السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٨٩)
س١: إذا كان هناك بعير هائج، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم، أو غيره في غير مذبحه، فهل يحل أكله؟
ج١: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٢) وفي (الصحيحين) أنه ﷺ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه
стр. 17292
فكلوا (١) » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى.
وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ، أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين، عن رافع بن خديجة ﵁، «أنه ند على الناس بعير في عهد النبي ﷺ ، فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي ﷺ : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا (٢) » ، لكن لو أدركه حيا، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي ﷺ في الصيد: «فإن أدركته حيا فاذبحه (٣) » . الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17293
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٠٤٤)
س٢: هل يجوز قتل البقرة رميا بالرصاص عند عجزنا عن إمساكها ثم ذبحها؟ وكذلك إرسال الكلب على الغزال وتسمية
стр. 17294
الله عليه قبل إرساله؟ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه؟ وهل يحل أكله؟
ج٢: ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميا بما ينفذ فيه؛ سهام ورصاص ونحو ذلك، ثم إن أدركناه حيا ذكيناه، وإن وجدناه مقتولا أكلناه.
ويجوز أيضا إرسال الكلب المعلم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات الوحشية، ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيا ذكيناه وأكلناه، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17295
الفتوى رقم (٢٧٧٠)
س: ما حكم أكل لحم حيوان مضروب ، أي: بقر مضروب برأسه في مجزرة بالمطرقة الحديدة بنية الذكاة؟ وإذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه، والذابح ينتظر سقوطه ويقول عند ذبحه: (باسم الله والله أكبر) ؟ أفيدونا.
стр. 17296
ج: إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضربه في رأسه بالمطرقة الحديدية جاز ضربه بها؛ ليتمكن من تذكيته، ثم إذا أدرك حيا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة الشرعية المعهودة، وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة، وإن لم تدرك ذكاته، وهو حي لم يؤكل لأنه موقوذة، وقد حرمها الله بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ (١) وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضربه بها؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعية، وهو حي بعد سقوطه جاز أكله كما سبق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17297
الفتوى رقم (٢٠٦٣٠)
س١: إذا كان فلاح يمتلك الماشية غنم وبقر، بينما هو
стр. 17298
يرعى بالبقر في الجبل إذا بقرة تسقط في حفرة برأسها: كيف يذبح هذه البقرة؟
ج١: ما عجز عن ذبحه في الحلق لهربه، أو سقوطه في حفرة، أو بئر فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، إلا إذا كان رأسه في الماء ونحوه مما يموت بسببه غالبا؛ لاحتمال أن يكون موته بسبب ذلك لا بجرحه، «فعن رافع بن خديج ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا (١) » . رواه الخمسة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17299
س٢: هل ترك الذبيحة بدون سلخها (ذبحها فقط) يوم، أو يومين، أو ليلة يحرم أكلها؟
ج٢: ترك سلخ الذبيحة بعد ذبحها لا يحرمها؛ لأن السلخ ليس من شروط الذكاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17300
س٣: إذا وجدت بقرة، أو نعجة، أو غيرها من الحيوانات التي يحل أكلها ساقطة في الأرض فذبحت فسال الدم منها، ولكن لم تتحرك، ما حكم أكلها؟ هل حلال أكلها، أو حرام؟ وهل صحيح أن دليل حلالها حركتها؟
стр. 17301
ج٣: ما حصلت له إصابة من الحيوانات المأكولة وأدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي، حل بتلك التذكية؛ لأن الله سبحانه لما ذكر تحريم المتردية والنطيحة. . إلخ، قال: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17302
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٤٧٦)
س١: هل يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تذبح بعد التخدير؟
ولعلم سيادتكم بأن ألمانيا لها قوانين وشروط للذبح، ولن تسمح الحكومة أن يذبح أحد أي نوع من الحيوانات إلا بعد التخدير.
ج١: إذا أدرك الحيوان بعد التخدير وفيه حياة وذكي ذكاة شرعية، فإنه يكون حلالا، أما إذا مات بالتخدير، فإنه حرام، ولا تفيد فيه الذكاة بعد موته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17303
الفتوى رقم (١٥٦٦٦)
س: التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله؟ ، أو لا يسمون مطلقا؟
ج: التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها، ولا تجزئ التسمية الجماعية؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) وقال النبي ﷺ : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17304
الفتوى رقم (٢٠٧٣٨)
س: شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) على شفرتها، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة؟
ج: تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة
стр. 17305
المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد، فإنه يسمى عند كل تحريكة للذبح، وأما كتابة البسملة على شفره الذبح، فإنها لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17306
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (٢٠٣٠٨)
س١٣: إذا ذبحنا الذبيحة نذكر اسم الله والله أكبر، وفيه بعض المطاوعة يحرم ذلك، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج١٣: تجب التسمية عند ذبح الذبيحة مع الذكر كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ ، ومن حرم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فقد خالف كتاب الله تعالى، وخرج عن جماعة المسلمين والتحق
стр. 17307
بالكافرين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) وقال سبحانه ناهيا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢) وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم (٣) » رواه البخاري في (صحيحه) . قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث من (فتح الباري) ما نصه: (وذكره أكل ذبيحة المسلمين فيه إشارة إلى أنه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها: أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبيحتهم، فمن امتنع عن ذلك فليس بمسلم، وقد كان النبي ﷺ يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام وقد كان يرى في دينه الأول
стр. 17308
الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين بإطعامه مما كان يمتنع من أكله ليتحقق بذلك إسلامه) انتهى، «وكان النبي ﷺ عند الذبح يقول: بسم الله والله أكبر (١) » ، فالواجب التأسي به في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17309
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (١١٩٦٧)
س١٣: هل يجوز استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي ؟
ج١٣: لا بد أن تكون التسمية من الذابح لا من الجهاز، فإن نسي، أو كان جاهلا بالحكم الشرعي، فإنه لا تحرم الذبيحة بترك التسمية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17310
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٧٨٥)
س٣: عند بعض الناس والمعروفين بالسادة- الدراويش-وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال: بسم الله والله أكبر، ويعتقدون إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة (بسم الرحمن الرحيم) يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها؛ لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية، فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها، فما حكم الإسلام في هذا وما رأيكم في قولهم؟
ج٣: لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك، بل يتم ذبحها ويعلم الذابح الاقتصار في التسمية على ما ورد عن النبي ﷺ ، وذلك أن يقول عند الذبح: (بسم الله، الله أكبر) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17311
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١٤٩٠)
س٣: ما حكم الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها مع ذكر الدليل؟
ج٣: يجوز الأكل منها على المشهور من مذهب أحمد وهو
стр. 17312
مروي عن ابن عباس ﵄، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة؛ لأنه قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة ﵃، وأما قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) فمحمول على ما تركت التسمية عليه عمدا؛ بدليل قوله في الآية: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢) والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17313
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٥٧٤١)
س٩: من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما؟
ج٩: لا يجوز الأكل مما أهل به لغير الله، كالذبائح التي
стр. 17314
يتقرب بها أصحاب المشاهد لأصحاب القبور؛ لأنها في حكم الميتة، ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم يستحل ذلك، وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي، أو التساهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17315
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٤٨٧)
س١: هل يجوز الأكل من اللحوم المذبوحة لذكرى مولد النبي ﷺ ، وهل يكون مما أهل به لغير الله، أو لا؟
ج١: لا يجوز الأكل مما ذبح إحياء لذكرى مولد رسول الله ﷺ ؛ لأنه من جنس ما أهل به لغير الله، ومن هذا الجنس ما ذبح. بمكان يذبح فيه لغير الله، وكذا ما ذبح ببلد عند مرور ملك، أو وجيه بطيارة مثلا في سمائها تكريما لمروره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17316
الفتوى رقم (٣٢٩٠)
س: إنه في عام ١٣٩٨ هـ في شهر خمسة قد سمعنا شيخا يحدث في الراديو في إذاعة المملكة العربية السعودية، ومن ضمن حديثه يقول: قد زار الدول الأوربية، وبالذات فرنسا وذهب إلى محلات الدجاج ووجد العاملين يجمعون الدجاج، وهو حي في غرفة ثم يصبون عليه ماء حارا حتى يموت، ثم يضعونه في باغات ويصدرونه إلى الدول العربية، ولم يذبحوه على الطريقة الإسلامية، وقد حرمه الشيخ، وكثير من الناس يقولون: إنه ذبح على الطريقة الإسلامية، ونحن من يوم سمعنا بهذا الخبر ولم نأكله إلى الوقت الحاضر. نرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: الذبح بالطريقة المذكورة غير شرعي، ولا يحل أكل ما ذبح بهذه الطريقة؛ لأنه في حكم الميتة التي حرمها الله بقوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17317
الفتوى رقم (٢٨٠٧)
س: ما حكم أكل الثور إذا قتل بقطع النخاع وانتشار المخ قبل قتله بسكين؟ هل يحل، أو هو في حكم الميتة؟
ج: هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان الثور ونحوه قد دق عنقه ورأسه حتى انقطع نخاعه وانتثر المخ ومات قبل أن يذكى، فإنه والحال ما ذكر في حكم الميتة؛ لكونه لم يذبح الذبح الشرعي، أما إن ذكي التذكية الشرعية بعد أداء عمل به ما ذكر قبل أن يموت،، فإنه بذلك يكون حلالا؛ لقول الله بعد ذكر المنخنقة والموقوذة وما بعدهما: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١) مع العلم بأنه لا يجوز للمسلم أن يضرب الحيوان قبل الذبح بضرب الرأس، أو العنق، أو غيرهما بقصد سقوط الحيوان والقدرة على ذبحه، ويمكن أن يستعان على ذبحه بغير هذا العمل المنكر بتقييده بالحبال ونحوها حتى يتمكن الذابح من ذبحه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17318
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٣٤٥)
س١: إني أذبح الدجاج، وها أنا أعطيكم كيفية الذبح:
يأتي هذا الدجاج في سلسلة معلق من رجليه ورأسه منحنيا إلى الأرض، وليس مقبلا إلى القبلة، ويدسه في ماء فيه كهرباء، ويخرج عندي، وهو في حالة سكر، وأنا آخذ موس صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة، وأثقبه في جهة من عنقه ويخرج من جهة أخرى، حيث يسيل الدم، وهكذا حالي، ألفين دجاجة في الساعة، وأنا أعمل هكذا ثماني ساعات، أو أكثر، ولقد حاولت أن أذبح على سنة الله ورسوله فمنعني، هل يجوز أكل هذا الحيوان الذي يموت بهذه الكيفية؟ وهل العمل الذي يقوم به صاحب السؤال، هل هو جائز، أو أنه يعصي الله بتعذيبه هذا الحيوان بهذه الكيفية من الذبح؟
ج١: إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي، فصارت ميتة.
أما إمرار الدجاج بماء كهرب وثقب أعناقها. بمدبب فحرام؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، ولما فيه من إضاعة المال، لكونها
стр. 17319
تصير بذلك الفعل ميتة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17320
الفتوى رقم (١٨٩٤٨)
س: الشاة التي تصدمها السيارة بالخطأ وتذبح قبل أن تموت ما حكم أكلها بعد ذبحها؟
ج: ما أدرك وفيه حياة واضحة بعد إصابته ثم ذكي، فإنه يباح أكله؛ لأن ذكاته شرعية، وقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١) سورة المائدة، الآية ٣.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17321
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٩٧٤)
س٢: السيارة قد صدمت البقرة وقتلتها في مكان بعيد عن القرية، ورآه رجل، وهو ظن أن هذه البقرة للرجل في قرية قريب عنه في المنزل، وأخذ البقرة إلى الرجل، وقال له الرجل: هذا ليس حقي، وإذا وضعناها لطلب صاحبها يفسد اللحم، فماذا نفعل؟
أو إذا كان أكلناها أريد بيان أكلها وتركها؟
ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، ووجدتها حية وذكيتها خشية هلاكها - جاز الانتفاع بلحمها أكلا مع ضمان قيمتها، أو بيعها وحفظ بيعها لربها خشية أن يفسد، واحفظ وصف البقرة وما يتعلق بها من حال الحادث، وعرفها سنة، فإن تبين صاحبها فاذكر له ما جرى، فإن رضي بقيمة لحمها، أو ثمنه فادفع ذلك له، وإن نازعك فالفصل بينكما إلى المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17322
الفتوى رقم (١٣٥١٣)
س: هل يجوز أكل خصى الحيوان، وهي لا زالت حية؟
стр. 17323
ج: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله ﷺ : «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17324
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٤٥٥)
س٤: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟
ج٤: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي ﷺ : «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
стр. 17325
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17326
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٤٩٦)
س٢: نحن نعيش في البادية، وأصحاب مواشي، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها، وحيث إن هذه (الخصي) المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل. أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة، وهل علي وزر فيما ذكرت؟ وبماذا تنصحونني؟ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم.
ج٢: خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز، أما ما قطع من الحيوان المأكول، وهو حي فهو حرام، كما لو مات بغير ذكاة، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها، وهي حية، بل هي حرام؛ لقول النبي ﷺ : «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17327
الفتوى رقم (١٨٩٣٢)
س١: هل النطيحة والمتردية حرام، أو مكروهة، وما هي النطيحة، هل الطرف الذي ينطح له طرف آخر وأنا لحقت على ذكاته قبل وفاته، هل يكون حلالا أم حراما؟ وهل صدم السيارة للبهيمة التي ألحق على ذكاتها لذلك حلال أم حرام؟ وما هي المتردية؟ هل هي الهزيل إذا ذبحتها دون موتها تكون حلالا أم حراما؟ وما أكل السبع منها إذا أكل السبع له رأس طرف هل هو حلال أم حرام إذا وجدته باقيا حيا ثم كبرت باسم الله عليه وذكيته؟
ج١: قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١) سورة المائدة، الآية ٣. والمنخنقة هي: الميتة بخنق يد، أو حبل، أو إدخال رأسها في شيء ضيق حتى تموت، والموقوذة هي: الميتة بسبب الضرب بعصا، أو خشبة، أو حديدة، أو هدم شيء عليها، والمتردية هي: الساقطة من علو كجبل، أو سطح، والنطيحة هي: التي تنطحها غيرها فتموت بسبب ذلك، وأكيلة السبع هي: التي ماتت بسبب افتراس السبع لها، سواء كان ذئبا، أو أسدا، أو طيرا جارحا.
стр. 17328
فهذه الأنواع لا يحل أكلها إذا ماتت بسبب من الأسباب المذكورة، أما إذا أدركها الإنسان، وهي حية حياة واضحة حياة مستقرة فذكاها، فإنها تحل؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17329
س٢: هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه، أو جزء، هل حلال أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري؟
ج٢: إذا رمي الصيد وسقط منه جزء، كيد، أو رجل، أو قطعة لحم ونحو ذلك، وبقي الحيوان بعدها حيا حياة مستقرة، فإن هذا الجزء ميتة، لا يباح أكله؛ لأن ما قطع من البهيمة حال حياتها يعد ميتة؛ لقول النبي ﷺ : «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته، فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17330
الفتوى رقم (١٩٦٠٨)
س: جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله «أنه سمع رسول