← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 14456–14495 · переход к 14461.

стр. 14456

السؤال الرابع الفتوى رقم (٦٥٦١) س٤: شخص عنده زوجتان، ويقسم بينهما في كل شيء، إلا أنه يميل لإحداهن حبا ومبيتا، ما رأيك في كونه يقضي حاجته من زوجته الثانية، ثم يخرج فينام عند زوجته التي يميل إليها، ولكون الأخرى لديها أطفال ويحصل منهم إزعاج، ولكون عمله يقتضي دوامه مبكرا، فهل عليه شيء، ثم ما رأيك لو بات هذا الشخص عند من يميل إليها حبا ليلتين ثم يأتي الأخرى في الليلة الثالثة؟ ج٤: أولا: الأصل وجوب العدل بين الزوجات؛ لقول الله : ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١) إلا فيما تعلق بميل النفس، فقد ثبت أن رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (٢) »

стр. 14457

ثانيا: إذا كان الواقع ما ذكرت، من أنك تقسم بينهما في كل شيء إلا أنك تميل إلى إحداهما حبا فلا شيء عليك في هذا الميل؛ لما تقدم. ثالثا: لا يجوز لك أن تبيت عند إحدى زوجاتك في ليلة ضرتها إلا برضى صاحبة الليلة، ولا يجوز لك أن تقسم لإحداهما ليلة والأخرى ليلتين إلا برضى من قسمت لها ليلة؛ لما في ذلك من الميل الذي نهى الله عنه، ولأن السنة جاءت بالقسم بين الزوجات في المبيت ولا يجوز له أن يبيت بعض ليلة إحداهما عند ضرتها إلا بإذنها كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14458

الفتوى رقم (٨٧٧٤) س: إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض، فأقعدها مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله

стр. 14459

الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد وهي مكرمة. وفي يوم جاءت أخت الوالدة (خالتي) التي تصغر منها، جاءت إلى المنزل وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر، وذلك بقصد العلاج ومراعاتها. وبعد أن علمت الخالة بالزواج وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها (أخوالي) ، وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت: أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده. وبعض إخوانها (أخوالي) قالوا: لنفترض أن والدك هو المريض، فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر؛ ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة، خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان ولم أفعل ذلك والحمد لله. ونحن الآن مرتاحون ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها، وحتى أصل الرحم فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين

стр. 14460

قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب، علما بأنني أسكن مدينة (بقيق) فقطعت زيارتها (خالتي وأخوالي) من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة (بقيق) بينما خالتي وأخوالي يسكنون مدينة الأحساء وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام، أجلس فيه فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة أو أكثر ثم تذهب. أما باقي الأخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم يروها من حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة (بقيق) ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا. لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية: ١ - ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي؟ علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه، هل نصلهم أم نقطعهم حتى يحلوا المسألة مع والدي؟ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعينني على أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلونني

стр. 14461

الاستقبال الذي يعرفه كل الناس، أي: المودة والمحبة، علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وأخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن لم نخرج بنتيجة. ٢ - ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء؟ ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟ ٣ - ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به والعياذ بالله في سبيل عدم الزواج على زوجته؟ ٤ - ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ بالنسبة لتصرف والدي؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر: أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم -خالتكم وأخوالكم- ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة. ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور، والعدل بينهن في المبيت. ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد -ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه،

стр. 14462

وأثم في قوله ومشورته لغيره، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به. رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت، فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14463

الفتوى رقم (٩٨٥٦) س: أنا امرأة متزوجة لي خمس سنين برجل صالح والحمد لله، ورزقني الله منه أربعة أطفال، وحياتي معه ولله الحمد سعيدة، ولكن بعدما أنجبنا الطفلة الرابعة تزوج زوجي بأخرى، وكنت في أمس الحاجة إليه في هذه الفترة، وزواجه لم يكن لأي سبب أو تقصير مني -كما يقول- ولكن من أجل إحياء سنة المصطفى ﷺ في تعدد الزوجات، ومن أجل إكثار النسل، ولكنني لم أستطع أن أتحمل هذا، وعندما دخل على زوجته الثانية أنا لم يسعني إلا أن أتحمل وأصبر وأحتسب هذا عند الله، وأصبحت أتمزق من الداخل، وقد أثر هذا على طفلتي الرضيعة وصحتي، ومرت الأيام وأنا بهذا الشكل، لا يعلم بحالي إلا الله، فأردت أن

