ننتظر رد رسالتكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: الدية مرجعها إلى المحكمة توضح كيفيتها ومن تكون عليه، وأما الكفارة فعلى كل من أخيك وشريكه كفارة مستقلة من كل واحد منهما، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وذلك كفارة لتسببهما في موت المسلم معهما، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16277
الفتوى رقم (١٤٢٢١)
س: قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية؛ لأن الولد قاصر، حيث إنه بالغ من العمر ١٣ عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض، منها: ارتفاع الضغط وسكري، وحتى رمضان لا أقدر أكمله؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة.
ج: لا كفارة عليك، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة، وإنما الدية على العاقلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16278
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٢٦٦)
س٣: في عام ١٣٩٧ هـ كنت ذاهبا إلى الصيد ببندقية،
стр. 16279
ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني، وأكبرهم بنت أخي، فأعطيت البندقية بنت أخي، وكان فيها طلقة، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية، مما أدى إلى وفاة ابنتي، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج٣: إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16280
الفتوى رقم (٢١٢٦٥)
س: إنني امرأة كنت قبل حوالي أربعة وعشرين عاما من هذا التاريخ حامل في الشهر التاسع، وتعلمون أن النساء في ذلك الوقت يقمن بأعمال كثيرة وكنت أقوم بتسوية كوم من التراب في غرفة بمنزلنا وعندي ثلاثة من أطفالي، ولما حسيت بالتعب والطفش من الأطفال قمت بحذف المسحاة على التراب بدون قصد مني، ثم رجعت علي العصا وضربتني ضربة خفيفة على بطني وبقيت بعد ذلك أسبوعا لم أحس بحركة الجنين، ثم وضعتها بنتا متوفية، وكان في رأسها تشوه، لا أعلم هل هو من ذلك أم تشوه خلقي، أفيدوني مأجورين: ماذا أعمل؟
وأنا امرأة كبيرة في السن وأعاني من مرض السكر ومن عملية في صدري، وقد رجعت مرة ثانية، ولدي موعد بالمستشفى لإعادة العملية، وأخرته من أجل أعرف هل علي شيء أم لا؟ وكيف طريقة عتق الرقبة؛ لأنني أرغب في العتق إذا علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليها الكفارة؛ لأنها متسببة في وفاتها، وكفارة القتل خطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع فعليها صيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا لم تقدر على الكفارة فإنها تبقى في ذمتها إلى أن تقدر عليها.
стр. 16281
وبالله التوفيق، وصلى الله عنى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16282
الفتوى رقم (٢١٢٠٧)
س: والدتي قبل حوالي ثلاثين عاما وفي ليلة من الليالي قامت بإرضاع أخت لي مولودة وفي شهرها الأول، وقد غلب والدتي النوم أثناء إرضاع الطفلة، ولم تصح إلا قد فارقت الطفلة الحياة، حيث انكتمت من الثدي أثناء الرضاع، فماذا يلزم والدتي في هذا الأمر؟ وفقكم الله وأعانكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فيجب على والدتك كفارة القتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما لتسببها في موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16283
الفتوى رقم (٢١١٨٧)
س: امرأة ولد لها بنت من قبل ثلاثين سنة، وتقول هذه المرأة إن بنتها تلك مرضت مرضا يسمونه الثالث، وهو من أنواع الحمى، وطال ذلك المرض حتى يئست المرأة من صحة بنتها، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة من جيران تلك المرأة أم البنت المريضة وقالت لها: اسقي البنت المريضة جرعة من قاز، وهو ينفع في مرض الثالث، فأخذت المرأة أم البنت في فنجان من القاز وأعطته البنت عن طريق حلق البنت، وما هي إلا لحظات وماتت البنت بعد سقيها من القاز، وتقول إنها في ذلك الحين لم تفكر أن القاز له مضرة، وأنه السبب في وفاتها، وقالت: لم تعرف مضرة القاز على النفس إلا أنها رأت في هذه الأزمنة بعض الأطفال يشربون قازا عن طريق الخطأ، ويضر بهم ويودي ببعضهم إلى الموت، فجاء في نفسها ريبة من بنتها التي قد سبق لها أن سقتها قازا وهي مريضة فماتت، فهي تسأل عن حالتها وحالة بنتها المذكورة، وهل يلحقها إثم أو كفارة أو ماذا عليها؟ علما أن هذه القضية وقعت من قبل ثلاثين عاما حسب قولها وهي الآن عجوز كبيرة، فلذا أرجو منكم بارك الله فيكم رفع هذا السؤال إلى من يلزم لإصدار فتوى بشأن ما ذكر. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن على أم هذه البنت كفارة
стр. 16284
قتل الخطأ لتسببها في قتل ابنتها؛ لأن الكاز مادة مضرة حارقة وليس دواء يستشفى به كما ذكر لها، فعليها التوبة والاستغفار من ذلك العمل وعدم العودة له مستقبلا، وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطعها فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16285
الفتوى رقم (٢١٣٦٣)
س: كان لي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، أصيب بمرض نقل على إثره إلى المستشفى بصحبة والده وعمته، ولم أكن معهم، ثم أعطي علاج هو عبارة عن محلول يوضع في قارورة ماء صحة كبيرة، ويعطى هذا المحلول كل ما احتاج إلى شرب الماء، ولكن لجهلي بكيفية إعطاء العلاج وجهل والده وعمته كذلك وعدم تأكدهم من كيفية العلاج وضعت المحلول بكامله، وهو عبارة عن كيس برضاعة الحليب، وربما كان المحلول مركزا مما أدى إلى مرضه من جديد، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد
стр. 16286
ذلك، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره، وسؤالي: هل علي كفارة أو على والده وعمته، وما هي؟ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
стр. 16287
الفتوى رقم (٢١٣٥٧)
س: امرأة ولدت طفلا، وخرجت رجلاه قبل رأسه، وقطعت السرة ولم تحزمه، أي: لم تربط سرته، ورأسه باقي في الرحم، وحينما خرج الطفل كان حيا، وبعد لحظات مات، وهي الآن تسأل: هل عليها من كفارة؟ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما، فماذا تفعل؟ حيث إنها طاعنة في السن، ولا تستطيع الكفارة. وجزاكم الله خيرا.
стр. 16288
ج: إذا كان موت الطفل حصل بسبب العمل المذكور وهو قطع السرة وعدم ربطه فإن على من فعلت ذلك كفارة القتل، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16289
الفتوى رقم (٢٠٩٢٨)
س: والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر، وذلك قبل ٢٥ سنة، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة. السؤال: هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟
ج: إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها.
стр. 16290
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16291
الفتوى رقم (٢٠٨٩٢)
س: في يوم من الأيام ذهبت لأخذ ماء في وايت صغير، ومعي أولادي وهما اثنان، عمر الأكبر ثمان سنوات، والثاني خمس سنوات وستة أشهر، وبعد وصولي إلى البئر الذي أعبي منه الماء وقفت بالقرب من البئر على مسافة تبعد مترين، ثم نزلت لكي أشغل الماطور الذي يدفع الماء إلى الوايت، والأولاد قد نزلوا في الأرض بعيدا عن الوايت، وهذه عادة مستمرة في إيقاف الوايت، وكذلك نزولهم يلعبون في الأرض، وبعد تعبئة الوايت وجدت أحد الأولاد يحمل عود حطب في ظهر الوايت، ثم نزلت لكي أحمل الماطور لتحميله في الوايت، وأنا في هذه الحال وإذا بي أسمع دقت سلف الوايت فطلعت مسرعا ولكن لم أتمكن من شيء، ومشى الوايت إلى أن سقط في البئر بكامله وتوفي الولدان بالغرق والله المستعان. فهل علي كفارة بسبب أني نسيت المفتاح على السيارة؟ علما أني معشق للسيارة في نمرة وتحجيره ليست بجيدة؛ لأني مبعد عن ما حصل، ولكن قضاء الله بذلك، وهل
стр. 16292
علي دية لو طلب مني دية للأم خاصة.
ج: عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة عن كل واحد من الولدين اللذين توفيا في الحادث، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما عن كل واحد منهما؛ لأنك مفرط في ترك المفتاح على السيارة وعدم إغلاق أبوابها، وأما مسألة الدية فالنظر فيها من اختصاص المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16293
الفتوى رقم (٢٠٩٩٢)
س١: منذ حوالي ١٩ تسعة عشر عاما كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريبا، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت قاز في الفانوس، وبقي قليلا منه في الوعاء الذي كانت تعمل به، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه، ولست أنا متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا؟ لكنها وجدت آثار القاز على ملابسها، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه: إن الكبد
стр. 16294
محروقة. هل علي إثم أنا أم الطفلة أم لا؟ إذا كان علي شيء فكيف أعمل؟
ج١: إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب القاز فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه القاز كفارة قتل الخطأ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك القاز في متناول هذه الطفلة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوما، وعليها التوبة من ذلك، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16295
س ٢: كان لدي مولودة أيضا، ولست أذكر عمرها، وكانت أختها قد حملتها، والظاهر أن أختها لم تحملها في وضعها الصحيح، وعندما عرضتها على الطبيب قال: إن لديها اختناق، ولم تبق بعدها سوى يوم ثم توفيت، فهل على أختها التي حملتها إثم؟
علما بأن عمرها كان تقريبا ٨ سنوات. وهل علي أنا إثم؟ وإذا كان ذلك فكيف أكفر عن ذنبي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج٢: ليس على أخت هذه الطفلة كفارة في موت أختها؛ لأنها عند حملها لأختها صغيرة لم تبلغ، فهي غير مكلفة؛ فلا تؤاخذ بذلك، وليس على والديها إثم ولا كفارة في موت هذه
стр. 16296
المولودة؟ لعدم تسببهما في موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16297
الفتوى رقم (٢١٠٩٨)
س: والدتي تسكن في البادية، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار، حيث إن عمر أختي سنة، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق.
السؤال: هل على والدتي شيء نحو ذلك؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار.
стр. 16298
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16299
الفتوى رقم (٢١٠٨٣)
س١: رزقني الله بولد في بداية زواجي، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته، علما أنه لم يمسه من النار شيئا، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر، وهو في اعتقاد العوام لدينا.
ج:١ إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز (الكيروسين) فإن عليك الكفارة؛ لأنك متسببة في وفاته، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16300
س٢: وأنا حامل في الشهر الرابع تقريبا أصبت بألم في أحد أسناني، وراجعت الطبيب وسألني إن كنت حاملا أم لا، فأجبته
стр. 16301
بلا، نظرا لشدة الألم ليقوم الطبيب بخلعه، وتم خلع السن، وبعد حوالي الشهر أسقطت الجنين، هل علي إثم في ذلك، وهل أنا السبب في إسقاط هذا الجنين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
ج٢: بما أنك أخفيت وجود الحمل على الطبيب وكان سقوط الحمل بعد تمام الشهر الرابع، ونفخ الروح فيه، فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي رقبة مؤمنة تعتقيها فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما مع التوبة إلى الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16302
الفتوى رقم (٢٠٧٢٤)
س: حملتني إحدى الأخوات أن أسألكم بأنه كان لها طفل رضيع، توفي قبل عشرين عاما وقد أصيب بمرض قبل أسبوع من وفاته، وفي يوم الوفاة أرضعته أمه ووضعته في مهده وأسدلت اللحاف المعتاد عليه، وبعد وقت عادت فرفعت عنه اللحاف فإذا هو يشهق والزبد يخرج من فمه، ثم لفظ روحه في الحال، وهي تشك فيما لو كان قد ساهمت في وفاته بوضعها اللحاف الثقيل
стр. 16303
عليه، وترجو بيان ما يلحق في ذلك من الوجه الشرعي في ضوء الملاحظات التالية:
أ- أن اللحاف المذكور ثقيل (زولية) وهو لحافه المعتاد، ولحاف إخوته في سنه من قبل، وقد جرى به العرف لدى سكان البادية قديما.
٢ - أن الطفل كان مريضا متصلا بالموت، وحصل معه قبل أسبوع من الوفاة.
٣ - إذا كان يلزمها كفارة فما نوعها؟ وإذا كانت لا تستطيع العتق لقلة ما في اليد، أو عجزت عن الصيام لمرضها أو لاستمرار العذر الذي يقطع الصيام والصلاة فما الحكم؟
ج: إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر موته بسبب ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16304
الفتوى رقم (٢٠٧٥٣)
س: كان راجعا لبيته من السوق في سيارة شاص محمل علف للغنم، فلما دخل في داخل سور بيته خرج إليه من البيت عياله الثلاثة، أكبرهم خمس سنين، وأصغرهم عمره سنتان، فانتهرهم ليبعدوا عن السيارة ورجعوا وهو ينظر إليهم، إلا أن الصغير منهم البالغ من العمر سنتان لم يرجع، بينما هو يظن أنه رجع مع إخوانه، ولكن شاء الله أنه لم يرجع، ويذكر أنه حرك السيارة وقدمها قريبا من عشرين متر، ثم حرفها جهة اليمين بعد العشرين المتر، ثم عشقها للرجوع بها إلى الخلف؛ يريد أن ينزل العلف الذي معه، ومشى إلى الحلف شيئا بسيط وإذا بالصائح يصيح: إن السيارة دهست ابنه الصغير من أحد الكفرين الأماميين، قال: فوقفت وطلعت من السيارة، وإذا الطفل على وجهه مدهوسا، وكان الدهس على رأسه، وطت السيارة رأسه ورقبته، وإذا بدمه يخرج مع منخريه، ومكث بعد ذلك قريب العشر الساعات، ثم توفي، ويذكر أنه يظن أنه مع إخوانه داخل البيت مع أنه ليس مفرط ولا مسرع، حسبما ذكر، وهو الآن حزين على ما حصل، ويريد حكم الله في هذه القضية المحزنة، هل عليه كفارة أو غيرها شرعا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة
стр. 16305
مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16306
الفتوى رقم (٢٠٧٧٤)
س: والدتي كبيرة وطاعنة في السن، وتستمع لكثير من الفتاوى من المشايخ حفظهم الله عن طريق الإذاعة، وذكرت أنها كانت في نفاس على ابن، وهي في أثناء المرض قامت بإرضاعه، ومن شدة المرض عليها قامت بتغطية الابن وهي في غطاء واحد، وعندما صحت وأرادت إرضاع طفلها وجدته قد توفي، فهل يلزمها كفارة عن ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كانت وضعت الغطاء على وجهه فمات بسب ذلك فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، وإن لم تكن وضعت الغطاء على وجهه فليس عليها شيء؛ لأنها غير متسببة في قتله.
стр. 16307
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16308
الفتوى رقم (٢٠٤٧٤)
س: امرأة نامت بفراشها وبجانبها ابنتها الصغيرة، وفي أثناء النوم جاءت أختها التي أكبر منها وصارت بين والدتها وأختها الصغيرة، ومن ثم رجعت البنت الصغيرة إلى مؤخرة الفراش وكان الغطاء ثقيلا في أيام برد، ثم توفيت هذه البنت الصغيرة ووالدتها الآن عمرها فوق السبعين، ولا تستطيع الصيام وكانت تجهل هذا الأمر سابقا، وتسأل: ماذا يكون عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من رجوع هذه البنت إلى مؤخرة الفراش ودخولها تحت الغطاء الثقيل بنفسها حتى كتم أنفاسها ولم تكن الأم هي التي غطتها بهذا الغطاء- فإنه لا إثم عليها ولا كفارة في موت هذه البنت الصغيرة، بسبب هذا الغطاء، لعدم ثبوت تسببها في موتها، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.
стр. 16309
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16310
الفتوى رقم (٢٠٤٨٦)
س: قبل حوالي عامين كان عندي طفلة تبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر، وأثناء النوم والأم ترضع الطفلة الساعة الرابعة فجرا وهي في حضن أمها ترضع، وجدتها قد ماتت، ويوجد في صدر أمها بقعة دم، وفي ثديها كذلك دم بسب القيء الذي خرج من الطفلة، وعند الحضور إلى المستشفى قرر الدكتور أنه أثناء الرضاع رجع التقيء في نحرها ولم يتم لها مساعدة، هل على أمها كفارة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن على الأم كفارة القتل خطأ، لأنها متسببة في موت الطفلة بوضع الثدي في فمها على الصفة المذكورة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16311
الفتوى رقم (٢٠٤٦٠)
س: زوجتي في ليلة من الليالي الباردة ونحن في البر، قامت بتلحيف ولدي الصغير البالغ سبعة أشهر بلحاف عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتا منكتما ولم تكن تقصد ذلك؛ لأنه ولدها وفلذة كبدها، ونحن نسأل هل عليها شيء؟ أفتونا مأجورين وإذا لحقها صيام وجاءتها العادة الشهرية ماذا تفعل؟
ج: إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) وإذا جاءتها العادة الشهرية أثناء الصيام أفطرت، ثم واصلت بعدها من حين تطهر حتى تكمل ستين يوما، أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء، لأنها لم تتسبب في وفاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16312
الفتوى رقم (٢٠٣٩٦)
س: أنا المدعو (س. م. م) إنني كنت في مشوار من مدينة
стр. 16313
خميس مشيط إلى قريتي بالفرعين، وفي منتصف الطريق كانت أمامي إشارة مفتوحة، وكان أمامي سيارة أظنها تمشي كون الإشارة مفتوحة لنا، وفجأة صدمت سيارتي في تلك السيارة، وبعد الحادث نقلت أسرتي وكانوا معي في السيارة إلى البيت وأنهيت إجراءاتي مع المرور، ومن ثم رجعت إلى البيت وإذا بابنتي الصغيرة تعبانة، فنقلتها إلى المستشفى تلك الليلة وجلست المستشفى في تلك الليلة إلى اليوم الثاني، ثم توفيت رحمها الله وعمرها أربعة أشهر، وأفيدكم يا سماحة الشيخ: بأنه كانت تعبانة من قبل الحادث، فكانت تعاني من قلة العظام في رأسها وجسمها ورقة عظامها، فكانت تتكسر من أي حركة، ويا سماحة الشيخ: أفيدكم بأنني أعاني من مرض نفسي هو الاكتئاب والقلق، وكنت ولا زلت إلى اليوم أستعمل مهدئات حبوب، آخذها من مستشفى الصحة النفسية بأبها ولمدة عشر سنوات، فهل تجد لي مخرجا يا سماحة الشيخ من هذا المأزق؟ وهو: صيام الشهرين المتتابعين أو عتق رقبة. وفقكم الله يا سماحة الشيخ لخدمة الإسلام والمسلمين وتقبلوا خالص تحياتي.
ج: إذا ثبت أن ابنتك توفيت بسبب ذلك الحادث أو أنه ضاعف من آلامها التي كانت تعانيها حتى توفيت بسبب ذلك، فإنه يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم
стр. 16314
تجد أو لم تستطعها فإنك تصوم شهرين متتابعين، أي ستين يوما، فإن لم تستطع ذلك فإنها تبقى في ذمتك حتى تستطيع الإعتاق أو الصيام كما سبق، وذلك لتسببك في وفاة ابنتك، حيث لم تحتط في التأكد من السيارة التي أمامك، هل هي واقفة أم تسير، مما أدى عدم انتباهك لذلك إلى اصطدامك بالسيارة الواقفة أمامك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16315
الفتوى رقم (٢٠٢٩٧)
س: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: فلدي والدتي كبيرة في السن، تجاوز عمرها الستين سنة، وقبل أكثر من ثلاثين سنة من وقتنا الحاضر لا يوجد مستشفيات ولا مواصلات، وكانت تقوم بمعظم الأعمال الشاقة مثل الرعي والفلاحة وجلب الحطب من أماكن قريبة وبعيدة، إضافة إلى عمل البيت والأولاد وتربيتهم، وفي سنة من تلك السنين قدر الله وحملت وقبل الولادة ذهبت لجلب الحطب من أماكن بعيدة نسبيا من المنزل، وأثناء محاولتها حمل الحطب على