← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 14806–14845 · переход к 14811.

стр. 14806

الزوجة؟ ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح (١) » وفي رواية: قال رسول الله ﷺ : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (٢) » وفي رواية: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (٣) » . ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده (٤) » واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14807

الفتوى رقم (١٣٨٦٥) س: أنا زوجة منذ ٣٧ سنة، ومنذ ٨ سنوات منعت زوجي من الجماع معي، وأعامله معاملة غير طيبة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ ج: يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تعامله بإحسان؛ ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولا يحل للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إلا بعذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14808

الفتوى رقم (١٤٦٨٤) س: لي زوجة إذا طلبت منها أن تنام معي تقول: ما أنام معك إلا بشرط أن تعطيني مبلغا من المال، وعندي منها ولدان وأنا لست موظفا لكي أعطيها مبلغا من المال، أشتغل بيدي في الحصباء فقط، الحمد لله أقدر أطلع في اليوم مصروف البيت، ولكن طلبها هذا صعب، وإني لا أريد كثرة مال، ما أريد إلا رضا الله والجنة التي أعدت للمتقين، نسأل الله ألا يحرمنا، قلت لها: هذا حرام تعملينه، قالت لي: بلى حلال -يخسى الحرام-

стр. 14809

تستهزئ بي. أفيدوني عن هذا هي تقول: حلال. وجزاكم الله خيرا ويحفظكم للمسلمين. ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (٢) فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، لا سيما إذا دعاها للفراش، وعلى الزوج أن يحسن عشرتها ولا يقبحها وأن ينفق عليها النفقة الشرعية من المسكن والمطعم والكسوة، كمثلها من نسائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14810

الفتوى رقم (١٣٣٢٨) س: إنني مسلمة من دولة باكستان أبلغ من العمر ٢٧ عاما، وأحمل بكالوريوس طب وجراحة، تزوجت منذ عامين ولم أرزق بأطفال حتى هذه اللحظة، أعيش مع والدتي بالمملكة

стр. 14811

العربية السعودية بصورة مستمرة منذ ١٣٩٤هـ باستثناء سنوات الدراسة الجامعية، والتي قضيتها خارج المملكة، والجدير بالذكر أن والدتي مطلقة وتعيش هي الأخرى مع والدها، تعرفت على زميل لي أثناء أيام الدراسة الجامعية، وتزوجته، وهو خريج كلية الطب التي تخرجت فيها بباكستان لقد تمت عملية الزواج أثناء سنة التدريب (الامتياز) التي يقضيها الأطباء الجدد بموجب لائحة ممارسة مهنة الطب بدون مقابل راتب، بإحدى المستشفيات المعترف بها، ولما لم يكن في مقدور زوجي القيام بالإنفاق علي وتوفير السكن المناسب لي، حيث لم يكن له سكن قائم بذاته، أو مصدر دخل ثابت ومستمر، هذا الوضع دفعني للعودة إلى المملكة العربية السعودية للإقامة مع والدتي، وذلك بموافقة زوجي المسبقة، كانت خطتنا وأملنا أن نوفق في البحث لإيجاد وظيفة لزوجي بالمملكة بعد انتهائه من فترة التدريب (الامتياز) حتى يتسنى لنا العيش تحت سقف واحد، ولكن الأمور لم تسير كما كنا نخطط لها، وباءت محاولاتنا بالفشل، لم يتمكن زوجي دخول المملكة بغرض العمل فيها، وعلى الرغم من ذلك لم يبذل زوجي من جانبه أية جهود تذكر للحصول على عمل وظيفة في باكستان يعتمد عليها، بل على العكس، حتى الوظائف التي يحصل عليها يتركها بعد فترة وجيزة للبحث عن وظائف أخرى،