стр. 14464

ترشدني إلى الحل المناسب الصحيح الذي لا أجني من فعله إثما عند الله، فهل لي أن أطلب منه أن يتركني؟ مع العلم بأن لدي أربعة أطفال منه. أم أطلب منه أن يتركها وهي حامل منه؟ فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل أذنب إذا طلبت منه ذلك، وهل هو يأثم إذا تركها؟ مع العلم بأنني ذهبت إليها في فترة الملكة وطلبت منها أن تتركه، وأخبرتها بأنني لا أستطيع أن أتحمل هذا، وأخبرتني بأن هذا الشيء يحصل إذا كان الأمر في البداية، ومن ثم التعود على ذلك، ولا أشعر بشيء، ويصبح الأمر عاديا، ولكن بالعكس بالنسبة لي، فأنا كلما مر يوم ازددت حرقة وألما، فماذا أفعل؟ ج: إذا كان الزوج كما ذكرت عنه من الصلاح وحسن العشرة ولك منه أولاد، فننصحك بالصبر على ما حصل، والبقاء معه إذا لم يكن منه إلا الزواج عليك، وأن تحسني عشرته أداء لحقوقه الزوجية، ومحافظة على أولادكما من الشتات والضياع، وأن لا يقع منك شيء من الإساءة إليه، أو الإساءة إلى ضرتك، فإن حصل شيء من ذلك فاعتذري لمن أسأت إليه، وإن أساء هو أو ضرتك فتحملي وعاتبي المسيء عتبا جميلا. نسأل الله لكم الهداية والتوفيق إلى حسن العشرة والسداد في بناء الأسرة، وتربية الأولاد على الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة.

стр. 14465

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14466

الفتوى رقم (٨٤٣٥) س: لي زوجتان: الأولى قضيت معها عشرين عاما ولي منها تسعة، أربعة ذكور، وخمس بنات. والثانية قضيت معها ثلاث سنوات، ولي منها بنت فقط، ولا زلن في عصمتي حتى تاريخه، الثلاث سنوات الأخيرة نكد ثم نكد، وأشده على زوجتي الأولى، الحقوق الزوجية بذلت جهدي في أن أعدل بينهما وأنا مقصر ومن كثرة المشاكل أصبحت أكره الأولى بشدة، لدرجة أن نفسي لا تطاوعني في أداء بعض الحقوق الزوجية، وهو الجماع، وغالبا ما أرغم نفسي إرغاما على ذلك، وطول هذه المدة أجد نفسي إكراما لما مضى من عشرة معها وإكراما لما بين يدينا من أولاد، ولكن الأمر لم ينته ووجدت نفسي لا تطيق أن تبقى على هذا الحال لما أعانيه، وفي ٢٢ \ ٢ \ ١٤٠٥ هـ حضر أخوها وهي جالسة، فقلت على إثر نقاش ومشكلة، ليس بقصد الطلاق: أنا لا أطيقك، ولا أطيق الحياة معك، وأنت -أعني أخوها- هذه أختك تشاور معها فيما تريده، بما معناه: إما أن أطلقها وإما تبقى

стр. 14467

في ذمتي وتعيش مع أولادها، ولكن لا أجالسها ولا أسكن معها وليس لها من الحقوق الزوجية سوى أنها تسكن وتأكل وتشرب ضمن نفقة أولادها التي أقوم بها، أما أنا فلا أطيق البقاء معها، وهذه آخر ليلة -أعني المبيت عندها- وردت هي في الحال قائلة: أنا ماني خارجة عن عيالي، فقلت لا بد إخراجك، ولكن لا أبقى معك. انتهى. والذي يدور في نفسي عند تحرير هذه الرسالة، وإكراما لما مضى من عشرة معها، ورأفة بأبنائنا أن تبقى مع أولادها في سكنهم المنفصل عن سكن الزوجة الثانية، وتأكل وتشرب معهم، وكسوتها في كل عام مرتين على الأقل، ومعالجتها إذا مرضت، وإيصالها لأقربائها داخل المدينة في الشهر مرتين على الأقل خلاف الحالات الطارئة، كل ذلك في حالة اليسر، أما ضده لا سمح الله فلو كان رغيفا واحدا اجتمعنا عليه وتركتها من ذلك التاريخ، إلا أننا في بيت واحد كل شقة على حدة. والذي أسأل عنه ما يلي: ١ - هل ما عملته يتعارض مع شرع الله وعلي إثم في ذلك؟ ٢ - هل ما عملته خيرا أم أبقى ظالما أو مظلوما مدى الحياة؟ ٣ - هل ما عملته خيرا أم الطلاق إذا قررت البقاء مع أولادها؟ ٤ - هل أنا ملزم بعد ذلك بالقسمة في المأكل والمشرب وغيره

стр. 14468

مع ضرتها التي سوف تتولى كل شؤوني؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر وتراضيتما على ما ذكرت فذلك جائز، ولا يتعارض مع أحكام الشرع ولا يعتبر ذلك طلاقا، وإن تنازعتما فمرجعكما للمحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14469

السؤال الثاني الفتوى رقم (٢١٣٥١) س٢: ازدادت وكثرت مشاغبات زوجتي وإغضابها لي، وإني كنت أكرهها في المنام من كثرت مشاغباتها لي، ويوم من الأيام كانت هادئة وقلت لها: إن هذا العمل لا يرضيني، قالت: إني أسامحك عن الذي تريد، ولكن مقابل مبلغ من المال شهريا، ونفذت لها ما طلبت وأنا لم أقاطعها بل أصرف عليها ولها مسكن خاص بها وبأولادها، ومداوم على زيارتي لهم، ولكن لم أستقر عندهم؛ لأني عندما أستقر عندهم تكثر المشادات بيني وبينها، وهي لا تتحمل مني كلاما، وإنني الآن أسكن مع زوجتي الثانية، ولي منها أولاد صغار. أفتوني مأجورين على هذا، وهل عملي هذا فيه إثم علي؟ مع أنني أريد العدل بينهن ولكن لم أستطع، نفع

стр. 14470

الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. ج٢: إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها جاز ذلك؛ لأنه حق لها، وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة ﵂ وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة ﵂، ولكن متى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 14471

الفتوى رقم (٩٣٣٨) س: أنا شاب مسلم متدين وملتح وبار بأمي كثيرا ولله الحمد، ووالدي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، إلا أنه يحبها وأبناءها علينا، ويفضلهم على إخوتي، وهن (أختان) لي من أمي، وزوجة والدي هذه امرأة حقودة علينا، وهي تسكن الطابق الأرضي، ونحن في الطابق الأول من نفس المنزل، ووالدي ينام ويأكل عندها ويشتري لهم الزاد، ولا يشتري لنا بحجة إنني صاحب معاش أنا وأختي. علما بأن له أبناء عندهم معاش،

стр. 14472

وكذلك فهو لا ينام عند أمي مطلقا، ولا يأكل عندنا، وذلك منذ فترة طويلة، أي من (١٣ سنة) وأنا كلما رأيته أسلم عليه وأحترمه، إلا أني لا أنزل عنده؛ لأن زوجة والدي لا أرتاح لها، وهي تنظر إلي بنظرات كريهة غير طيبة، وعندما تحدث خلافات بيننا وبين والدتي يتحيز والدي لها، أي: زوجته الثانية، كما وإنه يخاف منها، ولا يحترم والدتي ويتشاجر معها على أقل شيء، مع أن والدتي تحترمه، بل وإنها خدمت أمه زهاء العشرين عاما، حتى توفيت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل علي إثم أو حرج إذا تكلمت على والدي بشر في غيابه من شدة ما أرى من ظلم والدي لنا؟ هل على والدي إثم بظلمه لنا؟ علما بأنه لا يعطي والدتي مصروفا مطلقا؟ هل علي إثم إذا لم أنزل في العيد إلى الطابق الأرضي كي أهنئه بالعيد؟ علما بأنه لم يأتنا في العيد ليعيد علينا. ما هي الطريقة السليمة الشرعية التي يجب أن تتخذها والدتي لأخذ مصروفها منه؟ وما هي الطريقة الشرعية التي تنصحني بها في معاملته؟ والدي يمر علينا في كل يومين أو ثلاثة مرة واحدة، علما بأنها لا تستغرق أكثر من ١٠ د في كل مرة.

стр. 14473

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقط، فقد أساء والدك بعدم العدل بين زوجتيه، وكذلك بترك العدل بين أولاده، لكن لا يجوز لك أن تقابل سيئة أبيك بسيئة، فبره ولا تقطعه، ولا تشوه سمعته ولا تعقه بأي وجه من الوجوه، وانصحه بالمعروف وأرشده إلى ما يجب عليه نحو زوجته وأولاده بالتي هي أحسن، واطلب أنت وأمك والإخوة حقكم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14474

الفتوى رقم (١٠٦٨٦) س: تزوجت منذ ٢٥ سنة امرأة، وأنجبت منها بنات وأولادا، كلهم تزوجوا عدى آخر الأولاد، وهو في طريقه إلى الزواج إن شاء الله، حياتي مع زوجتي طيلة هذه المدة كلها شقاء لا أسعد كما يسعد الأزواج مع زوجاتهم، حتى ما يطلبه الرجل من زوجته لا يتوفر لي، ثم قدر لي أن تزوجت من زوجة ثانية، ووجدت فيها بفضل الله الراحة والاطمئنان، وعدلت بين الزوجتين فيما أستطيع، في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت،

