← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 16206–16245 · переход к 16211.

стр. 16206

وحيث إن المذكور يريد أن يكون على يقين عن صحة صيامه هذا نأمل من سماحتكم التكرم بفتوى المذكور. ج: الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريا كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه وكالحيض بالنسبة للمرأة وهذا لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى، وقد يكون اختيارا كالمسألة التي سأل عنها السائل، وهي مسألة السفر لحاجة فلا يقطع أيضا؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر، بل لمسوغ شرعي، كما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16207

الفتوى رقم (٢٠٦٨٠) س: أنا رجل شاء الله أن يحدث لي حادث سيارة وتوفيت أمي وابنتي رحمهما الله في هذا الحادث، السؤال: هل يجوز لي القضاء- الصيام- والحج في هذا العام؟ وهل يجوز لي إن بدأت الصيام أن أصوم وأنا حاج؟

стр. 16208

ج: الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعده؛ وهي أيام التشريق؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن صيامها، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك، وهو أولى، لقرب وقت الحج، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16209

الفتوى رقم (٢٥٠٤) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

стр. 16210

السؤال المقدم من فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (١١٩٨ \ ٢) وتاريخ ٩ \ ٦ \ ٩٩هـ، ونصه: سألنا أحد المواطنين قائلا: إنه سائق سيارة، وقد حصل له أن نقل إبلا من جيزان للرياض، وقد توقف في جانب الطريق ليساعد رفيقا له في سيارة أخرى توقفت وسط الرمال، وأثناء وقوف السيارة وذهابه لمساعدة رفيقه نزل صاحب الإبل فنام تحت السيارة وبدون علمه، وعند الانتهاء من مساعدة رفيقه عاد إلى سيارته وركبها وحركها بعد تشغيلها ليسير، وقد فوجئ بالرجل نائما تحت السيارة مما تسبب في دهس السيارة له، وبالتالي وفاته، ويسأل هل يلزمه صوم للكفارة أم لا؟ قائلا إنه سوف يكلفه ذلك لكونه مسافرا دائما للمعيشة. أفتوه أثابكم الله. وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من ساق السيارة فقتل الشخص النائم تحتها دية وكفارة القتل خطأ؛ لتفريطه في تفقد ما حول سيارته وما تحتها قبل أن يحركها للسير، وكفارة القتل خطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (١)

стр. 16211

إلى أن قال ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١) سورة النساء، الآية ٩٢. ولا يجزئ عن ذلك الإطعام؛ لعدم ذكر الله له في هذه الكفارة، وما كان ربك نسيا، ولا تقاس على كفارة الظهار ولا على كفارة جماع الصائم في نهار رمضان عمدا؛ لأن القياس لا يجري في الكفارات ولا سائر المقدرات على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16212

الفتوى رقم (٣٧٢٨) س: أفيد فضيلتكم أن والدي المدعو: (ع. هـ. ص. ع) قد تسبب في وفاة أحد أبنائه قبل مدة طويلة، وسبب وفاة أخي كالتالي: كان الوالد واقفا على سطح البيت ويحمل خشبة يابسة فوق كتفه، وللخشبة فروع، ويريد أن يسقط الخشبة في الحوش،

стр. 16213

وقبل أن يرمي بها لم يكن حوله أحد إلا أن أخي أتى مسرعا ليشاهد وقوع الخشبة على الأرض، وأثناء رمي والدي للخشبة طال أخي أحد فروعها وأطاح به من سطح الدور الثاني إلى أرض الحوش، وتوفي على إثر ذلك في الحال، وقد حصل هذا في المنطقة الجنوبية. وحيث إن والدي توفي هو الآخر بعد وفاة أخي بمدة لا تقل عن أربع عشرة سنة، ولم يكن يعتقد أن عليه من الإثم شيئا؛ نظرا لأنه لم يكن متعمدا في وفاة ابنه، ولم يكن يعلم أنه موجود لديه أصلا أثناء رميه للخشبة. وحيث إني حريص على التخفيف من الإثم على والدي إذا كان لحق به من جراء ذلك شيء، ولكوني محتارا فيما أفعل، لذا أطرح الأمر على فضيلتكم راجيا إصدار فتوى شرعية في هذا الأمر وإرشادي إلى العمل الذي ترونه مناسبا في التخفيف عن أبي إذا لحقه في هذا الأمر شيء. ج: إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (١) إلى قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢) سورة النساء، الآية ٩٢

стр. 16214

وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك أو لم توجد رقبه فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، لقول النبي ﷺ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16215

الفتوى رقم (٢٠٦٠١) س: والدي ﵀ قبل وفاته كان مريضا بعدة أمراض توالت عليه، بعدها وقع عليه حادث مروري بطريق الرياض القصيم، ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص، وكان هو المتسبب في الحادث حسب تقرير إدارة المرور، وعاش بعد الحادث خمس سنوات وهو يعاني من الأمراض التي أقعدته عن صيام الكفارة، ولا يستطيع الصيام من تلك الأمراض، وبالأخص مرض السكر، وأخيرا أصيب بشلل تسبب في وفاته ماذا يجب

стр. 16216

علينا جملة وتفصيلا نحن أبناؤه من بعده إناثا وذكورا الذي يبلغ عددنا عشرة لنتمكن من قضاء ذلك حسب الأصول الشرعية والله يحفظكم ويقيكم من كل سوء ومكروه. ج: إذا صمتم عن والدكم صيام الكفارة التي وجبت عليه ومات قبل أن يصومها فذلك حسن وبر منكم لوالدك؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » ، وهذا من باب الاستحباب، علما أن صيام كفارة قتل الخطأ عن كل واحد تسبب والدكم في قتله شهران متتابعان (ستون يوما) ، ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16217

الفتوى رقم (٢٠٣٩٣) س: لي أخ شقيق يبلغ من العمر (٤٢) عاما، وقد توفاه الله في ٥ \ ١٠ \ ١٤١٨هـ، إثر مرض مزمن بعد تنويمه بالمستشفى، ولم يتمكن من صيام رمضان كله في السنة التي توفي بها وحالته

стр. 16218

الصحية سيئة؛ فهو مصاب بمرض الدرن، وقد أجري له عدة عمليات أثناء تنويمه. كما أنه حصل على أخي حادث تصادم بسيارته في عام١٣٩٩ هـ وتوفي معه في الحادث شخصان، وقد قرر المرور نسبة الخطأ ٢٠%، وقد تنازل ذووا المتوفين عن الدية، أما كفارة قتل الخطأ فلم يتمكن شقيقي من الصيام حتى توفي ﵀، وقد خلف بعد موته مبلغ ستة آلاف ريال وجدتها في سيارته، ونصيبه من الضمان الاجتماعي، وقد استلمته عن السنة التي توفي بها، وقدره: خمسة آلاف وأربعمائة، وخمسة أسهم له في شركة الراجحي، وقدرها: خمسمائة ريال، وله ألفا ريال في جمعية شهرية اشتركنا بها نقوم بتوديعها في البنك، وقد قمنا ببيع سيارته بمبلغ اثنين وأربعين ألف ريال، وقمنا بقضاء ديونه من ثمن السيارة والمتبقي عند أحد إخواني، وأفيدكم بأن والدته على قيد الحياة، وله خمسة من الإخوة وأربع أخوات، وكلنا رجالا ونساء متنازلون عن نصيبنا من الإرث من أجل أن يوضع له في عمل من أعمال الخير والبر، على أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج طيلة حياته، فآمل من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكر. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن أخاك معذور بعدم الصيام، ولا حرج ولا إثم عليه في ذلك؛ لعدم تمكنه من الصوم لأجل المرض الذي ألم به حتى توفي ﵀. أما الحادث الذي حصل

стр. 16219

له وقدر أن عليه نسبة ٢٠% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه، وحيث إنه توفي قبل أن يؤدي هذه الكفارة فإن ورثته يخرجون من تركته ما يكفي في إعتاق رقبة مؤمنة عن كل شخص توفي معه، فإن لم توجد أو لم تكفي تركته لذلك استحب لأحد أقاربه أن يتبرع بذلك أو يتبرع بأن يصوم عن كل شخص توفي معه شهرين متتابعين ستين يوما، وله الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه، ويدل لذلك ما روته عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أما جميع ما خلفه أخوك من مال فالأصل أنه من حق الورثة يقسم بينهم كما شرع الله ورسوله ﷺ ، فإن تنازل كل الورثة عن حقهم في الإرث أو بعضهم عن طيب نفس منهم وأردتم جعل ذلك المال صدقة جارية لميتكم ببذله في وجوه الخير والبر فهذا شيء طيب تؤجرون عليه ويصل نفعه وثوابه للميت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16220

الفتوى رقم (٦٨٩٢) س: هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا، وهل يثاب فاعلها، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة: (التمر، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز) ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ج: إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص، ولا يصح استبداله بنقود، وهكذا زكاة الفطر في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16221

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٥٧٥) س١: هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصاع من نفر، وهل يجوز دفع

стр. 16222

الفلوس أم لا؟ ج١: يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16223

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨٢٣) س١: بالنسبة للكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام إذا كان المفدي يجد مالا كثيرا؟ ج١: بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم يجب الترتيب بين خصالها بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وبالنسبة لكفارة اليمن يخير الحانث في يمينه بين خصالها الثلاث: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يثبت نص على التفضيل بينها.

стр. 16224

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16225

الفتوى رقم (٥٧١٧) س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة لأنها مكرهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16226

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٣٧٣) س٢: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان. إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه،

стр. 16227

وهل عليه دية، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة؟ ج٢: يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت: الدية والكفارة، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة، والغرة عشر دية أمهما، تصرف للورثة، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك، كل واحدة تصوم شهرين، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16228

الفتوى رقم (١٠٩٠٧) س: قدر الله سبحانه بحادث تصادم بيني وبين شخص آخر نتج عن ذلك وفاة خمسة أشخاص، وكان من ضمن المتوفين امرأة حامل في بطنها جنين لا يعلم عن مدة حملها إلا الله سبحانه، وقد وردت إلي الفتوى من قبل اللجنة الدائمة برقم (٩٦٩١) وتاريخ ٢ \ ٧ \ ١٠٤٦هـ ومفادها إلزامي بالصيام عن كل نفس شهران عن الخمسة المتوفين، إلا أن الجنين الذي كان في بطن أمه لم يرد

стр. 16229

لنا أي إفادة عنه، والمطلوب من سماحتكم إفادتي هل يجب علي صيام من أجل الجنين الذي لا زال في علم الله في بطن أمه وقت الحادث، حيث إنني متردد وفي حيرة من أمري، وأنتم النور الذي نهتدي به بعد الله، أرجو إجابتي بما ترونه في ذلك، وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الجنين تبع لأمه إذا مات وهو في بطنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16230

الفتوى رقم (٢٢٦٥) س: أحد جماعتي من عشيرتي الخاصة حصل عنده حادث، الذين توفوا ثمانية، خمسة رجال وثلاث نساء، هو المخطئ، طوف في الخط على سيارة أخرى فهجم على هذه العائلة وقضى الله عليهم، الديات دفعت وباقي حق الله، هو صغير السن، وأيضا لا يحسن السياقة، وقد حاولت أن يصوم، ولكن هنا عدد كثير، أحببت عرض أمره عليكم، حيث أمرني بالسؤال. ج: إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث فعليه الكفارة

стр. 16231

عن كل قتيل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما إن كان وقت الحادث لم يبلغ الحلم فليس عليه كفارة في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ (١) » ويحصل البلوغ في حق الذكر بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني عن شهوة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16232

الفتوى رقم (١٣٦٣١) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (س. م) عن طريق قاضي خيبر الجنوب، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٥٦٩) ، وتاريخ ١٧ \ ٨ \ ١٤١٠هـ وقد

стр. 16233

سأل المستفتي سؤالا مضمنا في ضبط القاضي وهذا نصه: الحمد لله وحده وبعد: فقد حضر لدي (س. م) وقرر بقوله: إن ابني (م. س) قد وقع عليه حادث توفي معه شخصان: أخوه وابن عمه، وابني (م) هو الذي كان يقود السيارة التي انقلبت فتوفي الشخصان، حيث إن ابني (م) لم يبلغ حتى الآن عند وقوع الحادث عليه، وإنني أرغب إفتائي هل على ابني كفارة بالصيام أم لا؛ لعدم وجود الرقبة وعدم استطاعته الشراء، هذا وعليه أوقع؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البلوغ يحصل للغلام بإحدى علامات ثلاث، وهي: بلوغ خمسة عشر عاما، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، وإذا لم يوجد في الابن المذكور علامة من علامات البلوغ المذكورة حين الحادث فلا كفارة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16234

الفتوى رقم (١٤٥٠٢) س: لنا ابن يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، أراد الذهاب

стр. 16235

إلى صلاة الجمعة، وقد حاول أخوه الصغير الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته: اتركيه، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكبير يحرك السيارة إلى الوراء، ولا يعلم عنه، فدهسته السيارة ومات في الحال، واحتسبناه عند الله ، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله؟ ج: ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج، ويسمى العانة، فإن عليه الكفارة حينئذ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16236

الفتوى رقم (٦٧٦١) س: لي ابن والمسمى (أ. م) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات، وتوفي في ذلك الحادث رجل، وقمنا بدفع الدية، والمذكور (أ. م) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد،

стр. 16237

وكذلك لا يحمل رخصة ولا حفيظة، ولكنني أخاف عليه من الذنب، آمل إفتائي هل عليه صيام شهرين أم لا، وليس معي إلا الله ثم هو، وهو الآن شاب وأخاف أيضا أنه لا يستطيع الصيام، الرأي لله ثم لفضيلتكم في ذلك. فهل عليه الصيام أم الإطعام؟ كان الله في عونكم. ملحوظة: إذا كان صيامي يجزئ عنه فأفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به- وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجزئه غيرهما، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16238

الفتوى رقم (١٠٥٠٢) س: حصل علي حادث تصادم في عام ١٤٠٢هـ وهذا قبل

стр. 16239

بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضا، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتا لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين، وكان الخطأ مشتركا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي، والصيام أيضا كم يشترط أن أصوم؟ علما أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش. هذا والسلام عليكم. ج: يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (١) إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢)

стр. 16240

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16241

الفتوى رقم (٢٠٩٧١) س: قبل اثنين وعشرين سنة ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج، وكنت حاملا في الشهر الرابع، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج. السؤال: هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة؟ علما أنني لم أغسله، ولم أصل عليه، ولم أخبر أحدا بذلك، ولم يكن سقوطه بإرادتي، وهل حجي صحيح؟ على أنني أديت جميع المناسك ومعي دم النفاس، بما في ذلك طواف الإفاضة، وقد كنت جاهلة

стр. 16242

في هذه المسائل كلها. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا. أما بالنسبة لحجك فإن كنت مفردة أو قارنة وسعيت مع طواف القدوم فإنه يلزمك الطواف للحج فقط فترجعين إلى مكة وتطوفين بنية طواف الحج، وإن لم تكوني سعيت مع طواف القدوم أو كنت متمتعة فإنه يلزمك أن ترجعي لمكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة وتسعي بعده؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة فلا يجزئك طوافك السابق وأنت نفساء، وإن حصل جماع زوجك لك قبل قضاء طواف الحج، فإنه يلزمك شاة تجزئ في أضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها لاستباحة الجماع وهو من محظورات الإحرام قبل التحلل الثاني من الحج، وعند السفر من مكة تطوفين للوداع.

стр. 16243

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 16244

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٥١) س١: لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته؛ لأن عنده أعمال؟ ج١: لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16245

إذا قتل الصائل هل عليه كفارة ؟ الفتوى رقم (١٢٠٢٦) س: كان جماعة من الناس فخرجوا في ليلة من السجن للسرقة في المدينة فوصلوا إلى داري فوجدوني نائما مع عيالي
следующие страницы →