стр. 14812

وأخيرا قرر قبل عام بالتحديد من الآن عدم البحث عن أي عمل، وفضل البقاء في منزل أسرته وتكريس جهوده لمواصلة دراساته العليا، لقد جلس ثلاث مرات للامتحان المقرر، إلا أنه لم يحالفه النجاح، وخلاصة وضعه أنه لم يحصل على وظيفة عمل يعيش منه، وكذلك لم يوفق في اجتياز الامتحان لمواصلة دراسته العليا، كما أنه ليس قادرا على القيام بالتزاماته وواجباته نحوي كزوجة له. لقد استدان مني زوجي منذ عقد زواجنا حتى هذه اللحظة مبلغا يصل إلى (٠٠٠، ٨٠) روبية باكستانية، على أمل أن يرد هذا الدين متى ما توفر المبلغ لديه، تسلمت في الآونة الأخيرة رسالة منه مفادها أنه لا يستطيع البتة تسديد الدين الذي عليه، كما وعدني سابقا. الحقيقة أن أسرة زوجي لم توافق بادئا ذي بدء على زواجنا، وخلال الأيام الأولى من زواجنا وقعت مشاجرة بين زوجي وأحد إخوته الأشقاء، استخدمت فيها آلات حادة (السكاكين) ، حيث طعن زوجي طعنة في أحشائه، كادت تؤدي إلى وفاته، إلا أن زوجي أخبرني بأن تلك المشاجرة لا صلة لها بأمر زواجنا، بل كانت تتعلق بالشؤون الخاصة لأسرته، وتلا ذلك أن قررت أم زوجي طرده من البيت، وأخيرا التأم شمل الأسرة، إلا أنهم لم

стр. 14813

يوافقوا على قبولي زوجة لابنهم حتى هذه اللحظة. ولما كانت ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالنفقة علي كزوجة له، وعدم إحساسه واهتمامه بتحقيق رغباتي الجسدية والمادية والعاطفية، هذا بالإضافة على اعتماده كثيرا علي في بعض النواحي المادية. كما كشفت لي الأيام أن زوجي رجل لا يقدر المسئولية كما ينبغي. الحقيقة: تتسم أسرة زوجي بالعنف والقسوة وشدة الانفعال، كما أنها غير راضية من زواجي من ابنهم، وهذا يعني أن بقائي أو عيشي مع هذه الأسرة قد يلحق بي الأذى ويعرض سلامتي للخطر الأكيد، كما أنه ليس هناك من ضمان لتجنب أذاهم عند انتقالي للسكن معهم في دارهم، وحيث إن زوجي ليس له منزل منفصل خاص به -والحق يقال- لقد نما في نفسي أخيرا شعور عارم بكراهية زوجي للأسباب السابقة الذكر، الأمر الذي دفعني إلى طلب الطلاق مرارا وتكرارا من زوجي، إلا أنه لم يستجب لطلبي الخاص بالطلاق. سماحة الشيخ، تتلخص مشكلتي في النقاط التالية: ١ - لم يستطع زوجي إعالتي والنفقة علي منذ عقد زواجنا، مضى على ذلك عامان كاملان. ٢ - ليس هناك من أمل متوقع في أن يحصل زوجي على وظيفة عمل في المستقبل المنظور ليؤمن لي العيش الكريم.

стр. 14814

٣ - سلامتي الشخصية معرضة للخطر لو أجبرت على الإقامة مع أسرة زوجي تحت سقف واحد. ٤ - وضع أسرتي يفرض علي العيش مع والدتي المطلقة منذ عام ١٤٠٨هـ والتي لها بنتان أخريان، والتي لا تتلقى أية مساعدات مالية من والدي. ٥ - ليس لي مصدر دخل أعتمد عليه، حيث إنني لم أحصل على عمل بعد. ٦ - سنوات عمري تجري سراعا وأنا كغيري من بنات حواء أرغب في تكوين أسرة، وأن يصبح لي أطفال وزوج يكون عونا لي على نوائب الدهر. ٧ - أصبحت أكره زوجي إلى الحد الذي جعلني لا أقدر على القيام بواجباتي نحوه كزوج لي. ٨ - هل لي أن أطلب حق الطلاق من زوجي؟ ٩ - ما هو الموقف الأنسب من وجهة النظر الشرعية والذي يجب أن يتخذه زوجي حيال طلبي الانفصال عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلك حق طلب الطلاق، وليس عليك إثم في ذلك.

стр. 14815

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14816

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٧٦٨) س٥: أنا امرأة في الستين من عمري، ولي تسعة أبناء، قبل خمس سنوات حصل بيني وبين زوجي مشاكل أدت إلى خروجي من منزلي، واستأجر لي أحد أولادي منزلا مستقلا عن زوجي، وأعيش فيه الآن أنا وأبنائي، زوجي متزوج بأخرى وله أولاد منها، لم أطلب منه الطلاق، ولم يسع هو لإرجاعي إلى بيته، هل علي إثم إذا عشت كذلك بعيدا عن بيت زوجي دون طلاق؟ وهل علي إثم إذا خرجت وأديت العمرة دون إذنه أم ماذا علي؟ ج٥: إن كان الخطأ منك فأنت آثمة، وتعتبرين ناشزا عن زوجك، وعليك التوبة وطلب رضاه، وإن كان الخطأ منه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14817

الفتوى رقم (١١١٨٩) س: لي أخت منتقبة مصلية صائمة تخشى الله، ولا نزكي على الله أحدا، متزوجة ولها ثلاثة أبناء وبنتان، متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وزوجها تارك للصلاة إلا في رمضان أو بعض المناسبات الأخرى، لا يغتسل من الجنابة باليومين والثلاثة وحتى الجمعة لا يصليها ولا يغتسل من أجلها، لا يخرج زكاة ماله، يتعامل مع البنوك، يجلس مع أصدقاء السوء مشهود لهم بذلك، يذهب إلى دول أوربية وإلى بعض البلاد العربية بقصد التنزه والفسحة والدول الأوربية هذه مشهورة بالفسق والفجور. أختي زوجته تتنصت عليه أحيانا أثناء وجود أصحاب السوء عنده، فتسمعه يتكلم مع أصحابه عن مغامراته أثناء رحلاته بصورة يعف اللسان عن ذكرها، يهوى الاختلاط ويميل إلى بنات حواء بصورة مزرية وملفتة للأنظار، وفي الآونة الأخيرة صادقه رجل من رجال الدين ونصحه ورغبه في الجنة وحذره من عقاب الله بشدة، فعاد الزوج يصلي ويغتسل من الجنابة ولكنه يماطل في إخراج الزكاة، وما زال يتعامل مع البنوك الربوية، وإذا اختلط في حفلة أو عرس بالجنس الآخر ينسى نفسه ويتحدث ويضحك ويمزح مع بنات حواء. شيخنا الجليل، إن أختي دائمة النصح والإرشاد لهذا الزوج،

стр. 14818

ولكنها تخفي عن والدها أمر زوجها بهذه الصورة التي لو علمها وعرفها عن هذا الزوج ربما طلق ابنته منه، والزوج لا يبالي بشيء، لا بالزوجة ولا بالأبناء. والآن: ١ - هل يلحق بأختي -الزوجة- إثم نظرا لسكوتها عليه وعدم إطلاع والدها على سلوكه وحقيقة أمره؟ ٢ - هل ما ينفقه الزوج على أختي وأولادها من هذا المال - البنوك- هل سيلحقها إثم أو معصية؟ ٣ - إذا رجع الزوج لسابق عهده وترك الصلاة وتنكب الصراط ما هو موقف الزوجة؟ وهل عيشتها معه على هذا النحو من أجل تربية الأبناء هل حرام أم حلال؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الواجب على أختك أن تخبر والدها بجميع سيرة زوجها من أجل أن يعمل على تخليصها منه؛ لأن تخليصها منه واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14819

الفتوى رقم (٥٥٠٥) س: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل، فهل يجوز الطلاق؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق؟ ج: يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (١) » أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا.

стр. 14820

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14821

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (٨٨٤٤) س ١٧: رجل تشاد هو وزوجته على أن يذهب بها إلى قريتها لقصد زيارة سمية لها تزوجت وكان لديه عمل لا يسمح له بالذهاب في وقته، وبعد التفاهم قالت له: إذا سمحت لنا الفرصة تذهب بي إلى هناك، فاتفقا، فطلبت منه أن يطلق من رأسها أن يوصلها إلا أن يحصل له عارض يمنعه، وبعد فترة تسامحت وتنازلت عن الذهاب، فما الذي يلزم الزوج، وهل على المرأة شيء فيما طلبته؟ ج١٧: ليس عليها شيء في هذا؛ لأنه لم يطلق، وليس لها طلب الطلاق في مثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14822

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٧٣٣) س٣: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟ ج٣: يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14823

الفتوى رقم (١١٩٨٤) س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات المنتشرة فيما بين الناس، من صدور فعل الزنا البغيض من زوجها (ا. ك) مع بنت أخيه، مما أدى إلى إنكارها الشديد بأنها لا ترضى على أية حال بالحياة الزوجية مع زوجها (ا. ك) . وأعقاب ذلك قد بذلت الزوجة (ن. ع) جهدها الحثيث في أن يطلقها زوجها، وعندما لم تفز في مرامها حاولت أن تخلص نفسها بالخلع، ولكن الزوج لم يرض بهذا كله، فلا طلقها ولا خالعها. وأخيرا لجأت الزوجة إلى أن تقدم الزوجة قضيتها إلى اللجنة

стр. 14824

الشرعية المحلية المكونة من عدة علماء عاملين صالحين، من أعيان نفس البلدة، والتي تسمى هنا بالمحكمة الشرعية، طبقا للغة المحلية، وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ نكاحها. فاللجنة الشرعية بذلت بدورها جهودها الجبارة في أن يطلقها زوجها أو يخالعها، ولكن اللجنة المحلية أيضا فشلت في مساعيها، والزوج لا يرضى بتطليقها ولا يخالعها. ومن المعلوم أن هذه البلاد -بلاد الهند - ليست دولة إسلامية، ولا يوجد فيها قضاة شرعيون، والمرأة هذه مسكينة عاجزة، كما أن كرامتها وشرفها وعفافها كلها مهددة للخطر، بل قد يحدث منها الانتحار، والحالة هذه -لا قدر الله- قد يكون أن ترتد من دينها، وإن مشاكل النفقة والكسوة واحتياجات الحياة اليومية من أهم الأمور التي أحيطت بها الزوجة في مثل هذه الظروف القاسية، تحيل اللجنة الشرعية إلى سماحتكم رجاء أن تنظروا فيها بعين الاعتبار، وتتكرموا بإيضاح ما يأتي: إن فسق الزوج وفجوره قد سبب في استنكاف الزوجة من زوجها فأصبح تنفر الزوجة الطبيعي سببا في فسخ النكاح. فالسؤال هنا: هل يصح أن يفسخ النكاح في هذه الحالة قضاء؟ إذا كان جوابكم بنعم، فاللجنة الشرعية تنفذ حكمكم في هذه القضية وستبقى مثل هذه المراجعات في المستقبل إن شاء الله في

стр. 14825

الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14826

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٠٩) س١: زوجة متدينة تقوم بتعاليم الإسلام، وزوجها رجل عاص يشرب الخمر، فما حكم الدين في ذلك، هل يجوز أن تطلق منه أم لا؟ ج١: إذا كان مستمرا على شرب الخمر فلها أن تطلب الفراق منه؛ لئلا يؤثر عليها وعلى أولادها.

стр. 14827

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14828

الفتوى رقم (٢٠٦١٢) س: أفيد سماحتكم بأني امرأة متزوجة منذ ٢١ عاما، ولي ستة أبناء وبنات، ويحدث بيني وبين زوجي خلافات كثيرة سببها الرئيسي عدم أداء زوجي للصلوات الخمس بشكل منتظم، حيث يصلي بعض الفروض ويترك البعض، وأحيانا يصلي في المسجد وأحيانا لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، وخاصة صلاة الفجر التي لا يصليها إلا نادرا، إلا أنه يصلي الجمعة بشكل دائم، إضافة إلى ذلك فإنه يدخن، وقد ناصحته كثيرا، وذكرته بعاقبة تركه للصلاة، وعدم مواظبته عليها، إلا أنه لم يتجاوب. آمل من سماحتكم إفادتي ونصحي: هل أستمر معه والوضع كما ذكرت، أم أطلب الطلاق؟ وكيف نحث أبناءنا على الصلاة؟ حيث إن العدوى انتقلت إليهم، فهم لا يصلون إلا بصعوبة، وبعد إلحاح كبير مني، فهل مسئولية ذلك علي أنا أم على والدهم؟ حيث إنني امرأة لا يستمعون إلى نصيحتي لهم إلا بعد شق الأنفس، آمل إفادتي خاصة وأن هذا الوضع انعكس على

стр. 14829

نفسيتي فأصبحت أعاني من بعض الأمراض النفسية. ج١: إذا كان زوجك على هذه الحالة وهي ترك الصلاة نهائيا ولو في بعض الأحيان، فالواجب عليك طلب الفراق منه؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر؛ لقول النبي ﷺ : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (١) » والمسلمة لا يجوز بقاؤها مع كافر؛ لقوله الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢) ومسئولية الأولاد على الوالدين جميعا؛ لقول النبي ﷺ : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٣) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14830

الخلع الفتوى رقم (٤) س: ذكر في معروضه أنه طلق زوجته طلاق السنة، ويرغب

стр. 14831

استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعدد (٢٢٧) وتاريخ ١٩ \ ١١ \ ١٣٩١ هـ، وقد جاء فيه هذا النص: تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا، على أن يطلق الزوج (س. م) زوجته (ف. م) ويتنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها، وطلق (س. م) زوجته (ف. م) طلاق السنة طلقة واحدة، اعتبارا من يوم ٨ \ ١١ \ س١٣٩١ هـ. انتهى المقصود. بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي: هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها، وبما أنه طلاق مرتب على عوض، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد، بشروطه ورضاها، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك حصل التوقيع.

стр. 14832

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

стр. 14833

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٣) س٢: خالع زوجته الثانية (خ. م. م) على عوض ثلاثة آلاف ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ انتهى. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوثيقتين كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة المرفقة وقوع المخالعة بينك وبين زوجتك بثلاثة آلاف ريال، استلمتها منها بمجلس العقد، والوثيقة فيها شاهدان- فقد وقع الخلع، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، بشروطه ورضا منها، وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

стр. 14834

الفتوى رقم (١٠٣) س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف) ، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟ ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها.

стр. 14835

أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

стр. 14836

الفتوى رقم (١١٢) س: كانت لي زوجة ثم فارقتها خلاعا لقاء مبلغ متفق عليه، ولكن سمحت في ذلك المبلغ، ولم أتسلم منه شيئا، كما يتضح من صورة الصك الخاص بالخلاع، وتنازلي عن المبلغ، وحيث إن خليعتي هي ابنة عمي، ومنذ خالعتها حتى الآن لم يكتب الله لها نصيبا، ورغبتي ورغبتها ورغبة أهلها في العودة عليها بزواج جديد ومهر جديد، أرجو فتواكم في هذا الموضوع. وقد تضمنت وثيقة الخلع: أن العوض المخالع عليه يدفعه أخو الزوجة بعد سنتين من تاريخ الخلع، إلا إذا تزوجت قبل ذلك، فيدفعه فورا. اهـ.

стр. 14837

وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ ١٦ \ ٣ \ ١٣٩٠هـ، أن (ع. ي. ع) متنازل عن عوض المخالعة. ج: أولا: الخلع الذي صدر من (ع. ي. ع) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد. ثانيا: يجوز لـ (ع. ي. ع) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

стр. 14838

الفتوى رقم (١٧٩) الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢ \ ٨٧٧) وتاريخ ٢ \ ٦ \ ١٣٩٢هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (٧٣٦) وتاريخ ١ \ ٦ \ ١٣٩٢هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على

стр. 14839

الصك الصادر بعدد (١٨٨) وتاريخ ٣ \ ٢٨ \ ١٣٩٢ هـ بخصوص طلاق المرأة المذكورة، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا؟ وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور (أ. غ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق، ومعه زوجته (ل. ب) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله: طلقت زوجتي (ل. ب) تحل لغيري وتحرم علي، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء. وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور. وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي: حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارا منه بمخالعته زوجته فتبين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله: (بانت) أي: بإقراره. اهـ. وحيث إن الخلع يعتبر طلاقا بائنا فإذا لم يكن طلاقه هذا

стр. 14840

ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14841

الفتوى رقم (٣٦٥) س: تخالعت مع زوجها (م. ب. خ) ، وإنها الآن ترغب الرجوع عليه، وهو يرغب الرجوع إليها، ويسأل عن جواز ذلك؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من أنها خالعت زوجها فطلقها، فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها، فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14842

الفتوى رقم (٣٥٧) س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف ٣٠٠٠ ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟ ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14843

الفتوى رقم (٩٩١) س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملا، وبعد ما وضعت طلقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟ وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما،

стр. 14844

أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و (خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكا برقم (٤٠٧) في ٢٩ \ ١١ \ ١٣٩٣هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج ١٨) وصحيفة (٩٥) عام ١٣٩٤ هـ. ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج) ، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (٤٠٧) في ٢٩ \ ١١ \ ١٣٩٣هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.

стр. 14845

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
следующие страницы →