стр. 14475

وفي يوم من الأيام بعد مدة قليلة من زواجي الأخير، كنت عند زوجتي القديمة جالسا، فقدمت لي كأسا من اللبن فعزفت نفسي عن شربه لطفا من الله، فأخذته منها وقدمته إلى أحد أولادي الجالس بجانبي، وعندما رأت أنني قدمت الكأس إلى ابنها ليشربه سحبته من يده بقوة، ولم ترد له أن يشربه، فعلمت أنها قد وضعت في الكأس سرا لا أعلمه، إما أن يكون سحرا أو سما، فغضبت وأردت ضربها، فوقف دوني أولادها ورجوني تركها إكراما لخاطرهم، وقالوا: الله هو الذي يحاسبها على هذا الفعل، وبعد ذلك اعتزلت فراشها والأكل والشرب معها، خوفا من شرها مع توفير جميع ما تحتاجه من أكل وشرب ولباس، ولم أشأ طلاقها لعدم وجود والديها على قيد الحياة، وكذلك ليس لها إخوان، وإكراما لأولادي. والسؤال يا سماحة الشيخ هو: هل علي ذنب في عدم المبيت معها وكذا الأكل والشرب؟ علما بأنها لا ترغب الجماع وسنها يصل إلى ٦٠ سنة تقريبا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك المبيت عندها والأكل والشرب معها محافظة على نفسك.

стр. 14476

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14477

الفتوى رقم (١٢٣٣٨) س: هل يعد انتهاكا وخرقا وميلا في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع - لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته، كنقل الماء إليه في البناية، وجمع محصوده في الحقل، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها. وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها؟ ج: يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي، وبذلك يعلم أن

стр. 14478

مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14479

الفتوى رقم (١٧٧٧٤) س: لقد تزوجت زوجة منذ (١٥) سنة تقريبا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول ﷺ إلى أم المؤمنين عائشة ﵂، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي ﷺ ، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي: ١- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟

стр. 14480

٢ - إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟ ٣- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات؟ ٤- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب. ١- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟ ٢- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟ ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١) وكان النبي ﷺ يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك (٢) » أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها

стр. 14481

القرعة سافر بها، كما كان النبي ﷺ يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لا بد من القرعة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14482

الفتوى رقم (١٩٧٨٢) س: سماحة الشيخ: أفيد سماحتكم أنه في عام ١٣٧٦هـ، تزوجت بامرأة صالحة، وأنجبت منها ١١ ولدا وبنتا، اثنان منهم أسأل الله أن يكونا مقدما صالحا في الآخرة، والباقون -أسأل الله لنا ولكم ولهم الصحة والسلامة- على قيد الحياة، زوجت منهم أربعة أولاد وبنت بعد إنهاء دراستهم الجامعية، الأولاد كل منهم يسكن بسكن مستقل مع زوجته منذ عام ١٤٠٥ للهجرة، أصيبت أمهم بمرض نفسي ومرض جسمي، مما جعلها ترفضني تماما، راجعت بها عددا من المستشفيات النفسية والعامة أنشد لها الشفاء من الله سبحانه، وأنا صابر على ما كتبه الله لنا، لم أفكر في الزواج من امرأة أخرى لسببين:

стр. 14483

أولا: رجاء في شفائها. ثانيا: مراعاة لظروف الأولاد، حتى أرعاهم بعد الله في مرض والدتهم، في عام ١٤١٥هـ، بعد أن تزوج الأولاد واستفحل المرض بوالدتهم، أجبروني على الزواج، ونظرا لرغبتي الشديدة إلى ذلك، ونزولا عند رغبتهم بعد أن كبروا واطمأننت عليهم، حيث أصغر واحد فيهم يبلغ من العمر الآن ١٨ عاما، بعد هذا تزوجت امرأة أخرى، وهي أيضا صالحة، وأنجبت منها بنتا أعيش أنا وهي في سكن مستقل، وأم الأولاد مع أولادها الذين لم يتزوجوا حتى الآن في سكن مستقل، السكنان متجاوران، أقوم بالنفقة عليهم من حيث المسكن والمأكل والملبس والتعليم، وكل ما يلزم لهم في الحياة، ومتابعتهم وتوجيههم في ما هو صالح لدينهم وديناهم، بعد زواجي من الثانية تحسنت صحة أم الأولاد الجسمانية وإلى حد ما النفسية. فهل علي شيء في إقامتي الدائمة مع الزوجة الثانية؟ علما بأن أم الأولاد لم تعترض ولم تناقشني في شيء. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: العدل في القسم بين زوجتيك المذكورتين واجب عليك، ولا يجوز لك خلافه إلا إذا أذنت لك الزوجة الأخرى.

стр. 14484

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14485

السؤال الرابع الفتوى رقم (١٥٠٦٥) س٤: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟ ج٤: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي ﷺ ، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) وقال ﷺ : «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته (٣) » رواه مسلم وقال ﷺ : «من

стр. 14486

كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل (١) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14487

الفتوى رقم (٢٠٥١٦) س: أعرض لسماحتكم سؤال سائل يقول فيه: إن عنده زوجتين: إحداهما موظفة تتقاضى راتبا شهريا، وهو بيدها تتصرف فيه حيث تشاء، ولا تعطي زوجها منه شيئا، ونفقة البيت وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون على الزوج، يقوم به وحده، ولا تساعده بشيء من راتبها سوى أنها تشري بعض الأوقات قماشا لتلبسه من راتبها، ويقوم الزوج بأجرة الخياطة، والمرأة الأخرى ليس لها راتب، ولا عمل سوى بيتها فقط، وقد تحصل على بعض النقود من بعض بناتها الموظفات، ولكنه لا يسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، أما النفقة وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون فهو على الزوج. فهل إذا أعطى الزوج امرأته الثانية التي ليس لها راتب بعض النقود أو غيرها لسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، فهل

стр. 14488

يلزمه هنا العدل بين الزوجتين في العطية أم لا؟ وهل يلزمه كلما أعطى المرأة التي بدون وظيفة يعطي المرأة الموظفة؟ أفيدونا فيما ترونه حتى نتمكن من إفادته، وفقكم الله للخير والصلاح، والله يحفظكم. ج: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها، ولا يلزم الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها، لكن لو بذلت له شيئا بطيب نفس منها إعانة لزوجها المحتاج على القيام بأعباء البيت والأولاد- فهو أمر حسن، وبه تحسن العشرة، وتقوى المودة، والزوجة مأجورة على ذلك مرتين: أجر الصدقة، وأجر الصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14489

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٣) س١: لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مستغن عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها

стр. 14490

أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل. والذي أنا أخافه: هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث: «أنت ومالك لأبيك (١) » فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا؟ أرجو الإفادة. ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14491

الفتوى رقم (١٨٧٦٢) س: لدي زوجة عليها اثنا عشر ولدا ما بين البنين والبنات، والآن لي مدة سنة عن فراشها لتمنعها عن نفسها، وتقول: لم أعد بحاجة إلى الجماع، وتشهد الله ثم أبناءها أنها متنازلة عن حقها في ذلك، وصرحت بذلك أمام سعيد ابنها الأكبر وابنتها الكبرى، وأن ذمتي بريئة من حقها في الجماع. وسؤالي في ذلك: هل تنازلها يبرئ ذمتي منها؛ خشية الوقوع في الإثم أرسلت لسعادتكم هذه الرسالة مع الرجاء إبلاغي في وقت قريب. ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا التنازل صحيح، وليس على زوجها إثم بذلك، لأن ما تنازلت عنه حق لها، وهي تملك التنازل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14492

الفتوى رقم (٢٠٦٨٨) س: امرأة لا تقوم بحقوق زوجها ولا واجباته، فأراد الزوج أن يفارقها، ولكن الزوجة فضلت البقاء مع زوجها وطفليها

стр. 14493

الصغيرين مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها من مبيت وعدل وغير ذلك مما يكون للزوجة ولن تطالبه بأي شيء، فاتفقا على ذلك؟ فما صحة هذا الاتفاق على ضوء الكتاب والسنة، وهل يأثم الزوج إن طبق هذا الاتفاق؟ ج: إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها الزوجية نظير بقائها في عصمة زوجها، وتم الاتفاق بينهما على ذلك فلا مانع من ذلك؛ لأن سودة ﵂ طلبت من الرسول ﷺ بقاءها في عصمته على أن تهب ليلتها لعائشة ﵂، فأجابها النبي ﷺ إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14494

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٧٤١) س٥: العريس مع زوجته أسبوعا مع البكر، ومع الثيب ثلاثا، لا يخرج لصلاة الجماعة، هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟ ج٥: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت

стр. 14495

ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك: ما روى أبو قلابة عن أنس ﵁، قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ (١) » . متفق عليه ولفظه للبخاري. وما روته أم سلمة ﵂، «أن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعة لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي (٢) » رواه مسلم. ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →