والأصل في الجبن الإباحة حتى يثبت أنه خلط بما يوجب تحريمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16907
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٩٧٦)
س ٢: ما حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب . . إلخ) ؟
ج ٢: الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16908
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (١٨٤٥٧)
س ٥: تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة؛ لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم
стр. 16909
تذبح ذبحا شرعيا؟
ج ٥: لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة.
س ٦: هناك لحوم أبقار وأغنام تباع في المحلات السويدية، لم تذبح ذبحا شرعيا، هل يجوز شراؤها وغسلها بالماء لكي تتطهر؟
ج ٦: جميع ما لم يذك ذكاة شرعية نجس، لا يجوز أكله ولا ينفعه الغسل بعد ذلك، وعليه فيحرم عليكم كل تلك اللحوم ولو غسلتموها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16910
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٩٥٠٤)
س ١: ما حكم أكل الجبن المصنوع من أنفحة البقر؟
ج ١: لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من أنفحة البقر ولا يجب السؤال عنها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة، ولم يسألوا عن نوع الأنفحة. فإذا علم
стр. 16911
يقينا أن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية فإنه يحرم حينئذ تناولها.
وإذا شك شخص في شيء منها هل يحل أم يحرم بالنظر لما احتف له من الملابسات والقرائن فالاحتياط تركه؛ لقوله ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16912
س ٢: ما حكم الجبن المصنوع من أنفحة الخنزير؟
ج٢: المأكولات التي تدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة كالخنزير ونحوه، يحرم أكلها لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (١) الآية وهذا يشمل ما كان كله من اللحوم المحرمة أو ما كان بعضه منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16913
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٩٥)
س ٢: هل يجوز أكل ما يسمى ب: (الخشاب) وهو يصنع من التمر والزبيب والتين والسكر، توضع جميعها في الماء فترة من
стр. 16914
الوقت قبل الأكل؟
ج ٢: لا مانع من أكل ما ذكر إذا لم يكن كثيره مسكرا؛ لأن المواد التي جمعت فيه كلها مباحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16915
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٨٣٠)
س ٤: هل (المر) الذي يوجد في دكاكين بعض العطارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حلال أم حرام؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: البيت الذي يوجد فيه المر لا تدخله الملائكة.
ج ٤: المر الذي في دكاكين بعض العطارين حلال؛ لأن الأصل حله، ولا نعلم دليلا يحرمه، وهذا القول الذي حكيته عن بعض الناس: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه مر، لا نعلم له أصلا بل هو باطل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16916
الفتوى رقم (٢٦٨٦)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من: مدير الصوامع والغلال بالرياض، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (١٩٥٤ \ ٢) وتاريخ ١١ \ ١٠ \ ١٣٩٩ هـ، ونصه:
نود أن نعرض على سماحتكم أن الدولة وفقها الله، قد أنشأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لأغراض منها: إنتاج الدقيق الأبيض للاستهلاك المحلي، وتصل تكلفة كيس الدقيق المنتج إلى ٨٠ ريال، بينما تبيعه المؤسسة بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا وثلاثة عشر ريالا حسب النوعية، ولكن دأب البعض للأسف الشديد على استخدام الدقيق لتعليف ماشيتهم مستغلين في ذلك رخص سعره، رغم أن الهدف من توفر الدقيق بذلك السعر الزهيد هو إنتاج الخبز الجيد والطعام للإنسان، مساعدة للمواطنين والمقيمين في المملكة، في حين أن الدولة قد وفرت مختلف أنواع الأعلاف بأسعار مخفضة أيضا تصل إلى ١٣ ريالا للكيس.
لذلك نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار الفتوى الشرعية
стр. 16917
اللازمة حول عدم جواز استخدام الدقيق المنتج كطعام للإنسان في تعليف الحيوان.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر من توفير الحكومة الدقيق الأبيض لاستهلاك الناس إياه في طعامهم وإسهامهم في ثمن شرائه وبيعه على المواطنين والمقيمين بالمملكة بسعر مخفض - رحمة بهم ومساعدة لهم - ومن توفر أنواع الأعلاف لمواشيهم وبيعها عليهم بسعر مخفض أيضا؛ فلا يجوز للناس أن يتخذوا من الدقيق الأبيض علفا لمواشيهم؛ لما في ذلك من التضييق على المستهلكين للدقيق في طعامهم مع عدم الضرورة إلى ذلك لتوفير الحكومة لهم العلف المناسب لمواشيهم بسعر مخفض، ولما فيه من مخالفة ولي الأمر فيما وضعه من نظام له الحق شرعا فيه ليحقق للأمة المصلحة في قوتها وعلف مواشيها مع السعة والرخاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16918
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٤٤٣)
س ١: هل يجوز شرب أو أكل فضلات الابن الصغير من الأكل والشرب إذا كان الطفل في سن الرضاعة؟ أفيدوني عن ذلك وما هو الواجب اتباعه؟
ج ١: لا حرج في تناول بقية طعام وشراب الطفل الرضيع؛ لأن الأصل الحل، ولم يوجد ما يخالفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16919
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨١٠٧)
س ٥: الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن ؟
ج ٥: الأكل باليد وبالملاعق من سنن العادات، وقد كان من هدي النبي ﷺ في الطعام الأكل بثلاث أصابع، فأخرج الإمام مسلم في كتاب (الأشربة) باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، عن كعب بن مالك ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يأكل
стр. 16920
بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16921
الفتوى رقم (٢٠٨٠٦)
س: ما حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد ، مثل الأكل من أكلة الربيع التي نعدها بالسميد والغرس عند قدوم فصل الربيع؟
ج: إن كانت هذه المأكولات لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية، وليس فيها مشابهة للكفار، وإنما هي عادات لتنويع الأكلات مع الفصول السنوية - فلا حرج في الأكل منها؛ لأن الأصل في العادات الإباحة.
