ: هل أصبت في منعي هذا أم أخطأت، وإذا أخطأت وجهوني جزيتم خيرا؟ ج٢: إذا كان الأمر كما ذكرت، فأنت محق في منعها من الخروج من بيتك؛ لما يترتب على خروجها والحال ما ذكر من المحاذير التي لا تحمد عقباها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14425

السؤال الثاني الفتوى رقم (١٨٢٨٠) س٢: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها؟ علما يا سماحة الشيخ أن زوجها رجل مسلم وملتزم. أفتونا جزاكم الله خيرا. ج٢: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →