للصغير كالنفقة للكبير، ومدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) الآية ويجوز النقص منها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ (٢) الآية وقوله تعالى: (فصالا) أي: فطاما.
وهذا النقص مشروط بتراضي الوالدين وتشاورهما، والتي تؤدي إلى معرفة عدم الإضرار بالرضيع يجعل مدة الرضاعة أقل من سنتين؛ لعموم قول النبي ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار (٣) » ، وإذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته دفع الضرر عنه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره. انتهى.
стр. 15787
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15788
الفتوى رقم (٤٦٦٨)
س: هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا؟ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «في كل ذي كبد رطبة أجر (١) » .
ثانيا: إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده.
стр. 15789
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15790
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١١٤٧٦٨)
س٥: أرضعت طفلا مع ولدي الذي لم يبلغ العام الأول من عمره، وكانت الرضاعة أكثر من خمس رضعات مشبعات في الحولين، فهل يصبح هذا الرضيع أخا لأبنائي كلهم، أم أنه أخ الولد الذي رضع معه فقط؟ وهل تصبح أم هذا الرضيع أما لأبنائي؟ علما بأنها لم ترضع من أبنائي أحدا، بل أنا التي أرضعت ولدها، هل إخوة هذا الرضيع وأخواته يكونون إخوة وأخوات لأبنائي، أم الطفل الذي رضع فقط هو الذي يكون أخا لأبنائي؟
هل يرث هذا الرضيع كما يرث أبنائي، أم أنه ليس له حق في الميراث؟
هل يحل زواج أحد أبنائي أو بناتي من أشقاء وشقيقات هذا الطفل الذي أرضعته؟
هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي؟ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ويقع في تزويج الأبناء أو أحدهما من بعض.
стр. 15791
ج٥: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من لبنك كذلك فهو ابن لك ولزوجك من الرضاعة، وأخ لجميع أولادكما، وأما أم الرضيع وإخوته فلا علاقة لهم في هذه الرضاعة، ويحل لإخوانه الزواج من بناتك، ولا توارث بالرضاعة، ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا يخفى، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٣) وثبت أن النبي ﷺ قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٤) » ، وثبت من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) .
علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا.
стр. 15792
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15793
صور من آثار الرضاع
الفتوى رقم (١٠١٥٦)
س: وقع بين حرمتين رضاع، إلا أن هناك اثنين ولد وبنت لم يتراضعا، وليس لهما علاقة في الرضاعة من الزوجتين، ومن حيث إن واحدا وهو الذي لم يرضع يرغب أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه، وهو لم يرضع من أمها، أرجو رفع معروضي هذا لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للإجابة على ما ذكرت، وفقكم الله ودمتم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للابن الذي لم يرضع من أم المخطوبة وهي لم ترضع من أمه الزواج بها،. ولا أثر لرضاع إخوانها على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15794
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٩٣٩٦) .
س١: ما حكم من رضع مع ابنة عمه ولم يتزوجها، وبعدما تم لكل واحد منهما الزواج وكل واحد رزقه الله بالأولاد رغبا
стр. 15795
أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما؟
ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد.
س٢: هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم؛ لكونهم لم يرتضعوا؟
ج٢: إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15796
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨٧) .
س١: شخص ترتيبه الثالث، في إخوانه، ورضع مع بنت من أسرة أخرى هل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخواني سواء الصغار منهم والكبار، وكذلك إخوتها من أم أخرى؟
ج١: أولا: الرضاع الذي يحصل به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) ولما ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) .
والرضعة هي: أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا.
إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة أبيها ما سبق ذكره من الرضاع- فإنه يكون أخا لهذه البنت، وجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أم أو من أب، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من
стр. 15797
أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15798
الفتوى رقم (٢٠٤١٦)
س: أرفع لفضيلتكم استفساري هذا، والذي فيه أستفتى فضيلتكم أثابكم الله عن زواجي من فتاة قد تزوج والدي أمها، وقد دخل بأمها، وهي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، ثم أتمت أمها رضاعتها الطبيعية حتى إكمال سنة ونصف بعد دخول والدي بأمها، وهي ترضع رضاعة طبيعية، وقد تم فصالها بعد معرفة أمها أنها قد حملت من والدي، ومن ثم تربت في حجر والدي حتى السابعة من عمرها، وبعد ذلك أخذها والدها إلى بيته، ثم قمت بطلب الزواج من تلك الفتاة، وعقدت النكاح عليها ولم أدخل بها حتى الآن، فضيلة الشيخ: هل هذه تحل لي زوجة؟ حين إن والدي قد دخل على أمها وهي ترضع رضاعة طبيعية وأتمت أمها رضاعتها بعد دخول والدي بها سنة ونصف كاملة. أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: هذه البنت تعتبر أجنبية منك؛ لأن اللبن الذي رضعته
стр. 15799
ينسب إلى أبيها المطلق، ولا ينسب إلى أبيك، وبناء على ذلك يجوز لك الزواج بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15800
الفتوى رقم (١٠٢٨٩)
س: هل الرضاع مع العم يحرم الزواج من بنات العم الآخر من زوجة غير الجدة، أم العم أبو البنات والأب هو أبو العم الراضع معه والمرضعة تقول: لا أدري كم عدد الرضعات، والرضيع في حالة مرض لا يستطيع الرضاع؟ نرجو الإجابة على هذا أعانكم الله.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمك من الرضاع من جهة الأم والأب، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع من جهة الأب، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٣)
стр. 15801
وثبت أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (١) » ، وثبت من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) .
علما أن الرضعة: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15802
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٩٥)
س٢: إذا تزوج الرجل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبت أنها أخته من الرضاعة، فماذا يعمل؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم؟
стр. 15803
ج٢: إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة، بأن كان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح، وفراقه إياها؛ لبطلان هذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء ولد له منها طفل أم طفلان أم أكثر، وجماعه إياها قبل العلم بالرضاع ليس زنا، بل نكاح شبهة، ولا إثم عليه؛ لأنه جامعها معتقدا أنها زوجة شرعية، والأولاد يلحقون به نسبا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح، فيرثون أباهم، وعليه نفقتهم، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة. ممانع من تزوجهم، فهم في ذلك كسائر المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك، ثم يقدم على النكاح، وهو على بينة من خلو من يعقد عليها من موانع الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15804
الفتوى رقم (١٤٨٤٦)
س: قبل حوالي أربعين سنة أنجبت والدتي طفلا، وأصيب بمرض ارتفاع درجة الحرارة (سخونة وفي نفس ذلك الوقت كانت عندي بنت عم، وهي من نفس عمر أخي الأكبر، وأصيبت بنفس المرض، قامت والدتي بوضع حليب من صدرها في (٢) نصف فنجال قهوة صغير، وخلطته مع علاج لهذا المرض، وكانت تسقي جزء منه لأخي وجزء منه تضعه في عيون أخي، وكانت تسقي الجزء الآخر لبنت عمي، وجزء منه تضعه في عيون بنت عمي، وقد كانت نية الوالدة هو إعطاء العلاج، وليس الرضاعة، ولو كان المقصود الرضاعة لأرضعتها من صدرها، وكان إعطاء العلاج على مدار ثلاثة أو أربعة أيام، كل يوم (٢) نصف فنجال قهوة صغير كما ذكرت سابقا، بنت عمي أنجبت طفلة. والسؤال هنا: هل تجوز بنت عمي زوجة لي أو لا تجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط للرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يصل إلى الطفل من حليب المرضعة بأن يلتقم الثدي فيمص منه لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا
стр. 15805
حتى تتم خمس رضعات في وقت واحد، أو أوقات مختلفة، وإن حلبت في إناء وسقته الصبي في وقت واحد فرضعة واحدة، وإن سقته في خمسة أوقات متفرقة فخمس رضعات، سواء خلطته بطعام أو شراب أو غيره ما دامت صفة اللبن باقية، لقوله تعالى في المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) ولقوله ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، ولا تشترط النية في الرضاع، فإذا كانت والدتك قد أسقت ابنة عمك خمس مرات من لبنها الذي تضيف له شيئا من الدواء في حوليها الأولين فإنها تصير أختا لكم من الرضاعة، وعمة لأولادكم، وأنتم أخوال لأولادها الذكور والإناث، وإن كانت عدد الرضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم، وتكون أجنبية عنكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15806
الفتوى رقم (١٠٨٦٢)
س: أخي الأصغر وبنت من الجيران أخوان من الرضاعة فهل لي الزواج من أخواتها أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لك الزواج من أخوات ابنة الجيران التي رضعت مع أخيك الأصغر، ولا أثر لرضاع أخيك مع بنت الجيران على هذا الزواج، ولا لرضاع بنت الجيران مع أخيك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15807
الفتوى رقم (١٠٨٣٩)
س: واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج.
стр. 15808
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15809
الفتوى رقم (٩١٦٩)
س: اثنان إخوة، الأخ الأصغر رضع مع طفلة خطبها أخوه الأكبر، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن رضاع الأخ الأصغر مع الطفلة من أمها فيجوز للأخ الأكبر الزواج من البنت المذكورة، ولا أثر لرضاع الأخ الأصغر على الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15810
الفتوى رقم (١٤٠٣٩)
س: أرغب في الزواج بفتاة وهي ابنة ابن عمتي، ونظرا للشك في الرضاعة والعلاقة التي أشرحها لكم، وهذا الشك كالتالي: جدتها أرضعت أباها وعمها الأول والثاني، وهي جدتهم
стр. 15811
من الأم، وكذلك أرضعت أخي وأخوات ثلاث وهي جدتهم من الأب، وهي جدة أبي وجدة الفتاة التي أرغب فيها وعمتي أرضعت أخي الأكبر، وأرضعت الفتاة وإخوتها. أمي أرضعت عمتها والثاني وعمة الأول والثالثة، ولم ترضع الفتاة ولم ترضع أحدا من إخوانها، أمها أرضعت عليها الثالث، وعمتها الرابعة ولم ترضعني أنا السائل، ولا أحد من إخوتي، ملاحظة: ليس مصة أو مصتان بل شهر، هل يباح لي الزواج بالفتاة أم أن رضاعة جدتنا وجدتها تحرم علي ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة ابن عمتك، ولا أثر لرضاعة أبيها وعمها من عمتك ولا لرضاعة أخيك وأخواتك منها، ولا لرضاعة أخيك والفتاة وأخواتها من عمتك أيضا، وكذلك لا أثر لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمك، ولا لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمها على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15812
الفتوى رقم (١٤٠٧٤)
س: تزوجت امرأة من أحد أقاربي من مدة سنتين، وفي الأيام القريبة أبلغتني والدتي التي لا زالت على قيد الحياة بأنه سبق لها أن أرضعت شقيق والد زوجتي من الأب والأم الذي هو من بعده في الولادة أثناء رضاعها لي، وكانت مدة الرضاعة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بصفة مستمرة، كون والدته كانت مريضة آنذاك؟ لذا فإنني أطلب من سماحتكم إفتائي حيال الموضوع وعما إذا كان يعترض زواجي من تلك المرأة أي شيء بسبب تلك الرضاعة، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وسدد خطاكم على درب الخير والسلام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستمرار في زواجك من المرأة المذكورة، ولا أثر لرضاعة شقيق والد زوجتك على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15813
الفتوى رقم (١٣٨٦٧)
س: تزوجت امرأة ثانية، وقد اتضح أن رجلا أخ زوجتي الأولى من الرضاع، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته، فهل يجوز الجمع بينهما؟ مع العلم بأننا لا نعلم عن الرضاع الأول هل هو شرعي أم لا؛ لأن والدته وكذلك المرضعة قد ماتوا من مدة طويلة، أما الرضاع الثاني لزوجتي الثانية فهو شرعي مثبت بست رضعات. أرجو أن تفتوننا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع كل من أخ زوجتك الأولى وزوجتك الثانية كذلك فأخو زوجتك الأولى أب لزوجتك الثانية من الرضاعة، وزوجتك الأولى عمة للزوجة الثانية؛ لأنها ابنة أخيها من الرضاعة، ولا يحل لك الجمع بين الزوجة الأولى وابنة أخيها من الرضاعة، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١)
стр. 15814
إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٢) وثبت أن النبي ﷺ قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٣) » ، وثبت من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) .
علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو شك في بلوغها خمسا فلا تحريم، وجاز الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15815
الفتوى رقم (١٤٨٩٩)
س: لي ابنة عم رضع والدها من أم زوجتي مع أخت لزوجتي من أمها، وأبيها أصغر من زوجتي بثلاثة.
стр. 15816
سؤالي: هل يجوز لولد بنت عمي الزواج من إحدى بناتي أم هو خال لهن بحكم رضاعه مع خالتهم التي تصغر عن أمهن بثلاثة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإن تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » وروى مسلم عن عائشة ﵂ أنها قالت: «أنزل في القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (٣) » . فإذا كان رضاع عمك من أم زوجتك كما تقدم فإنه يصبح ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وخالا لجميع أبنائك وبناتك
стр. 15817
من هذه الزوجة، وأما ابن بنت عمك فلا يحرم على ابنتك؛ لأنه برضاع جده من أم زوجتك أصبح ابن بنت خال من الرضاع، فيجوز له الزواج بابنتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15818
الفتوى رقم (١٤٩٠٢)
س: إذا رضع شخص من امرأة مع بنت خمس رضعات أو أكثر، فهل إخوان هذا الشخص محرم عليهم بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاهم وبالعكس، أي: أولاد المرأة سواء من هذا الرجل صاحب اللبن أو من رجل آخر سبق أن تزوج بها قبل زوجها صاحب اللبن وإخوان المرتضع سواء من الأب من امرأة أخرى أو من الأم من زوج آخر كبيرا أو صغيرا؟
أرجو تفصيل هذا الرضاع المحرم منه وغير المحرم.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال
стр. 15819
لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة ﵂ أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (٣) » . فإذا رضع شخص من امرأة وكان رضاعه كما تقدم وصفه فإنه يصبح ابنا لها ولزوجها من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من قبله ومن بعده، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من أزواجها الآخرين؛ لأنه ابن لأمهم من الرضاعة، وكذلك أخا لجميع أبناء وبنات زوجها صاحب اللبن من نسائه الأخريات؛ لأنه ابن لأبيهم من الرضاعة، وأما إخوان الشخص الراضع فلا يدخلون معه في الرضاع، وإنما الحكم لمن رضع؛ لأنه هو الذي دخل على من رضع منهم.
стр. 15820
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15821
الفتوى رقم (١٤٨٩٧)
س: لقد رضعت من خالتي وزوجها يكون عمي أخ والدي، وقد توفيت خالتي رحمها الله، وتزوج عمي بزوجة أخرى وأنجبت منه أولادا، وقد تزوجت أيضا وأنجبت بنتا، ابنة عمي تزوجت وأنجبت طفلا، وقد قامت بإرضاع حوالي ثلاثة أطفال ذكور، مع العلم أن أمهات هؤلاء الأطفال لسن مريضات، ويرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية وصناعية، وهي كذلك ترضع طفلها رضاعة طبيعية وصناعية أيضا، وطريقة إرضاعها: أنها تأخذ الطفل وتتركه يمص حوالي ١٠ إلى ٤٠ مصة، وتتركه وتأخذه مرة أخرى وترضعه ١٥ مصة، وأحيانا إلى أن يشبع وتفعل ذلك حوالي خمس مرات في أيام متفرقة، وسبب رضاعي أن أمي تركتني مع خالتي منذ الصباح وحتى الظهر، وقد أرضعتني خالتي رحمها الله خلال هذا الوقت. وأسئلتي هي: هل أولاد عمي من زوجته الأخرى يصبحون محارم لي ولابنتي؟
стр. 15822
وهل هؤلاء الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمي يكونون محارم لي ولزوجة عمي وبناتها أيضا؟
هل يحق لابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت أن ترضع هؤلاء الأطفال؟ مع العلم أنهم ليسوا محتاجين لها، وقد حذرتها من عواقب هذه الرضاعة عندما يكبر الأطفال؛ لأنها تريد أن يكونوا محارم لها إذا كبرت، وهي الآن تحاول إرضاع أطفال آخرين. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة ﵂ أنها قالت: «كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات
стр. 15823
معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (١) » . فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أما لك من الرضاعة، وزوجها أبا لك من الرضاعة، وتكون زوجة عمك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك؛؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنتك. أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها؛ لأنها جدتهم من الرضاعة، وبناتها خالات لهم من الرضاعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15824
الفتوى رقم (١٤٦٦٦)
س: يوجد لزوجة عمي (عمتي) أخوات لها من أبيها، وقد
стр. 15825
أرضعت عمتي أختها الكبرى من أبيها وأنا أرغب في الزواج من أختها الصغرى، فهل يجوز لي الزواج منها؟ علما بأن والدتي لم ترضع أحدا منهم ولم تكن بيننا وبينهم علاقة رضاع كون ما ذكر بعاليه، فما علاقتي بهذا الرضاع وما علاقة عمتي بأخواتها من أبيها؟ أفيدوني أفادكم الله وأنار بكم طريق الحق والصواب، فمصير زواجي مرتبط برد فضيلتكم الكريم بفارغ الصبر ولسماحتكم كل حب وتقدير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من أخت زوجة عمك- ابنة عمك من الرضاع- ولا أثر لرضاعتها من أختها على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز