السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٤)
س٢: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟
ج٢: هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15157
الفتوى رقم (١٣٣٨٠)
س: تزوجت بامرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال، وعندما أنجبت الطفل الثالث وقامت بفطامه، طلبت منها عدم الحمل، وقلت لها: لو حملت فأنت طالق. وفي هذه الأيام تبين لي بأنها حامل، ولكن كنت أجامعها وآخذ الحذر بأنها لا تحمل. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إجابتي على سؤالي هذا وفقكم الله وعلى درب الخير سدد خطاكم، إنه سميع مجيب.
ج: إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه، ويقع الطلاق، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15158
الفتوى رقم (١٢٨٢٠)
س: قلت لزوجتي: إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق، وجماعي بك زنا، إلا الذي أقوله لك تقولين. وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني
стр. 15159
من غضبي لم أتمالك نفسي، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه. والسؤال هو: لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا، فهل تصبح طالقا؟ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع؟ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام (اليمين) أي: إنني أقول لها: قولي لأمك أي شيء. إذا أردت ولست طالقا، هل هذا يجوز أم لا؟
ج: إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله. وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك - لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين: بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15160
الفتوى رقم (١٤٧٠)
س: جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته: علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة، قاصدا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته، فما حكم ذلك شرعا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله لزوجته: إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا، وأما قوله علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى:
стр. 15161
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٣) ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٤) ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٥) وعليه أن يتقي الله ولا يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له، وليتب إلى الله مما فرط منه ويستغفره، فإن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15162
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٣٠٧)
س٥: ما معنى: (الحنث العظيم) في القرآن الكريم؟ هل هو من أيمان الطلاق، ويقع فعله على المرأة كأيمان الطلاق، كأن
стр. 15163
يقول الرجل: حناثة أن أفعل كذا أو لا أفعله؟
ج٥: الحنث العظيم الذي في القرآن الكريم في سورة الواقعة، هو الكفر بالله، وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله، قال ابن عباس ﵄: الحنث العظيم: الشرك، وكذا مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وليس من أيمان الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 15164
الفتوى رقم (٢٣٨٥)
س: إن زوجته خرجت من بيته إلى بيت ابن عمه، وطلب منها العودة إلى بيته ورفضت، وقال لها ما نصه: بالطلاق لين ما وصلتي البيت ولم تجي إنني لأضربك، ولا أقصد من يميني الطلقة إلا على ضربها وعادت في الليل في بيتها ويطلب إفتاءه في ذلك.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت وضربتها بعد ذلك بغية التحلل مما قصدت، فلا شيء عليك، وإذا كنت لم تضربها ولم تحدد في نفسك وقتا لعودتها وقت صدور ما ذكر منك، وإنما قصدت
стр. 15165
عودتها إلى البيت وقد عادت، فلا شيء عليك، وإن كنت قصدت بأن تمشى معك في الوقت الذي صدر منك ما ذكرت عليها فيه ولم تعد فيه، فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن يكون صومها متتابعا، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بالطلاق ولا بغير ذلك من المخلوقات، وإنما يحلف بالله وحده، لقول النبي ﷺ : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15166
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٣٠٧)
س٣: ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة، أي: بايعة ملابس، ولما لهذا من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى، أي: شراء ملابس من الجوالات، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة، وقلت بما نصه: (طلاق إن فعلتي مرة ثانية -أي: شراء ملابس من الجوالة- أن تخرجي من هذا البيت) .
стр. 15167
ونيتي وضميري أن هذا تهديد وتخويف، لا أن يقع يمين الطلاق بالفراق، وبعد عدة شهور لا أذكرها لاحظت قطعة ملابس لم أحضرها أنا شخصيا، ولما سألت أفادت بأنها شرتها من الجوالة، وأنها نسيت ما حصل مني عليها من دين. ما هو الواجب علي فعله في ذلك؟
ج٣: لا يقع الطلاق إذا كانت نيتك التهديد والتخويف كما قلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 15168
الفتوى رقم (٢٤١٥)
س: إنه منع زوجته من الذهاب إلى أحد البيوت، فسمح لها أبوها وذهبت وتركت بيته مفتوحا دون قفل بالمفتاح، وإنه حصل بينه وبين والدها كلام غير لائق من ناحية أهل البيت الذي ذهبت إليه، فقال مخاطبا إياه: (اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد إلى بيتها، وسوف أنهي أمرها) ولكن عندما عدت إلى البيت تعوذت من الشيطان ولم أنه أمرها، وقصدي من ذلك الحث على إعادتها إلى البيت، وطلب مني عمي الاستفتاء.
стр. 15169
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد. بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك، فلا شيء عليك؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه، وذلك لا يكون طلاقا، وزوجتك باقية في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15170
الفتوى رقم (٤٧٤٤)
س: كنت أشرب الدخان، وجاءتني الوالدة وأعطتني ألف ريال على ترك الدخان، وشرطت علي أن أطلق زوجتي الثنتين، وإني قلت: علي الطلاق من أرقاب الحريم الثنتين إني ما أشرب الدخان، وأخذت الألف ريال منها، وإذا شربته فالألف بثلاثة آلاف ريال، وإني ما هي عقيدتي طلاق النساء، قصدي طمع في الألف ريال، وقصدي أن الله يعصمني عنه. أفتوني بما حدث جزاكم الله خيرا.
ج. إذا كان الواقع من الحلف كما ذكرت من قصدك منع
стр. 15171
نفسك من شرب الدخان والطمع في أخذ الأريلة، فلا يقع عليك طلاق بشربك الدخان، ولكن تجب عليك كفارة عن حنثك في حلفك، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك أو كسوتهم، تعطي كل واحد من العشرة ثوبا، ويجزئ عن ذلك إعطاء العشرة خمسة أصوع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة من جنس ما تطعمه أهلك، لكل واحد منهم نصف صاع، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. أما إن كان قصدك بالحلف بالطلاق تطليق زوجتيك وفراقهما إن شربت الدخان، فكلتاهما طالقة طلقة واحدة بشربك الدخان، ولك مراجعة كل منهما بشهادة عدلين ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15172
الفتوى رقم (٥٨١٨)
س: أراد والدي أن يعطيني أنا وأخواتي قطع أراضي من مزارعه، ولكنني قلت: حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي
стр. 15173
على قيد الحياة، ولكن في هذه الأيام أصر الوالد على أن آخذ مع إخوتي قطع أرض، ولأن لي رغبة في تأمين مستقبل أولادي، والحرام ليس أقصد به طلاق أو لا خصيت به زواجي أو غيره، وإنما خرج مني لإفهامهم امتناعي عن الأخذ.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أردت مما ذكرت الامتناع عن الأخذ لا الطلاق، فعليك إذا أخذت كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15174
الفتوى رقم (٥٣٠١)
س: إن والدته تحب رعي الغنم، ولكنه يزيد في مرضها، وقد حلف ذات يوم بالطلاق إن عاش أن يبيع الغنم أو يضعها عند أحد البدو، ولكنه لم يفعل شيئا، ولكن يوجد قريبا من قريته راع سوف يضع الغنم عنده أربعة أيام؛ لئلا يحنث في حلفه، ويسأل: هل تكفي هذه المدة؟ حيث لم يحدد وقتا معينا.
стр. 15175
ج: إنك لا تحنث في يمينك إن بعتها أو وضعتها عند أحد البدو، وعلى حسب نيتك، وإن لم تفعل ذلك فما صدر منك إن كنت نويت به الطلاق فهو طلقة واحدة، وإن قصدت حث نفسك على بيعها أو وضعها عند أحد البدو كانت يمينك مكفرة، وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (١) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد الله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15176
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٩٠٤٤)
س٥: رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها.
стр. 15177
كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.
ج٥: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15178
السؤال السابع من الفتوى رقم (٩٤٠٤)
س٧: قلت لها: والله أنت طالق إن لم تقرئي من القرآن الآن، وكان مفتوحا أمامها، ثم لا أدري قرأت أم لا، ثم بعد مدة سألتها فقالت إنها قرأت في سرها الفاتحة. ولا أدري هل هي صادقة معي أم تكذب علي لكي لا أتركها، فهل تحل لي امرأتي أم أصبحت مطلقة؟
ج٧: إذا كان الواقع كما ذكر، فزوجتك لم تطلق إلا إذا تبين كذبها في دعوى أنها قرأت، وكنت قاصدا الطلاق إن لم تقرأ، أما إذا كنت قاصدا حثها على القراءة ولم ترد إيقاع الطلاق
стр. 15179
فعليك كفارة يمين إذا علمت أنها لم تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15180
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٧١)
س١: حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، والسبب هو خروجها من المنزل -وأنا غير موجود- إلى السوق مع أهلها، وهذا مما أغضبني، وعندما علمت أنها خرجت إلى السوق قلت لها: لا تخرجي مرة ثانية، وإذا خرجت إلى السوق لا ترجعي إلى البيت، اذهبي إلى بيت أهلك، وأنا أقصد بكلامي هذا: أنها إذا رجعت إلى الخروج إلى السوق فإنها طالق، هذا ما في قرارة نفسي، والآن لا أعلم هل خروجها معي إلى السوق يعتبر ضمن الحكم وهو الطلاق، وأنا لا أقصد بكلامي الأول إلا خروجها مع غيري من أهلها، علما أن أهلي يسكنون المدينة المنورة وأنا أعمل بمنطقة ينبع والآن إذا أرادت زوجتي الخروج إلى السوق مع أخيها للحاجة، وأنا أريد أسمح لها بالخروج وقت الحاجة مع محرم لها، هل هذا جائز أم لا؟ وبعد سماحي لها بالخروج هل يجوز لها الخروج أم لا؟
стр. 15181
ج١: إذا كنت قصدت منعها من الخروج إلى السوق إلا بصحبتك أو صحبة محرمها، فلا مانع من خروجها معك أو مع محرمها حسبما نويته، ولا يلزمك شيء في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15182
الفتوى رقم (١٦٧٠٤)
س: تقيم زوجتي وأبنائي في مصر منذ عام بعد مغادرتهم المملكة، وقد دعت زوجتي والدتها - حماتي- للإقامة في منزلي؛ نظرا لأن الأخيرة تعيش بمفردها لوجود ابنها الوحيد خارج مصر وعلمت من زوجتي أن والدتها تنام في فراشي بجوار زوجتي برغم اتساع منزلنا، ونظرا لوجود خلافات بيني وبين حماتي فقد طلبت من زوجتي، ألا تدع والدتها تنام في فراشي، ولكن زوجتي بدت مترددة في ذلك، فأقسمت عليها في ثورة غضب اليمين التالي: (تحرمي علي لو تركتيها تنام في سريري) وأخيرا ومنذ أسبوعين كانت حماتي في زيارة لمنزلنا -تقيم حاليا مع ابنها الموجود في إجازة بمصر - ودخلت إلى غرفة نومي ونامت في سريري دون علمها باليمين الذي أوقعته، ودون علم زوجتي
стр. 15183
أيضا بذلك -بنومها-، وعندما افتقدت زوجتي والدتها لفترة لم تزد عن خمس دقائق بحثت عنها فوجدتها نائمة في فراشي، فأسرعت إليها وأعلمتها باليمين الذي أقسمته وطلبت منها مغادرة الفراش.
والمشكلة الآن: هل وقع الطلاق والتحريم؟ مع أن زوجتي لم تعلم بنوم والدتها وفور تنبهها إلى ذلك طلبت منها مغادرة الفراش؟ وماذا لو كانت زوجتي قد تركتها تنام ناسية القسم، وعندما تذكرت أسرعت بإصلاح الخطأ؟
أرجو من سماحتكم إفادتي كتابة حتى أستطيع إرسال الفتوى إلى زوجتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن زوجتك لم تمكن أمها من النوم في فراشك فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15184
السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٥٤٣)
س١: رجل وامرأته كانا يمزحان، فإذا بالرجل -عن طريق المزح- يقول: سأطلقك وكرر العملية ثلاث مرات. في هذه الحالة
стр. 15185
تعتبر الزوجة طالقا؟
ج١: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15186
الفتوى رقم (٩٨٢)
س: طلقت زوجتي (ك. ح. ع. س) طلاق السنة بالثلاث المحرمات، بسبب سمعت خبرا عنها يخل بالشرف، وكتبت ورقة الطلاق بدون الاستفسار عن الصحيح، وبلغني الجواب أن الكلام الذي طلقت زوجتي من شأنه غير صحيح، وأصبحت متراجعا، وأنا في خلال المدة التي في حدود التراجع؛ لذا أرجو الإفتاء عن ذلك.