стр. 16922
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 16923
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨٨٦٨)
س ٤: قيل لنا: جعل الدجاج بعد الذبح في الماء الساخن بقصد نزع الريش قبل غسل الدم، الباقي في العنق بالماء البارد يحرم كله بعد الطبخ؛ لأن الدم تسرب بالحرارة داخل الجسم، ما قولكم في ذلك؟
ج ٤: الدم غير المسفوح هو الباقي في العروق، والشريعة جاءت برفع الحرج، كما أن الدم المحرم مقيد بالمسفوح؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (١) فلا حرج في تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16924
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨١١)
س ٢: أحيانا يصاب الإنسان بجرح فيقوم بلعق الدم النازف بلسانه، مما يترتب عليه ابتلاع الدم، أو أن تنزف اللثة، فيقوم ببلع الدم النازف فهل في ذلك شيء؟
ج ٢: لا يجوز للإنسان تعمد ابتلاع الدم؛ لأنه حرام، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (١) أما إذا ابتلعه بدون قصد فلا حرج عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16925
السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٠٨٣)(١)
س ١: هل أكل لحم الذئب حلال أم حرام؟ بحيث إن بعض الناس يذكرون لبعض المرضى أن يأكلوا من لحم الذئب فنرجو الإفادة عن هذا السؤال.
стр. 16926
ج ١: أكل لحم الذئب حرام؛ لأنه من السباع المفترسة بنابها، وقد «نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (١) » ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وعلى هذا فتداوي المرضى بلحمه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16927
الفتوى رقم (٩٤٣٢)
س: هل أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز أكل لحم كل من الذئب والنمر؛ لأنهما من المحرمات، ولا يجوز شرب دمهما لأنه نجس، «ولنهي النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16928
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٤١)
س ٣: ما الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير ؟
ج ٣: إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١) الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز
стр. 16929
عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم الحكم لله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16930
الفتوى رقم (٣٢٣١)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ: صقر المري، المقيد برقم (ك ١١٩٣) في ٢٦ \ ٨ \ ١٤٠٠ هـ، ونصه:
стр. 16931
في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في ٢٢ \ ٤ \ ١٩٨٠ م، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد، وهذه هي الأسئلة:
أ - هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة؟
ب - هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطا أو بأماكن محددة منها؟
ج - هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد؟
د - هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكما خاصا؟
стр. 16932
وأجابت بما يلي:
إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١) الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى؛ كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من
стр. 16933
الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١)
وعلى هذا فنرى ما يأتي:
أولا: أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك.
ثانيا: يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات.
ثالثا: ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم.
رابعا: الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16934
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٤٣٤)
س ٤: يقدم إلينا في الشركة وجبات يومية تحتوي على مواد غذائية محرمة (شحم خنزير في حليب فلوريا والجبن) والكحول في الخل المحلى، وأخطر من ذلك الخبز الذي هو أساس العيش عندنا يحتوي على (خميرة) مصنوعة من زبد الجعة (البيرة) وهي محرمة شربها فما حكم الشرع في هذه المواد، وهل يعتبر حالنا هذا ضرورة في نظر الشرع أم لا؟
ج ٤: لا يجوز لكم تناول الأطعمة المشتملة على شحم الخنزير والأشربة المشتملة على الكحول، ويجب عليكم تناول أطعمة وأشربة لم تشتمل على شيء من الأمور المحرمة، وفي إمكانكم مطالبة الشركة بأن لا تقدم لكم إلا طعاما مباحا شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16935
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (٥٥١٢)
س ١٧: الخنزير يدخل في كثير من الصناعات والمنتجات التجارية، وخصوصا الشحم ونخاع عظامه وشعره، فالشحم
стр. 16936
والنخاع يدخلان صناعيا كعامل مساعد، فلا يكتب على المنتج دخول الشحم مثلا؛ لأن نسبته تعتبر قليلة، فلا يعاقب القانون على ذلك، فلا يستطيع المسلم أن يعرف هذا الأمر، وهنا يجب التنبيه لحقائق لا مجال لإنكارها، ونعتبر مسؤولين أمام الله عنها، أنه ليس هناك فرق في معظم الحالات بين المنتج التجاري الذي يباع هنا والمعروض في بلادنا، وأقصد بذلك أن ما دخله شيء من الخنزير هنا يعرض في بلادنا أيضا ويباع في أسواق بلاد المسلمين، بل ربما يستطيع الإنسان أن يؤكد على العكس، فالقوانين هنا تلزم الشركة المنتجة بكتابة المكونات الأساسية الداخلة في تكوين المنتج، أما في بلادنا وللأسف فليست هناك رقابة أساسية وتحليل دقيق لمعرفة إذا ما كان هناك محرم في المنتج أم لا؟ وعموما فإن شحم الخنزير ونخاع عظامه يدخلان في هذه الصناعات:
أ - الجبن الرومي مثل: منتجات شركة كرافت، باعتراف أحد كبار مسئوليها في التليفزيون الألماني.
ب - الجيلي، وهي المادة الهلامية التي تدخل في صناعة كثير من أنواع الحلوى والجيلاتي.
ج - كثير من أنواع مستحضرات تجميل النساء والكريمات ومعجون الأسنان، وبعض أنواع فرش الأسنان من شعر الخنزير.
стр. 16937
د - بعض المنتجات الطبية كالأنسولين يستخلص أساسا من بنكرياس الخنزير.
هـ - يدخل أحيانا بعض خلاصات مستخلصة من بعض الغدد في الخنزير في صناعة الأدوية.
وشعر الخنزير وشعر الكلب هل هما نجسان؟
ز - الكحول يدخل في بعض الصناعات كمذيب، هل إذا أصاب ثوب الإنسان هذا الكحول هل يستطيع الصلاة في هذا الثوب أثناء العمل (نجاسة الكحول الحسية) .
ج ١٧: إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك - فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الادهان به، وما يشك فيه فإنه يدعه؛ لقوله ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16938
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧٣٢٢)
س ٥: ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أدخل فيها شيء محرم ثم أجرى على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير بعد معاملتها كيماويا لتصير شحما يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون.
ج ٥: يحرم تناول الخنزير مطلقا، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك، مهما عوج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته فلا يحل استخدامه ولا استعماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16939
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧٢٩٠)
س ٥: رجل أكل لحم خنزير وهو لا يعلم ، ثم جاء إليه رجل بعد أن انتهى من الأكل وقال له: بأنه لحم خنزير، ولحم الخنزير كما نعلم محرم على المسلمين، فماذا عليه أن يفعل؟
стр. 16940
ج ٥: لا يلزمه شيء تجاه ذلك ولا حرج عليه؛ لكونه لا يعلم أنه لحم خنزير، وإنما يلزمه التحري والحذر في المستقبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16941
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٧٧٦٨)
س ٢: آكل بعض الأحيان بمطعم الطلبة، وطبعا أتجنب المحرمات، ولكن أحيانا أطلب بطاطا مقلية، أو بيضا مقليا، رأيت ذات مرة القائمة على هذا العمل تقلي في نفس الزيت بيضا مع لحم لا أدري كنهه، ولكني شبه متيقن بأنه لحم خنزير، فهل يحرم أكل البيض والبطاطا؟
ج ٢: إذا تيقنت أن طعاما قلي في سمن أو زيت قد قلي فيه من قبل لحم خنزير فلا تأكل منه، وإلا جاز لك الأكل منه.
س ٣: عندما آكل في المطعم قد يكون هناك على نفس الطاولة التي احمل عليها من يأكل المحرمات ويشربها في نفس الوقت الذي أنا آكل فيه، ونفسي تعاف هذا العمل، ولكن أجد نفسي مضطرا نوعا ما، فهل يحرم الأكل على نفس الطاولة؟ مع العلم بأن من يكون يأكل أمامي قد لا أكون أعرفه. أفتونا
стр. 16942
جزاكم الله خيرا.
ج ٣: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج في ذلك، لكن عليك أن تجتهد في اجتناب الأكل مع أمثال هؤلاء قدر الطاقة بعدا عن مواضع المحرمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16943
السؤال الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من الفتوى رقم (١١٦٩٧)
س ١٤، ١٥، ١٦: هل يجوز آكل اللحم المقدم في المطاعم الأمريكية؟
بعض المطاعم الأمريكية تستخدم دهن الخنزير للقلي أو في الخبز أو الكعك، فهل على المسلم أن يسأل عن نوعية الدهن المستخدم في كل مطعم يدخله.
بعض المنتجات كالخبز يكتب عليها في المحتويات: دهن، فقط دون ذكر أنه نباتي أو حيواني فهل يستحب الاتصال بالشركات المنتجة له للاستفسار عن نوعية الدهن المستخدم.
تكثر الشكوك حول مواد معينة كالجلاتين أو الخبز
стр. 16944
المستخدم في مطاعم معينة بأن دهن الخنزير مستخدم فيها، فهل يجوز أكل مع وجود الشك؟ وهل يستحب السؤال عنها؟
ج ١٤، ١٥، ١٦: يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام.
س ١٧: بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير، فهل يجوز أكل ذلك اللحم؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع.
ج ١٧: لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير، والسكين كذلك.
س ١٨: هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية؟
ج ١٨: نعم، يجب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16945
السؤال الخامس من الفتوى (١١٧٨٠)
س ٥: هل يجوز للمسلم أن يستعمل في غير الأكل المنتوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى، مثل الفرشاة والملابس ونحوها؟