الفتوى رقم (٧٤١٣)
س: لقد تزوجت منذ ثلاث سنوات خلالها ارتكبت خطأ جسيما وكبيرة من الكبائر عندما أتيت زوجتي من دبرها، ولكن الله من علي بالندم على ما حصل، وفي محاولة مني على عدم تكرار ذلك قلت: إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهي تحرم علي، ولم أبلغها بما حلفت عليه، وبعد عامين تقريبا أو أكثر من الالتزام التام، حدث أن كانت تمر بفترة الدورة الشهرية، وكنت في حالة هيجان شديد، حينها ضعفت أمام نفسي ولم تكن لدي القوة للتصدي لشهوتي تلك، علما بأنني مدرك بأنني حلفت على أن لا أعود، فاستأذنتها في ذلك فوافقت بغية منها إرضائي فقط، وأتيتها مرة أخرى من دبرها، وعليه فإني أرجو إفتائي في أمري هذا، حيث إنني أحبها ولي طفلة منها وأعيش منذ فعلتي المشؤومة تلك في قلق وخوف رهيبين ولم أخبرها بشيء.
ج: أولا: وطؤك زوجتك في دبرها من كبائر الذنوب، فعليك التوبة والاستغفار مما وقع منك والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود، ولا يعتبر ذلك طلاقا. ثانيا: قولك: إن عدت إلى وطئها في دبرها فهي تحرم علي، إن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت زوجتك طلقة واحدة
стр. 15017
بوطئك إياها في دبرها المرة الثانية، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كان قبلها طلقتان، وإن كنت قصدت بتحريمها منع نفسك من وطئها في دبرها لا طلاقها وجب عليك بعودتك إلى وطئها في دبرها المرة الثانية كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15018
الفتوى رقم (٨٥٥٧)
س: أفيدكم: أني متزوج زوجة، ولدي منها ستة أولاد (٦ أولاد) ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور، منها: أنها منعتني فراشي، فحاولت عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي، وقالت -أي: زوجتي المذكورة- لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحد إلا بعد تلبية طلبي، وأنا غير قادر على تلبية طلبها. سماحة الرئيس، لقد نفد
стр. 15019
صبري، وأردت تهديدها فقلت: أما الطلاق فلن أطلقك أبدا، ولكن الحاجة الثانية تحرم علي، وأعني بها: الجماع، أي: يحرم علي جماعك، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي. سماحة الرئيس: ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15020
الفتوى رقم (١٢٣٨٢)
س: في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدد
стр. 15021
الله خطاكم.
ج: إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15022
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٢٢٩)
س١: قال: أخ متزوج منذ خمسة أعوام (٥ سنوات) وكان يشرب الدخان بكثرة، وكان يريد الإقلاع عن التدخين، فقال لنفسه بلفظ: والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين، ويسأل: ما حكم معاشرته لزوجته بعد ذلك القول السابق، وإن كرر ذلك
стр. 15023
عدة مرات وهل النية تتدخل في هذا الحكم، ويسأل أيضا: هل اللفظ الذي قاله، وهو: والله لتكون زوجتي علي حرام، هل هو طلاق أبدي أم ظهار؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
ج١: إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق- فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف، وإنما يلزمك كفارة يمين، وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة. كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15024
الفتوى رقم (١٤٨١٨)
س١، ٢: مضمونها: إذا أردت أن أعمل شيئا أقول بيني وبين نفسي: حرام ما أسوي هذا الشيء، وبعدها أفعل، هل يقع
стр. 15025
التحريم.
ج١، ٢: إذا كان هذا القول منك في التحريم بدون نطق فلا يقع به تحريم، ولا يلزمك شيء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15026
س٣: هل يقع التحريم في حالة الكتابة على الورق بدون التلفظ؟
ج٣: الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك، وقع طلقة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان قصدك من الحلف بالتحريم حضا على فعل شيء أو المنع منه، ولم تقصد وقوع الطلاق ثم حنثت لم يقع طلاق، وإنما يلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15027
الفتوى رقم (١٢٠١٢)
س: لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي: (بالحرام ما عاد تدرسن) . لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا، وهل علي إثم؟ وإفادتي.
ج: إذا كان قصدك من قولك: (بالحرام ما عاد تدرسن) طلاق زوجتك- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين، وعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15028
الفتوى رقم (١٣٠٩٤)
س: حصل بيني وبين الأخ (ع. م. ح) سوء تفاهم ونقاش
стр. 15029
كلام، نقل عن الأخ (ع) المذكور، مما حز في نفسي وغضبت عليه، وقلت له: (علي الحرام ما تدخل مجلسنا هذا أو منزلنا) علما أنني أقصد من تحريمي الطلاق مرة بلفظ واحد فقط، وذهب عني الأخ المذكور فترة من الوقت وهو من الجماعة ومن الإخوان الطيبين، وبعد فترة وجيزة دخل بيننا أناس من أهل الخير، وفي إحدى المناسبات عند أحد الجماعة أصلحوا بيننا، وتم مسامحة الأخ (ع) المذكور، علما أن والدي (ع) يحب عائض المذكور، ومغضب عن هذا التصرف الناتج مني. فما هو الحل لمثل ذلك التلفظ الذي نتج مني، وفي ساعة الغضب والكراهية لهذا الشخص؟
أطلب من الله ثم من سماحتكم إعطائي نص الفتوى الشرعية؟ خوفا من وقوعي في المأثم. هذا والله يحفظكم ويجعلكم عونا للإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان قصدك من قولك: (علي الحرام) الطلاق إذا دخل (ع) المذكور ثم دخل- وقع طلقة واحدة على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15030
الفتوى رقم (١٤٤٣٨)
س: أعيش في إحدى قرى مصر وكنت في جدال مع أبي حول زيارة مقابر الأولياء والتمسح بقبورهم، ولعلمه بأنني أذهب إلى مسجد خاص بقريتنا فيه أغلب أهل التوحيد بهذه القرية، فلما نهيته عن ذلك حلف علي يمينا حتى لا أدخل هذا المسجد، وإليكم نصه: (إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام) وأنا أحرص على إخوتي، لا أحب أن أهدم هذه الأسرة بحدوث المعلق عليه، وهو دخولي المسجد، ولكنني أريد أن أصلي صلاة خلف أئمة موحدين؛ لحرصي على الجنة من باب أولى، ولأنني علمت بفتواكم بالنهي عن الصلاة خلفهم -أهل القبور- فهل إذا دخلت هذا المسجد طلقت أمي؟ وهل إذا كان ظهارا فإن قلت لأبي: كفر حتى أدخل المسجد، كان ذلك استعجالا لمقدور الله أعلم به، وهو هدم البيت، فهل إن كان ظهارا أكفر عن أبي من ماله دون أن يعلم، أم ماذا أفعل؟ أفتونا وابسطوا في القول وأعطوا كل نقطة حقها، ثم بعد ذلك عجلوا إلينا برسالتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم: الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته- وقع على أمك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة،
стр. 15031
وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت- المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15032
الفتوى رقم (١٥٧٣٧)
س: لقد حرمت من رأس أهلي: أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل، والآن أنا نادم على ذلك، فماذا أفعل؟ وفقكم الله.
ج: إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك- وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق- فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين
стр. 15033
أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15034
حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
الفتوى رقم (١٤٧٧٥)
س: إن لي زوجة ولي منها خمسة أطفال، وعندما حدث بيننا سوء تفاهم ذات ليلة قامت زوجتي وأشارت لي بأصبعها ولعنتني ثلاث مرات متتالية، ثم حرمتني ثلاث مرات أخرى، حيث قالت: أنت علي حرام ما تحل لي بعد اليوم، عند ذلك تركت البيت وذهبت إلى بيت زوجتي الثانية، وأرجو من سماحتكم إفتائي في ما حصل من زوجتي، علما أنها تنتظر عودتي للبيت من أجل أوصلها إلى بيت أهلها مصرة على عدم العيش معي ومع أولادها، أرجو الإسراع بما ترونه والله يحفظكم.
ج. المرأة لا يقع منها طلاق، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم، وإنما يقع الطلاق من الزوج، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به، بل هي باقية زوجة لك، وعليها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة
стр. 15035
مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لها اللعن، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين؛ لقوله ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم «لعن المؤمن كقتله (١) » وقوله ﷺ : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة (٢) » رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15036
الفتوى رقم (٧٥٦)
س: قالت امرأة: إن لم يعد زوجي في خلال شهرين من غربته وإلا فهو علي حرام، إلا أن يجعلني في بيت خاص بعيدا عن أمه فلا بأس، لكن الزوج لم يعد إلا بعد فترة طويلة، وتدخل
стр. 15037
الأهل في الموضوع وأجبروها على العودة إليه ومع أمه، ليعيشوا في بيت واحد، فهل عليها شيء من تحريمها وعدم تنفيذه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من التحريم، ومن حنثها فيه فتجب عليها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15038
الفتوى رقم (٢١٢)
س: أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ، ويسأل: هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور- فإنه والحال هذه لا يترتب عليه
стр. 15039
شيء، حيث إنه لم يحنث في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15040
الفتوى رقم (٥٨٨)
س: أنه زوج أخته لرجل بعد طلاقها من زوج سابق، ثم مرضت فجاءت إلى بيت أخيها وقام بعلاجها، ولما جاء زوجها لأخذها رفضت بدعوى أنها لا تزال في العلاج، وأن الدكتور منعها من الجماع، فظن زوجها أن أخاها يريد طلاقها ليزوجها لزوجها الأول، فطلق أخوها بالثلاث والعشر والمائة أنه لا يفكر مطلقا في إعادتها إلى زوجها الأول ليقنع زوجها، ويذكر أنه كان صادقا حين طلاقه في أنه لا يفكر في إعادتها للأول، ثم طلقها زوجها الثاني ولم يكن في حسبان أخيها أيضا أن يعيدها للأول كما ذكر، ثم حصل للجميع بعد ذلك رغبة في عودتها إلى زوجها الأول، فهل يقع على أخيها الطلاق إذا رجعت إلى زوجها الأول؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك حين طلقت لم تكن فكرت مطلقا في عودتها ولا تفكر في عودتها إلى زوجها الأول،
стр. 15041
وإن الرغبة في عودتها إليه إنما حصلت وحدثت بعد طلاق زوجها الثاني- فإنك لا تحنث في طلاقك الذي حصل منك بتزويجها لزوجها الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15042
الفتوى رقم (٣٧٦)
س: حلفت بالطلاق على أني سوف أخبر فلانا بموضوع ما، وكانت نيتي بالحلف التأكيد على الإبلاغ، علما بأن الشخص المقصود في مدينة غير المدينة التي أقيم فيها، وقمت بالآتي: ١- أرسلت له خطابا بمضمون الموضوع المراد إبلاغه، وقد تأكدت من وصوله. ٢- ذهبت إليه في مقر عمله، ولكنه كان مسافرا في إجازة. ٣- لمحته من بعد، وكان في وضع (في رأيي) غير مناسب للتحدث إليه. ٤- ذهبت إليه في مقر عمله في نفس اليوم، وأخبرته بالموضوع المراد إبلاغه.
فهل يقع الطلاق أو لا؟
стр. 15043
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من إبلاغك الخبر الذي حلفت بالطلاق أن تبلغه كتابة أو مشافهة- فأنت لم تحنث في طلاقك لقيامك بتحقيق ما التزمت به من البلاغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15044
الفتوى رقم (٦٣٤)
س: ابنه مرض فأشارت عليه زوجته بعلاجه عند الطبيب، وأن الطبيب بعد الكشف عليه أعطاه وصفة طبية، وأن زوجته بعد معاينتها قطعتها تريد علاجه علاجا عربيا، فحلف عليها بالطلاق إذا طلبت منه مرة ثانية أن يذهب به إلى الطبيب. وفي مرة من المرات مرض الطفل فطلبت منه أن يذهب به إلى الطبيب ناسية الحلف عليها بالطلاق، ثم ذهب به إلى الطبيب ناسيا كذلك ما صدر منه بذلك الخصوص، ولم يعلم هو وزوجته إلا بعد مجيئه من الطبيب، ويسأل: ماذا يترتب عليه والحال ما ذكر؟
ج: اختلفت الروايات في المذهب عن الإمام أحمد فيمن فعل ناسيا ما حلف بالطلاق ألا يفعله: وأقوى الروايات دليلا: عدم
стр. 15045
حنثه بما فعله ناسيا، وأن يمينه باقية، وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقدمه في (الخلاصة) ، قال في (الفروع) : وهذا أظهر قال في الإنصاف: وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١) ولقوله ﷺ : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » ولأنه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنث؛ كالنائم والمجنون. وعليه فلا يترتب على السائل والحال ما ذكره من النسيان منه ومن زوجته- حنث، ولا تزال يمينه باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15046
الفتوى رقم (٨٢٤)
س: قدم ابنه من سفر، فحلف عليه بالحرام أن يتعشى عنده تلك الليلة، وأنه لم يتعش تلك الليلة، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
стр. 15047
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حلف على ابنه أن يتعشى عنده تلك الليلة التي قدم فيها من سفره بقوله: علي الحرام لتتعشى عندي الليلة، وأن ابنه لم يتعش عنده تلك الليلة- فيعتبر حانثا في يمينه، وعليه كفارة يمين لقاء حنثه: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15048
الفتوى رقم (٦٦٦)
س: يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت: خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي، وتجادل هو وإياها وطلق طلقة واحدة: أنك ما عاد تجين بيت أختي ولا تشوفينها، فأختي لها أخت ثانية، وقلت: ما عاد تشوفينها إلا إن كانت في بيت أختي الثانية، وهذه هي الطلقة. أفيدونا هل هذه الطلقة تشمل مجيء أختي لبيتي أو لا؟ أفيدونا عن ذلك؛ لأن بعضنا ماله غنى عن بعض، ومواصلة
стр. 15049
الأرحام فيه فضل عند الله، مع العلم أنني ما بعد طلقت غير هذه الطلقة الواحدة، وإن زوجتي ما بعد ذهبت إلى بيت أختي بعد الطلقة إلى تاريخ اليوم، وكان الطلاق في شهر ذي القعدة ١٣٩٣ هـ.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، أنها ما عاد تجي إلى بيت أختك التي أرادت المبيت عندها في الزيارة ولا عاد تشوفها إلا في بيت أختك الأخرى- فلا يدخل في طلاقك مجيء أختك في بيتك لا التي حصل في زيارتها النزاع ولا الأخرى، ولا تحنث في طلاقك إذا رأت زوجتك أي الأختين في بيتك أو في بيت أختك التي لم يحصل الزعل عندها، وإنما تحنث في طلاقك إذا زارت زوجتك أختك التي حصل الزعل في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 15050
الفتوى رقم (٩٤١)
س: والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه، ولأسباب ذكرها في معروضه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها بعد ذلك، ويسأل
стр. 15051
عما يترتب عليه لقاء ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15052
الفتوى رقم (١١٠٢)
س: رجل خطب أخت السائل، فحرم من أهله مرتين أنه لا يزوجه أخته مادام يجهل دينه واستقامته، وعنده أخبار عنه غير مرضية، ثم عرف بعد عن طريق الثقات من أن الخاطب ذو دين واستقامة، فتغير رأيه فيه، ورغب هو وأهله بالإجماع: والدته والمخطوبة والأخ الأكبر أن يزوجوه، علما أن واحدا من أرحام السائل ذكر أنه طلق أيضا أنه ما يزوجه أخته، ولكن السائل لا علم له بهذا ولا ذكره، وفعلا ملكنا لهذا الرجل، وتولى أخي الأكبر عقد تزويجها له بموافقتي بناء على أخبار الثقات بدينه واستقامته، فأرجو إفتائي فيما ذكر.
стр. 15053
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية، وأنه شهد أحد أرحامه: أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق، ولا يدري عن ذلك، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها- إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15054
الفتوى رقم (٢٠٥٢)
س: عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه، وغضب لهذه الزيارة، وبعد نقاش مع قريب له قال: عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي
стр. 15055
إلا في الصيفية، وهذا الكلام منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وإذا حصلت الزيارة في الصيف فما الواجب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز