← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 14911–14950 · переход к 14916.

стр. 14911

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٠٠٢) س١: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق. فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة -وهي: نافذة خارج المنزل- وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟ ج١: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

стр. 14912

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14913

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٩٠٥) س٢: رجل يقول: حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط، فطلبت مضاجعتها فقالت: وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي، فقلت لها: أشوف وأفكر، ولكنها أصرت على قولها، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها: نعم، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها، ولم يخطر لي على بال، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها، ثم بعد ذلك أخذني الفكر، هل يقع قولي لها: (نعم) طلاقا أم لا؟ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك، فقال بعضهم: يحسب عليك طلقة واحدة، وبعضهم قال: لا شيء عليك، ولكن زاد بي الفكر والوساوس، فقلت في نفسي: أنا أجعله طلقة واحدة، وإنني مراجع بها درءا للوسوسة، وقطعا للفكر. فما الحكم الشرعي في هذه القصة، ما يترتب عليها من أحكام شرعية؟ ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها

стр. 14914

بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14915

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥١٧٢) س٥: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا؟ ج٥: إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها.

стр. 14916

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14917

طلاق المجنون الفتوى رقم (١٣٤٤٣) س: إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟ ج: طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (١) » رواه أبو داود وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14918

طلاق المكره الفتوى رقم (٧٠٧) س: كان بينه وبين أولياء زوجته سوء تفاهم، فطلق زوجته أثره بقوله لها: تراها طالق ثم طالق، فقط مرتين، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض، ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟ وذكر أنه طلقها الطلاق المذكور تحت إجبار أولياء زوجته. ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض- فإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وتبقى معه بطلقة واحدة، وأما قوله: بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم- فلا يقع طلاقه؛ لعموم قوله ﷺ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١) »

стр. 14919

رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14920

الفتوى رقم (٨٢٧) س١: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها: طالقة طالقة، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ويسأل: هل له عليها رجعة والحال ما ذكر؟ ج: ذكر السائل: أنه طلق زوجته مكرها، وذلك حينما أخذت بحلقه، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به

стр. 14921

أو تلحق به أذى يجحف به، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت، وذلك بتطليقه إياها- فهذا يعتبر طلاق إكراه، وقد ذكر بعض أهل العلم ضابط الإكراه بقوله: لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، كالضرب والخنق وعصر الساق، وبعضهم قال: إن هدد بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه، وطلاق المكره لا يقع، قال صاحب (الشرح الكبير) : لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد؛ لقوله ﷺ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١) » رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى، ومع ذلك استجاب لها وطلقها- فطلاقه واقع، فإن كان يقصد بتكراره الطلاق العدد وقع منه عليها طلقتان، وإن كان يقصد بتكراره الطلاق التوكيد وقع

стр. 14922

منه طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه إياها على عوض، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، فعلى كلتا الحالتين يكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها أو كان طلاقه على عوض، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14923

الفتوى رقم (١٠٨١١) س: رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له: طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني: قل: (إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور: ١- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية. ٢- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه.

стр. 14924

أن تخبر أحدا بما فعلنا بك. فقال المكره المذكور ما قالوا له فخلوا سبيله، وجاء إلى بيته وفعل أحد الأمور الثلاثة، يعني: أخبر بعض أصدقائه بما فعلوا به، ولم يفعل الباقيين، فهذا الرجل يسألكم ويستفتيكم في طلاق زوجته، هل هو واقع وإلا فهل يقع بالأمرين الباقيين أم لا بينوا لنا الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق، ولو أخبر بالأمور الثلاثة؛ لأنهم هددوه حتى طلق طلاقا معلقا، وهددوا بأن يقتلوه إن أخبر بالأمور الثلاثة أو أحد الأمور الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14925

الفتوى رقم (٢٩٤) س: حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها، وهي عندهم، ولي منها أولاد، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم، وأشهدت على الرجعة (ن. س. ر) وأخاه (م. س) و (م. م. ف) ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل؟

стр. 14926

ج: ذكرت في سؤالك أن الطلاق وقع منك وأنت لا تشعر، فإن كان لديك بينة عادلة تشهد بما تقوله، فإن هذا الطلاق لا يقع، وإن لم يكن لديك بينة فهذه طلقة واحدة رجعية، ورجعتك صحيحة، وبقاء زوجتك في عصمتك لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14927

الفتوى رقم (٧٧٨) س: عقدت القران على ابنة عمي منذ سنتين، وغضبت على صديق لي غضبا أفقدني شعوري، حتى نطقت بهذه الكلمة الواحدة، وهي أني قلت بالحرف الواحد: علي الطلاق ما أكلمه، ولم أحدد المدة، ولم أعلم اليوم كم طلقت، ولم يكن عندي أحد حاضر، ولكنه حدث ما لم أتوقعه، وبعد سنة كلمته وجلست معه، وكلمته منذ ثمانية أشهر إلى الآن، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنني لم أدخل حتى الآن على زوجتي، ولكن سبق أنني اختليت بها عدة مرات، ولكني لم أجامعها.

стр. 14928

آمل من فضيلتكم إعطائي حلا لهذا، علما بأن والدي طلب مني الإسراع في الدخول عليها، وهو لا يعلم بما حدث. ج: إذا كان واقع الأمر كما ذكره السائل، فإن قوله: إنه فاقد لشعوره حينما وقع منه الطلاق دعوى منه مخالفة للأصل، وهو السلامة من فقدان الشعور؛ لأن الأصل في الصفات الجبلية الوجود، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بعد وجود ما يصح الاعتماد عليه ناقلا عنه، وحيث ذكر أنه ليس عنده أحد حين وقوع الطلاق، فيعتبر الطلاق واقعا منه، وأما قوله: إنه لا يدري عن عدد الطلاق، فهو مقر بأصل الطلاق، وشاك في العدد، فيؤخذ بما أقر به، وهو وقوع الطلاق منه، يكون الواقع واحدة، وما زاد عنه مشكوك فيه، وحيث دار هذا الطلاق بين اليقين والشك، فيؤخذ باليقين، وهو الواحدة، ويترك المشكوك فيها، فلا يكون معتبرا، فإن الأحكام لا تبنى على الشك، وأما قوله: علي الطلاق ما أكلمه، ولم يحدد مدة، وقد كلمه وجلس معه منذ ثمانية أشهر فإن الطلاق يكون واقعا وهو طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه كلمه منذ ثمانية أشهر من الآن، وأنه لم يجامع هذه المرأة منذ أن عقد له عليها، وإنما خلا بها، فيجوز له الرجوع عليها بعقد جديد

стр. 14929

بشروطه ومهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14930

الفتوى رقم (٤٦٤) س: قال لزوجتيه ما نصه: (كلكن طالقات واطلعن) كانتقام منهما لعدم إعدادهن العشاء لضيوفه، مع تكليفه لزوجتيه بذلك من قبل، فهل يعتبر هذا طلاقا منه للزوجتين أو لا؟ ج: الأصل: أن العاقل يدري بما صدر منه، وأنه قاصد إليه، والذي يدل على شعورك بطلاقك لزوجتيك وقصدك إياه ما ذكرت في سؤالك من أنك أردت بذلك الانتقام، وعليه يعتبر ما صدر منك طلقة لكل من الزوجتين، وحيث ذكرت أنه لم يسبق منك طلاق لهما قبل ذلك، فلك أن تراجع كلا من الزوجتين، أو إحداهما حسب رغبتك ما دامتا في العدة، وتشهد على الرجعة شاهدين عدلين، وإن أخرت الرجعة حتى خرجتا من العدة فلك أن تعود إليهما أو إلى من شئت منهما بعقد ومهر جديدين مع الرضا، وإن خرجت إحداهما من العدة دون الأخرى

стр. 14931

كان لكل حكمها، فتراجع من لم تخرج من عدتها وتعقد عقدا جديدا على من خرجت من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14932

الفتوى رقم (١٠٨١) س: حصل نقاش بيني وبين زوجتي، حيث تكلمت علي بكلام هز مشاعري، مما أثارني وأحدث الغضب في نفسي، وقد قلت في خلال هذه الأثناء كلمة: (تغطي) ولها مني أربعة أطفال، فهل يعتبر كلامي هذا مفرقا بيني وبينها؟ علما بأنني استرجعت عن كلامي هذا في وقتها بوجود شاهدين. ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان الغضب الذي حصل عند قولك لزوجتك: (تغطي) لا تعي معه ما تقول، ولديك بينة بذلك، فإن قولك: (تغطي) لا يقع به طلاق، وإن كنت تعي ما تقول، فإن قولك: (تغطي) كناية من كنايات الطلاق، فيقع بها طلقة واحدة؛ لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق، وهي حصول النقاش بينك وبينها إلى درجة أنك غضبت عليها، فإذا لم تكن

стр. 14933

هذه الطلقة آخر ثلاث فحيث ذكرت أنك راجعتها في نفس الوقت الذي حصل فيه الطلاق؛ فإذا كان هذا هو الواقع فرجعتك صحيحة، والزوجة تبقى في عصمتك بما بقي من الطلاق، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

стр. 14934

الفتوى رقم (٥٣٨٨) س: إنه في يوم من الأيام، كنت في حالة غضب مع زملائي، وحلفت يمينا بالطلاق: أنني لا أعود إلى الأكل معكم، وبعد شهرين ذهبنا إلى الحج وجلسنا وأكلنا مع بعض، أرجو إفادتي وتوجيهي بما يراه فضيلتكم نحو يميني هذا، وما يلزمني؛ لأنني في إحراج وفي حيرة من أمري، كتب الله لفضيلتكم الأجر والثواب. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من الغضب والحلف، فإذا كان غضبك شديدا لا تدري فيه ما حصل منك، ومن الحلف حتى بلغك جليسك عن ذلك ما حصل منك- فلا يعتد حلفك

стр. 14935

بالطلاق، ولا تجب عليك كفارة، وإن كان غضبك غير شديد، بأن كنت تعي ما تقول وما يقال لك، فقد حنثت في حلفك بأكلك معهم، وعليك كفارة يمين عن الحلف إذا كنت قاصدا بالحلف منع نفسك من الأكل معهم، ولم تقصد به طلاق زوجتك، وإلا اعتبر طلقة، ولك مراجعة زوجتك المدخول بها ما دامت في العدة مع إشهاد عدلين على الرجعة إذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14936

الفتوى رقم (٩٥١٩) س: إنني تزوجت امرأة، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر، فغضبت غضبا شديدا، وطلقتها وهي حائض، ثم راجعت، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة، فغضبت غضبا شديدا، فأرسلت إليها طلاقا، ثم بعد

стр. 14937

شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي (وصرت مغيثا) (١) بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء: الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر: عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: (إعلام الموقعين) حيث يكتب: إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. (إعلام الموقعين) ص ٩١ ج ٣. وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث،

стр. 14938

ورجاله، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة، وهو: أن الطلاق الثالث ما وقع؛ لأنه أرسل بعد الثاني، وما رجع بينهما، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ج: إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14939

التوكيل في الطلاق الفتوى رقم (٣١٧) س: وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم: أن خالها لا يقص لها ورقة، فأرجو إفتائي.

стр. 14940

ج: كون السائل وكل خال الزوجة على أن يقص لها ورقة طلاق هذا معتبر، فإن كان هذا الخال طلق هذه الزوجة قبل رجوع الزوج عن توكيله له، فإن الطلاق واقع، فإن لم يكن آخر ثلاث وراجعها في العدة فرجعته صحيحة، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد برضا منها ومهر، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعا قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك- فهذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يصادف موضعا قابلا له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكما، وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 14941

الفتوى رقم (٦٢٤٧) س: حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما، وهي الآن لم تتزوج، فهل هذا جائز؟ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت.

стр. 14942

ج: إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة، وخرجت من العدة، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات- فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع، لأنك لم توكله فيه، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14943

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٩٤٠) س٢: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي ؟ ج٢: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.

стр. 14944

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14945

الفتوى رقم (١٠٧٢٦) س: ما هو طريق التطليق شرعيا؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها؟ ج: الطلاق الشرعي: أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، وفي حالة كونها حاملا. وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي، لا يجوز، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14946

الفتوى رقم (١٣٠٨٧) س: بين لنا طلاق السنة ؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا؟

стр. 14947

أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين. ج: طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) وقد قال النبي ﷺ لعمر ﵁ لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله (٢) » رواه البخاري.

стр. 14948

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14949

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٥٤٢) س٢: هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟ ج٢: الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14950

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٥٤١) س١: زيد تزوج بامرأة، وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت: فيك
следующие страницы →