ج: إذا كان واقع الأمر كما ذكر السائل، فإن الطلاق الذي تلفظ به لا يقع على زوجته؛ لأنه طلاق على أمر يظن حصوله قبل صدور الطلاق نفسه، فتبين له أنه لم يقع منها شيء مما كان هو السبب في الطلاق، والرجعة التي حصلت منه هي مبنية على أن الطلاق معتبر، وحيث تبين أن الطلاق غير معتبر فإن الرجعة لا محل
стр. 15187
لها، وبهذا تكون الزوجة باقية في عصمته بناء على ما كانت عليه من النكاح القائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15188
الطلاق قبل النكاح هل يقع ؟
الفتوى رقم (١٨٢١٢)
س: تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي: هي لك. وقلت أنا: قبلت ذلك وتسلم على كل حال. ولكن لم يحضر شيخ يكتب عقد الزواج، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات، ولكن بدون قصد مني، ولم أكن أحلف بالطلاق؛ لأني خاطب هذه الفتاة، ولكن بجهالة مني فهل ينفذ طلاقي أم أنه لا بد من عقد الزواج؟
ج: الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ لقوله ﷺ : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (١) » ولقوله ﷺ :
стр. 15189
«لا طلاق إلا بعد نكاح (١) » وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح، فإن من شرط صحة النكاح: رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا، وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15190
الفتوى رقم (٦٧٧٦)
س: إن رجلا حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق ، أو كل امرأة يتزوجها فهي كذا. فالمرجو من سماحتكم أن تفتوني بهذه المسألة المذكورة.
ج: تعليق الطلاق قبل النكاح لا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لما روى الترمذي وحسنه عن النبي ﷺ قال: «لا طلاق
стр. 15191
قبل نكاح (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15192
إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٥٠١)
س٣: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج٣: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15193
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢١٧١)
س١: يوجد صديق لي تزوج بفتاة لا يحبها، وذلك بتأثر
стр. 15194
أهله وأمه وأبيه عليه، ثم بعد أن تزوجها أحس بعدم الرغبة في العيش معها، ولكونها تعاني من ظروف قاسية نوى أن يطلقها عندما تتحسن ظروفها وترتاح نفسيتها، وكان يأتيها مرة بعد مرة، وقد أنجب منها ابنتين في خلال تلك الفترة، ثم سافر منطقة بعيدة عن بلده وابتعد عنها وهو ناو طلاقها، فقط ينتظر الفرصة والظروف تتحسن، ثم حاول أقاربه أن يثنوه عن نيته، إلا أنه امتنع وأصر على رفضه للعيش معها.
ورغب في العيش معها وهو الآن يعيش معها في بيت واحد.
والسؤال: هل عليه إثم أو شيء في نيته تلك التي لم ينفذها أم لا؟
ج١: إذا كان ما أضمره المذكور من طلاق زوجته لم يتلفظ به ولم يكتبه فلا يقع فيما نواه شيء من الطلاق، قال ﷺ : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15195
الفتوى رقم (٤٦٨٥)
س: أرفع معروضي إلى سماحتكم وفيه أطلب من الله ثم منكم الإفادة عن الحكم الشرعي في قضيتي الآتية، وهي: إنني قد طلقت زوجتي أم ولدي الوحيد طلقة واحدة، وسجلت عند قاضي محكمة الدرعية، ثم بعد ذلك أردت أن أطلقها مرة ثانية، وأحضرت الشهود لذلك، ولكن ذلك لم يسجل شرعا؛ نظرا لأنني لم أحضر حفيظة النفوس إلى المحكمة، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة عن هذه الطلقة هل صحيحة ولو لم تسجل شرعا؟ حيث إني لم أنطق بها، وإنما نويتها ثم في الأخير أردت أن أسترجعها، فهل تحل لي؟ وفقكم الله لخدمة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به، فإنه لا يقع بذلك طلاق، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز